Une lettre de change incomplète vaut comme reconnaissance de dette et justifie la condamnation du débiteur qui admet la créance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55577

Identification

Réf

55577

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3340

Date de décision

12/06/2024

N° de dossier

2024/8203/2439

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un effet de commerce formellement irrégulier et sur la preuve d'une cause illicite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soutenait d'une part que l'instrument, ne comportant pas les mentions obligatoires de l'article 159 du code de commerce, était nul, et d'autre part que la dette était éteinte en raison du caractère prétendument contrefaisant des marchandises livrées. La cour écarte ce raisonnement en retenant que, au visa de l'article 160 du même code, un effet de commerce irrégulier vaut comme reconnaissance de dette, d'autant que le débiteur avait reconnu la réalité de la transaction et son montant.

Elle relève par ailleurs que l'allégation de contrefaçon, constitutive d'une cause illicite, n'est étayée par aucune preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عيسى (ا.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 18/04/2024 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1492 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/02/2024 في الملف عدد 111/8203/2023 القاضي بأدائه للمدعي مبلغ:45000.00 درهم عن الدين المترتب عن المعاملة التجارية، وأدائه لفائدته مبلغ: 3000.00 درهم، وتحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 02/04/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 18/04/2024 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شين يو (ب.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليه تسلم منه كمبيالة بمبلغ قدره 45.000,00 درهم حسب التالي:- الكمبيالة رقم BA2290921 حساب 007780000631200030072259 بمبلغ 45.000,00 درهم عن ت.و. حالة الاداء بتاريخ 2022/12/12، وأنه تقدم امام المسحوب عليها ت.و. لاستخلاص الكمبيالة إلا انها رجعت بعلة ان الرصيد غير كافي، وأنه بعث للمدعى عليه بإنذار من أجل الاداء رفض التوصل به مستخدمه أحمد محضر المفوض القضائي السيد مضحي رضوان، ملتمسا الحكم على المدعى عليه عيسى (ا.) بأدائه لفائدته مبلغ 45.000,00 درهم، الذي يمثل مبلغ الكمبيالة المشار اليها أعلاه والحكم بأدائه له مبلغ 3.000,00 درهم تعويض عن التماطل، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحمل المدعى عليه الصائر. وعزز طلبه بأصل الكمبيالة، وأصل الشهادة البنكية، وأصل محضر رفض التوصل،وأصل طلب تبليغ الإنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 05/02/2024، والتي جاء فيها أن الكمبيالة المدلى بها لاتتضمن جميع البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة الأمر الذي يجعلها سندا عاديا ولا تاخذ حكم الورقة التجارية،وأن مرد التوضيح اعلاه بيان أن لكل عقد ليقوم صحيحا ومنتجا لاثاره يجب ان يكون صادرا عن ذي اهلية ومحل وسبب، وأن هذا الأخير اي سبب التزام المدين التزام المدين في الوثيقة المرفقة بالمقال وسبب تحريره لها مشروعا وموجودا، فاذا كان السبب غير موجود او غير مشروع اي مخالف للنظام العام كان الالتزام المبني عليه باطلا ذلك ان المدعي سلم له احذية رياضية خلاف ما تم الاتفاق عليه ذلك انها تحمل علامة تجارية من نوع أ.، وانه بعد ان طلب من المدعي تمكينه مما يفيد تمثيله بالمغرب لشركة أ. أو بسحب تلك البضاعة لمخالفتها للقوانين والنظم الجاري بها العمل، وتسليمه تلك المتفق عليها ليتمكن من عرضها، الا انه بدأ في تسويفه الى ان فوجئ بالدعوى الحالية، وأنه غير مدين للمدعي لبطلان سبب المعاملة ولكونها انصبت على سلع تتضمن تزيفا للعلامة التجارية أ. ولكونها مخالفة لما تم الاتفاق عليه، ملتمسا بعدم قبول الدعوى شكلا، وموضوعا التصريح برفض الطلب، واحتياطيا جدا إجراء بحث للوقوف على سبب المعاملة .

وبعد تمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية:

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن أن الحكم المستانف جاء مخالفا للقانون، ذلك أنه خرق المادة 159 من مدونة التجارة. وان الورقة المدلى بها لتعزيز المديونية لا تحمل البيانات المنصوص عليها في المادة 159 منن مدونة التجارة مما يجعلها سندا عاديا و تفقد خصوصيتها كورقة تجارية.مما كان على الحكم الابتدائي ان يمحص العلاقة سبب المديونية لتطبيق القانون خرق المادة 62 من ق ل ع. وأن المستأنف عليه احتال على المستانف بتسليمه سلعا مخالفة للنظام العام المغربي و للقانون, ذلك ان السلع تحمل علامة تجارية مزيفة ومقلدة عن علامة أ.، ومخالفة لما تم الاتفاق عليه. وأن السلع التي تسلمت على اساسها تلك الورقة مخالفة للقانون وتعتبر جريمة في نظر القانون المغربي. مما يكون معه المستأنف غير مصادف للصواب يتعين الغاؤه.

والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب. واحتياطيا اجراء بحث للوقوف على حقيقة النازلة.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف مع طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 29/05/2024 جاء فيها ان الدفوعات التي بني عليها الاستئناف سبق الرد عليها خلال المرحلة الابتدائية. وأن المستأنف يقر بالعلاقة التجارية ولا ينازع في مبلغ الكمبيالة. وأنه أقر بتسلم البضاعة، ولم يدع قيامه بأي منازعة حولها، أو ارجاعها للمستانف عليه. وبذلك، يحاول الإثراء على حسابه بادعاءات غير صحيحة، كما أنه يحاول الاستفادة من النقص الوارد بالكمبيالة، والحال أنه هو من قام بتحريرها.

والتمس لاجل ما ذكر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا. وفي الموضوع برده مع تحميل رافعه الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة29/05/2024 حضرها دفاع الطرفين والفي بالملف بمذكرة جوابية للأستاذ بن الضو تسلم نائب المستانف نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 12/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أقام المستأنف أسباب استئنافه على سند أن الكمبيالة لا تحمل البيانات المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة وأن السلع المسلمة له تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة أ. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث.

وحيث إنه خلافا لما نعاه المستأنف، فإن الأخير يقر بالمعاملة التجارية التي تربطه بالمستأنف عليه، وفوق ذلك لا يجحد في مبلغ الكمبيالة سند الدين، والأصل أن أحق ما يؤاخذ به المرء إقراره على نفسه وأن الورقة المذكورة وإن خلت من ذكر اسم الساحب، فإنها تغدو سندا عاديا لإثبات المديونية عملا بصريح المادة 160 من مدونة التجارة وأنه من جهة ثانية، لا دليل في الملف يثبت أن المستأنف إنما تعامل مع المستأنف عليه بوصفه مرخصا له أو وكيلا عن المالكة الأصلية للبضاعة، كما أنه لا دليل في الملف يسمح بإثبات أن الأحذية الرياضية تحمل علامات مزيفة. وأن جميع ما أثاره المستأنف بهذا الخصوص لا يظاهره شيء من الحق مما يجعله حريا بعدم الالتفات إليه.

وحيث إن الحكم المستأنف برعايته كل ما سلف يكون قد التزم صحيح القانون مما يستأهل تأييده ورد جميع الأسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تاييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستانف.

Quelques décisions du même thème : Commercial