Preuve du paiement : les versements effectués au gérant d’une société au titre d’un projet d’investissement distinct ne peuvent libérer le débiteur d’une facture de marchandises (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82131

Identification

Réf

82131

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

761

Date de décision

25/02/2019

N° de dossier

2017/8202/3924

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - 22 - 92 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - 451 - 549 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 59 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 10 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des versements effectués au gérant de la société créancière et à une société tierce pouvaient valoir paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme certaine, liquide et exigible. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par ces versements et contestait la validité de la facture ainsi que les conclusions de deux expertises judiciaires ordonnées en appel. La cour s'appuie sur la seconde expertise comptable qui, après examen des écritures des deux sociétés, a confirmé l'existence de la créance. La cour retient que les paiements invoqués par le débiteur ne se rapportaient pas à la transaction litigieuse mais à un projet d'investissement distinct, ayant d'ailleurs fait l'objet de procédures pénales. Dès lors, ces versements, effectués dans le cadre d'une autre relation d'affaires, ne pouvaient être imputés sur la dette commerciale issue de la vente de marchandises. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/07/2017 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 08/03/2017 تحت عدد 2502 في الملف التجاري عدد 3114/8202/2016والقاضي في الشكل:بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 9.599.680,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث إن الحكم بلغ للمستأنفة بتاريخ 10/07/2017 وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 21/07/2017 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوف لباقي الشروط الشكلية الأخرى وهو بذلك مقبول شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعية شركة (ج. ت. أ.) -المستأنف عليها حاليا – تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 31/03/2016 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بما مجموعه 9.559.680,00 درهم نتيجة بيعها لها بضاعة لكنها امتنعت عن أداء ثمن المبيع رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معها فالتمست الحكم عليها بادائها95.596,00 درهم مع الفوائد القانونية مع النفاد المعجل والصائر.

وحيث أدلت المدعية بمقال إصلاحي التمست بموجبه الحكم على المدعى عليها بأدائها 9.559.680,00 درهم بدل 95.596,00 درهم مع الصائر

وحيث أجابت المدعى عليها التي دفعت فيها بان المدعية لم تدل بأصول الوثائق بل فقط صور منها كما دفعت بكون الفاتورة لا تحمل لا توقيع ولا تأشيرة العارضة كما أنها لم تدل بما يفيد توصل العارضة بالسلعة ولا حتى مطابقتها لشروط العقد فالتمست أساسا عدم قبول الطلب وتمهيديا إجراء خبرة تقنية وحسابية وفي الموضوع رفض الطلب.

وحيث عقبت المدعية بان المدعى عليها بناء على العقدة التجارية تخلد بدمنها المبلغ المذكور وانه رغم جميع المحاولات معها لم تف به هدا وبالإضافة إلى أن المدعى عليها عكس ما تقول فإنها تقوم بتحليل البضاعة قبل أن تشتريها فالتمس الحكم وفق ملتمساتها السابقة.

وحيث أدلت المدعية بمذكرة أكدت فيها ما جاء في جوابها والتمست بالإضافة الى ملتمساتها السابقة بإجراء بحث تواجهي يحضره الممثلين القانونيين للشركتين.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 08/02/2017 حضرتها نائبة المدعى عليها وأدلت بمذكرة تسلم دفاع المدعية نسخة منها وأكد ما سبق فحجزت القضية للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 22/02/2017 مددت لجلسة 08/03/2017 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه.

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار أن المستأنفة سبق وأن قامت بمجموعة من الأداءات لتصبح هي الدائنة وليس المدينة ومن بين هذه الأداءات مجموعة من الشيكات تقدمت بها في مذكرتها المدلى بها بجلسة 08/02/2017 والتي تتجاوز قيمة الأداء فيها مبلغ 1.512.540,04 درهم والتي استفاد منها مباشرة السيد عبد العزيز (و.) المسير والشريك الوحيد في شركة (ج. ت. أ.) المستأنف عليها والتمست إجراء خبرة حتى تتمكن من الإدلاء بالوثائق التقنية والحاسمة في تحديد المديونية كما أ، المستأنفة تتوفر على خبرة قضائية صادرة عن المحكمة التجارية بمراكش جاء فيها مديونية السيد عبد الرزاق (و.) مسير شركة (ج. ت. أ.) بمبلغ 2.504.800,00 درهم وشركة (أ.) بمبلغ 5.267.773,46 درهم وأنهما صرحا للمحكمة التجارية بأنهما تلقوا كل هذه المبالغ المطالب بها والتي يصل مجموعها إلى 9.285.113,50 درهم من قبل نفس المعاملة التجارية المستفيدة منها الشركة المستأنف عليها (ج. ت. أ.) من قبل مذكراتها واعترافاتها وذلك من خلال المذكرة المدلى بها بجلسة 09/03/2017 والتي اعترفت فيها المستأنف عليها بتوصلها بهذه المبالغ وهي تطالب المستأنفة بمبالغ سبق لها وأن أدتها والحكم المطعون فيه استبعد جل الأداءات التي قامت بها المستأنفة ورفض ملتمس المستأنفة الرامي إلى إجراء خبرة من أجل الوصول غلى حقيقة المديونية مما يكون معه الحكم المطعون فيه مجانب للصواب , كما أن الحكم المطعون فيه جاء في تعليله بأن على المستأنفة سلوك مسطرة العيوب الخفية وفق مقتضيات الفصل 549 من ق ل ع مع أن المستأنفة لا تعارض فقط في جودة البضاعة المسلمة إليها بل أنها تؤكد على أنها سبق أن أدت المبالغ المطالب بها والعقد الرابط بين الطرفين يحدد مسطرة المصادقة على الجودة قبل القيام بتقديم الفواتير للأداء مما يغنيها عن سلوك أي مسطرة أخرى والمقصود بالجودة هو معيار تواجد كمية النحاس أو المعدن المطالب به في البضاعة والمستأنف عليها لم تحترم طريقة احتساب الفاتورات استنادا لهذا المعيار وانها تقدمت برسالة تعترض فيها على جودة البضاعة وتطالب فيها باسترجاع المبالغ التي قامت بأدائها لها , كما أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية تطالب المستأنفة بمبالغ وتنكر توصلها لأداءات اكد توصلها بها في الحساب الشخصي للمسير ولشركة (أ.) وعن نفس المعاملة التجارية , كما أن وصولات التسليم لا تحمل توقيع ولا ختم المستأنفة وانها مجرد صور لم تدل بأصولها وأنه لو ثبت توصل المستأنفة بالبضاعة فإن العقد ينص على ضرورة إجراء خبرة لمعرفة معيار جودة البضاعة والثمن الموافق لها والمحكمة لم تعتبر الأداءات التي تمت لفائدة المستأنف عليها وطريقة احتساب المديونية والدائن الأساسي من المدين وتعرض المستأنفة على البضاعة وعلى الفاتورة مما يكون حكمها مجانب للصواب ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت المديونية وموضوعا برفض وتحميل المستأنف عليها الصائر الطلاب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية .مدلية بنسخة حكم وصورة طي تبليغ .

وحيث أجابت المستأنف عليها بكون الحكم المطعون فيه علل قضاءه تعليلا قانونيا وسليما فيما يخص المعاملة التجارية موضوع الفاتورة 22/01 المؤرخة في 12/11/2014 المدعمة بوصولات الشحن المتعلقة بالبضاعة التي تسلمتها لاعترافها , كما أن المستأنفة تتقاضى بسوء نية وتحاول إيهام المحكمة بمعطيات غير صحيحة حينما أدلت بنسخة من جوابها المعروض على أنظار المحكمة التجارية بمراكش والذي لا علاقة له بموضوع الدعوى الحالية المتعلق بأداء دين موضوع معاملة تجارية وإنما يتعلق بدعوى تقدمت بها المستأنفة موضوعها تحويل مبالغ مالية إلى كل من شركة (أ.) والسيد عبد الرزاق (و.) من أجل الاستثمار في الشركة واستغلال المعدن وتفويت رخصة الاستغلال وهي دعوى قائمة بين شركة (ك. أ. م.) والمستأنفة شركة (أ.) والسيد عبد الرزاق (و.) ولا علاقة له بشركة (ج. ت. أ.) و المستأنف عليها مما تكون مع ادعاءات المستأنفة وان الأداءات التي قامت بها والمتمثلة في التحويلات البنكية إلى شركة (أ.) والسيد عبد الرزاق (و.) والتي موضوع الدعوى التجارية بمراكش وإدلاء بصور شيكات وخبرة تتعلق بأداءات مالية عن معاملات تجارية بين المستأنفة وشركة (أ.) , وان محضر الجمع العام المؤرخ في 04/08/2014 الموقع من طرف جميع الأطراف أكد الحساب بين الشركات الثلاث المستأنفة وتم تحديد كمية البضاعة المسلمة للمستأنفة وما بقي من أداء هذه البضاعة موضوع الفاتورة الحالية والحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به وتعليله جاء في محله مما يتعين معه الحكم برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم الابتدائي .

وحيث عقب نائب المستأنفة بمذكرة خلال المداولة بكون الفاتورة عدد 22/01 لا تحمل توقيع المستأنفة بالقبول كما يستوجب الفصل 417 من ق ل ع وان الحكم المستأنف قلب الحقائق حينما زعم أن الفاتورة الحاملة للمبلغ المهول والذي يناهز مليار سنتيم يحمل طابع وتوقيع المستأنفةبخلاف الأمر الواقع الذي يثبت أن الفاتورة تحمل توقيع المستأنف عليها فقط , كما أن الدعوى موضوع الملف عدد 190/8201/2017 والتي زعمت المستأنف عليها انه لا علاقة لها بموضوع الدعوى الحالية فإن جوابها يتناقض مع حقيقة المعاملة التي جرت بين الطرفين وهي بالذات التي نشب النزاع بشأنها والمعروض على المحكمة التجارية بمراكش بدليل ما جاء في مذكرة السيد عبد الرزاق (و.) وشركة (أ.) أنهما تلقيا جميع المبالغ المطالب بها والتي يصل مجموعها إلى 928511350 درهم من قبل نفس المعاملة التجارية من شركة (ج. ت. أ.) وكما هو ثابت منن إقرار المستأنف عليها من خلال مذكرتها المدلى بها 09/03/2017 في الصفحات 3 و 4 و 5 وبدبك فالمستأنف عليها تطالب المستأنفة بمبالغ سبق لها أن أدتها وذلك بمقتضى سلع عارضت عليها ورفضتها , وبخصوص محضر الجمع العام المؤرخ في 04/08/2014 الموقع من جميع الأطراف أكد الحساب بين الشركات الثلاث تحديد كمية البضاعة المسلمة للمستأنفة ومبلغها وما يقي من أداء والذي هو موضوع الفاتورة الحالية في حين أنه بالرجوعإلى المحضر المذكور يتبين أنه لا يتعلق بمحضر جمعية عامة للشركة (أ.) والتي تضم جميع الشركاء مثلما هو معلوم بل يتعلق بجمعية عامة لمتصرفي الشركة المذكورة في شنغهاي بالصين وان الجمعية العامة للشركاء تنعقد من طرف المساهمين وليس من طرف المتصرفين وأشغال الجمعية العامة لكي تكون صحيحة يجب أن تنعقد بالمقر الاجتماعي للشركة الموجود بالدار البيضاء ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك مما يجعل المحضر المدلى به غير ذي قيمة قانونية في الإثبات وأن المستأنفة ليست شريكة في شركة (أ.) فلا يعقل أن تلزم بمقررات أصدرتها أجهزة تسيير الأخيرة وبالتالي لا يمكن مواجهتها بمحضر جمعية متصرفي شركة (أ.) والذي لا تربطهم أي علاقة بها .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بتاريخ 30/10/2017 بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير سعيد الصنهاجي الذي عليه الاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين و الوثائق المدلى بها من الطرفين وتحديد الدين الذي بذمة المستأنفة استنادا للوثائق المدلى بها ولالتزاماتها المسطرة بمحضر الجمع العام العادي المنعقد في 14/08/2014 وتحديد الذين الذي لازال عالقا بذمة المستأنفة إن وجد وتحرير تقرير مفصل يرفقه بالوثائق المعتمد عليها وبمحضر تصريحات الطرفين.

وحيث إن الخبير المذكور نجز تقريره المؤرخ في 18/04/2018 والذي انتهى فيه إلى تحديد الدين المخلد بذمة المستأنفة شركة (ك. أ. م.) في مبلغ 9.559.680,00 درهم والمترتب عن الفاتورة عدد 22/0 المؤرخة في 12/11/2014 .

وحيث عقبت المستأنف عليها بكون الخبير وبعد استدعائه لجميع الأطراف ونوابهم انتهى إلى دراسة الوثائق والتصريح الكتابي وحدد جين المستأنف عليها في الفاتورة عدد 01/22 موضوع النزاع الصادرة بتاريخ 12/11/2014 والتي تحمل مبلغ 9.559.680,00 درهم واعتبرها مستحقة بالكامل لكون المعاملة التجارية جرت بين شركة (ج. ت. أ.) المستأنف عليها وشركة (ك. أ. م.) وأن هذه الفاتورة استوفت جميع شروطها الشكلية كما توصل الخبير بكن المبالغ التي توصل بها عبد الرزاق (و.) لا علاقة لها بالحكم التمهيدي موضوع الملف على اعتبار أن هذا الأخير لم يكن طرفا في العقد التجاري الرابط بين طرفي النزاع مؤكدة ما جاء في تقرير الخبرة وملتمسة تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر .

وحيث إن المستأنفة أدلت بمذكرة تعقيبية عرضت فيها بكون الخبرة باطلة لكون الخبير السيد سعيد الصنهاجي لا يتوفر على مكتب ويكون في ذلك خرق لسرية الخبرة وهو ما من شأنه أن ينزع عن الخبرة أدنى قيمة أو مصداقية .كم أن الخبير لم يحترم حقوق الدفاع ولم يمكن المستأنفة منحقها في الدفاع والطلع على الوثائق والحجج المدلى بها من الطرف الآخر مما يجعل الخبر باطلة كمأ ان الخبيرأنجز تقريره دون أن يحدد المهمة الموكولة إليه . وفي الموضوع فإن الخبير اعتبر الفاتورة صحيحة وصداق على ما جاء في فاتورة بمبلغ 1.593.280,00 درهم رغم ما ورد فيها زورا من استحقاق القيمة المضافة في حين أن المادة 92 من مدونة التجارة تنص على الإعفاء من هذا الضريبة بخصوص المنتجات المسلكة والخدمات المقدمة من لدن الخاضعين للضريبة من أجل التصدير , كما أن الخبير اعتبر وصولات Chargement بأنها وصولات نقل مثلما هو ثابت من بيانها فضلا على أنها لا تحمل توقيع الناقل وخاتمه بل هي صادرة عن المستأنف عليها وموقعة من طرفها , كما أن الخبير اعتبر الفاتورة 1/22/214 الصادرة عن المستأنف عليها مستوفية للشروط والأسباب التي تم ذكرها والفاتورة المذكورة ام تتضمن رقم التعريف الموحد للمقاولة , كما أ، المستأنف ادلتبوثائق بنكية مؤرخة في 05/03/2018 أثبتت بمقتضاها أداء ما قدره 5.267.773,00 درهم توصل بها مسير الشركة المستأنف عيها السيد عبد الرزاق (و.) وأنه أوضحت للخبير بكون هذا الشخص أقر قضائيا أمام المحكمة التجارية بمراكش بمقتضى مذكرة أدلى بها في الملف 190/8201/2017 وأن الخبير رفض اعتبار هذا الأداء بدعوى أن الحكم التمهيدي يهم فقط العلاقة التجارية بين المستأنفة والمستأنف عليها و أن عبد الرزاق (و.) لم يكن طرفا في العقد التجاري المؤرخ في 03/03/2014 رغم أنه مسألة قانونية كان يجب على الخبير لأن يقدم بشأنها فرضيتين لتمكين المحكمة من الحسم في إحداها ,كما أ، الخبير لم يطلع على الدفاتر الحسابية لاستخلاص الدين استنادا إلى احكام المادة 19 من مدونة التجارة كما أنالمستأنفة طعنت في الجمع العام الذي ارتكز عليه الخبير في المديونية بعلة أنه انعقد في شنغهاي ولم ينعقد بمقر الشركة مما يجعل أشغال هذه الجمعية العامة غير ذي قيمة قانونية في الإثبات وأن الخبير قام بتزوير الحقائق حينما زعم أن المحضر المذكور موقع من مسؤولين قانونيين ومساهمين في نفس الوقت وان الخبير بتزويره مضمون وثيقة أساسية لجعلها منتجة في النازلة يكون قد ارتكب زورا مفضوحا ومعاقب عليه قانونا وهو ما دفع المستأنفة إلى تقديم شكاية بالخبير ملتمسة استبعاد تقرير الخبير والحكم بخبرة جديدة يعهد بها إلى خبير نزيه مختص في مادة النزاع والحكم وفق ملتمس المستأنفة نظرا لعدم وجود أي دين مزعوم وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وحيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة ثانية عهد بها إلى الخبير محمد المنوني الذي أنجز المهمة المسندة إليه وانتهى في تقريره إلى أن بعد انتهاء الدراسة الحيسوبي ومراقبة حسابات الشركتين يبقى الرصيد الحسابي لفائدة شركة (ج. ت. أ.) مدين بما قدره 9.559.680,00 درهم .

وحيث عقب نائب الشركة المستأنفة بكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير باطلة لكون الخبير غير مختص وكان ملزما عليه الامتناع عن القيام بالمهمة لكونها تخرج عن اختصاصه طبقا للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية , كما أن الخبير خرق مبدأ التواجهية المعتبر من النظام العام ورضخ إلى طلب المستأنف عليها الذي رفض امكين المستأنفة من نسخة من التصريح أدلت به بواسطة دفاعها لخبير وهو الموقف الذي دونه الخبير في الصفحة الثالثة من تقريره ,كما أن الخبير لم يحترم المهمة المسندة وكان عليه أن يستبعد كل ما ادعته المستأنفة من تسليم البضاعة المطلوب أداء ثمنها من المستأنفةكما جاء في المحضر المذكور وكان يتحتم عليه محاسبة الطرفين للتيقن من كمية البضاعة المسلكة فعلا كما ان المستأنفة اثارت ملاحظات وجيهة لم يأخذها الخبير بعين الاعتبار وهي المنصبة على الفاتورة عدد 01/22 المؤرخة في 12/11/2014 ,كما أن الخبير يتناقض عندما أورد في الصفحة العاشرة من تقريره بخصوص الدين الذي بذمة المستأنفة إن وجد عندما أورد في تقريره بأنه ليس هناك ما يثبت ذلك في حسابات شركة (ك. أ. م.) أو في حسابات شركة (ج. ت. أ.) وإذا كان الدين غير ثابت بذمة المستأنفة في حسابات الطرفين فكيف انتهى إلى صحة الرصيد الحيسوبي للفاتورة سند الدعوى , كما أن الخبير أثبت في تقريره بكون الوثائق المحاسبية للمستأنفة اثبت أداء مبلغ 9.249.313,50 درهم لم يأخذه الخبير بعين الاعتبار وتم احتسابه في حسابات المستأنفة في الحساب الجاري رقم 4463 المتعلق بالشريك السيد جون (ك.) ولئن اعترف السيد عبد الرزاق (و.) لكنه جاحد في طبيعته بدعوى أنها تتعلق بعمليات تجارية أخرى , وأن الخبير ساير المستأنف عليها في هذه الأقوال للقول بمديونية المستأنفة مع العلم ا، السيد عبد الرزاق (و.) سبق أن أقر في مذكرة مدلى بها أمام المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد 190/8201/2017 بكون المبالغ التي ضخت في حسابه كانت تتعلق بمعاملة تجارية بين المستأنفة والمستأنف عليها على أساس شراء المعدن المؤرخ في 03/03/2014 وكذلك ما جاء في الصفحة الخمس من نفس المذكرة التي جاء فيها بأن مجموع ما تطالب به هي نفس المبالغ التي بذمتها تجاه شركة (ج. ت. أ.) أي أن المستأنف عليها تطالب بمبالغ سبق أن أدتها لها مما بكون الأداء ثابت حصوله ويكون من العدل الاستجابة إلى مقال الاستئناف . وبخصوص التدخل الإرادي في الدعوى فإن ذلك مستند على القانوني الأساسي للشركة مما يستوجب تدخل السيد جون (ك.) المذكور هو المالك الوحيد للشركة (ك. أ. م.) المدعى عليها وان مصلحته تستوجب هذا التدخل الانضمامي باعتباره أدى مبلغ 9.249.313,50 درهما لحسابه الجاري في شركته الذي أدن لها بأن تؤديه لفائدة المستأنف عليها أو لمالكها السيد عبد الرزاق (و.) باعتباره شركة محدودة المسؤولية في شخص شريك وان الخبير و قف على هذه الحقيقة هو أن الأداء تم لحساب الجاري للمالك الوحيد للشركة المستأنفة مما يتعين معه الأخذ بالتدخل الإرادي بعين الاعتبار .

وحيث أدلى نائب المستأنفة الأستاذ مولاي هشام (م.) بمذكرة التمس بموجبها إيقاف الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى العمومية طبقا للفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية مع ملتمس إدخال عبد الرزاق (و.) في الدعوى أصالة عن نفسه ونيابة عن شركة (ج. ت. أ.) ملتمسا إيقاف البت إلى حين انتهاء الدعوى العمومية الجارية أمام الجهات القضائية المختصة مع البت في الصائر طبقا للقانون .

وحيث أدرت محكمة الاستئناف بإجراء بحث بين الطرفين بعد منازعة المستأنف عليها في الخبرة وما ورد في مذكرتها من تناقض ومن ثبوت الأداء للسيد عبد الرزاق (و.) والذي سبق أن أقر في مذكرة مدلى بها أمام المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد 190/8201/2017 وبكون المبالغ التي ضخت في حسابه كانت تتعلق بمعاملة تجارية بين المستأنفة والمستأنف عليها على أساس شراء المعدن المؤرخ في 03/03/2014 .

وحيث إن ممثل الشركتين حضرا لجلست البحث وأدليا بتصريحاتهما التي من خلالها تشبثا كل واحد منهما بموقفه .

وحيث أدلى نائي المستأنف عليها بمذكرة بعد البحث بكون تصريحات ممثل المستأنفة كانت متضاربة ومتناقضة ولا علاقة لها بموضوع الدعوى عندما أكد ممثلها أنه أدى مبالغ مالية موضوع الفاتورة للسيد عبد الرزاق (و.) ممثل شركة (ج. ت. أ.) بواسطة شيكات وتحويلات مالية مؤكدو مذكرتها بعد الخبرة والمنجزتين من طرف الخبير سعيد الصنهاجي والخبير محمد المنوني والتي خلصا فيهما بكون المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 959968000 درهم وان الخبرتين استوفيتا جميع الشروط الشكلية ولموضوعية وكانتا تواجهيتين إذ حضرها جميع الأطراف وأدلوا بالوثائق التي بحوزتهم وأن ادعاءات الممثل القانوني بوجود معاملتين تجاريتين مستقلتين الأولى تخص لشركة المستأنفة والثانية تخص شركة (ج. ت. أ.) وهي موضوع الفاتورة موضوع الدين المذكور أعلاه والثانية بين مقاولة عبد الرزاق (و.) تحت شعار مقاولة (أ. ع.) وشركة (ك. أ. م.) المستأنفة تتعلق ببيع لمعدن موضوع رخصة استغلال خاصة بالسيد عبد الرزاق (و.) وأخيه عبد الوهاب (و.) , وأن المستأنف سبق وأن تقدمت بشكاية من اجل النصب والاحتيال لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش موضوعها توصل السيد عبد الرزاق (و.) بمبالغ مالية من شركة (ك. أ. م.) في إطار الاستثمار وتطوير المشروع التجاري المتعلق باستغلال المعادن وتحويل رخص التنقيب والاستغلال الرابطة بين المستأنفة وعبد الرزاق (و.) وأن المبلغ المدعى به في الشكاية هو نفسه المبالغ موضوع الجدول المدلى به من طرف شركة (ك. أ. م.) أمام هذه المحكمة ويتضمن مبالغ سلمت لشركة (أ.) ولا تتعلق بالسيد عبد الرزاق (و.) ولا بشركة (ج. ت. أ.) وباقي المبالغ المسلمة للسيد عبد الرزاق (و.) تتعلق بمعاملة تجارية أخرى لا علاقة لها بموضوع دعوى الفاتورات موضوع الحكم الابتدائي , كما أن محكمة الاستئناف ببني ملال أصدرت قرارا تحت عدد 153 بتاريخ 09/11/2016 في الملف الجنحي عدد 145/2016 قضى بتأييد الأمر الصادر عن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببني ملال في ملف التحقيق عدد 810/2016 بعد متابعة السيد عبد الرزاق (و.) من اجل جنحة النصب , كما سبق للمستأنفة أن تقدمت بدعوى من أجل الأداء للمبالغ موضوع الجدول المشار إليه أعلاه أمام المحكمة التجارية بمراكش والتي زعمت فيها أنها أدت مقابل الفاتورة موضوع الدعوى الحالية زاعمة أن المبالغ التي سلمت للسيد عبد الرزاق (و.) كانت على أساس استثمار مشروع تجاري بين الطرفين لتأسيس شركة استغلال الرخصتين المملوكتين لشركة (ج. ت. أ.) وبتفويت الرسمين المعدنيين لشركة (أ.) صدر بشأنها حكم قضى بعدم قبول الدعوى لم تستأنفه المستأنفة وأصبح نهائيا , مؤكدة ما جاء في تقرير الخبرتين والحكم برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر . مدلية بصورة من السجل التجاري وصورة من رخصتي استغلال وصورة من فواتير وصورة من بونات التسليم وصورة من جدول المبالغ وصورة من قرار وصورة من حكم وصورة من شهادة بعد الطعن بالاستئناف .

وحيث عقب نائب المستأنفة بمذكرة بعد البحث أكد فيها بداية بوقائع لنازلة وتطورات الأحداث من خلال سنة 2013 إلى غاية الدعوى الحالية معقبا على البحث بكون الخبرة الأولى لم تعد لها قيمة في النزاع ما دام أن المحكمة قد استبعدتها حينما أمرت بإجراء خبرة ثانية أفادت بوجود مديونية مزعومة من للمستأنفة في حدود 7.954.414,00 درهم وأن الخبرة الثانية لم تحسم في المديونية وأفادت بوضوح أداء مبلغ 9.249.313,50 درهم عن طرق الحساب الجاري للشريك الوحيد الذي استفاد منه السيد عبد الرزاق (و.) الشريك الوحيد للمدعية , وأن الدعاء بوجود معاملتين لا يعدوا أن يكون مجرد هذيان لكون الرخصتين انتهت مدة صلاحيتهما وأن استشهادهما بوثيقتين انتهت صلاحيتهما يعتبر تدليسا وان السيد عبد الرزاق (و.) يتقمص عدة أدوار في النازلة تارة هو عبارة عن مقاولة فردية وتارة هو عبارة عن شركة وهمية في شخص الشركة المدعية المالك الوحيد لها بغية استعمال شخصيتها المعنوية للاستحواذ على أموال المستأنفة وتارة أخرى الملك لأغلبية رأسمال (أ.) الذي لم ينفذ التزاماته المترتبة عن عقد تأسيسها مع مالك الشركة المستأنفة مما لا يحق مواجهة المستأنفة بتلك الوثائق التي لم تشارك في صنعها لا من قريب ولا من بعيد , أما القرار ألاستئنافي ألجنحي فلا تأثير له على النازلة لأنه قضى فقط من عدم متابعة عبد الرزاق (و.) من تهمة النصب ما دام أن القرار لم يتطرف إلى سبب استخلاصه للدين محل النزاع كما أن الحكم التجاري الصادر عن محكمة مراكش تحت عدد 3108 اكتفى بعدم قبول الدعوى شكلا ولا يكتسب حجية الشيء المقضي به طالما لم يفصل في موضوع النزاع كما يستوجب الفصل 451 من ق ل ع وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض , كما أن المستأنف عليها عجزة عن الإدلاء بدفاترها التجارية بالرغم من مطالبتها بذلك خلال جلسة البحث في نطاق ما تخوله المادة 22 من مدونة التجارة إلا أن المستأنف عليها لم تدل بها وان تلتمس من المحكمة توجيه أمر للمدعية للإدلاء بوثائقها المحاسبية التي يفرضها القانون وبتصاريحها الضريبية عن السنوات المتعلقة بها المعاملة تحت طائلة غرامة تهديدية بمبلغ عشرة ألف درهم عن كل يوم تأخير ,وأن المبلغ المطالب به ناتج عن فاتورتين مفبركتين الأولى تم فبركتها بتاريخ 15/06/2014 والثانية مفبركة بتاريخ 02/07/2017 وأن المطالبة المجانية والملفقة تنهض دليلا آخر على تمرس المدعية في اصطناع تلفيق الحجج للمطالبة بديون وهمية كما أن محضر الجمع العام لشركة (أ.) والمزعوم فيه أن الطنية الشاملة للمعدن المسلم من شركة (أ.) إلى المستأنفة والذي هو 11.398,39 طن فإنه يثبت سوء نية المستأنف عليها والتي تطالب بقيمة كل هذه البضاعة مع أنها ليست وحدها لتي قامت بتسليمها بل تم تسليمها أيضا من طرف شركة (أ.) وأنها أثارت هذه المسألة النزاعية في مذكرتها بجلسة 05/11/2018 كتعقيب على الخبرة الثانية دون أن تعقب المدعية على ذلك مما يكون الدفع مؤسسا ويجعل الدعوى منعدمة الأساس مما يتضح معه مدى زيف طلب المستأنف عليها الغاية منه الإثراء على حساب المستأنفة ويكون المبلغ الخيالي غي مستحق مما يجعل الدعوى غير مؤسسة ملتمسة استبعاد دفوع المستأنف عليها الواردة في مذكرتها بعد الخبرة والحكم أساس بإجراء خبرة حسابية وفي جميع الأحوال الحكم وفق المقال ألاستئنافي واحتياطيا الحكم وفق مقال التدخل الإرادي ألانضمامي والحكم بأن المتدخل إراديا ينضم إلى دفوع المستأنفة والقول بأن هذه الأخيرة أدت الدين والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلى بنسخة من عقد تأسيس شركة (أ.) , وصورة من تقرير خبرة , صورة شمسية من صفحات مؤلف , وصورة من قرار صادر عن محكمة النقض , وصورة من كتاب .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 18/02/2019 حضر نائب المستأنف عليها وحضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة جوابية بعد البحث فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجز لقضية للمداولة والنطق لجلسة 25/02/2019 .

محكمة الاستئناف

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير الصنهاجي الذي أنجز تقريره المؤرخ في 18/04/2018 والذي انتهى فيه إلى تحديد الدين المخلد بذمة المستأنفة شركة (ك. أ. م.) في مبلغ 9.559.680,00 درهم والمترتب عن الفاتورة عدد 22/0 المؤرخة في 12/11/2014 .

وحيث إن منازعة المستأنفة في خبرة السيد الصنهاجي مما قررت معه محكمة الاستئناف استبعادها و أمرت بإجراء خبرة ثانية عهد بها إلى الخبير محمد المنوني الذي أنجز المهمة المسندة إليه وانتهى في تقريره إلى أنه بعد انتهاء الدراسة الحيسوبية ومراقبة حسابات الشركتين يبقى الرصيد الحسابي لفائدة شركة (ج. ت. أ.) مدين بما قدره 9.559.680,00 درهم وحيث إن الخبير المذكور نجز تقريره المؤرخ في 18/04/2018 والذي انتهى فيه إلى تحديد الدين المخلد بذمة المستأنفة شركة (ك. أ. م.) في مبلغ 9.559.680,00 درهم والمترتب عن الفاتورة عدد 22/0 المؤرخة في 12/11/2014 .

وحيث إن الخبير انتهى في تقرير خبرته إلى أن بعد دراسة ومراقبة الحسابات للشركتين والدفتر الأستاذ والحساب الجاري والتصريحات الضريبية 31/12/2014 أنه لا يوجد بحساب الشركتين ما يفيد الأداء لفائدة شركة " (ج. ت. أ.)" أو للسيد عبد الرزاق (و.) وانه تم احتساب الفاتورة عدد 01/22/2014 المؤرخة في 12/11/2014 بمبلغ 9.559.680,00 درهم تم احتسابها .

وحيث إن الفاتورتين المتمسك بهما من طرف المستأنف عليها منبثقتين أساسا مما جاء في محضر الجمع العام المؤرخ في 04/08/2014 الموقع من طرف جميع الأطراف والذي أكد الحساب بين الشركات الثلاث المستأنفة وتم تحديد كمية البضاعة المسلمة للمستأنفة وما بقي من أداء هذه البضاعة موضوع الفاتورة الحالية وهو ما أكده كذلك الخبير المنوني في إطار خبرته المنجزة والتي استند فيها على الدفاتر المحاسبية للشركتين والتي انتهى فيها إلى الرصيد الدائن لفائدة المستأنف عليها في مبلغ 9.559.680,00 درهم وأن ما تمسكت به المستأنفة من كون الدين ناتج عن فاتورتين مفبركتين الأولى تم فبركتها بتاريخ 15/06/2014 والثانية مفبركة بتاريخ 02/07/2017 يبقى عديم الأساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنف من مبالغ سلكت للسيد عبد الرزاق (و.) شخصيا وان هذا الأخير هو الممثل الوحيد لشركة (ج. ت. أ.) المستأنف عليها فإن الثابت من وثائق الملف أن هذه المبالغ كانت موضوع شكاية جنحية بالنصب قدم في مواجهة عبد الرزاق (و.) وهي نفسها المبالغ التي هي موضوع الجدول المدلى به من طرف شركة (ك. أ. م.) أمام هذه المحكمة ويتضمن مبالغ سلمت لشركة (أ.) ولا تتعلق بالسيد عبد الرزاق (و.) ولا بشركة (ج. ت. أ.) وباقي المبالغ المسلمة للسيد عبد الرزاق (و.) تتعلق بمعاملة تجارية أخرى لا علاقة لها بموضوع دعوى الفاتورات موضوع الحكم الابتدائي , كما أن محكمة الاستئناف ببني ملال أصدرت قرارا تحت عدد 153 بتاريخ 09/11/2016 في الملف الجنحي عدد 145/2016 قضى بتأييد الأمر الصادر عن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببني ملال في ملف التحقيق عدد 810/2016 بعد متابعة السيد عبد الرزاق (و.) من اجل جنحة النصب فضلا عن طلب المستأنفة كان موضوع شكاية من أجل النصب والاحتيال والتي قدمت ضد السيد عبد الرزاق (و.) تتعلق باتفاق الأطراف على إنشاء شركة مساهمة حسب القانون المغري من أجل استغلال المعادن وبيعها على أساس 20 % للمستثمرين و 80 % للمشتكى به السيد عبد الرزاق (و.) هذا الأخير الذي التزم بتحويل الرسم المعدني الخاص بشركة (ج. ت. أ.) لفائدة شركة (أ.) والتزم القيام بذلك شخصيا كما تم الاتفاق على تطوير الاستغلال وذلك بإيداع مجموعة من الأموال بحساب الشركة غير أنه احتفظ بها لنفسه كما جاء في شكاية المستأنفة الجنحية دون تسخيرها لتطوير عمل الشركة كما هو متفق عليه ولم يقم بتحويل المبالغ المسلمة له إلى الشركة والقيام بالاستثمار اللازمة من أجل بداية الاستغلال المعدني مما يتأكد معه أن المبالغ المسلمة للسيد عبد الرزاق (و.) والتي كانت موضوع شكاية النصب والاحتيال لا تتعلق بالفاتورة موضوع النزاع ويكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون الغاية من طلب المستأنف عليها هو الإثراء على حساب المستأنفة وأن المبلغ الخيالي المطلوب غير مستحق مما يجعل الدعوى غير مؤسسة ملتمسة استبعاد دفوع المستأنف عليها الواردة في مذكرتها بعد الخبرة والحكم أساس بإجراء خبرة حسابية وفي جميع الأحوال الحكم وفق المقال ألاستئنافي واحتياطيا الحكم وفق مقال التدخل الإرادي ألانضمامي والحكم بأن المتدخل إراديا ينضم إلى دفوع المستأنفة والقول بأن هذه الأخيرة أدت الدين فإن الثابت أن المستأنفة لا تنكر توصلها بالمعدن من طرف المستأنف عليها وأنه لم تثبت أداء قيمة الفاتورة المتعلقة به وان المبالغ التي ادعت أنها سلمتها لممثل شركة (ج. ت. أ.) لا تتعلق بثمن المعدن وإنما تتعلق بنزاع آخر والتزامات أخرى كانت موضوع شكاية جنحية ويكون طلب إجراء خبرة حسابية أخرى ليس له ما يبرره .

وبخصوص ما تمسكت به المستأنفة في طلب التدخل الإرادي في الدعوى ما تمسك به طالب التدخل الإرادي في الدعوى هو ما تمسكت به الشركة طالما أن المدخل في الدعوى ما هو إلا صاحب الشركة وممثلها في نفس الوقت ويكون ما تمسكت به بخصوص هذا الطلب لا أساس له .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا حضوريا

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف شكلا .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial