Preuve de la créance commerciale : des factures non acceptées par le débiteur sont insuffisantes à elles seules, le créancier devant prouver l’exécution effective de la prestation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81654

Identification

Réf

81654

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6313

Date de décision

24/12/2019

N° de dossier

2019/8202/5092

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une résiliation de contrat et la force probante des factures émises postérieurement. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant contestait la régularité de la notification de la résiliation et soutenait que ses factures, même non signées par le débiteur, constituaient une preuve suffisante de la créance. La cour écarte cet argumentaire en retenant que la lettre de résiliation, retournée avec la mention "refusé", a été valablement notifiée et a mis fin aux relations contractuelles. Elle juge ensuite que les factures litigieuses, établies unilatéralement après cette résiliation et non acceptées par le débiteur, sont dépourvues de force probante en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle qu'en pareille hypothèse, il incombe au créancier de rapporter la preuve de l'exécution effective des prestations, ce qui n'a pas été fait. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة شركة (ف. ن.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الحكم عدد 7429 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/07/2019 في الملف رقم 5602/8202/2019 , و القاضي برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر.

في الشكل: و حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنف بالحكم المطعون فيه مما يجعل مقاله الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي بتاريخ 09/05/2019 , ورد فيه أنه في إطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليها تخلذ بذمة هذه الأخيرة مبلغ 261.200,00 درهم، و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها باءت بالفشل بما فيها رسالة الإنذار.و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 261.200,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

و أرفقت مقالها بسبعة فواتير، و رسالة إنذار.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/06/2019 و التي عرضت فيها أن الفواتير المدلى بها لا تحمل توقيعها و خاتمها، و أن ه الفواتير من صنع المدعية و مخالفة لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع.و التمست الحكم بعدم قبول الطلب.

و بجلسة 27/06/2019 أدلت نائبة المدعية بالعقد الرابط بين الطرفين.

و بجلسة 11/07/2019 أدلت نائبة المدعى عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن الفواتير المدلى غير موقع و مؤشر عليها من طرف العارضة، و أن العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 05/02/2013 يشير في الفقرة الثامنة منه المتعلقة بالفسخ بأنه يحق لكلا الطرفين فسخ العقد بعد إشعار الآخر بذلك، و أن العارضة أشعرت المدعية برغبتها في فسخ العقد بتاريخ 28/04/2016 عن طريق البريد المضمون حسب الثابت من الرسالة المدلى بها، و أن المدعى عليها رفضت التوصل بالإشعار و أصرت على اعتبار العقد لا زال ساريا بالرغم من توصلها بإشعار بفسخ العقد بواسطة الرسالة المؤرخة في 02/11/2018، كما أن المدعية طالبت بفواتير ناتجة عن عقدين حسب زعمها ، كما يتبين من الفاتورة المؤرخة في 09/01/2019 الحاملة لمبلغ 43.200,00 درهم بالرغم من عدم إدلائها بالعقد المتعلق بها.و التمست الحكم أساسا بعدم قبول الطلب، و احتياطيا الحكم برفضه.

و أرفقت مذكرتها برسالة الفسخ مع مرجوع البريد المضمون، و صورة من رسالة الفسخ مع صورة من مرجوع البريد ، و صورة من فاتورة.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 11/07/2019 حضرتها نائب المدعى عليها , و تخلفت نائب المدعية , ليتم حجز الملف للتأمل , و يصدر بتاريخ 18/07/2019 الحكم المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة شركة (ف. ن.) اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , كونها تقدمت بهذا المقال امام هذه المحكمة كدرجة ثانية , مستندة على كون المحكمة الابتدائية قد جانب الصواب اثناء الحكم برفض احقيتها المطالبة بمجموع المبالغ الواجبة الاداء على المستأنف عليها و ان الحكم الابتدائي ركز على نقطتين في تعليله , و العارضة ستناقشه لإحاطة المحكمة بوقائع حقيقية للنازلة , اذ تقدمت العارضة بمقال رام الى اداء مبلغ 261200.00 درهم من قبيل خدمات كانت تسددها و تقوم بها لفائدة المستانف عليها منذ امد من الزمان وفق عقود موثقة و مقبولة لدى الطرفين , و انه في خضم المطالبة القضائية تفاجات العارضة بكون المستانف عليها اعتمدت على القول بوجود فسخ العقد الرابط بينهما عن طريق رفض التوصل بالاشعار في 28/04/2016 , فبالنسبة للدفع بخصوص رفض الاشعار و كيفية التوصل به , فالعراضة لم تتوصل باي اشعار بالفسخ من قبل مصالح البريد و ان عبارة غير مطلوب لا تعني رفض التوصل اضافة الى العنوان المذيل بالاشعار امانة يحدد ان العارضة تتواجد بشارع [العنوان] , مع العلم ان العنوان الحقيقي هو المقر الاجتماعي المشار اليه بالحكم و رسالة الاشعار , و بالنسبة للدفع برسالة الاشعار فحسب ما ورد بالحكم بالصفحة 3-4 , فهي اقرت عدم جدوى عدم احقية مطالبة المديونية على القواتير العارضة المثبتة للاداء بعلة انها جاءت بعد فسخ العقد , فيمكن للمحكمة الوقوف عند رسالة الفسخ العقد المدلى به من قبل نائب المستانف عليها لا تتعلق بتاتا بالعقد الرابط بين المستانفة و المستانف عليها موضوع المطالبة بالمبلغ 261200.00 درهم , و ان الاشعار امانة المرفق برسالة الفسخ تهم العقد رقم 000112006 المؤرخ ب 01 دجنبر 2006 و انه يحدد انتهاء العقد بتاريخ 01 دجنبر 2018 , في حين ان العارضة عندما تقدمت بمقال الاداء فهي ارفقت ذلك بالعقد الرابط بينها و بين المستانف عليها و هو العقد رقم 001042013 المسمى CONTRAT DE MAINTENANCE DE MATERIEL INFORMATIQUE و ليس العقد المتمسك به ذي الرقم 000112006 المسمى CONTRAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE الامر الذي يكون معه احقية المستانفة للقول بعدم صواب الحكم الابتدائي فيما قضى به , و ان التمسك بالفصل 417 من ق.ل.ع هو اهدار غير قانوني لوثيقة مستخرجة من دفاتر الشركة الممسوكة بانتظام , كما انه لا يوجد اي بند بالعقد يفرض توقيع الفواتير.ملتمسة الغاء الحكم فيما قضى به برفض الطلب , و بعد التصدي الحكم بما جاء بالمقال الافتتاحي باداء مبلغ 261200.00 درهم الناتج عن مجموعة من الفواتير القانونية مع القانونية من تاريخ الاستحقاق , و النفاذ المعجل , و تحميل المستانف عليها الصائر.

مرفقة مقالها بنسخة من الحكم الابتدائي.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها ورد فيها كون الحكم المطعون فيه مركز على اساس قانوني , فالعارضة احترمت بنود العقد عدد 001042013 خاصة بنده الثامن و اشعرت المستانفة برسالة برغبتها في فسخ العقد بتاريخ 28/04/2016 بالبريد المضمون , و ان منازعة المستانفة في الشق المتعلق بالعنوان لا اساس له من الصحة امام تواجد مقرها بعدة عناوين , و هو ثابت من خاتمها الوارد بالفواتير الذي يحمل عنوانا مغايرا عن العنوان المضمن بنموذج "ج" الخاص بها , مؤكدة تمسكها بالفصل 417 من ق.ل.ع , و ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به , و تحميل المستأنفة الصائر.

مرفقة مذكرتها بصورة من رسالة اشعار بالفسخ , و نموذج "ج".

و بناء على ادراج القضية بجلسة 10/12/2019 تخلفت عنها نائب المستأنفة التي الفي لها مذكرة تأكيدية , تسلمت نسخة منها نائب المستأنف عليها , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث ان خلافا لما تمسكت به المستأنفة , فالثابت من وثائق الملف كون الفواتير المستند عليها من طرفها في دعوى الاداء موضوع الحكم المستأنف انما تخص العقد رقم 001042013 باستثناء فاتورة واحدة المؤرخة في 09/01/2019 بمبلغ 36000.00 درهم التي تخص العقد رقم 000113407 , و ان رسالة الفسخ الموجهة لها من المستأنف عليها خصت العقد رقم 1042013 , و ان الملف خال من اية نسخة من العقد رقم 000113407 لتمكين المحكمة من بسط رقابتها على مضمونها و موضوعها و شروطها , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث ان رسالة الفسخ المذكورة اعلاه الموجهة للمستأنفة ببريد امانة رجعت بملاحظة مرفوضة و ليس غير مطالب بها وفق ما تمسكت به الطاعنة , مما تبقى معه تلك الملاحظة ذات اثر في مواجهتها و في نسبة العنوان الوارد بها اليها , و يتعين معه رد ما تمسكت به بهذا الخصوص.

و حيث ان الفواتير المستند عليها من المستأنفة فضلا على كونها تخص فترة لاحقة على تاريخ رسالة الفسخ , فهي غير مقبولة من طرف المستأنف عليها تبعا لما اشترطه الفصل 417 من ق.ل.ع , و انه للتمسك بحجيتها استنادا الى بنود العقد المتمسك به من المستأنفة , فيلزم على هذه الاخيرة اثبات تنفيذ موضوعها لفائدة المستأنف عليها , و هو ما يتخلف في وثائق المستأنفة , مما يتعين معه رد ما تمسكت به بهذا الخصوص.

و حيث انه تبعا لما ذكر , فالحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الحكم المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial