Réf
81654
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6313
Date de décision
24/12/2019
N° de dossier
2019/8202/5092
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur probante, Résiliation du contrat, Rejet de la demande en paiement, Preuve en matière commerciale, Notification de résiliation, Facture non acceptée, Facture commerciale, Exécution de la prestation, Contrat de prestation de services, Contestation de créance, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une résiliation de contrat et la force probante des factures émises postérieurement. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant contestait la régularité de la notification de la résiliation et soutenait que ses factures, même non signées par le débiteur, constituaient une preuve suffisante de la créance. La cour écarte cet argumentaire en retenant que la lettre de résiliation, retournée avec la mention "refusé", a été valablement notifiée et a mis fin aux relations contractuelles. Elle juge ensuite que les factures litigieuses, établies unilatéralement après cette résiliation et non acceptées par le débiteur, sont dépourvues de force probante en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle qu'en pareille hypothèse, il incombe au créancier de rapporter la preuve de l'exécution effective des prestations, ce qui n'a pas été fait. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت المستأنفة شركة (ف. ن.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الحكم عدد 7429 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/07/2019 في الملف رقم 5602/8202/2019 , و القاضي برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر.
في الشكل: و حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنف بالحكم المطعون فيه مما يجعل مقاله الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.
في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي بتاريخ 09/05/2019 , ورد فيه أنه في إطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليها تخلذ بذمة هذه الأخيرة مبلغ 261.200,00 درهم، و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها باءت بالفشل بما فيها رسالة الإنذار.و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 261.200,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
و أرفقت مقالها بسبعة فواتير، و رسالة إنذار.
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/06/2019 و التي عرضت فيها أن الفواتير المدلى بها لا تحمل توقيعها و خاتمها، و أن ه الفواتير من صنع المدعية و مخالفة لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع.و التمست الحكم بعدم قبول الطلب.
و بجلسة 27/06/2019 أدلت نائبة المدعية بالعقد الرابط بين الطرفين.
و بجلسة 11/07/2019 أدلت نائبة المدعى عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن الفواتير المدلى غير موقع و مؤشر عليها من طرف العارضة، و أن العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 05/02/2013 يشير في الفقرة الثامنة منه المتعلقة بالفسخ بأنه يحق لكلا الطرفين فسخ العقد بعد إشعار الآخر بذلك، و أن العارضة أشعرت المدعية برغبتها في فسخ العقد بتاريخ 28/04/2016 عن طريق البريد المضمون حسب الثابت من الرسالة المدلى بها، و أن المدعى عليها رفضت التوصل بالإشعار و أصرت على اعتبار العقد لا زال ساريا بالرغم من توصلها بإشعار بفسخ العقد بواسطة الرسالة المؤرخة في 02/11/2018، كما أن المدعية طالبت بفواتير ناتجة عن عقدين حسب زعمها ، كما يتبين من الفاتورة المؤرخة في 09/01/2019 الحاملة لمبلغ 43.200,00 درهم بالرغم من عدم إدلائها بالعقد المتعلق بها.و التمست الحكم أساسا بعدم قبول الطلب، و احتياطيا الحكم برفضه.
و أرفقت مذكرتها برسالة الفسخ مع مرجوع البريد المضمون، و صورة من رسالة الفسخ مع صورة من مرجوع البريد ، و صورة من فاتورة.
و بناء على ادراج القضية بجلسة 11/07/2019 حضرتها نائب المدعى عليها , و تخلفت نائب المدعية , ليتم حجز الملف للتأمل , و يصدر بتاريخ 18/07/2019 الحكم المطعون فيه.
اسباب الاستئناف
و حيث ان المستأنفة شركة (ف. ن.) اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , كونها تقدمت بهذا المقال امام هذه المحكمة كدرجة ثانية , مستندة على كون المحكمة الابتدائية قد جانب الصواب اثناء الحكم برفض احقيتها المطالبة بمجموع المبالغ الواجبة الاداء على المستأنف عليها و ان الحكم الابتدائي ركز على نقطتين في تعليله , و العارضة ستناقشه لإحاطة المحكمة بوقائع حقيقية للنازلة , اذ تقدمت العارضة بمقال رام الى اداء مبلغ 261200.00 درهم من قبيل خدمات كانت تسددها و تقوم بها لفائدة المستانف عليها منذ امد من الزمان وفق عقود موثقة و مقبولة لدى الطرفين , و انه في خضم المطالبة القضائية تفاجات العارضة بكون المستانف عليها اعتمدت على القول بوجود فسخ العقد الرابط بينهما عن طريق رفض التوصل بالاشعار في 28/04/2016 , فبالنسبة للدفع بخصوص رفض الاشعار و كيفية التوصل به , فالعراضة لم تتوصل باي اشعار بالفسخ من قبل مصالح البريد و ان عبارة غير مطلوب لا تعني رفض التوصل اضافة الى العنوان المذيل بالاشعار امانة يحدد ان العارضة تتواجد بشارع [العنوان] , مع العلم ان العنوان الحقيقي هو المقر الاجتماعي المشار اليه بالحكم و رسالة الاشعار , و بالنسبة للدفع برسالة الاشعار فحسب ما ورد بالحكم بالصفحة 3-4 , فهي اقرت عدم جدوى عدم احقية مطالبة المديونية على القواتير العارضة المثبتة للاداء بعلة انها جاءت بعد فسخ العقد , فيمكن للمحكمة الوقوف عند رسالة الفسخ العقد المدلى به من قبل نائب المستانف عليها لا تتعلق بتاتا بالعقد الرابط بين المستانفة و المستانف عليها موضوع المطالبة بالمبلغ 261200.00 درهم , و ان الاشعار امانة المرفق برسالة الفسخ تهم العقد رقم 000112006 المؤرخ ب 01 دجنبر 2006 و انه يحدد انتهاء العقد بتاريخ 01 دجنبر 2018 , في حين ان العارضة عندما تقدمت بمقال الاداء فهي ارفقت ذلك بالعقد الرابط بينها و بين المستانف عليها و هو العقد رقم 001042013 المسمى CONTRAT DE MAINTENANCE DE MATERIEL INFORMATIQUE و ليس العقد المتمسك به ذي الرقم 000112006 المسمى CONTRAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE الامر الذي يكون معه احقية المستانفة للقول بعدم صواب الحكم الابتدائي فيما قضى به , و ان التمسك بالفصل 417 من ق.ل.ع هو اهدار غير قانوني لوثيقة مستخرجة من دفاتر الشركة الممسوكة بانتظام , كما انه لا يوجد اي بند بالعقد يفرض توقيع الفواتير.ملتمسة الغاء الحكم فيما قضى به برفض الطلب , و بعد التصدي الحكم بما جاء بالمقال الافتتاحي باداء مبلغ 261200.00 درهم الناتج عن مجموعة من الفواتير القانونية مع القانونية من تاريخ الاستحقاق , و النفاذ المعجل , و تحميل المستانف عليها الصائر.
مرفقة مقالها بنسخة من الحكم الابتدائي.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها ورد فيها كون الحكم المطعون فيه مركز على اساس قانوني , فالعارضة احترمت بنود العقد عدد 001042013 خاصة بنده الثامن و اشعرت المستانفة برسالة برغبتها في فسخ العقد بتاريخ 28/04/2016 بالبريد المضمون , و ان منازعة المستانفة في الشق المتعلق بالعنوان لا اساس له من الصحة امام تواجد مقرها بعدة عناوين , و هو ثابت من خاتمها الوارد بالفواتير الذي يحمل عنوانا مغايرا عن العنوان المضمن بنموذج "ج" الخاص بها , مؤكدة تمسكها بالفصل 417 من ق.ل.ع , و ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به , و تحميل المستأنفة الصائر.
مرفقة مذكرتها بصورة من رسالة اشعار بالفسخ , و نموذج "ج".
و بناء على ادراج القضية بجلسة 10/12/2019 تخلفت عنها نائب المستأنفة التي الفي لها مذكرة تأكيدية , تسلمت نسخة منها نائب المستأنف عليها , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
و حيث ان خلافا لما تمسكت به المستأنفة , فالثابت من وثائق الملف كون الفواتير المستند عليها من طرفها في دعوى الاداء موضوع الحكم المستأنف انما تخص العقد رقم 001042013 باستثناء فاتورة واحدة المؤرخة في 09/01/2019 بمبلغ 36000.00 درهم التي تخص العقد رقم 000113407 , و ان رسالة الفسخ الموجهة لها من المستأنف عليها خصت العقد رقم 1042013 , و ان الملف خال من اية نسخة من العقد رقم 000113407 لتمكين المحكمة من بسط رقابتها على مضمونها و موضوعها و شروطها , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.
و حيث ان رسالة الفسخ المذكورة اعلاه الموجهة للمستأنفة ببريد امانة رجعت بملاحظة مرفوضة و ليس غير مطالب بها وفق ما تمسكت به الطاعنة , مما تبقى معه تلك الملاحظة ذات اثر في مواجهتها و في نسبة العنوان الوارد بها اليها , و يتعين معه رد ما تمسكت به بهذا الخصوص.
و حيث ان الفواتير المستند عليها من المستأنفة فضلا على كونها تخص فترة لاحقة على تاريخ رسالة الفسخ , فهي غير مقبولة من طرف المستأنف عليها تبعا لما اشترطه الفصل 417 من ق.ل.ع , و انه للتمسك بحجيتها استنادا الى بنود العقد المتمسك به من المستأنفة , فيلزم على هذه الاخيرة اثبات تنفيذ موضوعها لفائدة المستأنف عليها , و هو ما يتخلف في وثائق المستأنفة , مما يتعين معه رد ما تمسكت به بهذا الخصوص.
و حيث انه تبعا لما ذكر , فالحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.
و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع : برده , و تأييد الحكم المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025