Preuve en matière commerciale : La facture signée pour acceptation et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72783

Identification

Réf

72783

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2305

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2019/8202/1639

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures d'avoir et sur la recevabilité de pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un créancier à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des pièces contractuelles au motif qu'elles étaient rédigées en langue française, en violation de la loi sur l'arabisation, et, d'autre part, contestait la validité des factures au motif qu'elles porteraient le nom d'une société tierce. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi sur l'arabisation ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux pièces justificatives, que le juge peut apprécier dès lors qu'il en comprend la teneur. Sur le fond, la cour relève que les factures d'avoir litigieuses, émises par le débiteur lui-même, portent son cachet et sa signature non contestée. Elle retient que ces documents, valant reconnaissance de dette en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, font pleine preuve de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de sa libération, la dette est considérée comme établie. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/03/2019 عدد 12688 في الملف رقم 8752/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 229.142,85 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19 شتنبر 2018 جاء فيه ان العارضة مالكة و مسيرة لمنتجع (م. ب. ر. ك.) كانت تكلف المدعى عليها من اجل اداء مستحقات بعض الشركات الاجنبية مقابل عمولة محددة في نسبة 7.5 % من أي مبلغ تتكفل المدعى عليها بادائه في الخارج ، و انه من المعاملات التي تمت بين الطرفين في سنة 2016 معاملات تجارية فوترتها المدعي عليها التي توصلت بمقابلها عبر تحويل بنكي في اسمها حامل لمبلغ 349.644,50 درهم ، غير ان المدعى عليها نفذت التزاماتها فقط فيما يهم الفاتورتين 2016/07/026 و 2016/08/027 من اصل ستة معاملات مفوترة اما باقي الفواتير فقد عمدت المدعى عليها الى ارسالها للعارضة حاملة لعبارة avoir وصل مجموع المبالغ المضمنة بها 229.142,85 درهم بعدما ادت العارضة للشركات الاجنبية مباشرة و ان المدعى عليها امتنعت عن الاداء رغم المساعي الحبية المبذولة . ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بارجاعها للمدعية مبلغ 229.142,85 درهم مع الفوائد القانونية و تحديد الاكراه البدني و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

و عزز الطلب بالوثائق التالية :نسخة من جدول تفصيلي و من فواتير و من امر بالتحويل و من اشعار بنكي و فواتير مرجوعات و مراسلات الكترونية .

بناء على مذكرة جوابية للمدعى عليها مؤرخة بجلسة 26-11-2018 جاء فيها احتياطيا فقد ادلت المدعية بعقد تنسيق و هو عقد باللغة الفرنسية مخالف لقانون المغربة و التعريب و من حيث الموضوع فالعقد المدلى به باطل لا قيمة له لانه محدد المدة لا تجدد الا باتفاق مكتوب ، و ان الفواتير المدلى بها تحمل اسمين مختلفين اسم العارضة و اسم شركة اخرى مما يدل على ان المدعية تتقاضى بسوء نية و ان الجدول المدلى به هو من صنع المدعية ملتمسة رفض الطلب .

بناء على مذكرة تعقيب المدعية مؤرخة بجلسة 17-12-2018 جاء فيها انه لا يوجد ما يمنع المحكمة من النظر الى أي وثيقة قدمت لها بصفة قانونية و ان العقد هو المحدد للالتزامات و ان المدعى عليها لم تبرئ ذمتها و ان الوثائق المدلى بها تهمها و تحمل توقيعها و طابعها مؤكدة ما سبق .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، وانه برجوع المحكمة الى الفواتير المطالب بأداء قيمتها فانها موقعة ومؤشر عليها من قبل المدعى عليها وبذلك تكون مقبولة من طرفها بغض النظر عن وجود عقد مؤسسةعليه من عدمه اذ ان توفر شروطها يجعلها بمثابة تعاقد بين أطرافها هذا من جهة ومن جهة أخرى، فان الفواتير مرجوعات صادرة عن المدعى عليها لفائدة المدعية ولم تدلي المدعى عليها بما خالفها وان أساس إنجازها لما تطالب به المدعية مما تبقى معه الفواتير مرجوعات المطالب بها حجة في مواجهة المدعى عليها ويتعين عليها أداء مقابلها، لكن المحكمة أصدرت حكمها الابتدائي بناءا على دفوعات المدعية دون ان تعير اعتبارا لدفوعات المستانفة سواء الدفوع الشكلية او الموضوعية المثارة في المذكرة المدلى بها بجلسة 26/11/2018 ، وان الاحكام القضائية تكون معللة تعليلا كافيا وذلك طبقا لما جاء في الفصل 345 من م م و باعتماد الحكم الابتدائي على فواتير لا تحمل اسم المستأنفة يكون قد اضر ضررا كبيرا بمصالحها ، وبناء على ان الفاتورتين عدد 2016/1243و 2016/1242 لا تحمل اسم المستأنفة وبناء على ان الفاتورة عد 02/05/2018 تحمل اسم المستأنفة وبناء على تقاضي المستأنف عليها بسوء النية مخالفة الفصل 5 من ق م م وبناء على كون غاية المستأنف عليها الاثراء على حساب الغير .

لذلك تلتمس المستأنفة إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي اصدار قرار يقتضي رفض طلب المدعية مع تحميلها الصائر الابتدائي او الاستئنافي.

وادلت بنسخة من الحكم وغلاف التبليغ.

وبجلسة 11/4/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان العقد المدلى به من طرف المستأنف عليها هو عقد صحيح وقانوني يغض النظر عن اللغة التي حرر بها وانه يتعلق بالعلاقة القائمة بين المستأنفة والمستأنف عليها بحيث يوضح شروط التعاقد بين الطرفين وليس هناك أي نص قانوني يقرر استبعاده مما يدل على ان المستأنفة تحاول تضليل المحكمة ليس الا مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم جديته والحكم برفض طلبها، وكذلك دفعت المستأنفة على ان الفواتير التي تطالب المستانف عليها بأداء قيمتها تحمل اسمين متناقضين اسم المستأنفة (ه. ج. ك.) واسم تدعي المستانفة بانها لا علاقة لها به وهي شركة (ت. م.) والحال انه برجوع المحكمة الى الفاتورات المدلى بها من طرف المستأنف عليها سيتضح لها على ان مبلغ المديونية ثابت في حق المستأنفة ثبوثا قطعيا بحيث انها هي من وقعت على الفواتير مرفقا بطابعها الشيء الذي يؤكد على ان المستأنفة تتقاضى بسوء نية محاولة منها التهرب من أداء مبلغ الدين المتخلذ بذمتها وان المستأنفة لم تثبت أدائها لما التزمت به تجاه المستانف عليها وهذا اضرار بحقوق هاته الأخيرة وانه وامام عجز المستأنفة عن اثبات براءة ذمتها عن طريق وسائل الاثبات المعروفة قانونا فان مبلغ المديونية الذي تطالب به المستأنف عليها يبقى قائم من خلال الفاتورات المدلى بها من طرفها وبالتالي تبقى دفوعات المستأنفة مفتقرة للواقع والقانون ويعوزها الاثبات وان الفاتورتين عدد 1142/2016 و1143/2016 وبخلاف ما تدعيه المستأنفة فهي صادرة عن شركة تابعة لها وتحمل طابعها وتوقيعها وهي لها نفس العنوان الذي يقع فيه المقر الاجتماعي للمستأنفة، الشيء الذي يؤكد على ان الشركتين معا لهما نفس المقر الاجتماعي وتابعة احدهما للأخرى مما يدل على ان المستأنفة تتمسك بدفوع لا أساس لها من الصحة الشيء الذي يليق معه التصريح بعدم جديتها وعدم الاخذ بها .

لذلك تلتمس رد دفوعات المستأنفة والحكم وفق ملتمسات المستأنف عليها المضمنة بهاته المذكرة وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة صائر الدعوى .

وبجلسة 25/04/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب تؤكد من خلالها سابق دفوعها.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 25/4/2019 حضرها نائب المستأنفة وادلى بمذكرة تعقيب تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 16/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة اعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بكون عقد التسبيق مخالف لقانون المغربة والتوحيد رقم 64/3 لكونه محرر بلغة اجنبية.

وحيث ان قانون المغربة والتوحيد المتمسك به من قبل المستأنفة ينحصر أثره في المذكرات والمقالات والمرافعات المقدمة امام المحاكم ولا يشمل الوثائق والمستندات التي يمكن للمحكمة الأخذ بها ولو أنها محررة بلغة اجنبية خاصة اذا كانت تلك اللغة يمكن للمحكمة فهمها وتبيان مضمون الوثائق المحررة بها وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث دفعت المستأنفة بكون الفواتير تحمل اسمين متناقضين اسمها هي واسم شركة اخرى تسمى شركة (ت. م.).

وحيث إن اساس دعوى المستأنف عليها هو فواتير الخصم الحاملة للأرقام التالية: 003/10/2016 (ه. ج. ك.) – 004/10/2016 (ه. ج. ك.)، 002/10/2016 (ه. ج. ك.) – 001/10/2016 (ه. ج. ك.) وبالرجوع الى هذه الفواتير يتبين بانها صادرة عن المستأنفة في اسم المستأنف عليها ولا تتضمن اسم شركة اخرى كما أنها حاملة لطابع وتوقيع المستأنفة وهو الأمر الذي لم يكن محل منازعة من طرفها، ومؤدى تلك الفواتير ان المستأنفة مدينة بمبالغها لفائدة المستأنف عليها على سبيل الخصم ومادام ان تلك الفواتير موقعة بالقبول فإنها تعتبر حجة في الإثبات حسب الفصل 417 من ق.ل.ع وبالتالي تظل المستأنفة مدينة بها لفائدة المستأنف عليها مادام انها لم تثبت قراغ ذمتها بحجة مقبولة قانونا ، وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث يتعين استنادا على ما سلف رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل

في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial