Réf
52554
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
153/1
Date de décision
18/04/2013
N° de dossier
2012/1/3/224
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Relevé de compte, Rejet, Recouvrement de créance, Rapport d'expertise, Preuve en matière bancaire, Prêt bancaire, Force probante, Expertise judiciaire, Banque, Appréciation souveraine
Ayant souverainement constaté, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise, que le montant d'un prêt a bien été débloqué au profit des emprunteurs et que ces derniers n'ont pas rapporté la preuve de son remboursement, une cour d'appel en déduit à bon droit que la créance de la banque est établie. Par cette seule motivation, qui écarte implicitement mais nécessairement les contestations relatives à la force probante des relevés de compte bancaires, la décision se trouve légalement justifiée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن الاستينافية التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4432 بتاريخ 2011/10/25 في الملف عدد 8/2010/113، أن المطلوب (ت. و. ب.) تقدم بمقال التجارية البيضاء، عرض فيه ان الطالبين الوزان (أ.) وحميد (أ.) استفاد من قرض بمبلغ 500.000,00 درهم، وتخلف بذمتهما مبلغ 160.000,00 درهم، إضافة لمديونية حسابهما الجاري بمبلغ 6.006,72 دراهم، ملتمسا الحكم عليهما بأداء المبلغين المذكورين مع الفوائد القانونية، وبعد مطالبة المدعى عليها بتأخير البت في انتظار الحسم في دعوى بطلان الإنذار العقاري، صدر الحكم وفق الطلب، استأنفه المحكوم عليهما، فقضت المحكمة بإجراء خبرة، خلص منها الخبير عبد الغفور (غ.) الى ان ذمتهما لا زالت عامرة لفائدة البنك بمبلغ 6.353,17 درهما، وبعد التعقيب عليها صدر القرار القطعي بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق حق من حقوق الدفاع وقلب الحقائق والوقائع وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه لا يوجد به نص قانوني يجعل الكشوف الحسابية حجة حتى في مواجهة غير التجار، وحتى إن المحكمة اعتمدت المادة 118 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان، فان ذلك مشروط بعدم إثبات عكس البيانات الواردة بالكشف البنكي، وأن تكون هذه الكشوف مستوفية عناصرها الشكلية، ولذلك فهي لا يعمل بها إن زاد الدين عن السقف المحدد بنص الفصل 443 من ق ل ع ، كما أن الكشف ليس بوثيقة رسمية أو عرفية حسب الفصل 418 من نفس القانون، ومن ثم لم تكن المحكمة على صواب لما اعتمدته.
أن المحكمة اعتمدت كشوف البنك ولم تجب عن كشوفهما، خارقة حقا من حقوق دفاعهما.
كما أنه سبق للطالبين أن أدليا بتقرير للخبير بوشعيب (غ.) أنجز بتاريخ 2008/12/25 بمناسبة ملف إبطال الإنذار العقاري الذي كان رائجا بتجارية الرباط، تضمن أنهما أديا جميع ديونهما ورفع الرهن، وتم إنجاز خبرة في المرحلة الاستينافية الحالية، انتهى الى أن الدين المتعلق بالحساب الداخلي تم تسديده بأكمله، ونفس الأمر بالنسبة لمبلغ 500.000,00 درهم ولم يبق إلا مبلغ 6.353,17 درهما، وتم تسجيل عدة إخلالات للبنك حول كيفية السداد وعدم تطبيق السند لأمر، واحتساب أربع أنواع للفوائد وعدم إدماج الأرصدة والفوائد، مما أدى لاقتطاعات غير مستحقة، فضلا عن تماطل البنك في جواب الخبير عن صحة بعض العمليات، و خرقه دورية والي بنك المغرب المؤرخة في 2002/12/23 التي تلزم بتحويل الرصيد للسلسلة المتنازع فيها، غير أن المحكمة لم تأخذ بمعطيات الخبرتين وما تأبه للكشفين الحسابيين المدلى بهما.
كذلك لا وجود إلا لقرضين بقيمة 160.000,00 درهم و 500.000,00 درهم الأول يرجع لسنة 1990 والثاني لسنة 1996، ولا يوجد قرض ثالث، وهو ما أكدته الخبرتان والكشفان الحسابيان، غير أن المحكمة لم تعر ذلك أي اهتمام، ولم ترد كذلك على الدفع بكون الكشوف المدلى بها من البنك تعد من صنعه، ولا حجية لها في مواجهة غير التجار، وأنها مؤسسة على دفاتر تجارية أثبت الخبيران وجود إخلالات بها لم تتحقق منها المحكمة.
كذا فانها لم ترد على الدفع بعدم تقديم البنك للوثائق والبيانات المطلوبة من الخبير، ولا على ما لاحظه الطالبان على الخبرة الثانية من مأخذ، وهكذا كان على المحكمة استبعاد سند الدين الذي هو كشف حسابي لا يرقى إلى دليل، غير أنها اعتمدته دون تعليل، مما يتعين نقض قرارها.
لكن حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما انتهت إليه " بكون الخبرة أثبتت استفادة الطرف المستأنف من مبلغ 160.000,00 درهم، الذي لم يتم تسديده، مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة بذمته، ويتعين الحكم عليه بأدائها "، واعتمدت في ذلك على ما أبرزه الخبير من أن الأمر يتعلق بقرضين الأول بمبلغ 500.000,00 درهم بالحساب رقم H307467 023 بقي به مبلغ مدين قدره 6.353,17 درهما، والثاني بملغ 160.000,00 درهم بنفس الحساب أدي كاملا ، ثم حاز الطاعنان مبلغ قرض بنفس المبلغ 160.000,00 درهم، احتفظ من أجله البنك على نفس الضمانة العقارية، وسجل هذا القرض تحت اسم حساب بنكي داخلي رقمه 23610 00023A108013 ، وهو غير رقم الحساب الأول، وثبت للخبير أن هذا القرض، أفرج عنه بتاريخ 1997/07/08، دون أن يثبت له سداده من طرف الطالبين وسجل بتاريخ 2006/07/31 رصيدا مدينا بنفس المبلغ، ولذلك كان موقف المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي عليهما بأداء مبلغ القرض المذكور مضافاً له المبلغ المتبقي من الفرض الأول، على صواب وفيه استبعاد ضمني للدفوع المثارة، مادام الدين موضوع الحساب H307467 023، ولم يكن هناك مأخذ جدي يتعلق بسداد المبلغ المحكوم به، حتى تناقش المحكمة عدم حجية كشف الحساب البنكي الداخلي المدلى به أو دورية والي بنك المغرب والمحاسبة المنتظمة للبنك وعدم إدلائه بالوثائق والبيانات التي يطالب بها الخبير، مادام هذا الأخير أثبت في تقريره أن القرض أفرج عنه ولم يتم سداده ولم يدع الطالبان خلاف ما ذكر، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى ولم يحرف أي واقع، وأتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر .
66059
Annulation d’un jugement : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66056
Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66049
Vente aux enchères : Le bail antérieur à la procédure de saisie est opposable à l’adjudicataire lorsque le cahier des charges prévoit le respect des baux en cours (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66047
L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité pour un motif de forme, une nouvelle action étant recevable après régularisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66045
Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66044
L’absence de justification du rejet d’une attestation administrative comme moyen de preuve vicie la décision pour défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66034
Le rapport d’expertise comptable constitue une preuve suffisante pour condamner un copropriétaire de navire à payer sa quote-part des frais d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66033
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025