Réf
70418
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5465
Date de décision
15/11/2021
N° de dossier
2020/8202/2734
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Prescription quinquennale, Livres de commerce, Force probante de la comptabilité, Factures, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription d'une créance commerciale et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.
L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, contestait la validité des conclusions de l'expert, arguant de sa partialité et de l'insuffisance de ses investigations. La cour écarte le moyen tiré de la prescription après avoir constaté que l'action en recouvrement avait été introduite dans le délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce.
Elle retient ensuite que le rapport d'expertise, mené contradictoirement, établit la réalité de la créance, notamment en se fondant sur l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité même du débiteur. La cour considère que cette inscription vaut reconnaissance de dette et rend les écritures comptables du créancier probantes.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 02/09/2020 تقدمت شركة (و. ك.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله الحكم عدد 1315 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/02/2020 في الملف عدد 975/8235/2020 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 873262,8 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
في الشكل :
حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 657 الصادر بتاريخ 21/12/2020 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن الشركة (م. ل. م. و.) تقدمت بمقال عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (و. ك.) بمبلغ 873262,8 درهم عن فواتير بقيت بدون أداء، والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لذن المحكوم عليها للأسباب التالية:
أنه خلافا لما جاء في تعليل الحكم المستأنف فإنها دفعت بمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع. كما أن المستأنف عليها استدلت بفواتير من صنعها والتي تنفيها العارضة وكان على المحكمة مصدرة الحكم المستأنف التأكد من ثبوت الدين قبل الحكم في النازلة الماثلة أمامها ومضيفة على أن الفواتير صادرة قبل سنة 2015 وقد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة وملتمسة لما ذكر الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا إجراء بحث في النازلة.
وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن الفواتير التي استدلت بها مقبولة من لدن المستأنفة وتحمل توقيعها وجاءت متطابقة مع المنصوص عليه في الفصل 417 من ق ل ع، أما الدفع بالتقادم فلا أساس له لأنه لم يثر قبل كل دفع أو دفاع فضلا عن ذلك أن جميع الفواتير لم يطلها التقادم لوجود إنذار وجه للطاعنة اشعرت من خلاله بأداء الدين العالق بذمتها والتمست رد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 257 الصادر بتاريخ 21/12/2020 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الله الطالب والذي أعد تقريرا خلص فيه بكون الدين الذي لازال عالقا بذمة الطاعنة هو 873262.80 درهم .
وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 25/10/2021عرض فيها حول الاطلاع على الدفاتر التجارية فبرجوع المحكمة الى الحكم التمهيدي رقم 576 ستبن لها بأن اول تكليف أمرت به السيد الخبير هو الاطلاع على الوثائق المدلى بها من الطرفين ولا سيما الدفاتر التجارية للأطراف معا وأشار السيد الخبير في خانة المرفقات إلى إدلاء الطرف المستأنف عليه بدفتره التجاري غير أن الخبير لم يشر إلى تاريخ الإدلاء به على عكس ما قام به بالنسبة للدفتر الخاص بالمستأنفة إذ أشار إلى تاريخه باليوم والشهر والسنة ناهيك عن الخلاصة التي توصل إليها الخبير اقتصرت في وصف المعطيات الخاصة بالدفتر التجاري للمستأنفة بالرغم من أن تكليف المحكمة يلزمه بالإصلاع على دفاتر الطرفين معا، لا سيما أن الوصول إلى تقرير مسألة ثبوت المديونية من عدمه يستخلص من واقعة المقارنة بين الوثيقتين معا وبناءا على جل هذه المعطيات ومن خلال عدم وصف الخبير في تقريره للدفتر التجاري الخاص بالطرف المستأنف عليه سيتبن على أن الخبرة فيها نوع من التحيز وخروج عن قواعد النزاهة و الحياد التي تشترط في الخبراء وهو ما تبني عليه المستأنفة طلبها في إلتماس استبعاد تقرير الخبرة الحالية مع الأمر بتكليف خبير أخر يحرص على الاطلاع على الدفاتر التجارية الخاصة بالطرفين معا ويقرر بناءا عليهما ثبوتية الدين من عدمها ،وحول إثبات المديونية خلص السيد الخبير إلى أن المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بمبلغ873.262,80 درهم بناءا على الفاتورات المشار إليها في تقريره وأن المستأنفة تمسكت ولا زالت تتمسك بكون الفاتورات متلاعب بها وأنها لا يمكن أن ترق إلى حجم الحجة التي يعتمد عليها في تقرير المديونية ولئن كانت الدفاتر التجارية هي الوسيلة الممكن اعتمادها في التوصل إلى حقيقة المديونية المزعومة من طرف المستأنف عليها ،ومن خلال الرد على المذكرة الجوابية ألفت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بتاريخ 2021/10/19 تتضمن مجموعة من المغالطات من قبيل أن الدفع بالتقادم يجب أن يثار قبل أي دفع أو دفاع وأن إثارته من لدن المستأنفة بعد مناقشة الموضوع يجعله مردود عليها وبأن واقعة التقادم غير متحققة في الديون المدعى حولها ،وحول واقعة التقادم من حيث طبيعة الدفع بالتقادم تتمسك المستأنف عليها بالفصل 49 من ق م م وتزعم بأن الدفع بالتقادم دفع شكلي يجب إثارته قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر وان إثارته من الدن المستأنفة يجرده من قيمته ويجب عدم الالتفات إليه ولئن كان توجه محكمة النقض قد حسم الجدال في تحديد نوع الدفع بالتقادم من خلال تصنيفه ضمن الدفوع الموضوعية التي لا تدخل ضمن مقتضيات الفصل 49 المستدل به حسب ما جاء ضمن قرار محكمة النقض عدد 636 المؤرخ في 2013/11/26 في الملف 20213/2/24161 مما يجعل دفع المستأنف عليها مردود من حيث التصنيف أما فيما يتعلق بالدفع به فإن الدفوع الموضوعية كما معلوم يمكن إثارتها خلال جميع أطوار المنازعات وبرجوع المحكمة إلى الفواتير المدلى بها من لدن المستأنف عليها سيتبين أنها تحمل تواریخ مختلفة و موزعة ما بين 2011 و 2015 الأمر الذي يجعل الدعاوي المتعلقة بها مصيرها السقوط إذ حسب المادة 05 من مدونة التجارة و الفصل 388 من ق ل ع فإن أجل سقوط الدعاوى الناشئة بين الموردين تتقادم بمرور 05 سنوات ، ملتمسة أساسا التصريح باستبعاد الخبرة المنجزة مع الأمر بتعيين خبير يتسم بالحياد يعمل على المقارنة بين الدفاتر التجارية للأطراف معا للوصول إلى إثبات المديونية واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب لسقوط الدعوى بالتقادم .
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 01/11/2021 عرض فيها بخصوص المعاملات التجارية التي ربطت الطرفين و ثبوت تنفيذها فإن الخبير قد وقف على أن المعاملات التي ربطت بين الطرفين هي عبارة عن خدمات تتمثل في تكوين موظفي الشركة المستأنفة موضوع الفاتورتین عدد 201500645TE بمبلغ 52.080,00 درهم المؤرخة في 2015/12/23 والفاتورة عدد 201500644 TE بمبلغ 181200,00 درهم المؤرخة في 2015/12/23 وإمدادها بمعدات معلوماتية مع تركيبها لأجل تكبير القدرة الاستيعابية لخادمها « Extension de mémoire OCS » موضوع الفاتورتین عدد 1800059 20 TE مبلغ 593.035,20 درهم المؤرخة في 38/02/2018 والفاتورة عدد 201800060TE بمبلغ 46.947,60 درهم المؤرخة في 28/02/2018 وأن تنفيذ هذه الخدمات تابت من خلال استمارتي المشاركة في الدورات التكوينية المدلى بهما من طرف المستأنف عليها بشأن الفاتورتین عدد20150064 TE5 وعدد 201500644 TE المؤرختين في2015/12/23 ومن خلال وصولات التسليم و الرسائل الالكترونية المتبادلة بين طرفي النازلة بشأن الفاتورتین عدد 1800059 20TE وعدد 1800060 TE20 المؤرختين في 28/02/2018 وطالما أن المستأنفة لم تدل بما يدحض هاته الوثائق أو تطعن فيها بالزور فإن ما خلص إليه الخبير من وجوب أداء مقابل الفواتير المطلوبة يكون وجيها و منسجما مع مقتضيات المادتين 400 و 417 من قانون الالتزامات و العقود وبخصوص استحقاق المستأنف عليها لمقابل الفواتير أما على إطلاع الخبير على الدفاتر التجارية للطرفين خلص إلى أن الفاتورات الأربع مسجلة في الحساب الخاص الممسوك من طرف المستأنف عليها باسم المستأنفة تحت رقم 34219402 وأن هذا الحساب يحمل رصيدا سلبيا تراكميا قدره 873.262,79 درهم الموازي القيمة الفواتير المطالب بها، كما خلص إلى أن المستأنفة تمسك حسابا خاصا بالممونين باسم الشركة المستأنف عليها تحت رقم 44111000 مسجل به الفواتير المذكورة وأن تسجيل المستأنفة للفواتير موضوع النازلة في محاسبتها دليل على توصلها بالخدمات وبالفواتير كذلك و إقرارا بالمديونية خلافا لما تدعيه ، و يشكل دليلا قاطعا في مواجهتها طبقا لمقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة الناصة على أنه: " إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فانها تكون أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم علاوة على أن مقتضيات الفصل 21 من نفس المدونة ينص على أنه: "حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها و عليه '' ومن ثم يكون دين المستأنف عليها تابتا لا فقط من خلال محاسبتها ومحاسبة خصمها، بل وكذلك من خلال الفواتير المدعمة بوصولات تسلیم و برسائل الكترونية تثبت تنفيذ الخدمات موضوعها طبقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود و العمل القضائي المحاكم المملكة ونذكر على سبيل المثال قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم "125" الصادر بتاريخ 2000/02/29 في الملف عدد 99/818 ويجدر التأكيد على أن أشغال تكبير القدرة الاستيعابية لخادم المستأنفة استمرت المدة وأن هاته الأخيرة طلبت من المستأنف عليها بتاريخ 2014/06/12 بتسليم هاته الأشغال عبر مراحل وقد أدلت المستأنف عليها بالمراسلات التي تؤكد ذلك لدى الخبر و التي اعتمدها للوصول إلى خلاصته، علاوة على أن المستأنفة لم تطعن في هاته المراسلات أو تدل بما يفيد العكس أو حتى تناقشها و هو ما يشكل إقرارا منها بها غير أنه عند انتهاء الأشغال و استصدار المستأنف عليها الفاتورتین الفاتورتین عدد 18000 20TE و عدد 1800060 20 TE المؤرختين في 28/02/2018 ، رفضت المستأنفة أداء ما بذمتها دون وجه حق ، ملتمسة المصادقة على الخبرة فيما خلصت إليه بشأن تحديد مديونية المستأنف عليها في 873.262,80 درهم والحكم وفق محرراتها السابقة مع تحميل المستأنفة الصائر. أرفقت بالرسائل الالكترونية.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 01/11/2021 حضرها دفاع الطرفين وأدلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 15/11/2021.
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المستمد من تقادم الفاتورتين أساس مطالبة الطاعنة بالأداء فإنه بالرجوع الى الفواتير موضوع الدعوى يتبين أن الفاتورة عدد 201500645TE الحاملة لمبلغ 52.080,00 درهم مؤرخة في 2015/12/23 وأن الفاتورة عدد 201500644 TE الحاملة لمبلغ 181200,00 درهم مؤرخة في 2015/12/23 في حين أن الفاتورتين عدد 1800059 20TE و 1800060 20TE كلاهما مؤرختين في 28/02/2018 ، وبالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن المستأنف عليها تقدمت بدعوى أداء تلك الفواتير أعلاه بتاريخ 3/1/2020 ، أي داخل أجل 5 سنوات المنصوص عليها بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، وبناء عليه يبقى الدفع المؤسس على تقادم الدعوى على غير أساس بسبب مخالفته لواقع الملف ويتعين التصريح برده .
وحيث وأمام تمسك الطاعنة بعدم ثبوت الدين المبني على الفواتير فإن هذه المحكمة وفي إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى سبق أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الله الطالب ، وذلك بمقتضى القرار التمهيدي رقم 657 الصادر بتاريخ 21/12/2020 والذي أنجز تقريرا خلص فيه الى كون الدين الذي لازال عالقا بذمة الطاعنة ، و الناتج عن الرصيد التراكمي بالدفاتر التجارية للمستأنف عليها ، حساب الزبون شركة (و. ك.) هو 873262.80 درهم.
وحيث أنجزت الخبرة وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بعد استدعاء طرفي الدعوى ووكلائهم طبقا للقانون ، وتلقي تصريحاتهم في محاضر مستقلة طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما تم تغييره بمقتضى القانون رقم 85.00 كما خلص الخبير المذكور الى تحديد مديونية الطاعنة بناء على الوثائق المقدمة لديه بما فيها الدفاتر التجارية للشركة المستّأنف عليها ومقتطف دفتر الأستاذ المدلى بصورة منه من طرف دفاع المستأنفة والذي لايشير الى الأداءات ولا الى الرصيد النهائي ، وبناء على ما ذكر يبقى ما عابته الطاعنة على الخبرة المذكورة يبقى على غير أساس سيما وأنها لم تدل بما يؤيد الأمر بها أو بما يدحض ما جاء في الخبرة المنجزة أو ينهض حجة على افراغ محتواها الفني أو الموضوعي ، مما يبقى معه مستند طعنها على غير أساس كما ان الحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بشأن الاستجابة لطلب أداء الفواتير الشيء الذي يستوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 21/12/2020 .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025