Preuve de la créance bancaire : La cour d’appel ordonne une nouvelle expertise pour déterminer le solde d’un compte courant et modifie le jugement en se fondant sur les conclusions du nouveau rapport (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70577

Identification

Réf

70577

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

672

Date de décision

17/02/2020

N° de dossier

2018/8222/939

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme limitée, en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui avait écarté l'essentiel de la créance réclamée par l'établissement bancaire.

L'appelant contestait le montant retenu, arguant du caractère erroné de cette première expertise, notamment quant au calcul des intérêts conventionnels. La cour relève que la seconde expertise, diligentée à sa demande, a écarté une opération de débit significative faute de pièce justificative, mais a, en revanche, réintégré les intérêts conventionnels sur le solde principal avéré.

Dès lors que ce nouveau rapport a été établi dans le respect des règles procédurales et n'a fait l'objet d'aucune contestation, la cour l'homologue pour fixer définitivement la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la somme déterminée par la seconde expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/01/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25-09-2017 تحت عدد 3049 في الملف عدد 2634/8201/2016 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: أداء المدعى عليه عبد العزيز (ح.) لفائدة المدعية مبلغ 6333,58 درهم مع تحميله الصائر حسب القدر المحكوم به و رفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 504 بتاريخ 17-06-2019

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف القرض الفلاحي للمغرب تقدم بصفته مدعيا بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/08/2016، عرض فيه انه دائن للمدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره 1.645.704,19 درهم الثابت بموجب الكشف الحسابي المدلى به و الذي يعد وسيلة إثبات طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة و أن المدعى عليه امتنع عن الأداء لذلك يلتمس الحكم عليه باداء المبلغ اعلاه مع الفوائد البنكية بنسبة 14 في المائة و النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه البدني في الأقصى و أرفق مقاله بكشف حساب .

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 19-12-2016 القاضي بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير جواد قادري الذي انجز تقريره و اودعه بكتابة ضبط المحكمة خلص من خلاله إلى تحديد المديونية في مبلغ 6.333,58 درهم .

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى بالمبلغ المذكور بعلة أن الرصيد المدين و المبالغ التي تم تقييدها بعد مبلغ 6333,58 درهم هي في مجموعها فوائد عن مبلغ 600.000,00 درهم معتمدا على تقرير خبرة يفتقد للموضوعية لكونه خلص إلى تحديد المديونية دون احتساب الفوائد التي تمثل 14 في المائة و ان الفوائد بالنسبة المذكورة يجب إحتسابها في حساب ما يسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون حبيا أو عن طرق القضاء و كقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها و ان تلك الفوائد، لا يمكن مناقشتها من طرف أي جهة كانت لأنها فوائد بنكية اتفاقية منصوص عليها بالقرض و بالتالي فالحكم مجحف في حقه لاعتماده خبرة ناقصة و غير سليمة، و انه محق في المطالبة بإستخلاص الدين الذي لازال عالقا بذمة المستأنف عليه و كذا الفوائد المترتبة عنه .ملتمسا من الشكل قبول الاستئناف و من حيث الموضوع الحكم بان المستأنف عليها مازالت مدينا بمبلغ 1.639.370,61 درهم و الفوائد البنكية بنسبة 14 في المائة و تحميل المستانف عليه المصاريف و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

و حيث أمرت المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي رقم 504 الصادر بتاريخ 17-06-2019 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبيرة السعدية دحني التي أودعت تقريرها بكتابة ضبط المحكمة خلصت من خلاله إلى تحديد المديونية العالقة بذمة المستأنف عليه في مبلغ 12.530,28 درهم

وحيث أدرجت القضية بجلسة 10-02-2020 حضر نائب المستانف و تخلف المستانف عليه و لم نائب المستانف بتعقيبه . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ما هو مفصل أعلاه .

و حيث إنه و أمام منازعة الطاعن في الخبرة المأمور بها من قبل محكمة البداية ،و المنجزة من طرف الخبير جواد قادري حسني . أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبيرة دحني السعدية التي خلصت في تقريرها إلى أن العملية المتعلقة بمبلغ 600.000 درهم عن شيك تم خصمه لم يعثر عليه من طرف البنك، و انه قام برفضه و تسجيله في مدينية الحساب ،و أن هذه العملية تمت بدون دعامة و بعد حذف هذه العملية يبقى الرصيد هو 6.333,58 درهم و بإعادة احتساب الفوائد بسعر 14 في المائة من 01-08-2010 إلى 30-09-2014 تاريخ توقف الحساب، فإن الرصيد المدين به المستأنف عليه هو 12.530,28 درهم .

و حيث إن الخبرة المذكورة جاءت محترمة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م و لم تكن محل أي منازعة و يتعين المصادقة عليها و اعتبارها في تحديد المديونية ، الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 12.530,28 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الإستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 12.530,28 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile