Réf
63848
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5801
Date de décision
26/10/2023
N° de dossier
2023/8203/2473
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Preuve en matière commerciale, Insuffisance de preuve, Hôtellerie, Fiches de nuitée, Factures impayées, Exécution du contrat, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Confirmation de réservation, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en paiement de factures pour des prestations hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution du contrat de service. L'appelant, prestataire hôtelier, soutenait que les fiches d'hébergement et la liste des clients produites en appel suffisaient à établir la réalité des prestations.
La cour écarte cependant ces éléments de preuve, les jugeant insuffisants à emporter la conviction. Elle retient en effet que de tels documents, en l'absence de toute confirmation de réservation émanant du débiteur, ne permettent pas d'établir que la demande d'hébergement initiale concernait spécifiquement les clients dont les noms y figurent.
Faute pour le créancier de rapporter la preuve du lien contractuel entre la commande et la prestation prétendument exécutée, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 15/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7035 الصادر بتاريخ 28/06/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4326/8235/2022 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/04/26 والتي تعرض فيه أن المدعية شركة تنشط في الميدان الفندقي والسياحي وأنها في إطار نشاطها هذا قامت العارضة بعدة خدمات الفائدة المدعى عليها وأنه نتيجة لهذه الخدمات ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ 20.478,92 درهم وأن هذا الدين ثابت بمقتضى فواتير غير مؤداة :
- رقم الفاتورة 17696 بتاريخ 2021/11/15 المبلغ بالدرهم 7.270.56
- رقم الفاتورة 2021/1/17696 بتاريخ 2021/11/15 المبلغ بالدرهم 3.958.24
- رقم الفاتورة 17697 بتاريخ 2021/11/15 المبلغ بالدرهم 9.250.12
أي ما مجموعه 20.278.92 درهم
وأن العارضة قدمت خدمتها للمدعى عليها بناء على طلب المتوصل به بواسطة رسائل الكترونية مثبتة لهذه الطلبات وأن العارضة قامت شخصيا بتوجيه انذار للمدعى عليها بواسطة رسالة الكترونية مؤرخة في 06/12/2021 بالأداء ظلت بدون جواب وأن المدعى عليها أداء قد تخلذ بذمتها مبالغ لفائدة العارضة مقابل ما قامت به من خدمات وأن كل المحاولات الحبية لاستيفاء دين العارضة بقيت بدون جدوى ولا سيما الإنذار بالأداء الموجه في هذا الشأن وأن المدعى عليها قد استفادت من خدمات العارضة ولم تؤد مقابلها وأن دين العارضة ثابت بمقتضى الوثائق المشار إليها أعلاه وأن الشركة المدعى عليها لم تبرأ ذمتها رغم جميع المحاولات الحبية للعارضة الأمر الذي تكون . معه العارضة مضطرة للجوء إلى القضاء من اجل الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة ما تخلد بذمتها من دين والمحدد في مبلغ 20.478,92 درهم مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة المبالغ المترتبة بذمتها والبالغ مجموعها 20.478,92 درهم والحكم على الشركة المدعى عليها بأداء الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين والحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين طبقا لمقتضيات الفصل 147 من ق.م.م وتحميل المدعى عليها الصائر . أرفق المقال ب: أصول فواتير و نسخ من الرسائل الالكترونية و نسخة من الانذار مع رسالة الكترونية ونسخة من الإنذار بالأداء مع ما يفيد التوصل.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 2022/06/21 جاء فيها أنها وكما هو واضح من اسمها وعلامتها التجارية انها مؤسسة فندقية وانه حينما تصل نسبة الملء الى 100% ويفوق الطلب والحجوزات عدد الغرف المتوفر تضطر إلى التعامل مع فنادق أخرى قريبة من فندقها وتحجز لزبنائها الأوفياء بتلك الفنادق حرصا منها على عدم التفريط فيهم والحصول لهم على افضل العروض لإقامتهم وأن العارضة تقوم في البداية ببعث رسالة اليكترونية الى المدعية تطلب فيها نوع الخدمة مع اقتراح الثمن الذي تراه مناسبا فترد هذه الأخيرة بالإيجاب على العرض فيتم الحجز اما اذا اقترحت خدمة اخرى و ثمن غير الذي ترغب فيه العارضة فان الحجز لا يتم ويعتبر عرض العارضة لاغي وغير منجز وأنه فيما يخص الفواتير المدعي فيها التي زعمت المدعى عليها انها غير مؤداه فان الحجوزات التي تمت بشأنها لم تتم وقد ألغيت لكون المدعية طلبت أثمنة عن الخدمات تفوق الأثمنة التي اقترحت العارضة لذلك فان هذه الاقتراحات لم يتم قبولها من طرف العارضة ولم يتم اي حجز بشأنها وتم الغاؤها ويتضح أن المدعية تطالب بمبالغ عن حجوزات قد ألغيت والايواء لم يتم اصلا لعدم الموافقة على اقتراحات العارضة وأنه لو تم الايواء فعلا ودخول الزبناء المعنيين بالحجوزات الى فندق المدعية وتقديمها للخدمات موضوع الفواتير المدعي فيها لأدلت ببطاقات دخول الفندق تتضمن البيانات الشخصية لكل زبون وتوقيعاتهم بحيث أن بطاقة الدخول لا غنى عنها والقانون يلزم ذلك وأن المادتين 36 و 37 من القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وإشكال الايواء السياحي الصادر بشأنه الظهير الشريف 1.15.108 الصادر بتاريخ 4/8/2015 تلزمان الفنادق بأن تصرح يوميا لدى الادارة عبر معالجة الكترونية تسمى التصريح الالكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء يوم وصولهم كذلك فان المؤسسة الفندقية ملزمة ان تطالب كل زبون عند الوصول تقديم وثائق تعريفهم وملء وتوقيع استمارة فردية للايواء وأن المدعية لم تدل بأية معلومات او معطيات او استمارات فردية للايواء تتعلق بالزبائن التي قدمت لهم الخدمات موضوع الفواتير المستدل بها وفق ما تشير إليه المادتين 36 و 37 من القانون المذكور وأن المدعية تطالب العارضة بأداء مبالغ عن خدمات وهمية لم تقدمها وان الحجوزات المقترحة لم تتم لعدم التوافق على الاثمنة والشروط المقترحة وتم الغاؤها ، ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميلها الصائر .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنها ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به ذلك أن العارضة كشركة غرضها الاجتماعي يتمثل في تسيير وحدات فندقية وبخلاف ما ذهب اليه الحكم الابتدائي فالعارضة توصلت بما يفيد تاكيد الحجز مدلية برسائل الكترونية و فواتير مطابقة لدفاترها التجارية باعتبارها شركة مساهمة مبسطة, وهو ما يؤكده جواب المستانف عليها الذي جاء فيه انهما اتفقا على الثمن بعد المراسلات الالكترونية المتبادلة بينهما وأن نقطة الخلاف هي ايواء المرشد السياحي بالمجان, الا ان العارضة نزلت عند رغبة المستأنف عليها ووافقت على ايواء المرشد السياحي وخلافا لما ذهب اليه الحكم لابتدائي فان العارضة تدلي بورقة المبيت و بهوية الاشخاص الذين استفادوا من خدماتها حسب طلب المستانف عليها لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للعارضة مبلغ 20.478,92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/07/2023 جاء فيها أن كل ما اوردته المستأنفة في استئنافها غير جدي وغير مرتكز على أي أساس اذ انه وكما ورد في جواب العارضة خلال المرحلة الابتدائية ردا على مزاعم المستأنفة الواردة في مقالها الافتتاحي انه وكما هو واضح من اسمها وعلامتها التجارية انها مؤسسة فندقية وانه حينما تصل نسبة الملء الى 100% ويفوق الطلب والحجوزات عدد الغرف المتوفر تضطر الى التعامل مع فنادق اخرى قريبة من فندقها وتحجز لزبنائها الأوفياء بتلك الفنادق حرصا منها على عدم التفريط فيهم والحصول لهم على أفضل العروض لإقامتهم وان العارضة تقوم في البداية ببعث رسالة اليكترونية إلى المستأنفة تطلب فيها نوع الخدمة مع اقتراح الثمن الذي تراه مناسبا فترد هذه الأخيرة بالإيجاب على العرض فيتم الحجز أما إذا اقترحت خدمة أخرى وثمن غير الذي ترغب فيه العارضة فان الحجز لا يتم ويعتبر عرض العارضة لاغي وغير منجز وانه فيما يخص الفواتير المستدل التي زعمت المستأنفة أنها غير مؤداة فان الحجوزات التي تمت بشأنها لم تتم أصلا وقد ألغيت لكون المستأنفة طلبت أثمنة عن الخدمات تفوق الاثمنة التي اقترحت العارضة ويتضح ان المستأنفة تطالب بمبالغ عن حجوزات قد ألغيت والايواء لم يتم اصلا لعدم الموافقة على اقتراحات العارضة وانه لو تم الايواء فعلا ودخول الزبناء المعنيين بالحجوزات الى فندق المستانفة وتقديمها للخدمات موضوع الفواتير المدعى فيها لأدلت ببطاقات دخول الفندق تتضمن البيانات الشخصية لكل زبون وتوقيعاتهم بحيث ان بطاقة الدخول لا غنى عنها والقانون يلزم ذلك وان المادتين 36 و 37 من القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الايواء السياحي الصادر بشانه الظهير الشريف 1.15.108 الصادر بتاريخ 2015/8/4 تلزمان الفنادق بأن تصرح يوميا لدى الادارة عبر معالجة الكترونية تسمى التصريح الالكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء يوم وصولهم كذلك فان المؤسسة الفندقية ملزمة ان تطالب كل زبون عند الوصول تقديم وثائق تعريفهم وملء وتوقيع استمارة فردية للإيواء وان المستأنفة لم تدل بأية معلومات او معطيات او استمارات فردية للايواء وبطاقات هوية تتعلق بالزبائن التي قدمت لهم الخدمات موضوع الفواتير المستدل بها ويتضح أن كافة مزاعم المستأنفة غير مبنية على أي أساس والحكم الابتدائي حينما قضى بعدم قبول طلب المستأنفة يكون قد جاء مصادفا للصواب وجاء معللا تعليلا كافيا وشافيا لذلك تلتمس العارضة التصريح برد كافة مآخد المستأنفة على الحكم الابتدائي والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/10/2023 حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/10/2023.
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به وأنها تدلي بورقة المبيت وهوية الأشخاص الذين استفادوا من خدماتها.
وحيث إنه وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة فان ما أدلت به من أوراق الدخول ولائحة النزلاء يبقى قاصرا عن الاعتبار في غياب ما يثبت تأكيد المستأنف عليها للحجز أو ما يؤكد أن طلب الايواء الصادر عنها يتعلق بالنزلاء الواردة أسماؤهم باللائحة المستدل بها.
وحيث انه واستنادا لما ذكر يكون ما أسست عليه الطاعنة استئنافها من أسباب لا يرتكز على أساس وهو ما يوجب رده وتاييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
66026
Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66024
Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66013
Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025