Preuve commerciale : La facture acceptée et signée fait foi de l’obligation en l’absence de contestation de la signature par les voies de droit (Cass. com. 2013)

Réf : 52551

Identification

Réf

52551

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

149/1

Date de décision

14/04/2013

N° de dossier

2012/1/3/1531

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En matière commerciale où la preuve est libre, une cour d'appel retient à bon droit qu'une facture portant la signature d'acceptation du débiteur constitue un titre de créance valable, dès lors que le débiteur n'a pas contesté ladite signature par les voies de droit prévues à cet effet. La production d'un tel document, corroboré par une autorisation générale et antérieure de fourniture, suffit à établir l'existence de l'obligation de paiement.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/05/09 في الملف 10/2011/2920 تحت رقم 2012/2536 أنه بتاريخ 2009/10/05 تقدمت المطلوبة (م. ه.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه إنها مدينة للمدعى عليها (م. ح.) بمبلغ 422.760,17 درهما رفضت أداءه رغم جميع المساعي الودية بما في ذلك رسالة آخر إنذار، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية منذ تاريخ 2008/07/31 وتحميلها الصائر، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل. وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وخرق مقتضيات الفصل 426 من ق ل ع، بدعوى أنها أثارت ضمن مقالها الاستئنافي بأن الفاتورة المدلى بها من طرف المطلوبة لا تتضمن قبول الطالبة، وان كانت تحمل طابعها فان وجوده كعدمه، لأنها لا تحمل توقيع الملتزم في أسفلها وإنما تحمل توقيعا المجهول في وسطها، كما أن المطلوبة لم تعزز طلبها بوصل الطلب ووصولات التسليم لإثبات العلاقة التجارية، أما الرسالة الصادرة عن الطالبة بتاريخ 2001/10/17 فلا يمكن ان تشكل وصل طلب خدمة عن معاملات أنجزت سنة 2008 حسب الفاتورة التي اعتمدها القرار الاستئنافي، مع العلم أن الفاتورة المذكورة تلزم المطعون ضدها في فقرتها الثانية بضرورة الحصول على موافقتها في تسليم سلعها وخدماتها لسائق الطالبة، خوفا من الحصول على سلع ق ل ع ويتعين نقضه.

لكن، حيث إنه لما ثبت لمحكمة الموضوع أن الطالبة وبمقتضى رسالتها الموجهة المطلوبة بتاريخ 2001/01/17 طلبت من هذه الأخيرة تزويد سائقيها بالمحروقات والشحوم وغيرها من السلع والخدمات اللازمة لسياراتهم، وأن الفاتورة موضوع المطالبة الحالية موقعة بالقبول من طرف الطالبة ولم تنازع هذه الاخيرة في التوقيع المذكور بالطرق المقررة قانونا، ردت وعن صواب الدفوع موضوع الوسيلة بقولها : " إن الفاتورة تعد من وسائل الإثبات المعتمدة والمتعارف عليها في الميدان التجاري بمقتضى الفصل 417 من ق ل ع ، وإن المشرع أضفى عليها حجية في الإثبات إذا كانت موقعة بالقبول من الملتزم الآخر، وان الفاتورة المدلى بها تحمل توقيع الشركة المستأنف عليها (والصحيح المستأنفة) وذلك بناء على طلبها المؤرخ في 2001/01/17 ، وبالتالي فإنها تكون ملزمة بأداء ثمن السلع المضمنة بالفاتورة المقبولة، ويكون الحكم المستأنف الذي سار في هذا الاتجاه، وقضى في مواجهة المستأنفة بالأداء في محله ويعين تأييده في جميع مقتضياته ... " وخلافا لما جاء في الوسيلةٍ، فان الصيغة التي تضمنتها رسالة الطالبة المؤرخة في 2001/01/17 تفيد موافقتها المسبقة على جميع الخدمات التي يمكن أن تقدمها المطلوبة لسائقيها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile