Preuve commerciale : la facture visée pour réception sans réserve par le débiteur vaut reconnaissance de la créance et de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67767

Identification

Réf

67767

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5207

Date de décision

02/11/2021

N° de dossier

2021/8202/2205

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures pour des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en cas de contestation de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du prestataire.

L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de la défectuosité des services et du caractère non probant des factures, qui n'auraient été que visées pour réception et non signées en signe d'acceptation. La cour retient que les factures de livraison, visées par le débiteur sans l'émission d'aucune réserve ou protêt contemporain à leur réception, constituent une preuve suffisante de l'exécution conforme des prestations.

Elle considère que l'absence de contestation immédiate prive de portée les allégations ultérieures de mauvaise exécution. Faute pour le client de rapporter par tout moyen la preuve des manquements allégués, sa demande d'expertise est jugée non fondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. ف.) بواسطة محاميتها ذ/ هند (ن.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/04/20212 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/01/2021 تحت عدد 687 في الملف رقم 9033/8235/2020 والقاضي :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ123.600,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (م. ر.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 19/11/2020 عرضت من خلاله، أنه على اثر معاملة تجارية تمت بين المستأنف عليها و المستأنفة فإنها قدمت خدمة طباعة ملصقات إشهارية و إشهارها لفائدة المدعى عليها في مجموعة من الشوارع بناء على طلبية هذه الأخيرة، و أن المستأنف عليها انجزت المطلوب كما هو ثابت من خلال .

- فاتورة التسليم عدد 00694/19C الحاملة لتأشيرة التوصل من طرف المستأنفة المؤرخة في 07/08/2019 الحاملة لمبلغ 11.520,00 درهم و المرفقة بورقة الطلب و صور تفيد القيام بالإشهار.

- فاتورة التسليم عدد 00702/19C الحاملة لتأشيرة التوصل من طرف المدعى عليها المؤرخة في 09/08/2019 الحاملة لمبلغ 112.080,00 درهم و المرفقة بورقة الطلب و صور تفيد القيام بالإشهار.

و أن المستأنفة رغم توصلها بالخدمات المنجزة لفائدتها من طرف المستأنف عليها امتنعت عن سداد الباقي من قيمتها و البالغ 123.600,00 درهم، ولذا تكون محقة في اللجوء إلى القضاء من أجل استصدار سند تنفيذي لتمكينها من استخلاص أصل الدين و توابعه في مواجهة المستأنفة ، ملتمسة الحكم عليها بادائها لفائدتها مبلغ 123.600,00 درهم اصل الدين مع الفوائد القانونية الى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنفة الصائر.

وارفقت المقال بفاتورتي التسليم الحاملتين لتأشيرة التوصل مرفق كل منها بورقة الطلب وبيان وضعية حساب الوثائق.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 07/01/2021 جاء فيها أنها سبق لها أن أبرمت عقدا مع المستأنف عليها من أجل طباعة ملصقات اشهارية واشهارها في مجوعة من الشوارع , وقد سلمتها الفاتورتین المذكورتين، وبعد مرور مدة وجيزة على عرض الإشهار بلغ الى علمها من طرف صاحبة الاشهار وهي شركة (س. ا.) بأن اشهارها لم يتم تمريره بالمدة المحددة وهي الأسبوع الأول من شهر يوليوز 2019، وأن المستأنف عليها قد فوتت عليها وكذا الشركة المتعاقد معها "شركة (س. ا.)" فرصة الإستفادة من الإشهار وما يتبث ادعاءها هو أن وصل الطلبية مؤرخ بتاريخ 26/06/2019 ، وأن المستأنف عليها لم تلتزم بالشروط المتفق عليها مع المدعى عليها وأنها قامت بعرض الاشهار في أماكن غير متفق عليها وأن العمل لم يكن في مستوى الجودة المتفق عليها وأن جميع أعمالها التقنية كان به عطب ، وأن الملصقات الإشهارية الخاصة ب"شركة (س. ا.)" قد توقف عرضها باشهار آخر لا يخصها في جميع العروض التي قدمتها المستأنف عليها وفي جميع الأوقات ، وانها لم تقف ساكنة بل قامت بمراسلة المدعية عبر البريد الالكتروني وتم اخبار ها بأن هناك عطب تقني بالأعمدة الخاصة بالاشهار وأن الاشهار قد توقف في اشهار اخر لا يخص المستأنفة وأن المستأنف عليها قد ضيعت عليها أياما من اشهار ملصقاتها الاشهارية الخاصة بها ، وأن ذلك قد أضر بها ضررا بليغا وخصوصا أنها جعلت ثقتها الكاملة في المستأنف عليها ، ملتمسا اساسا الحكم باجراء بحث بالمكتب والحكم برفض الطلب .

وارفقت المذكرة بصور فوتوغرافية للملصقات الإشهارية و نسخة من المراسلة عبر البريد الالكتروني وصور ل BON DE COMMANDE .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأن التعاقد بينها وبين المستأنف عليها لم يتم على ما تم الاتفاق عليه إذ أن الاتفاق هو طباعة ملصقات اشهارية و شهارها لفائدة المستأنفة في مجموعة من الشوارع قامت بها بتحديدها ومواقيت اعلانها و أنها قد قامت بأداء قسط من المبلغ المتفق عليه بواسطة شيك بنكي مسحوب على البنك BMCE حامل لملبغ 20.000.00 درهم مؤرخ بتاريخ 27/06/2019 لفائدة المستأنف عليها شركة (م. ر.) و أن العارضة تنعي على الحكم الابتدائي كونه استند على دفوعات المستأنف عليها والمتمثلة في الفاتورتين المدلى بهما و أنها لم يتم العمل على أكمل وجه والمتفق عليه من أجل أداء ما بذمتها للمستانف عليها , كما أن الفاتورتين لم يتم توقيعهما قط من طرف المستأنفة , وأن القسم القانوني عند تسليمه للمراسلات البريدية فانه يقوم فقط بالتأشرة عليها دون التوقيع و أن المستانفة تنعي على الحكم الابتدائي كونه لم يعر اهتماما لدفوعاتها والمتعلقة بالبريد الالكتروني المرسل الى المستأنف عليها وذلك باخبارها بأن هناك عطب تقني بالأعمدة الخاصة بالاشهار وأن الاشهار المعروض بالشوارع الخاص بالمستأنفة قد توقف باشهار آخر لا يخص المستأنفة و أن المستانفة تنعي على الحكم الابتدائى لم يعر اهتماما للضرر البليغ الذي تعرضت اليه و لم يعر اهتماما لإدعاءاتها المتبثة بوسائل مادية منها الصور التي تبين بوضوح توقف الملصقات الإشهارية وكذا تقديم اشهارها بأماكن غير متفق عليها وكذا فيديوهات تبين ذلك بوضوح و أن التعليل التي أتت به محكمة الدرجة الأولى لا يستقيم قبوله و إن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما، وأن يتضمن الرد على أوجه الدفاع المثارة أمام المحكمة و إنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلائم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء دون مسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه و إن الثابت من الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى فإن" كل حكم أو قرار ولو كان صادرا عن المجلس الأعلى يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما ويتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو كان فاسد التعليل أو ناقصه " كما جاء في قرار المجلس الأعلى في الملف 242 بتاريخ84/02/15 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المدنية الجزء الثاني الصفحة 447 وما يليها . و أن الحكم الصادر بناء على ذلك جاء مخالفا للصواب ، لذلك تلتمس الحكم باجراء بحث يحضره الطرفان و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيماقضی به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها و بتحميل المستأنف عليها الصائر .

أدلت : . طي التبليغ و نسخة حكم تبليغية و صورة من الشيك و صورة من المراسلة عبر البيريد الالكتروني صور فوتوغرافية و قرص مدمج .

و بجلسة 21/09/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها إن استئناف الطاعنة غير مرتكز على أساس لأنه على عكس ما تدعيه تم الوفاء بها، و تم انجازها من طرفها كما هو ثابت من خلال صور إلصاق الإعلانات المدلى بها طي مقالها و كما ينبغي تسجيل إقرار المستأنفة بالمعاملة التجارية التي تمت بينها وبين المستأنف عليها إلا أنه خلاف لما دفعت به فإن الخدمات المطلوبة حسب ورقة الطلب تم الوفاء بها من طرفها كما هو ثابت من خلال صور إلصاق الإعلانات بالأماكن المحددة في ورقة الطلب الصادرة عن المستأنفة المدلی بهما طي مذكرة المستأنف عليها خلال المداولة لجلسة 21/01/2021 و هو الأمر كذلك الثابت من خلال الرسالة التأكيدية الموجهة عبر البريد الالكتروني التي تفيد قيامها بالخدمات المطلوبة المدلى بهما طي مذكرة المستأنف عليها خلال المداولة لجلسة 2021/01/21 سبق الإدلاء برسالة البريد الالكتروني و أن المستأنفة في محاولة للتهرب من الوفاء بالتزاماتها حاولت الدفع بعدم قيام العارضة بجزء من الخدمات، و أن رسالة البريد الالكتروني التي أدلت بها ليست هي الرسالة الصحيحة التي وجهتها إلى المستأنف عليها ، و أنها تدلي بالرسالة الصحيحة التي توصلت بها من المستأنفة، و التي تتضمن معطيات مغايرة على الرسالة التي أدلت بها المستأنفة، و هو ما يؤكد سوء نيتها في التقاضي، و يستوجب رد استئنافها ، لذلك تلتمس رد استئناف الطاعنة و التصريح بتأييد الحكم المستأنف مع تحميلها الصائر .

و بجلسة 05/10/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المستأنف عليها قد خالفت بنود العقد المتفق عليه من قبل مع المستأنفة , كما أنها لم تنجز جزءا من الخدمات المطلوبة حسب ورقة الطلب وقد ضيعت بذلك على المستأنفة أياما من تمرير اشهاراتها و أن هذا يعد اخلالا بالاتفاق الذي تم بينهما و أن المستأنف عليها لم تلتزم بالشروط المتفق عليها مع المستأنفة وأنها قامت بعرض الاشهار في أماكن غير متفق عليها وأن العمل لم يكن في مستوى الجودة المطلوبة وأن جميع أعمالها التقنية كان به عطب و أن الملصقات الإشهارية الخاصة بالشركة "شركة (س. ا.)" قد توقف عرضها باشهار آخر لا يخص المستأنفة في جميع العروض التي قدمتها المستأنف عليها وفي جميع الأوقات و أنه للوقوف على الحقيقة فان المستأنفة تلتمس اجراء بحث يحضره الأطراف حتى يقف مجلسكم الموقر على ظروف وملابسات كل على حدى ، لذلك تلتمس تأكيد طلبها السابق ألا وهو اجراء بحث بالمكتب يحضره الأطراف

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 5/10/2021 حضرتها الاستاذة (ع.) عن الاستاذ (عك.) و الاستاذة (ن.) عن المستأنفة و ادلت بمذكرة تعقيب حازت الاستاذة (ع.) نسخة منها. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 2/11/2011.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف الابتدائي انه على اثر معاملة تجارية تمت بين الطرفين فان المستأنف عليها قدمت خدمة طباعة ملصقات اشهارية و اشهارها لفائدة المستأنفة في مجموعة من الشوارع وذلك بناء على طلبية كانت هذه الآخيرة قد تقدمت بها و ان المستأنف عليها انجزت الخدمة المطلوبة وهو ما تؤكده فاتورتي التسليم الاولى عدد 00694/196 الحاملة لتأشيرة التوصل مرفقة ببون الطلب وصورة تفيد قيام الاشهار و ثانية عدد 00702/196 الحاملة كذلك لتأشيرة المستأنفة بالتوصل مرفقة ببون الطلب وصور تفيد القيام بالاشهار وهما وثيقتان لم يرد بهما أي تحفظ عن عدم انجاز الخدمة كما هو متفق عليه كما انها لم تكن محل أي طعن جدي من طرف المستأنفة بخصوص مضمونها او التوقيع الوارد بها وهو ما يجعلها حجة في الاثبات سيما و انها جاءت بتاريخ لاحق عن تاريخ انجاز الخدمة المتمسك به من طرف المستأنفة و ان الحكم المستأنف أجاب عن ما اثارته من دفوع بخصوص ذلك فضلا على انها لم تعزز ادعائها باي اجراء من شأنه اثبات العطب او التوقف الذي تتمسك به . مما يبقى معه طلب اجراء بحث غير مبرر و يتعين لذلك رد الاستئناف وباقي الدفوع التي لا تأثير لها على النازلة. وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وحيث انه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial