Preuve du bail verbal : l’attestation du propriétaire initial déniant le bail prévaut sur le dépôt des loyers et la licence d’exploitation de l’occupant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77112

Identification

Réf

77112

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

429

Date de décision

04/02/2019

N° de dossier

2018/8232/5983

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait débouté les nouveaux propriétaires de leur action, retenant implicitement l'existence d'une relation locative au profit de l'occupant. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si la consignation des loyers et la justification d'une activité commerciale ancienne pouvaient suffire à établir l'existence d'un bail. La cour rappelle que la charge de la preuve du contrat de bail verbal pèse sur celui qui s'en prévaut. Elle retient que ni l'offre de paiement et le dépôt des loyers, ni la production d'une patente et d'une autorisation d'exercer ne constituent une preuve suffisante de la relation locative. La cour juge ces éléments inopérants dès lors que le vendeur de l'immeuble, prétendu bailleur initial, a attesté par un écrit que l'occupation avait été consentie à titre précaire et gracieux. Le jugement est par conséquent infirmé et l'expulsion de l'occupant, déclaré sans droit ni titre, est ordonnée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيدين محمد (ق.) وعبد الرحمان (ق.) بواسطة محاميهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/11/2018 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 715 بتاريخ 30/01/2018 في الملف عدد 6018/8205/2017 ، القاضي بقبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا مع إبقاء الصائر على رافعه

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان الطاعنين بلغا بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنفين ان تقدما بواسطة محاميهما بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 23/06/2018 , عرضا فيه أنهما يملكان المنزل موضوع الملك المسمى " رقية " ذي الرسم العقاري عدد 113453/س و والكائن بالمحمدية عبارة عن دار مساحتها 90 متر مربع متكونة من طابق سفلي به مرآب و طابقين علويين و سطح ، وأنهما فوجئا بالمدعى عليه و عائلته يحتلون العقار المذكور فتقدما بدعوى للإفراغ من أجل الإحتلال بدون سند صدر فيها حكما قضى بإفراغهم ، وتم تأييده بمقتضى قرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به ، و ان المدعى عليه امتنع عن إفراغ المرآب بدعوى أنه يمارس نشاطا تجاريا يتمثل في حرفة التجارة والحال ان بائع العقار لهم السيد محمد (ل.) أنجز إشهادا يؤكد فيه انه يحتل المرآب على سبيل الخير و الاحسان و بدون مقابل مادي ، مما حدا بهما إلى توجيه إنذار له من أجل الافراغ توصل به بتاريخ 29/03/2017 وبقي دون جدوى ، لأجله يلتمسان الحكم على المدعى عليه بإفراغ المرآب المستخرج من العقار الكائن بدرب [العنوان] المحمدية هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير ، مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر ، و عززا المقال بشهادة ملكية ومحضر معاينة و استجواب وعقد بيع مع ملحق له وإشهاد وإنذار.

وبتاريخ 26/12/2017 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة جوابية جاء فيه ان الأصل التجاري للمحل كان موجودا منذ سنة 1993 حسب ما هو ثابت من شهادة الضريبة و رخصة المزاولة نجارة الخشب المؤرخة في 26/05/1993 أي قبل شراء المدعيين للعقار بتاريخ 02/05/2016 ، وهو الأمر الثابت كذلك من رسم الشراء ، وأنه إكترى الأصل التجاري بموجب عقد كراء شفهي من والده السيد محمد (ل.) بسومة شهرية محددة في 500.00 درهم ،ويؤدي واجبات الكراء و الضريبية باستمرار ، إلا انه نظرا لرفض المكري مؤخرا تسلمها إضطر معه إلى استصدار أمرا بعرضها بتاريخ 11/05/2017 عدد 1192 موضوع الملف عدد 1192/2017 ، وبعد رفضها تم ايداعها بصندوق المحكمة استنادا الى قاعدة الكراء يطلب ، كما انه فوجئ بالمدعيين يلجآن إلى تقديم طلب رامي إلى افراغ العقار في مواجهة السيدة لكبيرة (ر.) وليس من الأصل التجاري ، وبالإطلاع على الحكم المستدل به الغير نهائي عدد 416 الصادر بتاريخ 05/10/2016 موضوع الملف عدد 344/2016 سيتبين انه لا علاقة له به و لا بالأصل التجاري للسيد عز الدين (ل.)، و ان المدعيين ليس لهما الصفة للمطالبة بالإفراغ أساسا ،لأن المشرع وضع شروطا لقبول دعوى الإفراغ طبقا لقانون 16-49 ، و انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد إشعاره بحوالة الحق في الكراء ، لأجله يلتمس التصريح برفض الطلب و تحميل المدعيين كافة الصوائر ، و ارفق المذكرة بنسخ من الوعاء الضريبي وأمر قضائي ووصل إيداع .

وبتاريخ 29/01/2018 تقدم دفاع المدعيين بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان الملف خال من أية وثيقة تثبت العلاقة الكرائية المزعومة بين المدعى عليه ووالده الذي أكد من خلال الإشهاد المدلى به كونه سلم المراب لولده على وجه الخير والإحسان ، كما ان المدعى عليه لم يدل بالوثائق و الوصولات التي تؤكد العلاقة الكرائية منذ سنة 1993 حسب ادعاءه، وان بائع العقار لهما هو والد المدعى عليه حسب ما هو ثابت من إشهاد مؤرخ و مصحح الامضاء في 06 مارس 2017 ، و ان المدعى عليه لم يثبت العلاقة الكرائية الأمر الذي يكون معه محتلا للمرآب ، لأجله يلتمسان رد دفوع المدعى عليه و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك المستأنفان بأن المستأنف عليه يستغل المرآب موضوع دعوى الإفراغ عن طريق موافقة والده المالك للعقار ككل والبائع لهما جميع العقار بما فيه المرآب ، وأن والده سلم لهما إشهادا يؤكد من خلاله بأن إبنه يستغل المرآب على سبيل الخير والإحسان ولا توجد علاقة كرائية بينهما وان العقار خال من أي حقوق ، وان المحكمة التجارية لم ترد على هذه الدفوع كما ان المستأنف عليه لم يستطع الإدلاء بوصولات أو ما يفيد واقعة الكراء المزعومة من قبله ،مما يكون معه الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به ، والتمسا إلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي والبث في الصائر وفقا للقانون ، وأرفقا المقال بنسخة من حكم

وبتاريخ 07/01/2019 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الأصل التجاري كان موجودا منذ 26/05/1993 حسب ما هو ثابت من شهادة الضريبة ورخصة مزاولة نجارة الخشب أي قبل شراء المستأنفين للعقار بتاريخ 02/05/2016 ، وانه اكترى المحل بموجب عقد شفوي من والده محمد (ل.) بمشاهرة 500.00 درهم ويؤدي واجبات الكراء والضريبة باستمرار ، وبسبب رفض المكريين تسليمه تواصيل الكراء فإنه استصدر أمرا بعرضها وإيداعها بصندوق المحكمة رهن إشارتهما ، وان الحكم المستدل به من قبل المستأنفين يتعلق بإفراغ العقار في مواجهة السيدة لكبيرة (ر.) من العقار وليس من الأصل التجاري ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر ، وأرفق المذكرة بصورة من رخصة وصورة من مستخرج ضريبي وصورة من عرض عيني وإيداع وصورة من وصل

وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/01/2019 حضر لها دفاع المستأنف عليه وتقدم المستأنفان بواسطة دفاعهما بمذكرة تعقيبية يعرضان فيها أنهما تقدما بدعوى إفراغ المرآب بدون سند بناء على تصريحات والد المستأنف عليه لكونه سلمه لإبنه المحل على سبيل الخير والإحسان ، وانه بسوء نية اختلق المستأنف عليه وجود علاقة كرائية منذ سنة 1993 ، كما ان العرض والإيداع سلكه عندما استشعر بأنه سيكون موضوع دعوى الإفراغ والتمسا الحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفقا المذكرة بصورة من حكم ابتدائي وصورة من قرار استئنافي وصورة من اشهاد ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 04/02/2019

محكمة الإستئناف

حيث نعى المستأنفين على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أنها لم تجب على دفوعهما المثارة خلال المرحلة الإبتدائية ، ومنها ان المستأنف عليه يستغل المرآب موضوع الدعوى عن طريق البر والإحسان بموافقة والده المالك السابق للعقار ككل والبائع لهما وعدم وجود أي علاقة كرائية معه

وحيث تمسك المستأنف عليه بأنه اكترى المحل بعقد شفوي من والده بمشاهرة قدرها 500.00 درهم قبل بيعه للعقار ويستغله في نجارة الخشب منذ سنة 1993 بناء على رخصة إدارية ويؤدي الواجبات الضريبية وانه قام بعرض واجبات الكراء وإيداعها بصندوق المحكمة

لكن ، حيث ان إدعاء المستأنف عليه بوجود علاقة كرائية بواسطة عقد شفوي بينه وبين والده قبل بيع العقار بتاريخ 02/05/2016 يستلزم إثبات هذه العلاقة مادام انه يتمسك بوجودها ، ولا يكفي عرض واجبات الكراء وإيداعها بصندوق المحكمة لإثبات وجود علاقة كرائية ، مادام ان المستأنفين ينفيان هذه العلاقة ، كما ان الحصول على رخصة استغلال المحل في النجارة وأداء الواجبات الضريبية وإن كانا يفيدان استغلال المحل من قبله منذ سنة 1993 ،إلا انهما غير كافيين لإثبات العلاقة الكرائية ، سيما وان المالك السابق للعقار ككل بما فيه المرآب موضوع الدعوى سبق له ان حرر لفائدة الطاعنين بعد البيع إشهادا مصحح الإمضاء بتاريخ 06/03/2017 مفاده انه سلم الموافقة لإبنه قصد استغلاله على وجه الخير والإحسان وبدون مقابل مادي ولا اكراه ، وأنه يتنازل عن ملكية العقار والمرآب لفائدة المستأنفين ، مما يعني ان الشخص الذي ادعى المستأنف عليه بأنه اكترى منه المحل قبل شراء المستأنفين له ينفي ذلك من خلال الإشهاد المذكور وهو ما يجعل سند تواجده عن طريق الكراء ليس له ما يثبته ، مما يكون معه الحكم المستأنف غير مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه من المرآب المستخرج من العقار هو ومن يقوم مقامه وتحميله الصائر

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :

- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه عز الدين (ل.) من المرآب المستخرج من العقار الكائن بدرب [العنوان] المحمدية ، هو ومن يقوم مقامه مع تحميله الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux