Réf
63767
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5353
Date de décision
10/10/2023
N° de dossier
2021/8203/1551
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve du paiement, Paiement, Lettre de change, Force probante, Extinction de l'obligation, Expertise judiciaire, Effets de commerce, Attestation bancaire, Appréciation souveraine des juges
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement fondée sur plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective d'un rapport d'expertise et des pièces bancaires. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande du créancier, écartant certaines traites au motif d'un défaut de preuve de leur présentation au paiement ou de la mention d'un règlement antérieur.
L'appelant soutenait que sa créance était intégralement justifiée, tandis que l'intimé contestait la dette et les conclusions de l'expertise comptable ordonnée en cours d'instance. La cour relève que si l'expert judiciaire a conclu au caractère exigible de l'intégralité de la créance, l'une des lettres de change est contredite par une attestation bancaire mentionnant expressément son règlement.
Elle retient dès lors que cette attestation, en tant que preuve directe du paiement, prime sur les conclusions de l'expert et doit conduire à déduire le montant de l'effet concerné du total de la créance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement des autres effets, la cour valide pour le surplus les conclusions de l'expertise.
Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant revu à la hausse tout en restant inférieur à la demande initiale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة أ.س.أ.] بواسطة محاميتها ذة/ [حياة (ز.)] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/03/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2015 تحت عدد 6840 في الملف رقم 2781/8203/2015 و القاضي :
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الموضوع : بأداء المستأنفة عليها لفائدتها مبلغ 26.700,50 درهم مع الصائر على نسبة المبلغ المحكوم به وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البث في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 266. الصادر بتاريخ 07/03/2023.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة [شركة أ.س.أ.] تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 19/03/2015 تعرض فيه أنها دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 105.468 درهم ناتج عن اربع كمبيالات وان جميع المحاولات الحبية لاستخلاص الدين باءت بالفشل لذلك تلتمس الحكم عليها بأداء مبلغ الدين مع تعويض عن التماطل والممانعة التعسفية لا يقل عن 10 في المائة من مبلغ الدين وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وبعد تنصيب قيما في حق المستأنف عليها أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكون الحكم المستأنف قضى بأداء المستأنفة مبلغ 26700.50 درهم و برفض الباقي بعلة أن الكمبيالة عدد 3010444 غير معززة بما يفيد تقديمها للاستخلاص وأن الكمبيالة رقم 3010445 رجعت بدون أداء بعلة أنه سبق تسويتها و أن ما ذهب إليه الحكم غير مرتكز على أساس و ان الكمبيالة 3010444 تم تعزيزها بشهادة من البنك توضح بأنه تم تقديمها للبنك الاستخلاص وأنه لم يتم استخلاصها لعدم التوفر على رصيد حسب مرفقات المقال الافتتاحي و أن الكمبيالة عدد 3010435 لم يتطرق لها الحكم المستأنف ، ولم يناقشها وأنها معززة بما يفيد أنها رجعت بدون أداء حسب مرفقات المقال الافتتاحي و أن الكمبيالة عدد 3010445 الحاملة لمبلغ 31638 تم الإدلاء رفقة المقال الافتتاحي بما يفيد أنه تم دفعها للاستخلاص و أنه سبق أن وجه للمدعى عليها إنذارا من اجل الأداء ، و بقي بدون جدوى ولم يرد إبراء ذمته بالرغم من استدعائه من طرف المحكمة الابتدائية عدة مرات ، لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الكمبيالة الحاملة لمبلغ 26700.50 درهم تحت رقم 3010430 مع إلغاءه فيما قضى به من رفض باقي الطلبات والحكم بمبلغ 233.00.00 درهم المتعلق بالكمبيالة عدد 3010444 الحكم بمبلغ 31638.00 درهم المتعلق بالكمبيالة عدد 3010445 الحكم بمبلغ 23830.00 المتعلق بالكمبيالة عدد 3010445 و تحميل المدعى عليه الصائر.
أدلت : صورة طبق الاصل من الحكم المطعون فيه.
و بجلسة 14/02/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستانفة تتقاضى بسوء نية و مخالفة لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية وكدا حرمان المستأنف عليها من درجة من درجات التقاضي : ذلك أنه برجوع المحكمة لعنوان المستأنفة و مقارنته بعنوان المستأنف عليها سوف تجد أن كلاهما يتواجدان بسيدي معروف وأن [العنوان] توجد في [العنوان] وفي نفس المنطقة وأنه لا يفصل بينهما إلا مسافة قريبة جدا ، كما أن المستأنفة تعرف مقر الشركة جيدا فهو على مرأى عينها وأن صاحب الشركة دائم التواجد لدى المستأنفة و أن السؤال المطروح أن محاولة المستأنفة استصدار حكم يقضي لها بالمبلغ المطالب به في غياب أو تغيب عن قصد للمستأنف عليها و ذلك حتى لا تتمكن هده الأخيرة أي المستأنف عليها من الدفاع عن نفسها و حرمانها من درجة من درجات التقاضي و أنه ما يستشف منه أن المستأنفة تتقاضى بسوء نية وأن هدفها هو الإضرار بها وهو ما يتوجب معه برفض طلبها لأسباب السالفة الذكر .
من حيث عدم ثبوت المديونية المطالب بها أن المستأنف عليها هي شركة مكانيك متخصصة في صيانة السيارات والشاحنات وأنها كانت تتعامل مع المستانفة و كانت تورد قطع الغيار لها و أن المستأنف عليها كانت تسلم المستأنفة كمبيالات على سبيل الضمان كلما تخلد في ذمتها مبلغ مالي ناتج عن قطع الغيار التي كانت تطلبها المستأنفة لزوبنائها والذي كانت تؤديه للمستأنفة عبر أقساط في بعض الأحيان و أن هده الأخيرة المستأنفة كانت تحتفظ لنفسها بتلك الكمبيالات المؤذاة سابقا من طرف المستأنف عليها لتستعملها حاليا في المطالبة بدين سبق أداءه سابقا و أن ما يثبت قول المستأنف عليها هو كون هده الكمبيالات ليس هناك ما يقابلها من سلع سلمت للمستأنف عليها وليس هناك فواتير مقبولة و تحمل قبول المستأنف عليها تحمل نفس المبالغ المضمنة على الكمبيالات خاصة أن المستأنفة هي شركة تجارية وجب عليها مسك دفاتر تجارية و محاسبة منتظمة تمكنها من إثبات دينها في مواجهة المستأنفة و التالي فان المستأنفة تحاول فقط الإثراء على حساب العارضة ، لذلك تلتمس أساسا التصريح برد الاستئناف الحالي لعدم جديته و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة قصد الوقوف على حقيقة الأمر.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 266 الصادر بتاريخ 07/03/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير السيد [عبد المجيد (ل.)] الذي خلص في تقريره إلى أن المستأنف عليها لازالت مدينة بمبالغ الكمبيالات الأربع.
و بجلسة 26/09/2023 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير أنجز المهمة المستندة إليه وخلص إلى أن المستأنف عليها مدينة للمستأنف بمبلغ الكمبيالات الأربع أي ما مجموعه 105.468.00 درهم و ان الخبير طلب منها في شخص ممثلها السيد [المكي (ب.)] بيان التوصيل وحجج تثبت أنه توصل بدفوعات مالية من طرفه ولم يقدم شيئا ، لذلك تلتمس الحكم وفق المقال الاستنافي .
و بجلسة 26/9/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها من حيث الكمبيالة المؤداة التي تحمل رقم 3010435 أن المستأنف عليها تستغرب لخلاصة هدا التقرير حيت أنه وجبالإشارة إلى أن الكمبيالة المستحقة بتاريخ 10102012 والتي تحمل مبلغ 23830 درهم ذات الرقم 3010435 حيت انه برجوع المحكمة إلي سبب رجوعها المضمن بشهادة البنكية يفيد على انه سبق تسويتها تم سحب المبلغ سابقا Deja régle إلا أن السيد الخبير كان له رأي آخر وصرح في تقريره على أن المستأنف عليها لا زالت مدينة للمستأنفة بقيمة هده الكمبيالة هذا من جهة .
و بخصوص الفواتير التي تم استبعادها من طرف السيد الخبير : ذلك أن المستأنف عليها سبق أن سلمت السيد الخبير مجموعة من الفواتير باسم شركات أخرى بقيمة مبلغ الكمبيالات المطالب بها سبق أن سلمتها المستأنفة للمستأنف عليها لكون هذه الأخيرة أي المستانفة لم تكن لها وضعية قانونية سليمة ولم تكن تتوفر على اسم تجاري وسجل تجاري ولم تكن تصرح ضريبيا لكونها كانت تشتغل (نوار) و أنه بعد الحاج المستأنف عليها على المستأنفة بتسليمها لفواتير الأداء قصد الإدلاء بها لمحاسبيها تم التوصل لهذا الاتفاق والذي هو تسليم هده الأخير أي المستأنفة للمستأنف عليها بفواتير أداء تحمل أسماء شركات أخرى تتعامل معهم المستأنفة بعد أخد موافقتهم و هي أمور ساري بها العمل في هذا المجال تستعملها مجموعة من الشركات وتسمى بشراء فواثير و أنها طلبت من السيد الخبير أن يطلب من المستأنفة مدها بنمودج ( ج ) ليتسنى له معرفة تاريخ تأسيس هده الشركة و لتأكد من كون تصريحاتها هي تصريحات حقيقية بل أن المستأنف عليها تتحدى المستأنفة بأن تدلي للمحكمة بأوراق تثبت بها تاريخ تأسيسها حتى يتسنى للمحكمة من التأكد من الحقيقة ، لذلك تلتمس أساسا التصريح بالأمر بخبرة جديدة و احتياطيا بعد التصدي الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به مع رفض الاستئناف الحالي لعدم جديته و عدم استناده على أساس قانوني سليم.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 26/09/2023 حضرها الأستاذ [(أ.)] عن الأستاذة [(ز.)] التي ألفي لها بالملف بمذكرة بعد الخبرة و ألفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة للأستاذ [(ع.)] عن المستأنف عليها حاز الحاضر نسخة منها و أكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 10/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس فيما قضى به رغم إدلائها بالوثائق المتبثة للمديونية .
و حيث أن هذه المحكمة و بعد دراسته و مناقشة الوثائق المدلى بها أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره و ذلك بالإعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع و أن الخبير المعين أنجز المهمة المسندة إليه و خلص إلى أن المستأنف عليها مدينة للمستأنفة بمبلغ الكمبيالات الأربع .
و حيث نازعت المستأنف عليها في تقرير الخبرة حسب ما هو مضمن بصدره .
و حيث أنه و بالإطلاع على التقرير المنجز يتبين أنه و إن كان قد تقيد بالنقط الواردة بالقرار التمهيدي و خلص إلى كون المستأنف عليها لا زالت مدينة بجميع مبالغ الكمبيالات الأربع المطالب بها إلا أنه و بالإطلاع على الوثائق المدلى بها من الطرفين يتبين أن الكمبيالة رقم 3010435 الحاملة لمبلغ 23830.00 درهم قد أديت حسب شهادة البنك المؤرخة بتاريخ 16/10/2012 ، مما يتعين معه خصم مبلغها من المديونية .
و حيث بخصوص باقي الكمبيالات فإن المستأنف عليها لم تدل بأية وثيقة تثبت ما تدعيه خصوصا و أن المستأنفة تنكر الفاتورات المتمسك بها من قبلها ، مما تكون معه جميع المأخذ الموجهة إلى الخبرة و كذلك الدفوعات المتمسك بها لا ترتكز على أي أساس و يتعين ردها و اعتبار الإستنئاف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ اللمحكوم به إلى 81.638.00 درهم و تأييده في الباقي .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البث في الإستنئاف بالقبول .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 81.638.00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65723
Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65727
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65729
La force probante de factures non signées est admise en matière commerciale dès lors qu’elles sont corroborées par des relevés bancaires attestant d’une relation d’affaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65737
Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65709
Chèque : La signature d’un chèque en blanc vaut mandat au bénéficiaire de le remplir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025