Réf
64108
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3157
Date de décision
23/06/2022
N° de dossier
2021/8203/444
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Preuve en matière commerciale, Obligation de tenir une comptabilité, Livres de commerce, Expertise comptable, Effets de commerce, Défaut de provision pour expertise, Défaut de preuve, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements dans le cadre d'une relation commerciale unique. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande, considérant la créance comme éteinte par des virements bancaires antérieurs. L'appelant contestait la pertinence de ces virements, arguant de leur antériorité par rapport aux échéances et de la non-concordance des montants. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de vérifier l'imputation des paiements dans les livres du créancier, mais que ce dernier s'est abstenu de consigner la provision requise. Elle retient que les virements, d'un montant total supérieur à la créance cambiaire, s'inscrivaient dans le cadre de l'unique relation contractuelle liant les parties. Dès lors, il incombait à la société créancière, tenue par la loi de tenir une comptabilité régulière, de justifier que les fonds reçus avaient une autre cause que le règlement des effets litigieux. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, notamment en se soustrayant à la mesure d'instruction ordonnée, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 14/12/2020 تقدمت شركة (ا.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1945 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/05/2017 في الملف عدد 8/8201/2016 القاضي برفض الطلب.
في الشكل :
سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ا.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها وعلى إثر معاملة تجارية تمت بينها وبين السيد عبدالكريم (ل.) سلمها هذا الأخير خمس كمبيالات بمبلغ 50.000,00 درهم و 27.146,80 درهم و 72.082,76 درهم و7809,12 درهم و 44.690,00 درهم والتي عند تقديمها للاستخلاص رجعت لها بملاحظات اما عدم توفير المؤونة أو عدم كفاية أو نقص الرصيد ولأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليه بأداء قيمة الكمبيالات المذكورة مع تعويض عن التماطل قرده 15000 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأقصى، وبعد جواب المطلوب في الدعوى، وتمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكمها القاضي برفض الطلب استأنفته المدعية شركة (ا.) موضحة أوجه استئنافها فيما يلي:
ان الكمبيالات التي بحوزتها سلمت لها من طرف المستأنف عليه بمناسبة تنفيذها لمشروع السقي بالتنقيط وأن ما اعتبرته المحكمة أداء بواسطة تحويلات والمسددة في سنة 2014 وتحويل في يناير 2015 هي تسديدات سابقة عن تاريخ استحقاق الكمبيالات موضوع الدعوى والتي جاءت مؤرخة في شهر فبراير 2015 وغشت من نفس السنة المذكورة، علاوة على ذلك أن تواريخ التحويلات لا تطابق تواريخ استحقاق الكمبيالات وبذلك يكون الحكم معيب من الناحيتين القانونية والواقعية وناقص التعليل الموازي لانعدامه والتمست لأجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي واحتياطيا إجراء بحث مدلية بنسخة من الحكم المستأنف وبيان حسابي.
وحيث اجاب المستأنف عليه بواسطة محاميه أنه أدى قيمة الكمبيالات وأن الشركة الطاعنة هي شركة تجارية ومن المفروض أن يكون لها سجل خاص لحساباتها لتبرر من خلاله ما استخلصته من مبالغ وللتحقيق فيما ذكر يتعين اجراء خبرة حسابية للتحقق من المبالغ التي حولت لها والمعاملات المتعلقة بها انطلاقا من دفاترها التجارية ومضيفا على أن الحكم المستأنف فيما قضى به كان صائبا والتمس تأييده.
وحيث أدرج الملف بجلسة 17/03/2022 تخلف عن حضورها دفاع الطاعنة وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 24/03/2022.
وحيث بالجلسة المذكورة تقرر تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير احمد (لك.) وكلفت المستأنفة شركة (ا.) بوضع صائرها بصندوق المحكمة داخل أجل اسبوع من تاريخ اشعارها بالأداء.
وحيث بلغ دفاع الشركة المذكورة بالاشعار بالأداء بتاريخ 25/05/2022 كما هو ثابت من شهادة التسليم ولم يضع الصائر المطلوب مما تقرر معه ادراج الملف بجلسة 09/06/2022 والتي تخلف عن حضورها دفاع الطاعنة رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23/06/2022
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من رفض لطلبها الرامي لأداء الكمبيالات الخمس التي استدلت بها رفقة مقالها الافتتاحي بعلة أنها أديت بواسطة تحويلات بنكية، والحال أن تاريخ التحويلات سابق عن تاريخ استحقاق الكمبيالات، كما أن ما حول لها من مبلغ بمقتضى كل تحويل لا يناسب مبلغ كل كمبيالة، وهي منازعة رد عنها المستأنف عليه بأنه تربطه بالطاعنة عقد التزمت بموجبه وضع صهريج ومحطة ضخ الماء لوضع انابيب التنقيط وذلك في إطار البرنامج الفلاحي الاخضر، وبأنها شركة تجارية ومن اللازم قانونا أن تكون ماسكة لمحاسبة منتظمة، وبأنه عليها أيضا تبرير ما قبضت منه من مبالغ بواسطة التحويلات، وبأنها رفضت إرجاع الكمبيالات له رغم ادائه لها عدة مبالغ توصلت بها بموجب العقد الذي كان موضوعها.
وحيث بالنظر للمنازعة المذكورة قررت هذه المحكمة تمهيديا إجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية للطاعنة وللعقد الذي يربطها بالمستأنف عليه وعلى كل وثيقة بيد الطرفين وذلك للتحقق من قدر الدين موضوع الدعوى.
وحيث تخلفت الطاعنة عن وضع صائر الخبرة رغم إشعار دفاعها مما تقرر معه صرف النظر عن اجراء التحقيق المتخذ والبت في النازلة استنادا للوثائق المستدل بها من كلا الطرفين.
وحيث إن الثابت من جميع وثائق الملف أن الطرفين تربطهما علاقة واحدة تعلقت بإنجاز صهريج ومحطة للضخ ومعدات تنقيط تتمثل في آلات وقنوات التنقيط اتفق بوضعها في عقار المستأنف عليه الكائن باقليم الخميسات في إطار البرنامج الفلاحي كما هو ثابت من الوثائق التي استدل بها هذا الأخير خلال المرحلة الابتدائية بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 17/05/2016 والتي لم تكن محل أي طعن في صحتها من لدن الطاعنة وفق المسطرة المقررة لذلك، وبالتالي فإن الأداءات المتمسك بها قد أديت بمناسبة العقد الرابط بين الطرفين والتي توصلت بها الطاعنة بعد تاريخ التعاقد الذي تم يوم 24/02/2014 وذلك بالنظر لتاريخ التحويلات المتعلقة بها والتي تمت ما بين تاريخي 25/08/2014 و 29/01/2015 والتي يفوق مجموعها قيمة مجموع الكمبيالات الخمس والتي هي الأخرى صدرت عن المستأنف عليه بعد التعاقد وذلك في تاريخي 08/11/2014 و 19/08/2014 وبالتالي، فإنه لما كانت الطاعنة شركة تجارية ومن الواجب أن تكون ماسكة لمحاسبة منتظمة وفق ما يقتضيه القانون، فإنه بعدم تبريرها للمبالغ التي توصلت بها والتي تفوق قيمة الكمبيالات موضوع طلبها. وأيضا أمام تخلفها عن وضع صائر الخبرة للتحقق مما تمسكت به من أن الأداءات لا تخص المعاملة موضوع النازلة الماثلة وذلك بالاطلاع على ما هو مسجل بدفاترها التجارية والتي لم تدل بها لتبسط المحكمة رقابتها عليها، يكون الحكم المستأنف لما قضى برفض طلبها لكون ما توصلت به يفوق المبلغ الذي تطالب به، صائب ويتعين تاييده.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55011
Lettre de change : Le tireur reste tenu par son engagement cambiaire abstrait envers le porteur, même en cas de règlement de la dette fondamentale sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55153
Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55317
Force probante de la comptabilité : les livres de commerce du créancier font foi contre le débiteur commerçant qui ne produit pas les siens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55491
Protocole d’accord – La résiliation par notification unilatérale est sans effet, le contrat ne pouvant être modifié ou résilié que par consentement mutuel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55577
Une lettre de change incomplète vaut comme reconnaissance de dette et justifie la condamnation du débiteur qui admet la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55653
L’exploitation d’un ouvrage par le maître d’ouvrage vaut réception tacite et justifie la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55733
L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et l’action contre l’accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55809
L’initiation de mesures d’exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024