Preuve du paiement : il appartient au créancier qui a encaissé des chèques de prouver que leur imputation concerne une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65785

Identification

Réf

65785

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5283

Date de décision

23/10/2025

N° de dossier

2025/8203/2426

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde résiduel, considérant le reste de la créance comme éteint.

L'appelant soutenait que le paiement de la facture litigieuse n'était pas établi, faute de règlement correspondant spécifiquement à son montant. La cour retient qu'il appartient au débiteur qui se prévaut du paiement de le prouver.

Elle considère cette preuve rapportée dès lors que le débiteur produit une série de chèques, encaissés par le créancier, dont le montant global couvre la facture litigieuse ainsi qu'une autre facture émise à la même période. Faute pour le créancier de démontrer que ces paiements s'imputaient sur d'autres transactions, et au vu d'une précédente décision ayant validé ce mode de règlement entre les parties après expertise, la cour juge la créance éteinte.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستانفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/04/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2915 في الملف رقم 255/8235/2024 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2024 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 36654.00 درهم وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة ويرفض باقي الطلبات .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (م. خ. م. ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ05/01/2024 عرضت من خلاله انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 192.727,26 درهم ناتج عن معاملة تجارية بموجب فاتورة عدد FA22206689 بمبلغ 192727.26 درهم وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم المحاولات الحبية، وأنه طبقا للفصل 320 من ق . ل . ع ينقضي الوفاء بأداء محله للدائن ويعتبر الوفاء هو الطريق الطبيعي لانقضاء الالتزام، وأنه في غياب الوفاء وانقضاء الدين تكون محقة في المطالبة بالمديونية، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها مبلغ 192.727,26 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والبت في الصائر, وأرفقت المقال بفاتورة ووصل التسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/02/2024 والتي أفادت من خلالها أنه تربطها بالمدعية وعلى مدى 42 سنة عدة معاملات تجارية بخصوص تزويدها بأنواع الخشب مقابل فاتورات تتولى تسديدها وفق الطرق المتفق عليها والأعراف الجاري بها العمل ولم يثبت في حقها أي اخلال بالتزاماتها المالية، وأنه في هذا اطار سبق للمدعية بتاريخ 09/12/2022 أن زودتها بكمية من الخشب بمقتضى فاتورتين الاولى تحمل رقم FA 22206689 بمبلغ 192.727,26 درهم والثانية تحمل رقم FA 22206703بمبلغ 75.134,26 درهم قيمة الفاتورتين معا بمبلغ 267.861,52 درهم، وأنه خلال تسليم كمية الخشب موضوع الفاتورة رقم FA22206689 اكتشفت أن حمولة بعض الأخشاب FARDEAU قيمتها 36.654,00 درهم غير صالحة لإصابتها بسوس ظاهر السبب الذي جعلها ترفض تسلمها وارجعت للمدعية على نفس الشاحنة التي كانت تحملها، وأنه بعد اقتطاعها لمبلغ 36.654,00 من مبلغ 267.861,26 درهم المشكل للمبلغ الاجمالي للفاتورتين يبقى مبلغ 231.207,52 درهم سلمت للمدعية مقابله 9 شيكات بنكية مسطرة و غير قابلة للتظهير مسحوبة من حسابها المفتوح لدى بنك (م. ت. خ. إ.) مفصلة كالآتي:شيك يحمل رقم 9205382 بمبلغ 25.734,26 درهم، شيك يحمل رقم 9205293 بمبلغ 25.747,26 درهم ، شيك يحمل رقم 9205294 بمبلغ 25.800,00 درهم ، شيك يحمل مبلغ 9205295 بمبلغ 25.600,00 درهم ، شيك يحمل رقم 9205296 بمبلغ 25.750,00 درهم ، شيك يحمل رقم 9205297 بمبلغ 25.780,00 درهم ، شيك يحمل رقم 9205298 بمبلغ 25.810,00 درهم ، شيك يحمل رقم 9205299 بمبلغ 25.640,00 درهم ، شيك يحمل رقم 9205363 بمبلغ 25.346,00 درهم مجموع قيمة هذه الشيكات 231.207,52 درهم ، وأن المدعية قد استخلصت قيمة كل هذه الشيكات وذلك حسب كشوفات حسابها البنكية وصور الشيكات مستخرجة من النظام المعلوماتي للبنك الحاملة لخاتمه والتي من خلال الاطلاع عليها يتلاحظ انها تحمل اسم مدعية كمستفيدة من قيمتها وتظهيرها عليها بخاتمها مع تضمينها أرقام الفاتورتين عدد 6703 و 6689 المشار اليهما علاه، وأنه بذلك يكون الدين قد انقضى بالوفاء وفق الطرق المتفق عليها مع المدعية طبقا للفصل 320 من ق.ل.ع، ملتمسة الحكم برفض طلب المدعية مع تحميلها الصائر , وأرفقت المذكرة بصورة فاتورة وبجدول وضعية الأداءات وبصور شيكات وبكشوفات الحساب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبة المدعية بجلسة 05/03/2024 والتي أفاد من خلالها أن المدعى عليها تحاول خلق واقعة لتبرير المديونية عن طريق اقحام شيكات لادعاء التجديد او المقاصة حسب مفهوم الفصلين 347 و 357 من ق.ل.ع ، لكن الملاحظ أن الفاتورة عدد 22206689 بقيمة 192.727,26 درهم غير مؤداة موضوع هذا الملف والفاتورة عدد 22206703 بقيمة 75.134,26 درهم غير مؤداة وهي موضوع الملف التجاري عدد1224/8235/2024 بجلسة 22/02/2024 وحسب ادعاء المدعى عليها أن مجموع الفاتورتين هو 267.861,52 درهم ومجموع الشيكات المدلى بها هو 231.207,52 درهم الفارق هو 36.654,00 والمدعى عليها تدعي ارجاع كمية من الخشب غير صالح للاستعمال على نفس الشاحنة بقيمة الفراق وهو 36.654,00 درهم وبمراجعة بيان التسليم عدد 134021 موضوع الفاتورة عدد 22206689 المؤرخة في 09/12/2022 يتبين ان هذا البيان يحمل تأشيرة وختم المدعى عليها على مجموع الحمولة من الاخشاب دون اية ملاحظة تشير الى ارجاع اية سلعة غير صالحة للاستعمال إضافة الى ان المدعى عليها لم تشر الى نوع او صنف او كمية السلعة المرجوعة بالتدقيق وبمراجعة نفس الفاتورة لا توجد أي سلعة من الحمولة بقيمة 36.654,00 درهم حسب الصنف او النوع او الوزن او القيمة المالية، مما يتبين ان المدعى عليها حاولت التنصل من أداء قيمة الفاتورة موضوع الدعوى بعرض مجموعة من الشيكات سبق استخلاصها لا تحمل نفس القيمة ولا علاقة لها بقيمة هذه الفاتورة، وأنها بقبولها التأشير على الحمولة دون أية ملاحظة لإرجاع السلع فلم يعد بإمكانها التمسك بالإبراء من المديونية مادامت الشيكات الواردة بمحرر المدعى عليها لا علاقة لها بموضوع الدعوى، ملتمسة الحكم وفق مطالبها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها ان المحكمة أصدرت الحكم المستأنف والنتائج عن فهم خاطئ حيث قضت بالفارق المبين للعملية الحسابية التي توصلت لاستنتاجها بين الفارق الحاصل موضوع الفاتورة عدد 22206689 بقيمة 192727.26 وهي مؤداة والفاتورة 22226703 بقيمة 75134.26 درهم غير مؤداة وهي موضوع الملف التجاري2024/8235/1224وانه حسب ادعاء المستأنف عليها ان مجموع الفاتورتين هو 267861.22 درهم ومجموع الشيكات المدلى بها وهو 231207.52 درهم حيث بإكمال عملية الطرح الحسابية 231207 - 267861.52 د= 36654 د وان الادعاء بإرجاع كمية من الخشب غير صالحة لاستعمال بقيمة 36654.00 درهم فانه بمراجعة بيان التسليم عدد 134021 موضوع الفاتورة عدد 22206689 المؤرخة في 09/12/2022 يتبين ان هذا البيان يحمل تأشيرة وختم المدعى عليها على مجموع الحمولة من الاخشاب دون اية ملاحظة تشير الى ارجاع اية سلعة غير صالحة لاستعمال إضافة الى ان المدعى عليها لم تشر الى نوع او صنف او كمية السلعة المرجوعة بالتدقيق وبمراجعة نفس الفاتورة لا توجد أي سلعة من الحمولة بقيمة 36654.00 درهم حسب الصنف او النوع او الوزن او القيمة المالية مما يتبين ان المدعى عليها حاولت التنصل من أداء قيمة الفاتورة موضوع الدعوى بعرض الفاتورة ، وان مجموعة من الشيكات سبق استخلاصها لا تحمل نفس القيمة ولا علاقة لها بقيمة هذه الفاتورة وهكذا فانه بقبولها التأشير على الحمولة دون اية ملاحظة لإرجاع السلع فلم يعد بإمكانها التمسك بالإبراء من المديونية مادامت الشيكات الواردة بمحرر المدعى عليها لا علاقة لها بموضوع الدعوى وقد ذهب القضاء ان مجرد التوقيع على الكمبيالة يعتبر قرينة على المديونية ملتمسة الغاء الحكم وأساسا الحكم على شركة المستانف عليها بأداء مبلغ المديونية المتمثل في 192727.26 و احتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية .المرفقات :نسخة من الحكم المطعون فيه وصورة قرار ونسخة الحكم

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها اكدت من خلالها دفوعاتها و ملاحظاتها السابق إثارتها بمعرض جوابها خلال المرحلة الابتدائية موضحة انها تنكر إنكارا باتا دائنية المستأنفة لها بأي مبلغ مالي ، وتؤكد أن هذه المزاعم لا ترتكز على أي اساس قانوني أو واقعي غاية المستأنفة منه الاثراء على حسابها ذلك انه في إطار التعامل التجاري مع المستأنفة فقد سبق لها بتاريخ 09/12/2022 أن زودتها بكمية مختلفة من الخشب بمقتضى فاتورتين الاولى تحمل رقم بمبلغ 192.727,26 درهم ، والثانية تحمل رقم درهم ، قيمة الفاتورتين معا بمبلغ 267.861,52 درهم وإنه خلال تسليم كمية الخشب موضوع الفاتورة رقم FA 22206689 اكتشفت أن حمولة بعض الأخشاب FARDEAU قيمتها 36.654,00 درهم غير صالحة لاصابتها بسوس ظاهر السبب الذي جعلها ترفض تسلمها وارجعتها لها على نفس الشاحنة التي كانت تحملها وانه بعد اقتطاعها لمبلغ 36.654,00 من مبلغ 267.861,26 درهم المشكل للمبلغ الاجمالي للفاتورتين يبقى مبلغ 231.207:52 درهم سلمت للمستأنفة مقابله و شيكات بنكية مسطرة وغير قابلة للتظهير مسحوبة من حسابها المفتوح لدى بنك (م. ت. خ. إ.) مفصلة كالآتي:- شيك يحمل رقم 9205382 بمبلغ2- شيك يحمل رقم 9205293 بمبلغ 25.747,26 درهم . شيك يحمل رقم 9205294 بمبلغ 25.800,00 درهم . شيك يحمل مبلغ 9205295 بمبلغ 25.600,00 درهم. شيك يحمل رقم 9205296 بمبلغ 25.750,00 درهم . شيك يحمل رقم 9205297 بمبلغ 25.780,00 درهم . شيك يحمل رقم 9205298 بمبلغ 25.810,00 درهم. شيك يحل رقم 9205299 بمبلغ 25.640,00 درهم . شيك يحمل رقم 9205363 بمبلغ 25.346,00 درهم مجموع قيمة هذه الشيكات 231.207,52 درهم ، وان المستأنفة قد استخلصت قيمة كل هذه الشيكات وذلك حسب الثابت من المدلى به كشوفات حسابها البنكي وصور الشيكات المستخرجة من النظام المعلوماتي للبنك الحاملة لخاتمه والتي من خلال الاطلاع عليها يلاحظ انها تحمل اسم المستأنفة كمستفيدة من قيمتها وتظهيرها عليها بخاتمها مع تضمينها أرقام الفاتورتين عدد 6703 و 6689 المشار اليهما أعلاه وانها بهذه الأداءات التابثة بمقتضى المدلى به يكون الدين المزعوم بقاؤه بذمتها قد انقضى بالوفاء وفق الطرق المتفق عليها مع المستأنفة طبقا للفصل 320 من ق.ل.ع ، وذلك خلافا لمزاعمها التي تحاول من وراءها الإثراء على حسابها ليس إلا ، و بخصوص إرجاع البضاعة غير الصالحة والتي تم خصم مبلغها المحدد في 36.654.00 درهم والذي أكد بخصوصه الحكم المستأنف أنه يفتقر للاثبات طبقا للفصل 400 من قل.ع فقد قضت المحكمة عليها بأداءه لفائدة المستأنفة وذلك بعد تأكدها من أداء مبلغ 156.073,26 درهم من خلال وقوفها وأخذها بنسخة الشيكات البنكية التي تحمل طابع وتوقيع المستانفة في ظهرها الأمر الذي يفيد استخلاصها لمبالغها وان استخلاص المستأنفة للمبلغ أعلاه أكدته كذلك بإدلائها بنسخ الشيكات المستخلصة وكشوفات حساباتها البنكية والتي لم تكن موضوع أي منازعة من قبل المستأنفة ناهيك انها لم تدل بما يفيد أن هذه الشيكات أو الأداءات تتعلق بمعاملات أخرى وان المستأنفة التي غيرت إطارها الاداري بعد ضبطها لإخلالات وتلاعبات في محاسباتها سبق وأن تقدمت في مواجهتها بدعوى كيدية تطالبها بأداء مبلغ 523.610,97 درهم من قبل فاتورات مؤداة قيمتها بنفس طريق أداء المبلغ موضوع نازلة الحال راج أمام المحكمة ابتدائيا في الملف عدد 2024/8235/1224 صدر بشأنه الحكم عدد 10896 بتاريخ 17/10/2024 قضى في مواجهتها بأداء مبلغ 198.476,60درهم وبعد استئنافه من طرفها أصدرت المحكمة حكمها بالغاء الحكم المستأنف و الحكم برفض الطلب وذلك بمقتضى القرار عدد 3630 الصادر بتاريخ 2025/719 في الملف عدد 2025/8203/823وتبعا لما أشير اليه اعلاه تبقى مزاعم المستأنفة غير مرتكزة على اساس و الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به الأمر الموجب للقول بتأييده مع تحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة لفائدة المستانفة بواسطة نائبها موضحة انه من الثابت ان اخلاقيات التداعي والزام كل متقاض ان يباشر الدعوى بحسن النية سواء كان مدعيا او مدعى عليه او متدخلا أو مدخلا في مركز أي منهما وانه لا يمكن ابداء دفوع تشكل غشا يقصد منها الطرف الاخر تمويه المحكمة وبالتالى يتعين على المحكمة ملاحظة تضمين شركة (ط. و.) ضمن محررها للبيانات التالية :اتيميFA22206868لغ 1 192.72726بمبلغ 75.134.26 داي ( 214- شيك يحمل رقم 9205382 بمبلغ 25.734.26 درهم- شيك يحمل رقم 9205293 بمبلغ 25.747.26 درهم - شيك يحمل رقم 9205294 بمبلغ 25.800.00 درهم- شيك يحمل رقم 9205295 بمبلغ 25.600.00 درهم- شيك يحمل رقم 9205296 بمبلغ 25.750.00 درهم- شيك يحمل رقم 9205297 بمبلغ 25.780.00 درهم - شيك يحمل رقم 9205298 بمبلغ 25.810.00 درهم .- شيك يحمل رقم 9205299 بمبلغ 25.640.00 درهم - شيك يحمل رقم 9205363 بمبلغ 25.346.00 درهم وان تلك الوثائق لا يمكن اعتمادها ضمن الملف الحالي لكونها كانت موضوع مناقشته وان المحكمة حكمت تمهيديا باجراء خبرة ملف تجاري عدد 2025/8203/823 والذي بمراجعة المحكمة للحكم التمهيدي ستلاحظ تسطير جميع الفواتير والشيكات المشار اليها ضمن المذكرة التعقيبية لشركة (ط. و.) و ان الاحكام القضائية مقررة للحقوق ، فالقضاء سيف في يد المجتمع وجد لإنهاء الخصومات وسد مناقدها وانه اذا كانت المحكمة التجارية فصلت في الشيكات والفواتير التي اشارت اليها شركة (ط. و.) وكانت موضوع مناقشته حسب الحكم التمهيدي المشار اليه أعلاه فليس للمحكمة الحق في قبول مناقشتها لكونها حازت الحكم بقوة الشيء المقضي، كما يعتبر الحكم التمهيدي قرينة قانونية قاطعة لان المشرع نص صراحة على عدم قبول دليل سابق عرضه على المحكمة وانها محقة في المطالبة باستبعاد محرر المستأنف عليها ، ملتمسة إعطاء كامل الحق لمحررها و الحكم وفق مطالبها ، المرفقات :صورة حكم تمهيدي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/10/2025 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2025 .

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث ان الإنذار موضوع الدعوى هو أداء قيمة الفاتورة عدد FA 22206689 بمبلغ 192727,26 درهم وان المستانف عليها تمسكت في سائر اطوار المسطرة أداء قيمتها وقيمة فاتورة أخرى تحمل رقم FA 22206703 بمبلغ 75134,26 درهم موضوعي كمية مختلفة من الخشب كانت قد زودتها بها المستانفة بنفس التاريخ في 09/12/2022 وذلك بواسطة تسع شيكات مسحوبة في اسمها كمستفيدة من قيمتها مع تضمينها لارقام الفاتورتين واستخلاص قيمتها حسب الثابت من كشوفها الحسابية وهي الواقعة التي لم ثتبت الطاعنة خلافها او كون تلك الشيكات تتعلق بمعاملات أخرى سيما وان المستانف عليها ومن خلال ما تقدمت به المستانفة في اطار دعوى أخرى طالبت من خلالها المستانف عليها اداء قيمة فواتير أخرى من ضمنها الفاتورة عدد FA 22206703 والمتمسك من طرف المستانف عليها بأداء قيمتها وقيمة الفاتورة موضوع النازلة بواسطة الشيكات التسع المشار اليها أعلاه كما بررت أداء قيمة باقي الفاتورات المطلوبة بواسطة شيكات أخرى غير تلك موضوع الأداء المتمسك به في نازلة الحال وان محكمة الاستئناف في اطار تلك الدعوى قضت برفض طلب الأداء بعدما اجرت خبرة حسابية بشان المديونية وذلك في اطار الملف عدد 823/8203/2025 قرار عدد 3630 بتاريخ 09/07/2025 وهو ما يؤكد صحة ما تمسكت به المستانف عليها بشان أدائها لقيمة الفاتورة موضوع النازلة والفاتورة ذات المراجع أعلاه بواسطة الشيكات التسعة المتعلقة بها وان القول بخلاف ذلك لم تقم الطاعنة دليلا على ثبوته وانه لا مبرر لاجراء خبرة بالنظر الى المعطيات أعلاه مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial