Réf
69635
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2229
Date de décision
06/10/2020
N° de dossier
2020/8232/1217
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Quittance de loyer, Preuve de l'existence du contrat, Occupation sans droit ni titre, Force probante, Faux incident, Expulsion, Décès du bailleur, Carnet de paiement de loyer, Bail commercial, Acte post-mortem
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'existence d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en retenant que les quittances de loyer produites par les occupants étaient postérieures au décès du bailleur présumé.
Les appelants soutenaient que ces quittances, ainsi qu'un carnet de paiement, suffisaient à établir la relation locative. La cour confirme que les quittances, datées de janvier et février 2018, sont bien postérieures au décès du bailleur survenu en décembre 2017, ce qui justifiait que le premier juge écarte comme non-productive la procédure d'inscription de faux diligentée à leur encontre.
Elle retient ensuite que le carnet de paiement, faute de comporter les mentions essentielles relatives aux parties, à la chose louée et au prix, ne peut suppléer l'absence de contrat ou de quittance non contestée pour établir l'existence d'un bail. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande de rectification d'erreur matérielle formée par les appelants, rappelant que cette procédure ne vise qu'à corriger les erreurs de la juridiction et non celles des parties dans leurs écritures.
Le jugement d'expulsion est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما الأستاذ رضوان (ر.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 13/02/2020 يستأنفان بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2019 تحت عدد 12833 في الملف عدد 6760/8205/2019 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول المقالين الأصلي والإدخال، وفي الموضوع بطرد المدعى عليهما وكل من يقوم مقامهما من المحل المجاور للمحل الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء المكرى للمدعى عليه الأول السيد امبارك (ب.) والذي يحمل نفس الرقم وبتحميل المدعى عليهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
حول المقال الإصلاحي :
حيث تقدمت الجهة الطاعنة بمقال إصلاحي مؤداة عنه الوجيبة القضائية بتاريخ 15/09/2020 تلتمس بموجبه الحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب لمحرراتها الابتدائية والاستئنافية واعتبار توصيل الكراء لشهر فبراير 2018 صادر عن السيدة فتيحة (ن.) أرملة المرحوم عبد الرحيم (ن.) بدل اعتباره صادرا عن هذا الأخير مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وحيث إنه لئن كانت للمحاكم الصلاحية القانونية لإصلاح الأخطاء المادية وتدارك الإغفالات التي قد تعتري أحكامها وقراراتها طبقا لمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية، فان الأمر في النازلة لا يتعلق بخطأ مادي مما يدخل في نطاق الفصل 26 المذكور، ذلك ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أسست قضاءها بطرد المدعى عليهما – المستأنفين – من محل النزاع على كون الوصلين المستدل بهما لنفي واقعة الاحتلال عنهما يتعلقان بشهري يناير وفبراير من سنة 2018، مما لا يمكن معه القول بوجود علاقة كرائية بينهما وبين المسمى قيد حياته عبد الرحيم (ن.) بالنظر إلى ان هذا الأخير قد توفي بتاريخ 22/12/2017 وأن الوصلين المحتج بهما لإثبات العلاقة الكرائية قد صدرا بعد وفاته، وبذلك فإن المحكمة تقوم بإصلاح الأخطاء المادية التي وقعت هي نفسها فيها، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال، الأمر الذي يناسب التصريح بعدم قبول المقال الإصلاحي مع إبقاء الصائر على رافعيه.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 12/06/2019 تقدم المدعون ورثة العياشي (ن.) بواسطة نائبهم الأستاذ سعيد (م.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن مورثهم السيد العياشي (ن.) قد أكرى قد حياته للسيد امبارك (ب.) المحل المعد للاستعمال التجاري الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء مساحته 36 متر مربع بسومة قدرها 1000 درهم شهريا غير أنهم فوجئوا بالمكتري المذكور والسيد عبد العالي (ب.) وقد احتلا المحل التجاري المجاور له الكائن بنفس العقار المملوك المملوك لهم والذي لم يكن موضوع أي تعاقد بينه وبين مورثهم أو مع العارضين بعد وفاة هذا الأخير، وان المدعى عليهما قد هدما الجدار الفاصل بين المحلين وأودعا سلعهما فيه وأصبحا يستغلانه في خزن هذه البضائع وأنهم سبق لهم ان استصدروا عن السيد رئيس المحكمة أمرا من اجل انتداب احد المفوضين القضائيين وحاول هذا الأخير معاينة واقعة الاحتلال إلا انه منع من القيام بها ، وان هذا المنع يثبت سوء نية المدعى عليهما في إخفاء واقعة الاحتلال، ملتمسين لأجله الحكم بطرد المدعى عليهما وكل من يقوم مقامهما من المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه، والمجاور للمحل المكرى للمدعى عليه الأول السيد امبارك (ب.) والحكم عليهما بغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ امتناعهما عن التنفيذ والحكم احتياطيا بإجراء خبرة على المحلين مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر. وأرفق المقال بصورة لشهادة الملكية وصورة من محضر وصورة من عقد كراء وصورة من إراثة.
وأجاب المدعى عليه الأول بواسطة نائبه بمذكرة دفع فيها بسبقية البت على اعتبار أن المدعين سبق لهم التقدم بدعوى مماثلة فتح لها ملف 297/8101/2019 صدر بشأنها حكم عدد 659 بتاريخ 14/12/2019 وكذا دعوى مماثلة فتح لها ملف 2168/8101/2019 الصادر بشأنها حكم عدد 2632 بتاريخ 30/5/2019 وان عناصر سبقية البت متوفرة، ملتمسا الحكم برفض الطلب. واحتياطيا حول انتفاء واقعة الاحتلال أكد العارض بأنه يكتري فعلا المحل من عبد الرحيم (ن.) احد ورثة الهالك المسمى قيد حياته العياشي (ن.) بسومة شهرية قدرها 2500 درهم وانه سلمه توصيل أداء الكراء بعد ان وقعه ووضع بصمته عليه، وان العارض بعد ان امتنع المدعون من حيازة مبالغ الكراء خصوصا بعد وفاة عبد الرحيم (ن.) بادر إلى عرض مبالغ الكراء على ورثة الهالك بواسطة مفوض قضائي، فبعد ان انتقل هذا الأخير إلى عنوانه وجد أرملته السيدة فتيحة (ن.) أرملة عبد الرحيم (ن.) وعرض عليها مبلغ 20000 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من مارس 2018 إلى متم أكتوبر 2018 بحسب سومة كرائية 2500 درهم إلا أنها رفضت تسلم الشيك بحجة وجود ورثة آخرين للمرحوم عبد الرحيم (ن.) دون ان تنفي العلاقة الكرائية، كما ان المدعين لم يثبتوا مزاعمهم طبقا لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع وانه بالرجوع إلى محضر الامتناع فانه انصب على المحل الكائن بطريق [العنوان] والحال ان المحل السالف هو نفسه المحل المكترى للعارض وفق الثابت من توصيل الكراء ملتمسا في الموضوع الحكم أساسا برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر واحتياطيا التصريح بانتفاء واقعة الاحتلال والحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. مرفقا مذكرته بصورة من حكم عدد 659/2019 وصورة من حكم عدد 2632 صورة لوصل كراء وصورة لمحضر إخباري.
وعقب المدعون بواسطة نائبهم بمذكرة مع طعن بالزور الفرعي في الوصل الكرائي المدلى به من طرف المدعى عليه موضحين بأن الأمر يتعلق بمحلين تجاريين يتواجدان بنفس العنوان أي بأسفل نفس العمارة وان امبارك (ب.) وبمقتضى عقد مؤرخ في 23/7/2004 يكتري احد هاذين المحلين من مورثهم وان المدعى عليهما معا قد احتلا المحل المجاور له ، وان المدعى عليه الأول السيد امبارك (ب.) لم يسبق له أن أكرى المحل له وانه أدلى بوصل مزور يحمل عبد العالي (ب.) كمستفيد من الوصل والحال انه لا يجوز له ان يتمسك بهذا الوصل لأنه لا يمنحه الصفة في ذلك لانعدام أي رابط قانوني بينه وبين هذا الوصل وان ادعاءه بانه يكتري المحل من عبد الرحيم (ن.) لا ساس له سواء من الناحية الواقعية والقانونية وان الوصل المنسوب إلى هذا الأخير صادر بعد وفاته وانه مخالف لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع لأنه مجرد صورة وأن بياناته لا تفيد بانه صادر عن عبد الرحيم (ن.)، وان احتواء ملف القضية على عقد كراء مبرم بين مورث العارضين العياشي (ن.) ووصل مزور في اسم عبد العالي (ب.) يؤكد وجود محلين تجاريين مستقلين احدهما موضوع عقد كراء نظامي يشغله امبارك (ب.) والمحل التجاري الآخر المتواجد بنفس العمارة محتل من طرفهما.
وبعد إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون وإجراء بحث وتعقيب الطرفين على ضوئه، ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه المدعى عليهما اللذين جاء في أسباب استئنافهما بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للصواب ومشوبا بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني.
فمن حيث انعدام التعليل، فقد اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن التوصيل موضوع الطعن بالزور صادر عن المكري بعد وفاته وقررت صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي لهذه العلة. وأن ما خلصت إليه المحكمة التجارية مخالف للواقع ذلك أنه بتصفح المستنتجات بعد البحث المدلى بها بجلسة 04/12/2019 والمرفقة بمجموعة من الوثائق والتي من بينها أصل التوصيل المطعون فيه بالزور يتضح أن هذا التوصيل يعود لفترة ما قبل وفاة المكري السيد عبد الرحيم (ن.). وان التوصيل المطعون فيه ابتدائيا بالزور هو توصيل صادر عن المكري المسمى عبد الرحيم (ن.) قيد حياته. وان التوصيل المذكور يعتبر صحيحا ومرتبا لكافة آثاره القانونية وان المحكمة باستبعادها له تكون قد جانبت الصواب ولم تعلل حكمها تعليلا سليما. ومن حيث عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، فإن المحكمة الابتدائية عللت قضاءها بعلة مضمنها " إن المدعى عليه الثاني لم يدل بما يثبت تواجده في المدعى فيه قبل وفاة ... هذا فضلا على أن الدفتر المدلى به لا يتوفر على البيانات اللازمة...) وانه باستقراء التعليل أعلاه يتضح ان المحكمة لم تكتف باستبعاد توصيل الكراء والتواصيل الكرائية الأخرى والبالغ عددها 14 توصيلا وإنما أفرغت دفتر أداء الواجبات الكرائية من كل قوة ثبوتية. وانه بالرجوع إلى دفتر أداء الواجبات الكرائية السالف الذكر يتضح عدم صحة ما نعاه الحكم الابتدائي عليه، ذلك أن الدفتر المذكور يتوفر على جميع البيانات اللازمة من عنوان المحل والشهور والسنوات وكذا مبلغ الوجيبة الكرائية إضافة إلى أهم عنصر والمتعلق بالتوقيع المذيل بجميع صفحات الدفتر السالف. وأن العارضين عمدا إلى إثبات سند تواجدهما بالمحل المكترى لهما بشتى الوسائل بداية بتوصيل الكراء الصادر عن المكري المرحوم "عبد الرحيم (ن.)" وكذا التوصيل الصادر عن أرملته وانتهاء بدفتر أداء الواجبات الكرائية. وان اعتبار محكمة الدرجة الأولى من قصور إثبات العارض سند تواجده بالمحل المدعى فيه يعد خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 399 التي خولت المدعي إثبات ادعائه وكذا مقتضيات الفصل 417 المنظمة للحجة الكتابية. وان العارض عمد إلى إثبات سند تواجده كمكتري للمحل المدعى فيه وان المحكمة بردها لحججه القانونية تكون قد بنت حكمها على أساس قانوني غير سليم. وانه انطلاقا مما سبق فان ما قضت به محكمة الدرجة الأولى يعد موجبا للطعن فيه بالاستئناف قصد إلغائه والحكم وفق محررات العارض الابتدائية، والتمس دفاع المستأنفين في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به واحتياطيا بإجراء بحث قصد التأكد من سند تواجد العارض في المحل المدعى فيه.
وأجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة بجلسة 21/07/2020 جاء فيها ردا على المقال أن طلب العارضين يتعلق بطرد المستأنفين وكل من يقوم مقامهما في المحل التجاري الكائن بطريق [العنوان]، الدار البيضاء المجاور للمحل المكرى للمدعى عليه الأول السيد امبارك (ب.) ذلك أن مورثهم السيد العياشي (ن.) قد أكرى قيد حياته لهذا الأخير المحل المعد للاستعمال التجاري الكائن بحريق [العنوان] الدار البيضاء مساحته 36 متر مربع بسومة قدرها 1000 درهم شهريا غير انهم فوجئوا بالمكتري المذكور والسيد عبد العالي (ب.) وقد احتلا المحل التجاري المجاور له والكائن بنفس العنوان المملوك لهم والذي لم يكن موضوع أي تعاقد بينهما وبين مورثهم أو مع العارضين بعد وفاة هذا الأخير، وان المدعى عليهما قد هدما الجدار الفاصل بين المحلين وأودعا سلعهما فيه وأصبحا يستغلانه في خزن هذه البضائع. وانه وفي محاولة لحجب هذه الحقيقة دفع المستأنف عليهما في مذكرتهما الجوابية بجلسة 10/07/2019 بأن سند تواجدهما في المدعى فيه يستند إلى العلاقة الكرائية الرابطة بين المدعى عليه الثاني السيد عبد العالي (ب.) وبين السيد عبد الرحيم (ن.) بصفته خلفا عاما للعياشي (ن.) منذ سنة 2013 بسومة كرائية قدرها 2500 درهم شهريا. وأرفق مذكرته هذه بصورة وصل كراء ينسبه للسيد عبد الرحيم (ن.) يحمل الرقم 2. وأن العارضين ومن بينهم ورثة السيد عبد الرحيم (ن.) وبعد اطلاعهم على صورة الوصل المذكور بينوا للمحكمة في معرض تعقيبهم على ذلك أن الوصل المذكور يتعلق بالفترة التي تبتدئ من 01/02/2018 وتنتهي في 29/02/2018، انه يدعي أن هذا الوصل صادر عن المرحوم السيد عبد الرحيم (ن.) والحال أن هذا الأخير قد توفي بتاریخ 22/12/2017 سندهم في ذلك نسخة إراثة المرحوم عبد الرحيم (ن.) إضافة إلى شهادة وفاته، وأن الوصل المذكور غیر معرف بصاحبه، ان العارضين ومن ضمنهم ورثة السيد عبد الرحيم (ن.) ينكرون صدوره عنه وينكرون أية علاقة كرائية بخصوص المدعى فيه ولذلك يطعنون فيه بالزور الفرعي، غير أن المستأنفين وفي مذكرة لاحقة وأثناء جلسة البحث أدلیا بوصل ثان يحمل رقم 1 مؤرخ ما بين 01/01/2018 و31/01/2018 نسبوه أيضا للسيد عبد الرحيم (ن.) تبين منه انه بدوره صادر بعد وفاة هذا الأخير بتاريخ 22/12/2017 وان المحكمة الابتدائية وعلى ضوء ذلك وبعد إجراء بحث في الموضوع استنتجت في حيثياتها بما لها من سلطة في تقييم الوثائق وتقدير الوقائع بان الوصلين المتمسك بهما صادرين فعلا بعد وفاة السيد عبد الرحيم (ن.)، مما ارتأت معه صرف النظر عن مسطرة الطعن بالزور الفرعي وخلصت ترتيبا على ذلك بأن المدعى عليهما لم يدلیا بمقبول يبرر تواجدهما بالمحل المدعى فيه ما يجعلهما محتلين له. وان المحكمة الابتدائية بذلك تكون قد اعتمدت في تعليلاتها لحكمها على ما ثبت لها من أصلي الوصلين المتمسك بهما من طرف المستانفين ومن إراثة وشهادة وفاة المالك السيد عبد الرحيم (ن.) مما يجعل حكمها معللا من الناحيتين القانونية والواقعية تعليلا سائغا ومنسجما مع معطيات الملف وكافيا مما يكون معه الدفع بانعدام التعليل وبأن الوصلين صادرين في حياة السيد عبد الرحيم (ن.) على غير أساس ومتناقضا مع الثابت من أصول الملف ويتعين رده. وبخصوص الدفع بعدم ارتكاز الحكم على أساس، فقد نعى المستأنفان من جهة ثانية على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني بعلة أنهما أثبتا العلاقة الكرائية بخصوص المدعى فيه مع السيد عبد الرحيم (ن.) إضافة إلى وصل الكراء المستبعد من طرف المحكمة بدفتر أداء الواجبات الكرائية، في حين ان الدفتر المذكور لا يرقى إلى درجة اعتباره حجة في إثبات العلاقة الكرائية لخلوه من البيانات الضرورية وهو ما استنتجته المحكمة الابتدائية عن صواب، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبجلسة 22/09/2020 حضر نائب المستأنف عليهم وألفي بالملف مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 15/09/2020 عرض فيه المستأنفان بواسطة نائبهما ان خطأ ماديا شاب مقالهما الاستئنافي بتنصيصهم على كون وصل الكراء لشهر يونيو 2018 صادر عن المكري عبد الرحيم (ن.) قيد حياته، في حين ان المعطى الصحيح هو صدور وصل الكراء لشهر يونيو 2018 عن أرملة المكري السيدة فتيحة (ن.)، كما أن الخطأ المادي شاب أيضا محرراتهما الابتدائية، ملتمسين في الأخير الحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب لمحرراتهما الابتدائية والاستئنافية واعتبار توصيل الكراء لشهر فبراير 2018 صادر عن السيدة فتيحة (ن.) أرملة السيد عبد الرحيم (ن.) بدل اعتباره صادر عن هذا الأخير مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 22/09/2020 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/10/2020.
التعليل
حيث تمسك الطاعنان ضمن مقالهما الاستئنافي بأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما اعتبر ان الوصل الكرائي موضوع الطعن بالزور صادر بعد وفاة المسمى عبد الرحيم (ن.) وقرر لهذه العلة صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي، والحال ان وصل الكراء المطعون فيه بالزور صادر عن هذا الأخير قبل وفاته حسب الثابت من الوثائق المرفقة بمذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها ابتدائيا بجلسة 24/12/2019.
وحيث إنه خلافا لما أثاره الطاعن، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة عليها ان الوصلين الكرائيين المستدل بهما من طرف الطاعنين لنفي واقعة الاحتلال عنهما يتعلقان بشهري يناير وفبراير 2018، وأن المسمى قيد حياته عبد الرحيم (ن.) قد توفي بتاريخ 22/12/2017، حسب الثابت من رسم الإراثة أي قبل تحرير الوصلين الكرائيين، واعتبرت ذلك كافيا لاستبعاد الوصلين المتعلقين بالمدة المذكورة ولم تكن في حاجة لسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي التي لا يلجأ اليها إلا إذا كان الطعن بالزور منتجا حسبما يستشف من مقتضيات الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، لا سيما وأن الوصلين المستدل بهما يحملان فقط البصمة ولا يتضمنان أية إشارة تفيد صدورهما عن المرحوم عبد الرحيم (ن.)، وهو ما يبرر استبعاد باقي الوصولات الكرائية بما فيها الحاملة لتاريخ سابق على تاريخ وفاة هذا الأخير، وان المحكمة المطعون في حكمها بنهجها ذلك تكون قد صادفت الصواب فيما انتهت إليه وما عابه عليها الطاعنان يبقى في غير محله.
وحيث تمسك الطاعنان من جهة أخرى بكون المحكمة المطعون في حكمها لم تكتف باستبعاد توصيل الكراء المطعون فيه بالزور وكذا التواصيل الأخرى بل استبعدت أيضا الدفتر المدلى به رغم توفره على كافة البيانات اللازمة لاعتباره وسيلة في إثبات العلاقة الكرائية.
لكن حيث ان العلاقة الكرائية تثبت بعقد كراء الذي يعرف بطرفيه وبالمحل المكرى والسومة الكرائية، كما تثبت أيضا بوصل الكراء غير المنازع فيه من طرف المكري. وأن الدفتر المدلى به لا يتضمن البيانات اللازمة لاعتباره حجة على وجود علاقة كرائية بين الطرفين، كما لاحظ ذلك عن صواب الحكم المستأنف.
وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب التصريح بتأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنين، اعتبارا لما آل إليه طعنهما.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على عاتق الطاعنين.
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025