Prescription – Interruption – La reconnaissance de dette par le débiteur, même assortie d’une condition, est interruptive de prescription (Cass. com. 2011)

Réf : 52086

Identification

Réf

52086

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

23

Date de décision

06/01/2011

N° de dossier

2010/2/3/38

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription, au sens de l'article 382 du Dahir des obligations et des contrats, l'acte par lequel un preneur admet sa dette de loyers tout en conditionnant son paiement à l'exécution de travaux de rénovation par le bailleur. Par conséquent, une cour d'appel écarte à bon droit la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement desdits loyers.

Est également inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une photocopie non certifiée conforme d'un acte, dès lors qu'il est établi que son destinataire a par ailleurs reconnu l'avoir reçu.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب تقدم بتاريخ 2005/3/15 بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمس فيه الحكم على الشركة الطالبة بأداء مبلغ 104.208,30 درهم عن كراء المدة من 1996/1/1 الى 2004/6/30 بخصوص مخزن حفظ السمك الكائن (...) على أساس سومة شهرية قدرها 1021,65 درهم وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وافراغها من المحل المذكور ومن يقوم مقامها وأداء مبلغ 10.000 درهم تعويضا عن التماطل ، وبعد الجواب أصدرت المحكمة حكما بأداء المدعى عليها ( الطالبة ) للمدعي ( المطلوب ) واجبات الكراء عن المدة من 1996/1/1 الى 2004/6/30 على أساس سومة 1.021,00 درهم شهريا و 3000 درهم تعويضا عن المطل والصائر ورفض باقي الطلبات استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة اساسية مجملها ان التقادم المدعى به من الطالبة تم قطعه باعترافها بالمديونية طبقا للفصل 382 من ق ل ع .

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه من حيث انه اعتبر ان التقادم المتمسك به من الطالبة انقطع باقرارها بالسومة الكرائية وعدم ممانعتها في أداء المتخلذ بذمتها لكن على اساس معقول واقعي وبشروط قيام المطلوب بتجديد وتحديث سوق السمك بميناء الصويرة وفقا لما التزم به وطبقا للفصل 382 من ق ل ع ، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت على بينة من أن عدم ممانعتها في الأداء جاءت معلقة على شرط انجاز المطلوب لأشغال تجديد وتحديث متاجر السوق ومن ضمنها المحل موضوع الدعوى ، أي أن عدم الممانعة غير منجز وغير بسيط وغير مأخوذ به في غياب وفاء المكتب المطلوب بتعهداته والتي كان من شأنها ملاءمة السومة الكرائية مع حالة المحل فضلا عن أن عدم الممانعة لا يدخل تحت طائلة ضمنها الحالة المعروضة .

لكن ، حيث ان الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع ان الطالبة أقرت بمديونيتها بمبالغ الكراء المطالب بها وأبدت استعدادها للأداء مشترطة قيام المطلوب بتجديد المحل وتحديثه وهو مما كان معه التقادم المحتج به غير قائم ، وان هذه العلة القانونية الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة فجاء بذلك القرار المطعون فيه معللا تعليلا قانونيا سليما وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون الداخلي بدعوى أنه بني على صور وثائق مجردة من التصديق على مطابقتها للأصل ومن ذلك رسالة انذار واعلان بالتوصل عن طريق البريد المضمون اذ انها وقعت بعدم حجية تلك الصور طبقا للفصل 440 من ق ل ع والقرار المطعون فيه لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار وتجاوز دفعها مما أضر بحقوقها .

لكن ، حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوع الطاعنة « أنه سبق للطاعنة أن أقرت بأنها توصلت بانذار من المستأنف عليه من أجل الأداء وان ما دفعت به من أن ما أدلى به المستأنف عليه لاثبات الانذار تبليغه مجرد صور شمسية أصبح غير ذي جدوى » وهو تعليل غير منتقد ، فكان ما نعته الطاعنة بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil