Réf
80321
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5530
Date de décision
21/11/2019
N° de dossier
2019/8232/4185
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Travaux d'excavation, Responsabilité civile, Référence à une annexe, Preuve de l'obligation, Force probante, Facture non signée, Exclusion de garantie, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Aveu extrajudiciaire
Base légale
Article(s) : 88 - 230 - 399 - 400 - 404 - 405 - 407 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Le débat portait sur la force probante d'une facture non signée par le débiteur pour l'évaluation d'un dommage matériel et sur l'étendue d'une garantie d'assurance responsabilité civile. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise responsable à l'indemnisation et ordonné la substitution de son assureur dans le paiement. L'appel principal contestait la valeur probante de la facture émise par la victime, faute de signature, tandis que l'assureur invoquait une exclusion de garantie pour les dommages résultant de travaux de terrassement. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'auteur du dommage avait signé un aveu extrajudiciaire de responsabilité, lequel renvoyait expressément, pour la description des dégâts, à la facture litigieuse annexée. La cour en déduit que ce renvoi vaut acceptation du contenu de la facture, lui conférant ainsi pleine force probante à l'encontre du signataire de l'aveu. S'agissant de la garantie d'assurance, la cour relève que les travaux de terrassement ne figuraient pas dans la liste des exclusions contractuelles, rendant le sinistre couvert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ج. م.) بواسطة دفاعها الاستاذ العربي (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد5638 الصادر بتاريخ 28/05/2019 في الملف عدد 3003/8202/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها اتصالات المغرب مبلغ 79789.92 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع احلال شركة (س. ت.) محل مؤمنتها في الاداء.
وحيث تقدمت شركة (س. ت.) بواسطة دفاعها الاستاذة فتحية (ش.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 07/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور.
وحيث تقرر ضم الاستئنافين لشمولهما بقرار واحد.
في الشكل :
حيث ان كلا الاستئنافين جاءا مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبولهما.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف، أن المستأنفة شركة اتصالات المغرب، تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 28/02/2019 ، بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه انه على اثر اشغال الردم التي كانت تقوم بها المستأنفة شركة (ج. م.)، تسببت لها في أضرر بعض المنشآت التابعة لها على مستوى زاوية شارع [العنوان] بالدار البيضاء كما هو ثابت من اقرارها الوارد بالأشهاد المحرر بتاريخ 14/3/2018 ، فتبقى بذلك مسؤوليتها ثابتة طبقا للفصل 88 من ق.ل.ع، وأن مجموع الأضرار الناتجة عن فعل وخطأ المدعى عليها ناهزت 79.789.92 درهما حسب الفاتورة المدلى بها، وانها تؤمن مسؤوليتها تجاه الاغيار لدى شركة (س. ت.) بأدائها المبلغ المذكور، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع إحلال مؤمنتها محلها في الأداء وتحميلها صائر الدعوى . مرفقة المقال بصورة الاعتراف وفاتورة ب الأضرار وصورة من شهادة صادرة عن وكيل التأمين عن شركة (س. ت.) .
وبجلسة 26/03/2019 ادلت المدعى عليها الاولى بمذكرة جوابية عرضت فيهاأنها شركة متخصصة في الأشغال العمومية تقوم لفائدة شركة ليدك بعملية تمديد شبكة الماء والكهرباء بالدار البيضاء وأثناء قيامها بعملها تكون قد مست ببعض المنشآت التابعة للمدعية، إلا أن حجم تلك الخسائر ونوع وعدد المعدات التي يكون قد لحقها ضرر لم يتم تحديدها بأي وسيلة من وسائل الإثبات، كقيامها بإجراء معاينة على المنشآت التي لحقها ضرر بحضور الطرفين، وتحدد نوع القطع المتضررة وعددها، حتى يكون التعويض المطلوب مبنيا على أسس سليمة، أما الفاتورة المدلى بها من طرف المدعية فهي لا ترقى لأن تكون حجة على اقتراف كل الأضرار المذكورة فالفاتورة من جهة هي من صنع المدعية وليست صادرة عن جهة ثالثة ممولة أو مزودة للقطع التي تحتوي عليها، ومعلوم أنه لا يصح لشخص أن يصنع حجة لنفسه، ومن جهة أخرى فإنه لا شيء يفيد بأن ما تشتمل عليه الفاتورة من قطع يتناسب مع الأضرار التي تكون قد تسببت فيها ، أو هي القطع التي تعرضت للتلف بفعل عمل العارضة وأن الفاتورة المدلى بها من طرف المدعية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعتبر حجة من أجل إثبات مادية الحادث وحجم الضرر المزعوم وأنواع القطع الواجبة لإصلاح ذلك الضرر، ملتمسة الحكم برفض الطلب .
وبجلسة 09/04/2019 ، ادلت المدعية بمذكرة جوابية ، عرضت فيها ان المدعى عليها وخلافا لما تدعيه قائمة واقعا وقانونا من وجوه عدة، وأن الإقرار بالواقعة وفق وثيقة الاعتراف المؤرخة في 14/3/2018 والمشفوعة بخاتمها وتوقيعها تشكل حجة قائمة الذات سواء على مادية الحادث او على المسؤولية عنه وأن الاقرار الغير القضائي طبقا للفصل 407 من ق.ل.ع الذي ورد في باب وسائل الاثبات يشكل حجة ضد صاحبه ما لم يطعن فيه بالوسائل المتاحة وعلى الأخص بدعوى الزور، وأن المدعى عليها وان كانت تنازع في الفاتورة إلا انها جددت إقرارها بمسؤوليتها عن الأضرار وان جزئیا، وبخصوص منازعتها في الفاتورة المؤسسة لتحديد الأضرار وقيمتها فان ما دفعت به مردود لانها تتضمن مقابل تعويض الاليات المتضررة والمرتبطة بخمس أعمدة Fourniture de câble بجانب الصوائر المرتبطة بوضعها من قبيل مصاريف النقل وتعويض اليد العاملة، وأن الفواتير المستخرجة من الدفاتر التجارية ترقى إلى حجة مقبولة أمام القضاء كوسيلة للإثبات بين التجار كما هو منصوص عليه بالفقرة 2 من المادة 19 من مدونة التجارة وما استقر عليه عمل محاكم المملكة، و أن الاعتراف بالحادث يحيل على الفاتورة المصطلح عليها بملحق 4 " ANNEXE" دون أي تحفظ او شرط معين ، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق الطلب. وأرفقت المذكرة ب : صورة بعض الأحكام الصادرة بخصوص التعويض على أساس الفواتير المقرونة باعتراف المتسبب في الضرر بالمسؤولية عنه وحكم صادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 11/3/2019 وصورة شهادة السجل التجاري نموذج ''ج'' .
وبجلسة 23/4/209 ادلت شركة (س. ت.) بمذكرة جوابية دفعت من خلالها بانعدام التأمين وتطالب بإخراجها من الدعوى، وأن عقد التأمين المكتتب لديها من طرف شركة (ج. م.) لا يضمن الأضرار الناجمة عن أشغال الحفر التي تقوم بها، وأنها مستثناة من الضمان ولا يشملها. ان العقد يعتبر شريعة المتعاقدين و يقوم مقام القانون عملا بالفصل 230 من ق.ل.ع، كما أنها تنازع في الضرر وفي فاتورة الاصلاح التي تحتج بها المدعية. لانها من صنعها ولا تعززها أي خبرة تقنية ، ملتمسة الحكم بانعدام التأمين وبإخراج العارضة من الدعوى، و احتياطيا الحكم باجراء خبرة تقنية تكون حضورية لتحديد الخسائر المادية اللاحقة بالمدعية و ثمن اصلاحها مع حفظ الحق في التعقيب و تحميل المدعية الصائر .
و بجلسة 07/05/2019 ، ادلت المدعية بمذكرة عرضت فيها فيها أن جواب شركة (س. ت.) يكتنفه تناقض، اذ انها تدفع أساسا بانعدام الضمان وهو ما يغني عن مناقشتها للموضوع ومنازعتها في المديونية وبالتالي فإذا كانت غير معينة بالنزاع فلا حاجة لها لإثارة تحفظها في الفاتورة والمطالبة بخبرة تقنية وأن ما يؤكد أن دفعها حول الضمان غير جدي وغير منتج هو اقتصاره على ادعاء انتفائه دون الطعن في شهادة التامين الصادرة عن وكيلها التي تشهد على تأمين المسؤولية المدنية عن الاستغلال لفائدة المقاولة المدعى عليها مع شمولها للفترة التي وقع خلالها الحادث، فضلا عن انها لم تؤيد دفعها بعقد التامين لدحض ما جاء في شهادة التأمين، وفي هذا الصدد فلئن كان عبئ إثبات الالتزام على من يدعيه فان على من ينفي انقضائه او عدم نفاده تجاهه ان يثبت ادعائه عملا بالفصل 400 من ق.ل.ع. وبخصوص المنازعة في فاتورة الاصلاح تحيل العارضة على مذكرتها المدلى بها بجلسة 9/4/2019 وتلتمس على اساس ما جاء فيها عدم اعتبار دفع شركة التأمين وفي حال الأمر بإجراء خبرة جعل الصائر على عاتقها .
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، صدر بتاريخ 28/05/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف من الطرفين.
أسباب استئناف شركة (ج. م.):
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصول من 399 الى 477 من ق.ل.ع ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى انه استند للحكم عليها بالاداء الى الفاتورة المدلى بها من طرف المستأنف عليها دون الاخذ بعين الاعتبار ما اذا كانت المبالغ الواردة بها تناسب حقيقة الاضرار المزعومة، بدعوى انها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام والتي تعد حجة ، فإنها لا تحمل توقيع العارضة ولا تأشيرتها ذلك انه لكي يعتد بالفاتورة كوسيلة اثبات لابد ان تحمل توقيع المطالب بالأداء او ختمه طبقا لمقتضيات الفصل 417/2 من قانون الإلتزامات والعقود فضلا عن ان الدفاتر الممسوكة بانتظام من قبل التجار وفق احكام القانون رقم 88-9 تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بينهم فإنها لا تكون دليلا على الخصم إلا اذا كانت المحاسبة ايضا ممسوكة وفق نفس القواعد المذكورة ويعسكان معا المعاملة موضوع النزاع، وهو الامر الغير متوفر في النازلة مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
اسباب استئناف شركة (س. ت.).
حيث تنعى الطاعنة على الحكم بأنه جانب الصواب فيما قضى به بدعوى ان عقد التأمين المكتتب لديها من طرف شركة (ج. م.) لا يغطي الأضرار اللاحقة بشركة اتصالات المغرب والناجمة عن اشغال الحفر التي قامت بها المؤمن لها، لأنها مسثتناة من الضمان ولا يشملها، اذ ان العقد الرابط بين الطرفين ينص بأن موضوع ضمانة المكتتب ضد العواقب المالية للمسؤولية المدنية، التي يمكن ان يتعرض لها بموجب الفصول 78-85-86-88 و89 من قانون الإلتزامات والعقود، بسبب الاضرار الجسدية والمادية المتسبب فيها للاغيار جراء استغلال مقاولة بناء دون استعمال متفجرات وبناء او اصلاح ابار، مدخنات صناعية وقبب او كل منشأة دون ضرب الأعمدة ودون استخراج مواد ولا حفر او تنقيب يتجاوز عمقه 3 متر و 50 سنتمتر دون رافعة بدوار والاشغال المختلفة، وبما ان العقد يعتبر بموجب الفصل 230 من ق.ل.ع شريعة المتعاقدين ويقوم بالتالي مقام القانون، وبالتالي فإن العارضة لا يلزمها إلا ما التزمت به مع شركة (ج. م.)، مما يتعين معه إخراجها من الدعوى.
وبصفة احتياطية في الموضوع، فإن العارضة لا تزال تنازع في الضرر وفي فاتورة الاصلاح التي تحتج بها شركة اتصالات المغرب، سيما وان الفاتورة من صنعها كما انها غير معززة بأي خبرة تقنية حضورية وليست قابلة للاحتجاج بها على خصومها.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بانعدام التأمين واحتياطيا الحكم باجراء خبرة تقنية حضورية لتحديد وتقييم الخسائر والأضرار المادية اللاحقة بشركة اتصالات المغرب بسبب الأشغال التي قامت بها شركة (ج. م.) مع حفظ الحق في التعقيب وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
وبجلسة 7/10/2019 ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها ان دفوع الطرف المستأنف المستمدة من الفصلين 41 و 477 من ق.ل.ع لا تنطبق على النازلة، اذ ورد التنصيص ضمن الفصل 41 المذكور ان من وسائل الاثبات المقررة ومنها الحجة الكتابية، والحال ان المشرع بالرجوع الى القسم التاسع من ق.ل.ع لم يعتمد الوسيلة المذكورة على سبيل الحصر، بل نص على وسائل اخرى منها اقرار الخصم كما جاء في الفقرة 1 من الفصل 404 و 405 من ذات القانون الذي اعتبر الاقرار وسيلة للإثبات، وان مسؤولية الطاعنة خلافا لما تدعيه ثابتة واقعا وقانونا من خلال اقرارها الصريح ودون اي تحفظ بالواقعة وفق المحرر المؤرخ في 20/9/2018 بالإشهاد على تضرر منشآت العارضة بفعل الاشغال التي كانت تقوم بها والمضمن بتوقيعها وخاتمها، وهو اقرار غير قضائي بمفهوم الفصل 407 من ق.ل.ع، مما تكون معه اركان المسؤولية التقصيرية من خطأ والعلاقة السببية بين الخطأ وما نتج عنه من ضرر باقرار المتسببة فيه استنادا الى وثيقة الاعتراف، وان الاقرار المذكور مقدم على باقي وسائل الاثبات ويعتبر حجة ضد صاحبه ما لم يطعن فيه بالوسائل المتاحة، بل لا يجوز تجزئته ان اعتبر الحجة الوحيدة على صاحبه، وانه لا يكفي المتسببة في الضرر المنازعة في مديونيتها بل عليها دحض طلب العارضة، علما ان الفصل 399 من ق.ل.ع المستدل به يشكل حجة ضدها، لان العارضة ادلت بما يفيد قيام الإلتزام بناء على اعتراف الملتزم- المدعى عليها وبالتالي واعمالا للفصل 400 من ذات القانون فإن الملتزم هو من يتحمل عبئ اثبات انقضائه او عدم نفاذه تجاهه والحال انه اكتفى بمجرد النفي والمنازعة دون ان يثبت انه عرض على المتضررة تعويضها او اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل حدوث الاضرار، مما لا محل معه للمنازعة في الفاتورة لأنها تقوم على الاقرار ومستخرجة من الدفاتر التجارية للعارضة وما يرتبط بذلك من حجية تطبيقا للمادة 19 الفقرة 2 من مدونة التجارة بصرف النظر عن ان المشرع والعمل القضائي استقرا على القول بحرية الاثبات بين التجار بمناسبة اعمالهم التجارية، علما ان الاجتهاد القضائي استقر في نوازل مماثلة تخص تدبير شركة ليدك لقطاع الماء والكهرباء وذلك في مواجهة مرتكبي حوادث نتج عنها تضرر منشآتها مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
وبجلسة 21/10/2019 ادلت شركة (ج. م.) بمذكرة جوابية عرضت فيها انه وجوابا على المقال الاستئنافي لشركة التأمين سهام، فإنه وخلافا لما تدعيه فإن العقد الرابط بين الطرفين ينص صراحة على الاشياء المستثناة من التأمين وهي التي وردت فيه على سبيل الحصر اذ جاء فيه بأنه " يستثنى من التأمين الأضرار التي لحقت الاموال والتي يكتريها المؤمن له او التي يبيعها ولم يسلمها بعد للمشتري، الاضرار اللاحقة بالمنقولات الموجودة داخل مقر المؤمن له والناتجة عن حريق او انفجار او تماس الاسلاك الكهربائية او بسبب المياه او السرقة او ضياع المنقول"، وبالتالي فإن اعمال الحفر لم تكن من بين المستثنيات التي نص عليها عقد التأمين وتبقى من مشتملات الضمان التي يضمنها العقد الرابط بين الطرفين، مما يجعل دفع المستأنفة غير مرتكز على اساس، ويتعين رد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من اخلالها محل مؤمنتها في الاداء.
وادلت اتصالات المغرب بواسطة دفاعها بمذكرة جاء فيها ان المؤمن لها شركة (ج. م.) أدلت بمذكرة تمسكت من خلالها بقيام الضمان معتبرا انه غير مشمول بالاستثناءات الواردة بالعقد المرفق بجوابها.
وأن العارضة وان كانت غير معنية مباشرة بعلاقة طرفي عقد التأمين إلا انها ومن باب الإفادة تشير الى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 24/10/2019 تحت عدد 4868 في الملف رقم 3789/8232/2019 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في شقه القاضي بإحلال شركة (س. ت.) محل المؤمن لها شركة (ج. م.) مع التنصيص على ان البت وقع في نازلة مماثلة ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به ومرفقة مذكرتها بنسخة من قرار استئنافي.
وحيث ادلت المؤمنة شركة (س. ت.) بمذكرة جاء فيها ان شركة (ج. م.) تنازع في الدفع بانعدام الضمان المثار من طرف العارضة وتحتج بعقد التأمين عدد 2007322008983T الذي أدلت بمقتطع منه مع الشهادة الصادرة عن تأمينات (ج.) بتاريخ 01/08/2019، والحال انه الاموال التي يكتريها المؤمن له او التي يبيعها والاضرار اللاحقة بالمنقولات الموجودة داخل مقر المؤمن والناتجة عن حريق او انفجار وما الى ذلك، لو ان العقد المذكور يضمن الاضرار اللاحقة بالاغيار والناجمة عن الاشغال التي تقوم بها او كون اعمال الحفر ليست من ضمن المستثنايات من الضمان لما قامت باكتتاب العقد رقم 0302180000812 المؤرخ في 06/07/2018 من اجل ضمان مسؤوليتها عن مخاطر الاوراش، وانها ادلت بالعقد المذكور الذي يستثني بدوره الاضرار اللاحقة بخطوط وكابلات التوزيع وباقي التجهيزات الارضية وذلك في اطار الملف الاستئنافي رقم 2667/8232/2019، صدر على اثره قرار بتاريخ 10/10/2019 قضى بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد باخراج العارضة من الدعوى التي رفعتها عليها وعلى شركة (ج. م.) شركة ليدك، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وحيث ادرج الملف بجلسة 07/11/2019 ، ادلت الاستاذة فتحية (ش.) بمذكرة والفي بالملف بمذكرة للاستاذ (ب.)، تسلم نسخة منهما الاستاذ (ع.) وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 21/11/2019.
محكمة الاستئناف
بخصوص استئناف شركة (ج. م.):
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصول من 399 الى 477 من قانون الإلتزامات والعقود، بدعوى انه استند الى فاتورة لا تحمل توقيعها ولا تأشيرها، مما تبقى معه مفتقدة لاي حجية في مواجهتها.
لكن، حيث انه حقا لئن كانت الفاتورة المطعون فيها لا تحميل طابع وتوقيع الطاعنة ، فإنه بالرجوع الى الاعتراف بالحادث المؤرخ في 14/03/2018 والصادر عنها والموقع من طرفها دون تحفظ ، فإنها تعترف بمقتضاه بمسؤوليتها عن الاضرار الناجمة عن الحادث الواقع بتاريخ 13/03/2018 نتيجة اعمال الحفر والردم التي كانت تقوم بها والذي ترتب عنه اتلاف وقطع خمسة خيوط من شبكة الألياف البصرية مختلفة الاحجام ( annexe 4 ).
وحيث ان الاقرار المذكور هو بمثابة اقرار غير قضائي ويعتبر حجة ضد صاحبه، وان الطاعنة باعترافها بمسؤوليتها عن الاضرار الناتجة عن الحادث الذي تسببت فيه، وباحالتها في الاعتراف الصادر عنها بشأنها- الاضرار- على ( annexe 4 ) وهي الفاتورة المطالب بها ، يفيد انها كانت عالمة بها واطلعت عليها وعلى ما تضمنتها من مبالغ، مما يبقى معه دفعها بأنها غير موقعة من طرفها ولا تواجه بها في غير محله امام الاحالة الصادرة منها عليها.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، فإن الحكم المستأنف لم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها، وجاء مصادفا للصواب فيما قضى به، مما يتعين معه رد استئناف الطاعنة مع ابقاء الصائر على عاتقها.
-بخصوص استئناف شركة (س. ت.):
حيث تتمسك الطاعنة بانعدام الضمان ، لأن عقد التأمين المكتتب لديها من طرف شركة (ج. م.) لا يغطي الاضرار الناجمة عن اشغال الحفر لانها تعد مستثناة من الضمان.
وحيث انه بالرجوع الى عقد التأمين المدلى بها، فإنه عند التنصيص على مستثنيات الضمان، فإنه لم يذكر اعمال الحفر، مما تبقى معه من مشتملات الضمان التي يضمنها العقد الرابط بين الطرفين، وتبقى الطاعنة ملزمة بتنفيذ التزامها الناتج عن العقد المذكور، والحلول محل مؤمنها في الاداء، فيبقى دفعها بانعدام الضمان في غير محله ويتعين استبعاده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين.
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025