Preuve du bail commercial – Le contrat de bail est un acte juridique soumis aux règles de preuve du Dahir des obligations et des contrats (Cass. com. 2014)

Réf : 52700

Identification

Réf

52700

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

232/2

Date de décision

17/04/2014

N° de dossier

2013/2/3/24

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Le contrat de bail, qui constitue un acte juridique en vertu de l'article 627 du Dahir des obligations et des contrats, est soumis en matière de preuve aux dispositions de l'article 443 du même code. En application de l'article 629, la preuve du bail d'immeuble conclu pour une durée supérieure à un an doit être rapportée par écrit.

Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une relation locative invoquée pour une durée de plus de sept ans, la qualifie de fait matériel pouvant être prouvé par le seul témoignage, privant ainsi sa décision de base légale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة قدمت بتاريخ 2008/10/24 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن (...) المسلم لها والمرخص استغلاله حسب الرخصة رقم 98/958 بتاريخ 1998/11/27 فوجئت بالمطلوب يحتله دون حق والتمست لذلك طرده منه ومن يقوم مقامه، وبعد الجواب واجراء البحث انتهت القضية بصدور حكم برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ( الفقرة 5 من الفصل 359 من ق م م ) بدعوى ان محل النزاع مملوك لها وحدها والمحل المجاور له كان يملكه زوجها وأصبح يملكه ورثته وتؤدي واجبات كرائه، وأنها تمسكت باحتلال المطلوب للمحل الذي تؤدي سومته الكرائية ولم يسبق لها ابرام أي عقد معه بشأنه ولم تتحوز منه بأي مبالغ كرائية وان المطلوب يجهل حتى اسمها الشخصي ولا يعرف اسمها العائلي، وأن مقتضيات الفصل 228 من ق ل ع لا تحمل الشخص أي مسؤولية لأي التزام الا اذا كانت ارادته شاركت فيه وقبل ذلك الالتزام ووقع عليه بالرضى وأن المطلوب هو الملزم باثبات ما يدعيه، وأن حججه مصنوعة منه ومحصورة في شهادة الشهود المزعومين وهم شهود زور ومجاملة وشهادتهم على علاتها خالية من الاثبات القانوني المقبول لأنهم لم يحضروا واقعة ابرام العلاقة الكرائية وان ادعاء بعضهم حضور نزاع بشأن الزيادة في السومة الكرائية وتحوز الطالبة بمبلغ مالي من المكتري المزعوم مجرد ادعاء وان المحكمة اعتبرتها حجة ضد الطالبة وسايرت المطلوب في زعمه أنها على لسان دفاعها أقرت بوجود هذه الخصومة وبحضور الشهود لها أن لا شيء وقع من هذا القبيل وقع لأنها في اطار طعنها نازعت في وجود الواقعة من أصلها، وأن القاعدة طبقا للفصل 899 من ق ل ع ان من ادعى شيئا عليه اثباته وان طبيعة العلاقة وتحديد محلها وسومتها والإيجاب والقبول طبقا للفصلين 2 و 19 من ق ل ع وان الاثبات بشهادة الشهود وان كان جائزا في بعض الوقائع فإنه ينبغي الحذر منه لما تكون هذه العلاقة تخص محلا تجاريا.

حيث أن الكراء هو عقد حسب الفصل 627 ق ل ع وبالتالي فهو تصرف قانوني خاضع في اثباته لمقتضيات الفصل 443 ق ل ع . واذا كان عقد الكراء حسب الفصل 628 ق ل ع عقدا رضائيا لا يتطلب شكلا معينا، فإنه طبقا للفصل 629 من نفس لقانون يجب اثبات كراء العقارات أو الحقوق العقارية بالكتابة اذا عقدت لأكثر من سنة، وان لم يوجد محرر مكتوب اعتبر الكراء قد أجري لمدة غير معينة وبالتالي بعقد يكون العقد غير محدد القيمة علما أن المطلوب يدعي وجوده بالمحل لأكثر من 7 سنوات والطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن العلاقة الكرائية التي يدعيها المطلوب في النقض يجب أن تثبت بحجة قانونية وكتابية كوصل كراء وغيره .... غير أن المحكمة اكتفت في ردها للدفع المذكور بعلة ان العلاقة الكرائية واقعة مادية يجوز اثباتها بشهادة الشهود وهي بنهجها لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial