Preuve de l’inexécution contractuelle : l’aveu extrajudiciaire contenu dans une correspondance lie son auteur et prévaut sur les allégations contraires non prouvées (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78632

Identification

Réf

78632

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

487

Date de décision

07/02/2019

N° de dossier

2018/8202/4702

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de l'aveu extrajudiciaire pour établir l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait retenu la défaillance d'un entrepreneur dans l'exécution d'un contrat d'installation et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa mise en demeure, soutenant que le retard dans l'exécution de ses obligations était imputable au maître de l'ouvrage, qui aurait empêché l'accès au chantier et n'aurait pas fourni l'alimentation électrique nécessaire. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une correspondance antérieure dans laquelle l'entrepreneur reconnaissait que le retard lui était imputable. Elle qualifie cet écrit d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats, lequel fait pleine foi contre son auteur. La cour retient que cet aveu prime sur les allégations ultérieures de l'appelant, d'autant que celles-ci n'étaient étayées par aucune preuve. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/08/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/04/2018 في الملف عدد 5221/8202/2017 والقاضي بأدائها مبلغ 20000.00درهم كتعويض وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 07/08/2018 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها إتفقت مع المدعى عليها بمقتضى العرض والشروط التجارية والمالية المؤرخة في 16/07/ 2012 وكذا الفاتورتين عددINS107/07/201 و3/1220648، على تركيب مصعد بمحرك من نوع UPLER ITALIE داخل أجل أربعة أشهر، إلا أن المدعى عليها لم تحترم أجل التسليم وسلمت العارضة مصعدا يحمل محركا ذا جودة رديئة،والذي إمتنعت عن تغييره رغم الإنذار الموجه إليها بتاريخ 03/05/2017 مما ألحق ضررا بالعارضة.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بتغيير محرك المصعد وذلك بتركيب مصعد من نوع UPLER ITALIE وبمد العارضة بكل الوثائق التقنية للمصعد، والحكم بغرامة تهديدية قدرها 5000.00درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ، وأداء تعويض قدره 50000.00درهم.

وأرفقت مقالها بصورة طبق الأصل لعرض الثمن، فاتورة، رسالة، ومحضر تبليغ إنذار.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها وتبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته إرتكزت في قضائها على تماطل العارضة في تركيب المصعد والحال أن هذه الأخيرة ومباشرة بعد توقيع العقد بتاريخ 02/07/2012 قامت بإحضار جميع التجهيزات بما فيها محرك المصعد إلا أنها فوجئت أن ورش العمارة مغلق حسب الثابت من الرسالة الموجهة إليها بتاريخ 22/09/2014 وكذا الرسالة الموجهة من دفاع المستأنف عليها بتاريخ 26/02/2015 والتي على إثرها أرسلت العارضة عمالها بتاريخ 04/03/2015 لتفاجىء أن الورش مغلق، مضيفة أنها قامت بتركيب المصعد إلا أن العمارة لا تتوفر على الطاقة الكهربائية من 380 فولت من أجل تشغيل محركه.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن واقعة التماطل تابثة من خلال مراسلة المستأنفة المؤرخة في 08/09/2014 تقر من خلالها بتأخرها في تنفيذ الأشغال والتي لم تدل بما يفيد إغلاق ورش العارضة هذه الأخيرة زودتها بمولد كهربائي قصد تسهيل إنجاز الأشغال.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 31/01/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم سابق الإمهال وحضر نائب المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/02/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون محكمة الدرجة الأولى إرتكزت في قضائها على تماطل المستأنفة في تركيب المصعد والحال أن هذه الأخيرة ومباشرة بعد توقيع العقد بتاريخ 02/07/2012 قامت بإحضار جميع التجهيزات بما فيها محرك المصعد إلا أنها فوجئت أن ورش العمارة مغلق حسب الثابت من الرسالة الموجهة إليها بتاريخ 22/09/2014 كذا الرسالة الموجهة من دفاع المستأنف عليها بتاريخ 26/02/2015 والتي على إثرها أرسلت عمالها بتاريخ 04/03/2015 لتفاجئ أن الورش مغلق، مضيفة أنها قامت بتركيب المصعد إلا أن العمارة لا تتوفر على الطاقة الكهربائية من 380 فولت من أجل تشغيل محركه.

وحيث إن محكمة البداية إعتمدت في إثبات مطل الطاعنة في تنفيذ إلتزامها على الرسالة الصادرة عن هذه الأخيرة والمؤرخة في 08/09/2014 تقر من خلالها بتأخرها في تنفيذ إلتزامها وهي الرسالة التي لم تكن محل منازعة من طرفها كما أنها تنزل منزلة الإقرار الغير القضائي المنصوص عليه بالمادة 406 من ق ل ع والتي تنص " الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه " ، وأن جميع دفوعاتها المساقة بمناسبة إستئنافها والمتعلقة بكون ورش المستأنف عليها كان مغلقا وأن العمارة لا تتوفر على الطاقة الكهربائية من 380 فولت من أجل تشغيل المصعد وفضلا على كونها جاءت مفتقدة للإثبات فإنها تناقض ما جاء بالرسالة المؤرخة في 08/09/2014 الصادرة عن المستأنفة والتي تقر من خلالها بكون عدم تنفيذ الإلتزام داخل الأجل المتفق عليه كان بسببها ولا علاقة له بأي خطأ منسوب للمستأنف عليها.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا .

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Civil