Réf
64730
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5021
Date de décision
10/11/2022
N° de dossier
2022/8202/533
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Refus de réception, Preuve commerciale, Pas de nullité sans grief, Notification, Factures, Expertise comptable, Défaut de paiement des frais d'expertise, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Cachet de la société, Acceptation des factures
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la force probante des documents comptables. L'appelant contestait la validité de la notification de l'assignation, la recevabilité de la demande pour vice de forme et, au fond, la valeur des factures. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la notification par refus de réception au siège social, régulièrement constatée par l'agent de notification, est valide en application de l'article 39 du code de procédure civile, et d'autre part que l'emploi d'une dénomination sociale abrégée ne vicie pas la procédure en l'absence de grief démontré, conformément à l'article 49 du même code. Sur le fond, elle juge la créance établie au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les factures sont corroborées par des bons de commande et de livraison et portent des cachets ou signatures. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur de prouver que ces signatures ne lui sont pas imputables. Le caractère non sérieux de la contestation est par ailleurs déduit du défaut de consignation par l'appelant des frais de l'expertise qu'il avait sollicitée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي مع الطعن في إجراءات التبليغ الذي تقدمت به شركة (P. D. M.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/01/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 12289 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2019 في الملف عدد 11697/8235/2019 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 133075.2 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المحكوم عليها الصائر ورفض باقي الطلبات .
وحيث إنه سبق البت بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 10/03/2022 .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة (C. I. Q. S.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/11/2019 عرضت من خلاله أنها في اطار معاملاتها مع المدعى عليها اصبحت دائنة لها بما مجموعه 133.075,2 درهم وان هذا الدين مجسد بالفواتير التالية:
فاتورة رقم F 183616 بقيمة 4246,80 درهم .
فاتورة رقم F 183959 بقيمة 3369,60 درهم.
فاتورة رقم F 183961 بقيمة 15552,00 درهم.
فاتورة رقم F 184672 بقيمة 3105,00 درهم.
فاتورة رقم F 184760 بقيمة 2349,12 درهم.
فاتورة رقم F 184846 بقيمة 1068,00 درهم.
فاتورة رقم F 184945 بقيمة 950 ,40 درهم.
فاتورة رقم F 185241 بقيمة 5406,00 درهم.
فاتورة رقم F 185445 بقيمة 31924 ,80 درهم
فاتورة رقم F 185456 بقيمة 2332,80 درهم
فاتورة رقم F 185565 بقيمة 5307,84 درهم
فاتورة رقم F 185660 بقيمة 528,00 درهم
فاتورة رقم F 185673 بقيمة 4686,48 درهم
فاتورة رقم F 185686 بقيمة 936 ,00 درهم.
فاتورة رقم F 185866 بقيمة 2307 ,60 درهم
فاتورة رقم F 185891 بقيمة 241,20درهم
فاتورة رقم F 186099 بقيمة 1240,80 درهم
فاتورة رقم F 186338 بقيمة 9007,20درهم
فاتورة رقم F 186360 بقيمة 518,40 درهم
فاتورة رقم F 186545 بقيمة 1155,60 درهم
فاتورة رقم F 186600 بقيمة 1824,60 درهم
فاتورة رقم F 186691 بقيمة 2601,00 درهم
فاتورة رقم F 187064 بقيمة 3780,00 درهم
فاتورة رقم F 187074 بقيمة 1461,36 درهم
فاتورة رقم F 187150 بقيمة 4978,20 درهم
فاتورة رقم F 187571 بقيمة 936,00 درهم
فاتورة رقم F 187748 بقيمة 501,60درهم
فاتورة رقم F 187800 بقيمة 1348,80 درهم
فاتورة رقم F 187982 بقيمة 19335,94 درهم
فاتورة رقم F 189459 بقيمة 74,06 درهم
وان هذه الفواتير مدعمة بخاتم المدعى عليها وبون الطلب ، وان المدعى عليها رفضت اداء ما بذمتها رغم جميع المساعي الحبية، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بادائها مبلغ 133.075,2 درهم مع الفوائد القانونية ، والحكم عليها ايضا بمبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل التعسفي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
و بناءا على إدلاء نائب المدعية برسالة ادلاء بوثائق بجلسة 10/12/2019 ادلى فيها بفاتورات و بونات طلب و بونات تسليم، ملتمسة ضمها الى الملف والحكم وفق الطلب.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (P. D. M.) بواسطة نائبها وجاء في أسباب استئنافها أنها تنعى على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق إجراءات مسطرية تتعلق بالتبليغ ،وحول الطعن في إجراءات التبليغ أنه باطلاعها على شهادة التسليم المضمنة بالملف الابتدائي يتبين أنها تتضمن ملاحظة صادرة عن كاتب المفوض القضائي مفادها أن شخصا اسمه مريم (م.) مكلفة بذكرها رفضت التوصل والحال أنها لم تكن تتوفر على مستخدمة أو مكلفة بهذا الاسم، وأنها تطعن في إجراءات تبليغ الاستدعاء لحضور الجلسة على هذا الأساس وتلتمس الحكم بإبطال إجراءات ذات التبليغ وتبعا لذلك التصريح بإبطال الحكم المستأنف وإلغائه وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد حفاظا على حقها في التقاضي على درجتين، وحول أوجه الطعن بالاستئناف أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى بقبول الدعوى شكلا ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي فإن المدعية لم تدرج تسميتها القانونية وإنما اكتفت بذكر اسمها مختصرا باللغة الفرنسية والحال أن القانون يلزمها بصريح المادة 32 من ق م م تضمین مقالها التسمية القانونية للشركة، كما انه في خرق لقانون التوحيد والتعريب والمغربة ولدستور المملكة المغربية أوردت المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي تسميتها وكذا مختصر تسميتها القانونية باللغة الفرنسية دون ذكرها باللغة العربية، وأن الحكم المستأنف يبقى على غير أساس، ذلك أنه بالرجوع إلى تعليله يتبين أنه مبني على وثائق تم وصفها وصفا لا ينطبق على ما هو مدلی به من قبل المستأنف عليها ، ذلك أن الجرد الذي أوردته المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي ورسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بالجلسة المنعقدة في 2019/12/10 لا ينطبق على ماهية الوثائق المدلی بها ، ذلك أنه عکس ما جاء في تعليل الحكم المستأنف فإن الوثائق المطبوعة على ورق أصفر تم تسميتها بوصل طلب وفاتورة هكذا (°Bon de commande - facture N ) وأن الملف لا يتضمن إلا ورقة واحدة تسمى facture رقمها186.360 بمبلغ 518,40 درهم، وأنه بمراجعة الوثائق المدلى بها يتبين أنها لا تتضمن ما يفيد توصل وقبولها عن طريق وضع خاتمها المشفوع بتوقيع ممثلها القانوني وذلك على عكس ما جاء في تعليل الحكم المستأنف من كون المدعية أدلت بمجموعة فواتير مقبولة ومرفقة بوصولات التسليم تحمل توقيع المدعى عليها وختمها أيضا وتتضمن نفس البضاعة من حيث النوع والكمية وتاريخ تسليمها، فيكفي المحكمة مراجعة والاطلاع على الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها للوقوف على تعارضها مع تعليل الحكم المستأنف، ذلك أن إدلاء المستأنف عليها بما اسمته 30 فاتورة يستدعي إدلاءها ب 30 وصل طلب و30 وصل تسليم مع تطابق ما هو مضمن بكل فاتورة مع وصل الطلب ووصل التسليم المتعلقين بها فضلا عن توافر شرط القبول على الفاتورة المجسد في وضع خاتمها وتوقيعها عليها وكذا وضع خاتمها وتوقيعها على وصولات التسليم وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال، وأنه فضلا عن كون الفواتير وباقي الأوراق لا تتضمن خاتمها فإنها تتضمن مجموعة من التوقيعات المختلفة غير المفتوحة بمعنى أنها لا تتضمن اسم الشخص المنسوب له هذا التوقيع حتى يتم التمكن من الوقوف على تبوث صفته من عدمها وبالتالي ستقف محكمة الاستئناف التجارية على أن الوصف الذي أورده الحكم المستأنف على الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها تدعيما لدعواها يبقى وصفا خاطئا ولا ينطبق عليها، وأن المستأنف عليها لم تدل بفواتير يتوفر فيها شرط القبول على النحو الذي أقره الاجتهاد القضائي، فضلا عن عدم إشفاعها بوصولات طلب نظامية ووصولات التسليم التي تفيد التوصل بالسلع أو الخدمات المفوترة وأنه من بين الوثائق المدلى بها أوراق غير مقروءة بتاتا لم يتطرق لها الحكم المستأنف كذلك وأنها ليست مدينة للمستأنف عليها بالمبلغ المحكوم به ابتدائيا، وبصفة احتياطية الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد الوقوف على انعدام مديونيتها بأية مبالغ اتجاه المستأنف عليها مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء ذلك ، ملتمسة قبول الاستئناف والطعن في إجراءات التبليغ شكلا، وحول الطعن في إجراءات التبليغ الحكم بإبطال إجراءات التبليغ المتعلقة بتبليغ الاستدعاء لحضور الجلسة المنعقدة ابتدائيا في 2021/12/10 والحكم تبعا لذلك بإلغاء وإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون ، ومن حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أدائها لمبلغ 133.075,2 درهم والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى والطلب شكلا وبرفض الطلب موضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد الوقوف على انعدام مديونيتها بأية مبالغ اتجاه المستأنف عليها مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء ذلك.وأرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف وغلاف التبليغ .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت حول رد الدفع ببطلان إجراءات التبليغ أن المستأنفة زعمت أن إجراءات تبليغها للحضور إلى الجلسات جاءت معيبة وخارقة للمقتضيات المنظمة لإجراءات التبليغ مستندة في ذلك على أنها لا تتوفر على مستخدمة اسمها مريم (م.) مطالبة ببطلان إجراءات التبليغ وأنه من المستقر عليه قانونا وقضاء أن ما تضمنته شهادة التسليم من بيانات تكون لها حجية قاطعة لا يمكن إثبات ما يخالفها إلا عن طريق الزور، على اعتبار أن التبليغ قامت به جهة رسمية، وشهادة التسليم تعد ورقة رسمية لا يمكن إثبات ما يخالف ما جاء في مضمونها إلا عن طريق سلوك مسطرة الزور، ولئن كان الفصل 39 من ق.م.م يقضي بصيغة الوجوب على ضرورة تضمین شهادة التسليم توقيع الطرف المبلغ إليه أو توقيع الشخص الذي تسلمها في موطنه فإن الفقرة الرابعة من نفس الفصل تنص على أنه إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة ، وتضيف الفقرة الخامسة من نفس الفصل على اعتبار الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء ، وبالرجوع إلى شهادة التسليم يتضح منها أن المفوض القضائي أشار فيها إلى أنه وجد السيدة مريم (م.) مكلفة بالشركة حسب ذكرها وبعد إطلاعها على موضوع الإجراء واتصالها بالممثل القانوني بذكرها رفضت التوصل وهي سيدة متوسطة البنية بيضاء البشرة لها خالة صغيرة على شاربها ساعته ، وأن المستأنفة لم تبرز مكمن أوجه خرق وتجاوز المحكمة لإجراءات التبليغ ، بل اكتفت بسرد واقعة التبليغ لتصرح بملتمسها من غير أن تبين أوجه خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات إجراءات التبليغ ، وتأسيسا على ما سبق ينبغي رد الدفع المتعلق ببطلان إجراءات التبليغ لعدم تأسيسه واقعا وقانونا ، وحول رد الدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى شكلا ادعت المستأنفة أن الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مختلة شكلا مستندة في ذلك على أنها لم تدرج تسميتها القانونية وإنما اكتفت بذكر اسمها مختصرا باللغة الفرنسية خارقة بذلك مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م وظهير التوحيد والتعريب والمغربة ، وأنه تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 49 من ق.م.م فإن الدفع بالبطلان للاخلالات الشكلية والمسطرية لا يقبله القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا ، وأن المستأنفة لم تثبت الضرر الذي لحقها من جراء ما تدعيه وبما أن مقتضيات ظهير التوحيد والمغربة تنصرف إلى الوقائع وإلى موضوع الدعوى من وقائع ووسائل ومطالب ولا تمتد إلى أسماء الأطراف طالبة أو مطلوبة ، مما يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا غير مؤسس ، الشيء الذي يتعين معه رده ، وحول رد الدفع بانعدام المديونية زعمت المستأنفة بأنها غير مدينة لها مستندة في ذلك على أن الفواتير المدلى بها لا تتوفر على خاتمها المشفوع بتوقيع ممثلها القانوني ، وهو زعم مردود، ذلك أنه برجوع المحكمة إلى الفواتير سيتضح لها أنها مشفوعة بخاتم المستأنف عليها وبون الطلب، ومن المستقر عليه قضاء أن الفواتير المشفوعة بخاتم الشخص المعنوي تكون دليلا كتابيا على ثبوت المديونية حتى وإن لم تكن مشفوعة بتوقيع الممثل القانوني (الشخص الذاتي ) وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 417 من ظهير ل.ع فإن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج عن الفواتير المقبولة وأن وضع خاتم الشركة المستأنفة على الفواتير يعد قبولا منها على أنها مدينة لها، وأنه تأسيسا على ما سبق يتعين رد الدفع بانعدام المديونية ، ملتمسة عدم قبوله شكلا وموضوعا رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مع الفوائد القانونية مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبناءا على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 10/03/2022 و القاضي بإجراء خبرة و التي تعذر إنجازها لعدم أداء الصائر من طرف المستأنفة.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/10/2022 حضر نائب المستأنف عليها و تخلفت نائبة المستأنفة رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/11/2022 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر اعلاه .
وحيث إنه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المحكمة مصدرة الحكم قامت باستدعاء الطاعنة لجلسة 3/12/2019 فرجع استدعاؤها بملاحظة أنه بتاريخ 27/11/2019 انتقل المكلف بالإجراء الى عنوان الطاعنة فوجد السيدة مريم (م.) مكلفة بالشركة بذكرها وبعد اطلاعها على موضوع الإجراء واتصالها بالممثل القانوني بذكرها رفضت التوصل، وتم وصفها بشكل دقيق '' سيدة متوسطة بنية الجسم والقامة بيضاء البشرة لها خال صغير '' ، وأن المحكمة وبعد انصرام أجل الرفض حجزت الملف للمداولة ، ولأن التبليغ الذي تم بالمقر الاجتماعي للشركة الطاعنة ولمن هي مستخدمة لديها التي اكتفت الطاعنة بالقول بأنها لا تتوفر على مستخدمة بهذا الاسم دون أن تقيم الدليل على ذلك سيما وأنها شركة والمفروض أن لها من الوسائل ما يكفي لإثبات ذلك حتى في حالة صحته ، وهو ما يجعل منه تبليغا صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية بعد مرور أجل الرفض عملا بمقتضيات الفصل 39 من ق م م ، وهو ما احترمته المحكمة مصدرة الحكم ، مما يبقى معه الطعن في إجراءات التبليغ في المرحلة الابتدائية غير مرتكز على أساس ويتعين رده .
وحيث إن تضمين المقال الافتتاحي اسم المستأنف عليها باللغة الفرنسية وبشكل مختصر لم يترتب عنه جهالة بشخص المدعي، ولأنه لابطلان بدون ضرر القاعدة التي يجسدها الفصل 49 من ق م م فإنه يتعين رد ما أثير بهذا الخصوص .
وحيث إنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المستأنف عليها استندت في دعواها الرامية الى الأداء في مواجهة المستأنفة على مجموعة فاتورات وبونات طلب وبونات تسليم، وامام منازعة الطاعنة في المديونية موضوع الوثائق أعلاه فقد تقرر إجراء خبرة حسابية تخلفت الطاعنة عن أداء صائرها رغم التوصل ، مما يجعل ما أثارته بشأن الوثائق المعززة لدعوى المستأنف عليها غير متسم بالجدية، سيما وأنه وبالرجوع الى تلك الوثائق تبين أنها تضمنت توقيعات والتي لم تنازع فيها الطاعنة وإنما اكتفت بالقول بأنها توقيعات مختلفة ولا تتضمن اسم المنسوب له التوقيع حتى يتم التمكن من الوقوف على ثبوت صفته من عدمها والحال أنها هي الملزمة بإثبات أن تلك التوقيعات غير صادرة عنها وليس العكس سيما وأن الفاتورات موضوع المديونية بعضها مؤشر عليه وموقع من طرف الطاعنة وبعضها يحمل التوقيع ، وبعضها مدعم ببونات تسليم وبونات طلب تحمل توقيعات، كما أن بعضها مؤشر عليه من طرف المستأنفة ، ولأنه وعملا بمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من كل ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، وأمام تخلف المستأنفة عن الإدلاء بما يخالف ما جاء في دعوى المستأنف عليها بما في ذلك الوثائق المدعمة لها فإن ما قضى به الحكم المستأنف يكون قد صادف الصواب يستوجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55011
Lettre de change : Le tireur reste tenu par son engagement cambiaire abstrait envers le porteur, même en cas de règlement de la dette fondamentale sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55153
Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55317
Force probante de la comptabilité : les livres de commerce du créancier font foi contre le débiteur commerçant qui ne produit pas les siens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55491
Protocole d’accord – La résiliation par notification unilatérale est sans effet, le contrat ne pouvant être modifié ou résilié que par consentement mutuel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55577
Une lettre de change incomplète vaut comme reconnaissance de dette et justifie la condamnation du débiteur qui admet la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55653
L’exploitation d’un ouvrage par le maître d’ouvrage vaut réception tacite et justifie la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55733
L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et l’action contre l’accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55809
L’initiation de mesures d’exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024