Réf
70723
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
82
Date de décision
13/01/2020
N° de dossier
2018/8205/2835
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Rejet de la demande, Preuve testimoniale, Preuve en matière commerciale, Enquête, Défaut de comparution des témoins, Contrat verbal, Contrat de gérance libre, Charge de la preuve, Absence de preuve
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du prétendu gérant en réintégration et indemnisation, faute pour lui de rapporter la preuve de la relation contractuelle.
L'appelant soutenait que l'existence du contrat était suffisamment établie par une attestation écrite de plusieurs témoins et que les premiers juges auraient dû ordonner leur audition. Après avoir ordonné un complément d'instruction, la cour relève que l'appelant a lui-même admis le caractère purement verbal de l'accord, conclu sans la présence de tiers.
La cour retient dès lors que des témoins ne peuvent valablement attester de la formation d'un contrat auquel ils n'ont pas assisté. Elle souligne en outre que l'appelant, bien qu'ayant eu l'opportunité de le faire, a omis de faire comparaître les signataires de l'attestation pour qu'ils déposent sous serment, privant ainsi leur témoignage écrit de toute force probante.
En l'absence de tout élément de preuve établissant la réalité du contrat de gérance, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه الاستاذ توفيق (ر.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/05/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2018 في الملف التجاري عدد 4405/8205/2017 تحت عدد 2025 والقاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه المصاريف.
في الشكل:
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أفاد فيه أنه أبرم مع المدعى عليه عقد تسيير محله التجاري المعد للصفاحة و صباغة السيارات الكائن بالمحمدية حي [العنوان]، و أن المدعى عليه و بعد نجاح المشروع قام بتاريخ 08/02/2015 بإغلاق المحل و استبدال القفل و احتفظ بدون وجه حق بجميع الأدوات و الآلات و المواد المستعملة في تسييره، و أنه تقدم بشكاية امام السيد وكيل الملك بابتدائية المحمدية و تقرر حفظها، و أن المدعى عليه لم يسلك مسطرة الفسخ القضائي لعقد التسيير. و التمس الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و ذلك بإرجاعه إلى المحل أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع ، و الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم، و إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للعارض و ما فاته من ربح، و احتياطيا إجراء بحث. و أرفق مذكرته بصورة من إشهاد إثبات، و صورة من شكاية،
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/06/2017 و التي عرض فيها أن مقال المدعي جاء مجردا من أي وثيقة و بالتالي لا صفة له في الدعوى، و أنه سبق له أن أبرم عقد كراء مع شريكه السيد عبد الحق (غ.) بمشاهرة 400,00 درهم شاملة لواجب النظافة، و بعد فشل المشروع تم فسخ عقد الكراء التجاري، و أن المدعي لا علاقة له بالموضوع . و التمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا. و أرفق مذكرته بصورة مصادق عليها من عقد كراء وفسخ عقد كراء محل تجاري.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/07/2017 حضرها نائبا الطرفين واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة بجلسة 19/07/2017.
و خلال المداولة أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أنه أدلى بشهادة شهود يشهدون بأنه المسير للمحل منذ سنة 2005 ، و أن فسخ عقد الكراء المدلى به عقد صوري بين المدعى عليه و ابنه ، و تتجلى الصورية من خلال السومة الكرائية التي لا تتعدى 400,00 درهم، و التمس الحكم وفق الطلب.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/07/2017 و القاضي بإجراء بحث في القضية.
و بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 14/02/2018 حضر الطرفان و نائبيهما، و صرح المدعي بأنه أتفق مع المدعى عليه بالإشتغال بالمحل مقابل اقتسام الأرباح، و أن هذا الإتفاق كان شفويا، و صرح المدعى عليه بأنه لايعرف المدعي و لا يربطه به أي عقد، و أن المحل يكتريه ابنه عبد الحق (غ.).
و بجلسة 28/02/2018 ألفي بالملف مذكرة بعد البحث لنائب المدعى عليه أكد فيها أن هذا الأخير لم يسبق له أن ابرم مع المدعي أي عقد تسيير، و أن الإشهاد المدلى به أعطي على سبيل المجاملة، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية:
وحيث جاء في أسباب استئناف المستأنف أنه هو المسير الحقيقي للمحل بشهادة الشهود وبحكم المخالطة والمجاورة بمن فيهم الزبناء وذلك بالاتفاق مع المستأنف عليه على اساس أنه يتحمل مسؤولية اليد العاملة وشراء المواد الضرورية المعدة للاستثمار والصباغة وأداء جميع المصاريف مقابل اقتسام الأرباح مناصفة مع المستأنف عليه إلا أن جشع المستأنف عليه بعدما أصبحت للمحل سمعة تجارية والعديد من الزبناء قام بإغلاقه وكرائه لابنه بمقتضى عقد صوري للتحايل على القانون وحرمان العارض من جميع حقوقه. ونظرا للضرر الذي تعرض له بادر الى تقديم شكاية الى السيد وكيل الملك بعدما تقدم بدعواه الحالية معززة بشهادة الشهود الذين يعلمون بوجود العلاقة التجارية مع المستأنف عليه. وكان حريا بالمحكمة أن تأمر باستدعاء جميع الأطراف والشهود تحقيقا لمبدأ العدالة والوقوف على حقيقة الوقائع خاصة أنه أدلى بلائحة الشهود مصادق على صحة إمضائها مع استدعائهم جميعا حتى تتمكن المحكمة من إرجاع الأمور الى نصابها. لذلك يلتمس تمهيديا إجراء بحث وبعد التصدي تعيين خبير حيسوبي قصد تحديد التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء فسخ العقد دون موجب قانوني.
وحيث بجلسة 29/11/2018 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه الاستاذ بوشعيب (ب.) بمذكرة جوابية أفاد فيها أنه بمراجعة وسائل يتضح أنه سبق مناقشتها ابتدائيا هذا فضلا على أن المحكمة لم تكن مجحفة في حق المستأنف بل هو من عجز عن إثبات مزاعمه كونه كان مسيرا للمحل موضوع النزاع وهذا ما اتضح جليا خلال جلسة البحث. لذلك يلتمس اساس من حيث الشكل بعدم قبول الاستئناف. وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف والبت في الصائر طبقا للقانون.
وحيث إنه بجلسة 20/12/2018 أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق أفاد فيها من حيث الدفع الشكلي: فإن ما أثاره المستانف عليه بكونه قد استأنف الحكم القطعي دون الحكم التمهيدي ورتب عن ذلك عدم قبول الإستئناف شكلا وهو دفع مردود على أساس أنه قد تقدم باستئنافه وفق الشكليات المتطلبة قانونا وان الدفع بعدم الإستئناف التمهيدي بإجراء بحث هو دفع مردود على أساس أن المحكمة لما لها من سلطة تقديرية فيما أثاره الأطراف حول مسألة حاسمة في النزاع تتعلق بواقعة التسيير الحر للأصل التجاري للمستأنف من عدمه وأمام ما أثاره بشأن ذلك بخصوص أن تواجده بالمحل التجاري تم وفق القانون والإتفاق بين الطرفين كمسير له وادلى تبعا لذلك بإشهادات وأدلى بإشهادات صادرة عن الجيران بحكم المخالطة والمجاورة تثبت صحة ما نعاه. وأن المحكمة لما لها من سلطة تقديرية في تكوين قناعاتها إرتأت إستعمال الوسائل القانونية من إجراءات التحقيق ومن ضمنها الأمر تمهيديا بإجراء بحث يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة. و أنه تبعا لذلك، فإن هذا الدفع غير جدي وغير منتح لأي آثار قانونية ذلك أن محكمة الإستئناف وما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج وأيضا ما أتاحه لها القانون من تفعيل أي إجراء من إجراءات التحقيق ومن ضمنها بإجراء البحث يدخل ضمن صلاحياتها للوصول إلى الحقيقية والإستماع إلى الأطراف وايضا الشهود وهو الشيء الذي استقر عليه الإجتهاد القضائي في عدة قرارات .
وفي الموضوع : فإن الحكم الإبتدائي لم يصادف الصواب ولم يعل تعليلا سليما غير وجيه من الناحية القانونية للقول بعدم وجود أي إتفاق حول التسيير الحر للمحل التجاري موضوع النزاع. ذلك أن المحكمة إستبعدت وثيقة حاسمة في النزاع تقول بأحقية ما نعاه بشأن إستغلاله للمحل بمقتضى تسيير حر لهذا المحل ذلك أن المحكمة لم تأخذ بهاته الوثيقة لعلة وحيدة كونها غير مصادق على إمضائها واعتبرت الوثيقة ناقصة على درجة الإعتبار ويتعين عدم الأخذ بها وهو أمر مردود ذلك أن الوثيقة المدلی بها وإن كانت غير مصادق على إمضائها فإنها لم تكن موضوع منازعة جدية او الطعن بالزور من طرف المستأنف عليه وأن إستبعادها لعدم المصادقة على صحة توقيعها من طرف الشهود لا ينقص من حجيتها إذ لم يتم الطعن فيها بالزور ممن له المصلحة في ذلك . وأن هاته الوثيقة هي سليمة من الناحية القانونية وصادرة عن شهود والتي صدرت شهادتهم وفق المخالطة والجوار القائم بينه وبين المستأنف عليه وبحكم معاملتهم ومعرفتهم بظروف الحال أنه هو المكلف والمشرف الوحيد على المحل من حيث اليد العاملة مقابل تقسيم الأرباح بينهما بنسبة 50% لكل واحد منهما. و أن هذا الإشهاد صادر عن 12 شاهد لم يتم الطعن في أي واحد منهم سواء فيما تضمنه الإشهاد أو غيره مما يتعين معه إعتبار الإشهاد كوسيلة من وسائل الإثبات المقررة قانونا. وعلى هذا الأساس ونظرا لكونه كما هو ثابت بمقتضى الإشهاد أعلاه فإنه يكون محقا فيما أثاره من نوع وبأحقية القانونية بالتواجد بالمحل بناء على التسيير الحر للأصل التجاري أعلاه موضوع المنازعة . وأن المستانف عليه بمقتضى مذكراته الجوابية قد أثار كونه شريك مع إبنه بالمحل موضوع التسيير الحر لفائدته وانه بعد فشل المشروع قد فسخ عقد الشراكة بينهما . وانه يوضح للمحكمة بانه يجهل أي عقد مشاركة بين الطرفين ولا علم له به وأن تواجده بالمحل قد تم بإتفاق مع مالك العقار والمحل التجاري السيد محمد (غ.) وأن العقد المذكور لم يتم تفعيله. و أن ما يثبت ذلك هو انه قد تواجد بالمحل بصفة قانونية وبإتفاق مع المستأنف عليه بشأن تسييره للمحل اعلاه وهو الشيء الثابت من خلال شهادة الشهود المصادق على إمضائها وهي واقعة قانونية وواقعية لا يمكن إنكارها من طرفه لشهادة الشهود والتي لم يتم الطعن فيها بالزور أو المنازعة بشانها . وعلى هذا الأساس فإن ما أثاره المستانف عليه هي محاولة منه بالتقاضي بسوء نية والتحلل من التزاماته العقدية دون سلوك الإجراءات القضائية بفسخ تسيير الحر الغير المحدد المدة. وعلى هذا الأساس . لذلك يلتمس إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساته بمقال الإفتتاحي. واحتياطيا جدا :بإجراء بحث والحكم بتعيين خبير حيسوبي لتحديد التعويض الناتج عن الفسخ التعسفي للتسيير الحر للمحل أعلاه. وما فاته من ربح وخسارة الناتجة عن ذلك مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة .
وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 28/02/2019 الفي بالملف مذكرة من الاستاذ (ب.) وتخلف نائب المستأنف رغم الاعلام. فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/03/2019.
و حيث بالجلسة أعلاه تقرر تمهيديا إجراء بحث حول مادية عقد التسيير المدعى بشأنه من لدن المستانف.
و حيث بجلسة 24/10/2019 حضر لجلسة البحث نائبا الطرفين و حضر المستانف بوشعيب (م.) ، كما حضر المستانف عليه محمد (غ.) ، و صرح المستانف بأمه يسير المحل المدعى بشأنه شفويا و بأن الإتفاق الشفوي لم يحضره أي احد و بأنه عمل بالمحل مدة عشر سنوات و بعد ذلك قام المستأنف عليه بإغلاقه مضيفا أنه بخصوص الربح يقتسمه دون حضور أي أحد فيما صرح المستانف عليه أن المحل كان يكريه لابنه عبد الحق (غ.) ، و أنه أغلق من طرف السلطات المحلية لأسباب تتعلق بنوع التجارة المستغلة فيه نافيا تصريحات المستأنف و بأنه لا علاقة له به و لا بما ادعاه من تسيير و لا بما ادلاه من كناش المحاسبة .
و بخصوص الشهود المضمن أسماءهم في الإشهاد التمس الطاعن و دفاعه إحضار بعضهم و لم يعارض المستانف عليه في ذلك فأخر البحث لجلسة 25/11/2019 تخلف عن حضورها المستانف و دفاعه رغم الإعلام ، و لم يتم إحضار الشهود و كما تخلف المستانف عليه و نائبه ، مما تقرر معه ختم البحث و إحالة الملف على الجلسة.
و حيث أدلى دفاع المستانف عليه بمذكرة عرض من خلالها أن الطاعن عجز خلال جلسة البحث عن إثبات مزاعمه كما عجز عن إحضار شهوده و أن ادعاءه يفتقد للإثبات و التمس تأييد الحكم فيما قضى به .
و حيث أدرج الملف بجلسة 30/12/2019 و الفي به مذكرة دفاع المستانف عليه فيما لم يدل دفاع المستانف بأي تعقيب على البحث رغم سابق توصله ، و تقرر حجز القضية للمدولة و النطق بالقرار بجلسة 06/01/2020 مددت لجلسة 13/01/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من رفض لطلبه و الحال أنه استدل بشهادة شهود أفادوا من خلال شهادتهم بحكم المخالطة و المجاورة على أنه المسير الحقيقي للمحل المدعى بشأنه ، ملتمسا إجراء بحث للاستماع لشهوده و بعد ذلك إجراء خبرة حسابية لتحديد قدر التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء فسخ عقد التسيير دون موجب قانوني .
و حيث استنادا لما جاء في سبب الطعن تقرر تمهيديا إجراء بحث بخصوص ما ادعاه الطاعن من وجود علاقة تسيير مع المستأنف عليه .
و حيث بجلسة البحث صرح الطاعن بأن الإتفاق الشفوي الذي أبرمه مع المستأنف عليه لم يحضره أي أحد كما أن الربح يتم اقتسامه دون حضور أي أحد ملتمسا في نفس الوقت إحضار شهوده للاستماع إليهم لإثبات علاقة التسيير الذي تربطه بالمستأنف عليه و التي نفاها هذا الأخير بما في ذلك ما ادعاه من اقتسام الربح .
و حيث أنه لما كانت علاقة التسيير المدعى بشأنها قد تمت و كما صرح الطاعن قد تمت شفويا دون حضور أي أحد ، فلا يمكن للغير الإشهاد على قيامها في غيابه حضور مجلس العقد ، و أما بخصوص الإشهاد المستدل به فإن الطاعن لم يحضر الشهود المبينين فيه لأداء شهادتهم أمام المحكمة بعد أداء اليمين القانونية و ذلك وفق المسطرة المقررة قانونا في هذا الشأن ، و بالتالي و كما ذهب الحكم في تعليله عن أساس فإنه في غياب إثبات الطاعن لعقد التسيير الذي يربطه بمن وجه الدعوى ضده تكون هذه الأخيرة غير مؤسسة على دليل إثبات و أن المحكمة لما قضت برفض دعواه و خلافا لما جاء الاستئناف من أسباب كانت صائبة ، مما يتعين تبعا لما ذكر التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المتخد فيما قضى به .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
66169
La résiliation unilatérale d’un contrat de location de matériel à durée déterminée, tacitement reconduit, est sans effet si elle n’est pas justifiée par un manquement contractuel du cocontractant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Tacite reconduction, Résiliation unilatérale, Obligation de restitution, Matériel endommagé, Interprétation du contrat, Inefficacité de la résiliation, Force probante des factures, Force obligatoire du contrat, Facture non acceptée, Contrat de location de matériel, Contrat à durée determinée
66162
Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66157
L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66156
Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025