Preuve du bail commercial verbal : l’occupation des lieux et le paiement du loyer, faits matériels, peuvent être établis par témoignage (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74481

Identification

Réf

74481

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

316

Date de décision

28/01/2019

N° de dossier

2018/8232/5999

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'une relation locative établie par l'audition de témoins. L'appelante contestait cette qualification en l'absence de tout écrit, notamment de quittances de loyer, et soutenait le caractère non probant des témoignages. La cour rappelle que l'existence d'un bail verbal et le paiement du loyer constituent des faits matériels dont la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens. Elle relève que les dépositions recueillies en première instance établissaient la réalité de la relation locative. Faute pour la propriétaire de rapporter la preuve contraire, l'occupation des lieux par l'intimé ne pouvait être qualifiée d'occupation sans droit ni titre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8744 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2017 في الملف رقم 10724/8205/2016 القاضي في الشكل بقبول الدعوى. وفي الموضوع برفضها وبتحميل رافعتها الصائر.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي ومؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/11/2016 عرضت خلالها أنها تملك الأصل التجاري عدد 410013 الثابت من نموذج "ج" وكذا العقار المؤسس عليه الأصل المذكور الثابت من خلال شهادة الملكية وأنها قد سمعت كون محلها يتم فتحه لعدة مرات شهريا بعد الساعة الخامسة زوالا، مما دفعها لإجراء معاينة واستجواب في الموضوع انتقل على إثرها المفوض القضائي الحسين (م.) إلى المحل المذكور الذي وجد به المدعى عليه دون أن يبين سند تواجده بالمحل، و انه استغل حالتها الصحية وكبر سنها وفتح المحل واستحوذ عليه بدون وجه حق، ملتمسة لأجله الأمر بطرده ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء لاحتلاله بدون سند وإن اقتضى الأمر بواسطة القوة العمومية تحت طائلة غرامة تهديدية تحددها المحكمة مع النفاذ المعجل والصائر.

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/01/2017 أنه يكتري المحل التجاري بسومة كرائية قدرها 1.500 درهم دون أن تمكنه من تواصيل الكراء وهناك مجموعة من الشهود يؤكدون هذه العلاقة الكرائية وأنه يتواجد به منذ ما يزيد عن 18 سنة خلت، وسبق له أن قام بعرض عيني لواجب الكراء لشهر يوليوز 2016، مشيرا أن العقار انتقل لها من زوجها المتوفى والذي كان يكتريه منه، وبالتالي فان العلاقة الكرائية قديمة. ملتمسا رفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث بحضور شهوده لإثبات العلاقة الكرائية.

وبناء على البحث المجرى في النازلة والاستماع لطرفي الخصومة والشهود.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بعد البحث بجلسة 07/06/2017 التي جاء فيها أن جميع الشهود أكدوا وجود العلاقة الكرائية بين زوج المدعية والمدعى عليه وهو ما يؤكده كذلك الشهادة الصادرة عن السلطات المحلية وهو الأمر الذي لم تثبت المدعية عكسه وهو ما يؤكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف عدد 5709 الصادر بتاريخ 04/12/2014 في الملف التجاري عدد 990/8206/2013 ملتمسا التصريح برفض الطلب.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد البحث مع طلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/06/2017 جاء فيها انه بخصوص التعقيب فخلال جلسة البحث عجز المدعى عليه على إثبات صفة تواجده بالمحل خلال كل السنوات التي ادعى انه كان يستغله على سبيل الكراء حسب زعمه وان الشهود المستدل بهم من طرفه قد جاءت شهادتهم متعارضة ومتناقضة ومبنية على قرينة السماع فقط وان ما سبق يبين جدية طلب العارضة التي استغل المدعى عليه صلته العائلية بها ومعرفته لحالتها الصحية ليضع يديه على المحل بدون وجه حق، مما يتعين الحكم وفق مقالها الافتتاحي. وبخصوص الطلب الإضافي فان المدعى عليه قد أقر من خلال مذكرته الجوابية ومن خلال ما جاء في البحث كونه كان يستغل المحل التجاري المملوك للعارضة طوال فترة 18 سنة وهو نفس الأمر الذي أكده الشهود دون أن يقيم الدليل على أدائه مقابل الاستغلال المذكور، ملتمسة الحكم بأدائه واجبات استغلال المحل التجاري المذكور بمقدار 1500 درهم شهريا وذلك بخصوص المدة من 24/11/2006 إلى 24/11/2016 تاريخ رفع الدعوى والتي وجب فيها مبلغ 180.000 درهم بالإضافة لنفس المشاهرة إلى غاية يوم إفراغه المحل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل واحتساب الفوائد القانونية من تاريخ 24/11/2006 .

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الطاعنة تدلي بنسخة من عقد الصدقة المبرم بينها وبين زوجها سنة 2013 بخصوص المحل موضوع نازلة الحال ومن خلال العقد المذكور يتضح انه لا يشير لا من قريب ولا من بعيد كون المحل مكتري للغير بل هناك شاهدين تقدما لدى الموثق للشهادة على عقد الصدقة ومنهما المستأنف عليه شخصيا. وان واقعة الشهادة على عقد الصدقة بالمحل كانت أساس معرفة المستأنف عليه لمكان تواجد المحل التجاري وللشقة السكنية المتصدق بهما فبادر على احتلالهما معا معتمدا على سوء الحالة الصحية للطاعنة التي تمنعها من مغادرة منزلها إلا عند الضرورة القصوى. ومن جهة أخرى، فان المستأنف عليه تم طرده من منزل الطاعنة الذي احتله بدون وجه حق بموجب حكم ابتدائي مؤيد استئنافيا. وان الشهود الذي اعتمد عليهم الحكم الابتدائي لم يحضروا مجلس عقد الكراء المزعوم ولم يشهدوا قط أداء واجبات الكراء، بل ان المستأنف عليه قد عجز عن تقديم أي وصل كراء أو أي تحويل بنكي أو صورة شيك أو ما يدل على كونه فعلا مكتري للمحل المذكور، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بطرد المستأنف عليه من المحل التجاري المملوك لها الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء لاحتلاله بدون سند ولو باستخدام العمومية تحت طائلة غرامة تهديدية تحددها المحكمة مع النفاذ المعجل.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/01/2019 تقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/01/2018.

محكمة الاستئناف

وحيث انه وخلافا لما نعاه الطاعن فالثابت بمراجعة وثائق النازلة وخاصة الحكم الابتدائي الصادر برفض طلب الإفراغ للاحتلال، ان المستأنف عليه يتواجد بالمحل استنادا لعلاقة كرائية شفوية تربطه بالمستأنف وان الشهود المستمع اليهم قد اكدوا واقعة تواجده بالمحل وأداءه الكراء.

وحيث انه وباعتبار أن واقعة أداء الكراء هي واقعة مادية يمكن إثباتها بكل وسائل الإثبات، وفي غياب ما يثبت العكس فإن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الإستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial