Réf
79121
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5081
Date de décision
31/10/2019
N° de dossier
2019/8232/3280
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande d'enquête, Preuve par témoignage, Preuve en matière commerciale, Occupation sans droit ni titre, Loi n° 49-16, Formalisme probatoire, Expulsion, Exigence d'un écrit, Bail commercial, Aveu extrajudiciaire
Base légale
Article(s) : 3 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 71 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'un bail commercial et la qualification d'une occupation en l'absence de titre écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal et reprochait aux premiers juges d'avoir violé les droits de la défense en refusant d'ordonner une mesure d'instruction pour entendre des témoins. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la relation locative, en tant qu'acte juridique, ne peut être prouvée par témoignage. Elle relève que la preuve d'un tel contrat requiert soit un écrit, soit un aveu du bailleur, conditions non remplies. La cour s'appuie en outre sur un procès-verbal de constat dans lequel l'occupant avait lui-même déclaré ne détenir aucun titre justifiant son occupation. Dès lors, la demande d'enquête étant sans objet, le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم حسن (ت.) بواسطة دفاعه الاستاذ محمد (د.)، بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3852 الصادر بتاريخ 17/04/2019 في الملف عدد 1392/8205/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، والقاضي بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالطابق السفلي للعقار الكائن بسيدي عثمان، حي [العنوان]، الدار البيضاء، وتحميله الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنف عليه حسن (ب.) ومن معه تقدما بواسطة دفاعهما بتاريخ 18/01/2019 ، بمقال لتجارية البيضاء عرضا فيه أنهما يملكان العقار المسمى " دار بلود " ذي الرسم العقاري عدد 117671/س وان المستأنف حسن (ت.) يحتل محلا بعقارهما الواقع بالطابق السفلي حي [العنوان] سيدي عثمان الدار البيضاء دون أي سند حسبما هو ثابت من خلال محضر المعاينة و الاستجواب، ملتمسين الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بالطابق السفلي للعقار الواقع بسيدي عثمان، حي [العنوان]، الدار البيضاء و لو باستعمال القوة العمومية ان اقتضى الحال مع تحديد غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن الافراغ مع النفاذ المعجل و الصائر، و عززا المقال بشهادة ملكية و محضر معاينة و استجواب.
وبجلسة 20/02/2019 ادلى المدعى عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية عرض فيها بانه يكتري المحل من المرحوم محمد (ب.) بسومة شهرية قدرها 250 درهم لمدة 14 عاما، و انه كان يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام، و لما توفي المالك الأصلي اصبح يؤدي المبالغ الكرائية لزوجته خديجة (م.) وبعد وفاتها اصبح يؤديها لأمها و بعد ذلك اصبح يؤديها للسيد رشيد (ب.) الذي اخبره بأن المحل آل اليه عن طريق الارث وان لديه عدة شهود مستعدين للادلاء بشهاداتهم، ملتمسا التصريح برفض الطلب، وأرفقت المذكرة باشهاد مصحح.
وبجلسة 06/03/2019 ادلى الطرف المدعي بمذكرة تعقيبية جاء فيها انهما عززا مقالهما بشهادة الملكية و محضر معاينة و استجواب في غضون سنة 2018 ، اذ تم استفسار المدعى عليه حينداك عن سند تواجده بالمحل موضوع الدعوى، فصرح انه لا يتواجد على أي سند، و ان شرط الكتابة جاء بصيغة الوجوب مما يقتضي استبعاد أي ادعاء يرمي الى الاخذ بالعكس، وان واقعة الاحتلال للمحل ثابتة لا محالة و ان الاشهاد المستدل به يتسم بالمحاباة لا يغني عن شرط الكتابة في شيء، ملتمسين الاشهاد بالإصلاح المسطرة وذلك بذكر الاسم الشخصي للمدعى عليه وجعله وكذا " حسن (ب.) وتحميله الصائر " و القول برد دفوعه و الحكم وفق الطلب و ارفقا المذكرة بشهادة إيداع.
وبجلسة 13/03/2019 ، ادلى المدعى عليه بمذكرة التمس من خلالها اجراء بحث في الملف من اجل الوقوف على حقيقة كونه يكتري المحل التجاري موضوع النزاع.
وبجلسة 20/03/2019 ادلى نائب المدعين بمذكرة تعقيبية إضافية مع اصلاح المسطرة جاء فيها ان واقعة الاحتلال قائمة منذ أمد وأن المدعى عليه استغل هفوة كثرة الورثة و من ضمنهم حسن (ب.) المقيد بالرسم العقاري عدد c/117671 منذ 08/11/1994، ملتمسا الاشهاد بأداء الرسم القضائي المطبق بخصوص اصلاح المسطرة و الحكم وفق كافة دفوعهما في ملف القضية.و ارفقا المذكرة بمحضر معاينة و استجواب و شهادة إيداع بالنسبة لحسن بلود.
وبتاريخ 17/04/2019، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القواعد العامة لحقوق الدفاع بدعوى انه اعتبر المستأنف محتلا بعد استبعاده جميع الحجج التي ادلى بها والتي تؤكد انه مكتر للمحل التجاري موضوع النزاع، ودون البحث في صحتها وكذا طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين، مكتفيا بأقوال المستأنف عليهما والتي تفتقر الى الحجة والاثبات، ودون الاستجابة لطلب اجراء البحث والاستماع الى شهود اثبات العلاقة الكرائية بين الطرفين رغم عدم توافر العناصر الكافية للبث في الطلب واعتبار العارض محتلا للمحل، وان رفض المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اجراء بحث والاستماع الى الشهود هو رفض وسيلة من وسائل الدفاع، سيما وان العارض يتواجد بالمحل التجاري موضوع النزاع بمقتضى عقد كراء شفوي، وان العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين وتتداخل فيها التزامات وواجبات طبقا للاتفاق المبرم بينهما، فضلا عن انها اعتمدت على انذار لم يحترم الشكليات المنصوص عليها قانونا، مما يتعين معه اساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
واحتياطيا وإعمالا لمقتضيات الفصل 71 من ق.م.م الامر باجراء بحث في النازلة بحضور جميع الاطراف وشهودهما.
وبجلسة 08/07/2019 ادلى المستأنف عليهما بواسطة دفاعهما بمذكرة جوابية ، يعرضان فيها ان الاستئناف غير مبني على اساس ، لان المستأنف صرح للمفوض القضائي المحلف خلال المعاينة والاستجواب انه لا يتوفر على اي سند يبرر تواجده بالمحل وان محاولة استحضاره اشهادا محررا بتاريخ 06/02/2019 لاثبات قيام العلاقة الكرائية المنتفية امام عدم وجود محرر كتابي ثابت التاريخ طبقا للقانون المطبق ( 16-49) الذي اكد في الفرع الثاني منه على شرط الكتابة في المادة الثالثة التي جاء فيها انه " تبرم العقود كراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ".
وان شرط الكتابة جاء بصيغة الوجوب مما يقتضي استبعاد اي ادعاء يرمي الى الاخذ بالعكس، والذي يشكل الاحتلال بدون سند في ابهى صوره وليس ادل على ذلك هو ما صرح به المستأنف منذ مدة للمفوض القضائي المحلف ويستحيل عليه اثبات العكس.
وحيث ان المحكمة الابتدائية بتفحصها للوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليهما خاصة محضر المعاينة والاستجواب ثبت لها قيام واقعة الاحتلال امام انتفاء سند تواجد المستأنف بالمحل موضوع الدعوى، وان تصريحه المذكور يشكل حجة على قيام واقعة الاحتلال وبالتالي ، فإن المحكمة ليست ملزمة بمسايرة المستأنف في طلباته امام مقتضيات قانونية صريحة وعمل قضائي قار، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميله الصائر.
وحيث ادرج الملف بجلسة 21/10/2019، حضر خلالها الاستاذ (ع.)، وكذا الاستاذ (ح.) عن الاستاذ (د.)، والتمس أجلا عارض فيه دفاع المستأنف عليهما، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وحجزها للمداولة لجلسة 31/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم خرق حقوق الدفاع وجاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى انه اعتبره محتلا بدون سند مستندا الى اقوال المستأنف عليهما ودون اخذه بعين الاعتبار الحجج التي ادلى بها ودون البحث في صحتها وطبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين عن طريق اجراء بحث والاستماع الى الشهود.
وحيث ان الثابت من تصريحات الطاعن المضمنة بمحضر المعاينة المؤرخ في 30-4-2012 المنجز من طرف المفوض القضائي عادل (آ.)، صرح فيه بأنه يكتري المحل من عند محمد (ب.) ومن بعده أرملته خديجة (م.)، وانه لا يتوفر على اي توصيل او سند.
وحيث ان العلاقة الكرائية هي تصرف قانوني لا يمكن اثباتها بشهادة الشهود ، بل لابد من اعتراف المكري او وجود عقد كتابي، وهو الامر الذي لا يتوفر عليه الطاعن، اذ لم يدل بأي سند يثبت تواجده بالمحل مما لا محل معه للاستجابة لطلبه الرامي الى اجراء بحث والاستماع الى الشهود، ويكون تبعا لذلك الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025