Force probante de la comptabilité : les livres de commerce du créancier font foi contre le débiteur commerçant qui ne produit pas les siens (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55317

Identification

Réf

55317

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3029

Date de décision

30/05/2024

N° de dossier

2024/8203/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de preuve comptable entre commerçants, la cour d'appel de commerce juge que la contestation de la force probante des factures est dépassée dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée pour trancher le litige sur la base des écritures des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de prestations de services en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que les factures étaient irrégulières et que l'expert s'était fondé sur les seuls documents du créancier. La cour écarte les moyens relatifs aux vices formels des factures, considérant que le débat a été déplacé sur le terrain de la preuve comptable par l'effet de l'expertise.

Elle retient que le rapport est probant dès lors que le créancier a produit son grand livre comptable, tandis que le débiteur, en violation des dispositions de l'article 19 du code de commerce, s'est abstenu de communiquer ses propres documents. Faute pour l'appelant de produire une comptabilité régulière susceptible de contredire celle de son cocontractant, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.ت.ت. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ22/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4165 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/04/2022 في الملف عدد 552/8235/2020 القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ الدين وقدره 310.000,00 درهم (ثلاثمائة وعشرة ألاف درهم ) مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ج.م. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 26/12/2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه في إطار نشاطها التجاري سلمت المدعى عليها لها مجموعة من النفايات من أجل تدبيرها و التخلص منها ، مما أصبحت معه دائنة للمدعى عليها بمبلغ 310.996,80 درهم ناتج عن عدم تسديدها لقيمة سبعة و عشرون فاتورة مدعمة بأوراق تتبع النفايات الصناعية التي هي بمثابة بونات تسليم تفيد تسليم النفايات للعارضة من طرف المدعى عليها، و أن هذا الدين جاء ثابتا بمقتضى الفواتير المدعمة بأوراق تتبع النفايات تفيد الاستلام و كذا كشف الحساب ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 310.996,80 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .

وعزز المقال بنسخة من محضر مجلس اداريو نسخ فواتير و نسخ اوراق تتبع نفايات و كشف حساب.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/02/2020 والتي تدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ذلك انه لا يوجد باوراق الملف ما يفيد انها شركة تجارية تمارس نشاطا تجاريا محضا ملتمسة الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب مع احالة الملف على الجهة المختصة للبت فيه نوعيا وبتحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى التصريح بالاختصاص النوعي للبت في الطلب صدر تاريخ 03/03/2020 حكم عارض قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب

وبعد الإحالة أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 22/09/2020 تعرض فيها اساسا من حيث الشكل أنه يوجد تناقض بين ما ضمن بالمقال من مزاعم وما أرفق بالمذكرة من وثائق ، وان ذلك يترتب عنه عدم قبول الدعوى شكلا ، و أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المدعية يتبين بأنها متكونة من بعض صور لفاتورات وصور لبوردورات تتبع النفايات والتي تحمل طابع المدعى عليها الحامل لعبارة تنفيذ تحفظها بشأنها والغير المتبوع بتوقيعها بالقبول عليها ودون أن ترفق بأي بون من بونات الطلب ، وأن الثابت من وثائق الملف ان هناك جهة مودعة وهي المدعية وجهة مستلمة وهي المدعى عليها مما يؤكد على ان المدعية هي من أودعت نفاياتها من مادة الكارطون عند المدعى عليها إلى حين تدبير أمرها على عكس ما زعمته بمقالها الافتتاحي وبالتالي فإن العلاقة بين الطرفين أضحت واضحة ، ان هذه الاخيرة هي من أودعت لدى المدعى عليها نفايات مادة الكارطون إلى حين تدبير أمرها ، وان طلب المدعية مؤسس على خدمة أسدتها للمدعى عليها وذلك باتلاف نفاياتها الصناعية التي أودعتها لديها في حين ان الثابت من وثائق الملف وأنها هي من أودعت نفاياتها لدى المدعى عليها من مادة الكارطون ، واحتياطيا من حيث الموضوع فإنه بالرجوع إلى مقال الدعوى يتضح منه ان المدعية تطالب بأداء مجموع قيمة الفواتير المدلى بها بالملف والتي تفيد حسب زعمها انها قامت بإتلاف نفايات مادة الكارطون المسلم لها من طرف المدعى عليها والحال عكس ذلك ، وأن الفواتير لا تحمل توقيع المدعى عليها ولا طابعها كما انها غير مرفقة بما اسمته المدعية بأصل بوردورو تتبع النفايات ولا ببونات التسليم ، وبالتالي فإنها فاتورات من صنع المدعية ولا يمكن الاحتجاج بها تجاه المدعى عليها ، وان ما تمسكت به المدعية في مواجهة المدعى عليها من فاتورات جاءت ضدا على مقتضيات القانون والعرف التجاري ، أما بخصوص الفاتورة عدد 1564003233 فإنها غير مرفقة باصل بوردورو تتبع النفايات ولا ببون التسليم ولا ببون الطلب وانها من خمس صفحات ورد بها طابع المدعى عليها على الصفحة الأولى دون باقي الصفحات الأخرى والغير المذيل بتوقيعها ، وبخصوص الفواتير اعداد 1564003344 و 1564003490 و 1564003744 و 1564003749 و 1564004469 فإنه يتضح منها أنها غير مرفقة بأصل بوردورو تتبع النفايات ، وأنها تحميل طابع يفيد تحفظ المدعى عليها بشانها دون توقيعها بالقبول عليها ، وأنه من جهة أخرى فإنها تثير انتباه ورود طابعها الحامل وبخصوص الفاتورتين عدد 1564003744 وعدد 564004469 انهما من خمس صفحات وان طابعها ورد على الصفحة الأولى دون باقي الصفحات الأخرى ، أما بخصوص الفاتورتين من 1564003344 من أربع صفحات و 1564003490 من خمس صفحات والصفحة الرابعة ناقصة فالواضح منهما ان طابع المدعى عليها ورد على الصفحة الاخيرة من الفاتورة دون الصفحات الأخرى ، وأن الفاتورة وحدة متكاملة توجب على المتمسك بها تجاه الغير ان تكون في الحالة التي يفوق عدد صفحاتها الواحدة ان يؤشر على جميع صفحاتها بطابع الجهة المدينة ومتبوع بتوقيعها وهو ما لم يرد على هذه الفاتورات ، وأنه تماشيا مع مقتضيات المادة 417 من قانون الالتزامات والعقود وما استقر عليه القضاء في هذا الباب فإن ما تمسكت به المدعية في مواجهة المدعى عليها من فاتورات جاءت ضدا على مقتضيات القانون والقضاء والعرف التجاري ، وبخصوص الفواتير اعداد 1564004808 و 1564004631 و 1564005064 و 1564005071 و 1564005252 و 1564005646 و 1564005511 فإنها تحمل طابع المدعى عليها كما أنها جاءت مرفقة بوردورو تتبع النفايات والتي هي الأخرى تحمل طابع المدعى عليها ، وأنه من جهة أخرى فإنها تثير إلى أن بعض الفواتير ينقصها بوردورو تتبع النفايات كالفاتورة عدد 1564004808 ينقصها البوردورو 1550929 والفاتورة عدد 1564005511 ينقصها البوردورو عدد 17634213 والفاتورة عدد 1564005064 ينقصها البوردورو عدد 15586706 ، وانه مادام الثابت من العلاقة بين الطرفين ان المدعية هي من أودعت لدى المدعى عليها نفاياتها إلى حين تدبير أمرها فإنها ملزمة بالإدلاء بما يفيد تناسق ما ورد بالفاتورات مع بوردورو تتبع النفايات ، وان عبارة اقرار بالاستلام خاضع للرقابة على الفاتورات وكذا على بوردورو تتبع النفايات يفيد وبكل وضوح ان المدعى عليها ما هي إلا جهة مودع إليها والغير المتبوعة بتوقيعها عليها يفيد انها تتحفظ بشان المعلومات المضمنة بهما إلى حين بسط رقابتها عليها وهو ما تبت من خلال النقص الحاصل بين الفاتورات وكذا بوردورو تتبع النفايات ، وان المدعية ملزمة تماشيا مع مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع بالإدلاء بما يفيد انها اودعت الشحنات الناقصة لدى المدعى عليها ، وبخصوص الفواتير اعداد 1564003210 و 1564003212 و 1564004966 و 1564005833 فإن هذه الفاتورات في مجملها لا تحمل توقيع ولا طابع المدعى عليها كما انها غير مرفقة ببونات الطلب ما عدا بوردورو تتبع النفايات والتي تحمل طابعها ، وانه من جهة أخرى فإنها تثير انتباه بخصوص العيوب المادية والموضوعية الواردة على الفاتورة عدد 1564003210 وردت بها كشط واضافات بالقلم وهذا مخالف لنظام التعامل بالفاتورة كما انها جاءت متضمنة لمجموعة من بوردورات تتبع النفايات الغير المرفقة بها ، وان الفاتورة عدد 1564005833 مرقمة من أربع صفحات في حين جاءت ناقصة من صفحتين ، وأنه عدم طابع المدعى عليها ولا توقيعها على الفاتورة يثبت وبكل وضوح العلاقة الرابطة بينهما في ان هذه الأخيرة تبقى جهة مودع لديها نفايات المدعية إلى حين تدبير أمرها، وبالتالي فإن الدعوى الحالية جاءت ضدا على مقتضيات الفصول 399 و 417 و 440 من ق ل ع ، ملتمسة اساسا الحكم بعدم الطلب واحتياطيا الحكم برفضه وتحميلها الصائر .

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 683 الصادر بتاريخ 29/09/2020 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد حسن حيلي.

وبناء على أمر المحكمة باستبدال الخبير حسن حيلي بالخبير المصطفى مسلك الذي خلص في تقريره . بان شركة ج.م. دائنة لشركة م.ت.ت. بمبلغ 310.000,00 درهم الناتج عن الفواتير المدرجة بالدفتر الكبير المتعلقة بالشركة المدعى عليها.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/04/2022 جاء فيها أن السيد الخبير اعتمد على الوثائق العروضة عليه من طرف المدعية دون ان يكلف نفسه عناء الانتقال الى كتابة الضبط وسحب الوثائق المدلى بها من طرفها واخضاعها لخبرة محاسبية دقيقة والتبين مما اذا كانت الوثائق المعروضة عليه هي نفسها المتواجدة بالملف ، كما انه لما اعتمد على الدفاتر المحاسبية المدلى بها من طرف المدعية دون تأكده حول ما ان كانت تلك المصرح بها لدى الادارات الضريبية وكذا مصلحة السجل التجاري يكون قد بنى تخميناته على وثائق غير حقيقية ، كما انه يتضح من نوع المعاملة بين الطرفين ان المدعية تزعم انها كانت تتعامل مع العارضة في مادة المتلاشيات والتي تعد من المعاملات الغير الخاضعة لتسعرة موحدة معمول بها في السوق صادرة عن جهة حكومية وانما تخضع لارادة الطرفين ، وأنه بالرجوع الى هذه البونات يتضح انها لا تتضمن ثمن السلعة وانما تتضمن فقط الكمية الموزونة دون سواها مما يدل على انها لم تتفق مع المدعية على تسعيرة موحدة وقسط معين وانما قامت بذلك من تلقاء نفسها وبارادة منفردة ، وبذلك يكون الخبير قد انحاز الى الجهة المدعية لكونه لم يتفحص جيدا شكليات الفاتورات المدلى بها والتي لا تحمل توقيعها بالقبول وانما جاء البعض منها متضمن لعبارة تفيد تحفظها بشأنها ، مما تبقى معه الخبرة المنجزة مجانبة للصواب وغير موضوعية ملتمسة الحكم برفض الطلب ومن حيث الطلب المضاد الأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد الى احد الخبراء من اجل توفيق ارادة الطرفين الى تسعيرة موحدة لتقييم النفايات وكميتها وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبتاريخ 19/04/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الفواتير اعداد1564003211 و 1564003598 و1654003851 و1654004069 و 1654004055 و 1564003237 و 1564003241 لا تحمل توقيعها ولا طابعها كما انها غير مرفقة بما اسمته المستأنف عليها بأصل بوردورو تتبع النفايات Bordereau de suivi des déchets ولا ببونات التسليم ، كما أن هناك نقض في عدد صفحات الفاتورتين الاولى عدد 1564003598 والثانية عدد 1654004055 ، وأن والفاتورة عدد : 1564003233 غير مرفقة باصل بوردورو تتبع النفايات Bordereau de suivi des déchets ولا ببون التسليم ولا ببون الطلب وانها من خمس صفحات ورد بها طابعها على الصفحة الاولى دون باقي الصفحات الاخرى والغير المذيل بتوقيعها، وأن الفواتير اعداد : 1564003344 و1564003490 و1564003744 و1564003749و 1564004469 منها غير مرفقة باصل بوردورو تتبع النفايات Bordereau des deches de suivi ولا ببونات التسليم ولا ببونات الطلب، وانها تحمل طابع يفيد تحفظها بشانها Accuse de réception Sous Reserve De Contrôle دون توقيعها بالقبول عليها ، وان طابع العارضة الحامل لعبارة Accuse de réception Sous Reserve De Contrôle جاء على الصفحة الاولى بخصوص الفاتورتين عدد 1564003744 وعدد 564004469 انهما من خمس صفحات وان طابعها ورد على الصفحة الاولى دون باقي الصفحات الأخرى ، وبخصوص الفاتورتين 1564003344 من اربع صفحات و 1564003490 من خمس صفحات فإن الصفحة الرابعة ناقصة وأنه الواضح منهما ان طابعها الحامل العبارة Accuse de réception Sous Reserve De Contrôle ورد على الصفحة الاخيرة من الفاتورة دون الصفحات الاخرى . وعليه فان الفاتورة وحدة متكاملة توجب على المتمسك بها تجاه الغير ان تكون في الحالة التي يفوق عدد صفحاتها الواحدة ان يؤشر على جميع صفحاتها بطابع الجهة المدينة ومتبوع بتوقيعها وهو ما لم يردعلى هذه الفاتورات ، وأن الفواتير اعداد : 1564004808 و 1564004631 و15640050649 و1564005071 و1564005252 و1564005646 و1564005511 يتضح منها انها تحمل طابعها الحامل لعبارة Accuse de réception Sous Reserve De Contrôle كما انها جاءت مرفقة بوردورو تتبع النفايات Bordeau de suivi des déchets والتي هي الاخرى تحمل طابعها الحامل لعبارة Accuse de reception Sous Reserve De Contrôle دون توقيعها كما ان بعض الفواتير ينقصها بوردورو تتبع النفايات Bordeau de suivi des déchets كالفاتورة عدد 1564004808 ينقصها البوردورو 15050929 والفاتورة عدد 1564005511 ينقصها البوردورو عدد 17634213 والفاتورة عدد 1564005064 ينقصها البوردورو عدد 15586706 ومادام التابث من العلاقة بين الطرفين ان المستأنف عليها هي من اودعت لديها نفاياتها الى حين تدبير أمرها فانها ملزمة بالادلاء بما يفيد تناسق ماورد بالفاتورات مع بوردورو تتبع النفاياتBordereau de suivi des déchets وأن ورود عبارة اقرار بالاستلام خاضع للرقابة Accuse de réception Sous Reserve De Contrôle على الفاتورات وكذا على بوردورو تتبع النفايات Bordereau de suivi des déchets يفيد وبكل وضوح انها ما هي الا جهة مودع اليها والغير المتبوعة بتوقيعها عليها يفيد انها تتحفظ بشان المعلومات المضمنة بهما الى حين بسط رقابتها عليها وهو ما تبت من خلال النقص الحاصل بين الفاتورات وكذا بوردورو تتبع النفايات Bordereau de suivi des deches وان المستانف عليها ملزمة تماشيا مع مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود بالإدلاء بما يفيد انها اودعت الشحنات غير ناقصة لديها ، وبخصوص الفواتير اعداد : 1564003210 و1564003212 و 1564004966 و 1564005833 فإنها في مجملها لا تحمل توقيع ولا طابعها كما انها غير مرفقة ببونات الطلب ما عدا بوردورو تتبع النفايات Bordereau de suivi des déchets والتي تحمل طابعها الحامل لعبارة Accuse de reception Sous Reserve De Contrôle كما جاءت بها عيوب مادية وموضوعية على الفاتورة عدد 1564003210 وردت بها كشط وإضافات بالقلم وهذا مخالف لنظام التعامل بالفاتورة ، بالإضافة انها جاءت متضمنة لمجموعة من بوردورات تتبع النفايات Bordereau de suivi dest dochets والغير المرفقة بها وذلك على الشكل الاتي : 10513940 و 10513909 و 10630611 و10652811 و10652812 و10630797 و10630799 و10652813كما ان الفاتورة عدد 1564005833 مرقمة من اربع صفحات في حين جاءت ناقصة من صفحتين وان عدم وررود طابعها ولا توقيعها على الفاتورة يثبت وبكل وضوح العلاقة الرابطة الطرفين ، وان الخبير لما اعتمد في تقريره على الوثائق المعروضة عليه من طرف المستأنف عليها دون الانتقال الى كتابة الضبط وسحب الوثائق المودعة بها وهي موضوع المطالبة بالأداء من جهة ومن جهة أخرى فإن الفواتير المستدل بها مجرد صور فتوغرافية ولم يكلف نفسه عناء المطالبة بأصول الوثائق او نسخ مطابقة لأصلها ، وأن ما خلص اليه في تقريره غير سليم من الناحية القانونية والواقعية واعتمد الدفاتر المحاسبية دون التأكد ما ان كانت تلك المصرح بها لدى الإدارات الضريبية ومصلحة السجل التجاري ودون أن يتحقق من التسعيرة المتفق عليها ، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما اعتمدت الخبرة كوثيقة حاسمة يكون حكمها قد جانب الصواب ، وخرق مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ، وانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين بأنه لا يتضمن ثمن السلعة وإنما تتضمن فقط الكمية الموزونة بداية وقبل فرزها وخصم الفاسد منها وتنقيتها من الأحجار والتراب وكذا افراغ جميع القنينات البلاستيكية من محتوياتها السائلة بدليل ورود طابع العارضة على البونات والحامل لعبارة Accuse de reception Sous Reserve De Contrôle مما يذل على انها لم تخلص الى الوزن الحقيقي للنفايات الا بعد تصفيتها وفرزها من جميع ما ذكر سابقا والذي على أساسه تحدد قيمة السلعة بناء على الوزن الصافي والثمن الحقيقي المتفق عليه ، وان الخبير ولما خلص الى المستأنف عليها دائنة لها دون البحث فيما اذا كان الطرفين حددا معا الوزن الصافي لكمية السلعة والثمن واعتمد على الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها رغم العلل التي شابتها يكون قد انحاز الى جهة المستأنف عليها ، لاسيما وانه لم يطلع على بونات الشحن حول ما ان كانت تتضمن قيمة النفايات وحول ما ان كان قد تأكد من ان الطرفين سبق لهما وان اتفقا على تسعيرة موحدة او انه بحث عن قيمة النفايات في السوق المحلية او حصل على قيمتها من سوق السعر والصرف وحول ما ان كانت الكمية المضمنة بالبونات صافية وخالية من الزوائد ومن جهة أخرى فان الخبير لم يتفحص جيدا شكليات الفاتورات المدلى بها والتي لا تحمل توقيعها بالقبول وانما جاءت متضمنة لعبارة تفيد تحفظها بشأنها Accuse de réception Sous Reserve De Contrôle والغير المتبوع بتوقيعها بالقبول عليها ودون ان ترفق باي بون من بونات الطلب او التسليم وان ورود هذه العبارة بجميع الفواتير دلالة تامة على انها لم تتفق مع المستأنف عليها على اثمنة النفايات وأن الخبير كان عليه وبدلا من انحيازه الى جهة المستأنف عليها ان يقرب وجهة الطرفين وذلك الى تحديد الوزن الصافي للسلع والتسعيرة المتفق عليها او المتداولة في السوق للخلوص الى قيمة المديونية ،وانه بالرجوع الى موضوع الدعوى يتضح منه انه ينصب على اداء دين وان الدين الحال لايقوم الا بعدم المنازعة فيه وأن المستأنف عليها تطالب بأداء قيمة فواتير وأن هذه الفواتير لا تقوم الا بعد ان يتفق الاطراف على مضمونها من نوع السعة وكمية السلعة وقيمة السلعة والخبير لما غيب كل هذه الإجراءات اثناء إنجازه للمهمة المطلوبة منه واعتمد على فواتير شككت في صحتها المحكمة وخلص الى قيام المديونية بناء عليها دون الغوص في البحث عن أسباب الخلاف بين الطرفين وذلك لتنوير المحكمة بخلوصه الى المديونية الحقيقية بينهما وذلك بعد تحديد الكمية الصافية للسلع والثمن والذين يعدان العنصران الأساسيين في تحديد المديونية وهو الامر الغير القائم في نازلة الحال يكون قد بني تقريره على وقائع ووثائق غير سليمة وان المحكمة لما اعتمدت عليها للقول بالمديونية فإنها الأخرى وبالتبعية بنت حكمها على تقرير غير سليم وباطل .ومن حيث الطلب الرامي الى اجراء خبرة حسابية مضادة بين الطرفينان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اقتنعت بان الفواتير والوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تكون حجة كاملة للقول بالمديونية لما شابها من عيوب مما جعلها تهتدي الى الامر باجراء خبرة حسابية بين الطرفين ، وان الخبير لم يبذل اقل مجهود وذلك بالبحث في نوع المعاملة ونوع السلعة والكمية الخامة والكمية الصافية والثمن المتفق عليه للخلوص الى قيام المديونية من عدمها ، ذلك وان المحكمة لما اعتمدت على تقرير الخبير الذي استند فيه على وثائق شككت في قيمتها المحكمة من حيث الاثبات وخلص الى قيام المديونية دون الأخذ بعين الاعتبار مجموعة العوامل المشار اليها أعلاه يكون قد جانب الصواب عند انجازه للمهمة المنوطة به ، مما تكون معه والحالة هاته محقة في الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد الى احد السادة الخبراء الحيسونين تكون مهمته البحث في العناصر الأساسية لنوع المعاملة ونوع السلعة والكمية الخامة والكمية الصافية والثمن المتفق عليه الى قيام المديونية من عدم ذلك، ملتمسة أساسا الحكم باستبعاد جميع الفاتورات وتبعا لذلك الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر واحتياطيا من حيث الطلب الرامي الىاجراء خبرة حسابية مضادة والامر بإجراء خبرة حسابية تعهد الى أحد السادة الخبراء الحيسوبين تكون مهمته بعد استدعاء الأطراف والدفاع البحث في العناصر الأساسية لنوع المعاملة ونوع السلعة والكمية الخامة والكمية الصافية والثمن المتفق عليه للخلوص الى قيام المديونية من عدم ذلك على ضوء ما استنتجه من تصريحات الأطراف والوثائق التي سيدلى بها وحفظ حقها في التعقيب بعد الخبرة .

أرفقت المقال بأصل طي التبليغ ونسخة من الحكم تبليغية .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 09/05/2024 التي جاء فيها بأن الخبرة تم إنجازها من طرف الخبير المصطفى مسلك الذي قام بمهمته واستدعى الأطراف طبقا للقانون وأودع تقريرا خلص فيه بانه وبعد الاطلاع على كافة الوثائق المدلى بها من الطرفين وخاصة الفواتير والدفتر الكبير المدلى به من طرف شركة ج.م. ، ونظرا لكون شركة م.ت.ت. لم تدل بالدفتر الكبير للشركة بل أدلت فقط بوثيقة تسمى HISTORIQUE FOURNISSEURS " وليس بالدفتر الكبير للشركة وبالتالي فان شركة ج.م. دائنة لشركة م.ت.ت. بمبلغ 310.000,00 درهم الناتج عن الفواتير المدرجة بالدفتر الكبير المتعلق بالشركة المدعى عليها، وأن الخبير اطلع على كل الوثائق الضرورية واتضح له من خلال الوثائق ان المستأنفة فعلامدينة لها من خلال الفواتير موضوع النزاع، وأن الثابت كذلك أنها ادلت بالفواتير والدفتر الكبير في حين ان المستأنفة لم ترتاً الادلاء بالدفتر الكبير للشركة وأدلت فقط بوثيقة تسمى HISTORIQUE FOURNISSEURSوبالتالي فإن شركة ج.م. دائنة لشركة م.ت.ت. بمبلغ 310,000,00 درهم، وأن المستأنفةلم تدل باي حجة تفيد عكس ما ورد فيها، وعلى عكس ما جاء في مقالها فإن الحكم الابتدائي جاء سليم المبنى والتعليل مادام انه تطرق إلى جميع النقط المثارة من طرف المستأنفة في المرحلة الابتدائية والتي هي نفس الدفوع التي ارتأت اثارتها ضمن مقالها الاستئنافي الحالي وأن مزاعمها لا يمكن الركون اليها بخصوص المنازعة السلبية علما انها لم ثبتت بوثائق دامغة عكس ما جاء في الحكم الابتدائي ، علما انها حضرت اطوار الخبرة و ادلت للخبير كل ما لديهامن وثائق للدفاع عن موقفها، وأن ملتمس اجراء خبرة مضادة ليس حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة إليه كلما طلبوا ذلك وإنما هو إجراء تملك المحكمة سلطة عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء إلى هذا الإجراء وأن المستأنفة لا تسعى من وراء هذا الملتمس إلا الإمعان في المماطلة والتسويف ، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي تؤكد من خلالها د دفوعها السابقة الواردة بمقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا ، ملتمسة أساسا الحكم باستبعاد جميع الفاتورات وتبعا لذلك الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر واحتياطيا من حيث الطلب الرامي الى اجراء خبرة حسابية مضادة الامر بإجراء خبرة حسابية تعهد الى أحد السادة الخبراء الحيسوبين تكون مهمته بعد استدعاء الأطراف والدفاع البحث في العناصر الأساسية لنوع المعاملة ونوع السلعة والكمية الخامة والكمية الصافية والثمن المتفق عليه للخلوص الى قيام المديونية من عدمها ، و ذلك على ضوء ما استنتجه من تصريحات الأطراف والوثائق التي سيدلى بها وحفظ حقها في التعقيب بعد الخبرة .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/05/2024 أدلى دفاع المستأنفة بالمذكرة التعقيبية السالف و الذكر تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليها والتمس أجلا فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/05/2024

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن جل الفواتير لا تحمل توقيعها ولا طابعها كما انها غير مرفقة بما اسمته المستأنف عليها بأصل بوردورو تتبع النفايات ولا وصولات التسليم والطلب ، وأن بعض الفواتير تنقصها بعض الصفحات ، وعليه فان الفاتورة وحدة متكاملة توجب على المتمسك بها تجاه الغير ان تكون في الحالة التي يفوق عدد صفحاتها الواحدة ان يؤشر على جميع صفحاتها بطابع الجهة المدينة ومتبوع بتوقيعها وهو ما لم يرد على هذه الفاتورات ، وأن المستانف عليها ملزمة تماشيا مع مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود بالإدلاء بما يفيد انها اودعت الشحنات غير ناقصة لديها ، وأن البعض الآخر وردت بها كشط وإضافات بالقلم وهذا مخالف لنظام التعامل بالفاتورة ،، وأن ما خلص اليه الخبير في تقريره غير سليم من الناحية القانونية والواقعية لكونه اعتمد الدفاتر المحاسبية دون التأكد ما ان كانت مصرح بها لدى الإدارات الضريبية ومصلحة السجل التجاري ، كما أنه لم يحدد نوع المعاملة ونوع السلعة والكمية الخامة والكمية الصافية والثمن المتفق عليه ، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما اعتمدت الخبرة كوثيقة حاسمة يكون حكمها قد جانب الصواب ، وخرق مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود

وحيث إنه بخصوص المنازعة في الفواتير المستدل بها من طر فالمستأنف عليها ، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وبالنظر إلى منازعة المستأنفة في الفواتير موضوع النزاع وتفعيلا منها لإجراءات تحقيق الدعوى أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير المصطفى مسلك لتحديد طبيعة العقود الرابطة بين الطرفين وتحديد أصل الدين وطبيعته والكل مقارنة بالدفاتر التجارية لطرفي النزاع ،وبالتالي فإن قيام المديونية من عدمها غير متوقف على الفواتير المنازع فيها من طرف المستأنفة ، بل أنها متوقفة على اطلاع الخبير المذكور على الدفاتر التجارية للطرفين و الممسوكة بانتظام وخاصة الدفتر الكبير، وذلك تماشيا مع مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة التي تلزم التاجر بمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، علما بأنه إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المتعلقة بتجارتهم طبقا لمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية المنصوص عليه في المادة 334 من نفس القانون ، وبالتالي فإن الفواتير موضوع النزاع أصبحت متجاوزة وغير عاملة في النزاع الحالي مما يكون معه دفوع المستأنفة الرامي في مجملها إلى الطعن في الفواتير موضوع النزاع عير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين ردها

وحيث إنه بخصوص المنازعة في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير المصطفى مسلك ، فإن هذا الأخير من خلال اطلاعه على الوثائق المدلى بها تبين له بان هناك معاملة تجارية بين الطرفين المتمثلة في كون الشركة المستأنف عليها قامت بتمكين الشركة المستأنفة من عدة أشغال تتعلق بمعالجة تدبير وإتلاف النفيات الصناعية عن طريق وصولات الطلب ، وأنه تمت فوترة هذه الاشغال ، بحيث أصبحت المستأنف عليها دائنة للمستأنفة بمبلغ 310.996,80 درهما الناتج عن الفواتير موضوع النزاع المدرجة كلها بالدفتر الكبير للشركة للمستانف عليها مؤكدا بأن الشركة المستأنفة لم تدل بالدفتر الكبير ، مما يجعل محاسبتها غير منتظمة ومخالفة للقانون رقم 9.88 المذكور المتعلق بالقواعد المحاسبية ، وبالتالي فإن تقرير الخبرة جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا مما تكون معه دفوع المستأنفة الرامية إلى الطعن في الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية في غياب إدلائها بما يدحضها أو يخالف ما جاء فيها غير مؤسسة قانونا ويتعين استبعادها

وحيث يتعين استنادا إلى العلل أعلاه التصريح برده الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial