Preuve en matière commerciale : Des factures non signées peuvent fonder une condamnation en paiement si le débiteur reconnaît la relation d’affaires et ne justifie pas de sa libération (Cass. com. 2011)

Réf : 52081

Identification

Réf

52081

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

14

Date de décision

06/01/2011

N° de dossier

2010/2/3/826

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le débiteur reconnaissait la relation commerciale ayant lié les parties et qu'il ne prouvait pas s'être libéré de son obligation de payer les prestations de services réalisées à son profit, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures produites par le créancier, même non signées, suffisent à établir l'existence et le montant de la créance. Par ailleurs, le silence gardé par une partie en réponse à une mise en demeure de restituer des documents ne constitue pas une preuve de leur détention.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن (ف.) - المطلوبة في النقض - تقدمت بتاريخ 2007/6/13 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه أنها كلفت من طرف (ب. ق. ر.) بإنجاز مهام حسابية الا انها لم تؤد لها الواجبات المقابلة للخدمات التي أنجزتها لفائدتها وتتمثل في انجاز الحسابات المنسوبة للمدعى عليها مع ايداع التصريح الضريبي على رأس كل سنة تتقاضى عليها واجبات قدرها 7000 دهـ وانجاز حسابات كل شهر وضبطها مقابل مبلغ قدره 4700 دهـ وانجاز وضبط حسابات الجمع العام مقابل مبلغ قدره 3000 دهـ وأنها استمرت في أداء خدماتها الملزمة بها غير ان المدعى عليها في الآونة الأخيرة أخلت بالتزاماتها وتخلذ بذمتها عن خدمات حسابية تتعلق بحسابات رأس سنة لسنة 2006 وتستوجب مستحقات قدرها 7000 دهـ وكذلك عن ايداع التصريح الضريبة السنوي وواجبات أخرى تتعلق بخدمات حسابية لنهاية شهر 2007/3 تستوجب مستحقات قدرها 4700 دهـ وواجبات أخرى تتعلق بمهام حسابية خاصة بشهر 2007/4 وقدرها 4700 دهـ وعن شهر ماي /2007 وقدرها 4700 دهـ ، وواجبات تتعلق بضبط وانجاز الحسابات المعتمدة من طرف الجمع العام وقدرها 3000 دهـ وان مجموع الفواتير المستحقة الأداء مبلغه الإجمالي قدره 24100 دهـ والتمست الحكم عليها بأدائها لها الواجبات المستحقة المشار إليها أعلاه مع تعويض قدره 5000 دهـ ، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لطلب مضاد عرضت فيه أن المدعية أسست دعواها على مجرد فواتير من صنع يدها ولا تحمل أي تأشيرة من طرفها وادعت قيامها بمهام حسابية انصبت على اعداد حسابات رأس سنة 2006 وايداع التصريح الضريبي والحال أنها لم تدل بنسخة من هذا التقرير السنوي المودع لدى ادارة الضرائب أو وصل يفيد الايداع ، وأنها بعد أن عجزت عن ايداع هذا التصريح في أوانه لجأت لمكتب محاسبة آخر قام بهذه المهمة وطالبت المدعية بموجب رسالة مضمونة مع الأشعار بالتوصل باسترجاع الوثائق المحاسبية الخاصة بها غير ان المدعية رفضت التوصل ورجعت بعبارة أوانها قامت بمطالبتها باسترجاع جميع الوثائق المحاسبية الخاصة بها وذلك بموجب الرسالة التي بقيت بدون جدوى ، وأنه لا يمكن الاستمرار في انجاز القوائم السنوية القادمة أو انجاز حسابات أخرى دون توفرها على هذه الوثائق ، والتمست الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم على المدعية الأصلية بارجاع جميع الوثائق المحاسبية وهي عبارة عن جميع الدفاتر الحسابية والدفتر الكبير العام والدفاتير الخاصة بالزبناء والممولين والتصريحات الضريبية السابقة هي نموذج 9421 etat والتصريح المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وعلى الدخل ودفتر الأجور والعطل والملف القانوني للشركة وسجل محاضر الجموع العامة وباقي الوثائق الأخرى وهي الكشوفات الحسابية البنكية والبونات والوصولات الخاصة بها وكل ذلك ابتداء من تاريخ بدأ العمل معها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 دهـ عن كل يوم تأخير عن الامتناع عن التنفيذ ، وبعد انتهاء الاجراءات قضت المحكمة التجارية في الدعوى الأصلية بأداء (ب. ق. ر.) ل(ف.) مبلغ 10.000 دهـ ورفض باقي الطلبات وفي الدعوى المضادة بارجاع (ف.) ل(ب. ق. ر.) جميع الوثائق المحاسبية الخاصة بها والمفصلة بالرسالة المؤرخ في 2007/4/19 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 دهـ عن كل يوم تأخير وذلك بحكم استأنفته الشركتان اصليا وفرعيا وقضت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف الأصلي والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المضاد والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وبرد الاستئناف الفرعي وذلك بقرارها المطلوب نقضه .

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الأولى فساد التعليل في منزلة انعدامه : ذلك أنه اعتمد فيما قضى به من الغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالطلب المضاد بكون عدم جواب المطلوبة في النقض على رسالة الطاعنة لا يعتبر دليلا على احتفاظها بالوثائق المحاسباتية المطالب بها ، والحال أن الثابت في كل عملية تدقيق الحسابات الخاصة بكل شركة أن يتوفر المكلف باجراء هذا التدقيق والمحاسبية على جملة وثائق اساسية لا يمكن انجاز أي عملية من تلك العمليات المزعومة ان المطلوب ضدها قامت به دون توفرها على الدفتر الكبير والدفتر اليومي ومجموعة اصول فواتير ووثائق بنكية ذات قيمة قانونية ، بحيث لا يمكن لأي مدقق حسابات انجاز أي مهمة محاسبية دون توفره على هذه الوثائق ومن تم فان القرار عندما الزم الطاعنة باثبات احتفاظ المطلوبة في النقض بهذه الوثائق دون الزام هذه الأخيرة باثبات حضور المدقق لمقر شركة الطاعنة للقيام بالمهمة خاصة وأن الطاعنة ادلت بما يفيد ان التقرير السنوي لسنة 2006 انجز من طرف مكتب محاسبة آخر وادلت بوصل يفيد ذلك ، يكون قد علل قضاءه تعليلا فاسدا .

لكن حيث أن محكمة الاستئناف لاحظت بان الحكم المستأنف عندما علل حكمه في الشق المتعلق بالطلب المضاد بأن المطلوبة في النقض لم ترد على الرسالة التي تطالبها فيها الطاعنة المذكورة ويترتب عن ذلك التصريح بعدم قبول الطلب المضاد فعللت قرارها تعليلا سليما وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .

وتعيبه في الوسيلة الثانية خرق القانون مدونة التجارة ولقاعدة حرية الاثبات في الميدان التجاري . ذلك أن المطلوبة في النقض اعتمدت في دعواها مجرد فواتير صادرة عنها والحال أن الفواتير ان كانت وسيلة اثبات فانه وجب ان تكون مستندة بداية على وصل الطلب وعلى تأشيرة القبول من الطرف الآخر وهذان الشرطان منعدمان في نازلة الحال والمدعية حسب الفصل 399 ق ل ع وجب عليها الاثبات خاصة وان اجراء أي عملية حسابية خاصة بالشركات يجب ان تتم وفق ضوابط منظمة قانونا ، ومحكمة الاستئناف كان عليها أن تتحقق في الدعوى باجراء خبرة من ذوي الاختصاص للوقوف على الحقيقة مما يجعل قرارها مشوبا بخرق للقانون وللفصل 50 ق م م ومنعدم الأساس .

لكن حيث انه بالرجوع الى الحكم المستانف والمؤيد بالقرار المطعون فيه يلاحظ ان قضاة الموضوع تأكد لهم بعد الاطلاع على وثائق الملف عدم منازعة الطاعنة في المعاملة واقرارها بالخدمات الحسابية المنجزة لفائدتها عن الفترة السابقة على النزاع الناشئ بين الطرفين بسبب عدم ايداع التصريح الضريبي السنوي لسنة 2006 في اوانه الذي يثبت ايداعه بتاريخ 2007/3/30 حسب وصل الايداع المدلى به من طرف الطاعنة وأنه باعتبار الخدمات الحسابية المنجزة لفائدة هذه الأخيرة والتي لم تدل بما يفيد خلو ذمتها من الواجب المستحق عنها فانه يمكن تحديدها في مبلغ 10.000 دهـ الناتج عن مجموع الفاتورتين عدد 409 و2006/410 المؤرختين في 2006/12/31 وبالتالي يتعين الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 10.000 دهـ الخ ومحكمة الاستئناف بتأييدها للحكم المذكور تكون قد تبنت علله وهي بذلك لم تستند فقط على الفواتير وانما على باقي أوراق الملف واقرار الطاعنة وعدم منازعتها في المعاملة ، والمكملة لم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنة الطائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile