Prescription et délais de saisine du Fonds d’Indemnisation des Accidents de la Circulation : application et conséquences (Cass. civ. 2010)

Réf : 17064

Identification

Réf

17064

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1671

Date de décision

13/04/2010

N° de dossier

434/1/7/2009

Type de décision

Jugement

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 6 - Dahir du 22 février 1955 instituant un Fonds de garantie au profit de certaines victimes d’accidents causés par des véhicules automobiles

Source

Revue : مجلة المعيار

Résumé en français

La Cour suprême censure l’arrêt de la Cour d’appel de Fès ayant condamné le Fonds d’Indemnisation des Accidents de la Circulation (FIAC) pour non-respect des délais légaux de saisine. Elle rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 du dahir du 23 février 1955, toute demande adressée au FIAC doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de la transaction ou du jugement définitif. En l’espèce, la victime a saisi le Fonds plus de dix ans après le jugement définitif, excédant ainsi ce délai impératif.

Par ailleurs, la Cour souligne que l’article 148 du Code des assurances fixe un délai de prescription de trois ans à compter de la date de l’accident pour engager une action en indemnisation. Elle rejette l’idée selon laquelle ce délai aurait pu être interrompu par des correspondances échangées avec le FIAC, affirmant que de tels échanges ne suspendent pas la forclusion.

En conséquence, la Cour suprême casse et annule l’arrêt attaqué, renvoyant l’affaire devant la même juridiction pour qu’elle statue à nouveau en stricte application des délais légaux. Cette décision réaffirme la rigueur des règles de procédure applicables au FIAC, garantes de la sécurité juridique en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

Résumé en arabe

–   توجيه طلب التعويض إلى صندوق مال الضمان في ظرف ستة أشهر يبتدئ من تاريخ عقد المصالحة أو من تاريخ صدور الحكم القضائي النهائي.
– أجل الستة أشهر اجل سقوط و توجيه الطلب خارجه يكون غير معتبر.

Texte intégral

حكم رقم 1671 الصادر بتاريخ 13/04/2010، ملف رقم 434/1/7/2009
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 27/10/2008 في الملف عدد 885/08/4 أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس عرضت فيه أنها تعرضت لحادثة سير و هي على متن سيارة نوع بيكوب، و توبع المسبب في الحادثة فتح لها ملف جنحي سير عدد 60/90 صدر فيها حكم ابتدائي بتاريخ 14/01/92 قضى لفائدتها بمبلغ 41270.53 درهم تم تأييده استئنافيا بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 10/11/93 في الملف عدد 958/92 و بالإشهاد على التدخل الطوعي لصندوق مال الضمان، فتح له ملف تنفيذي بتاريخ 29/6/94 عدد 3368/94 انتهى بتحرير محضر بعدم وجود ما يحجز ملتمسة الحكم على صندوق حوادث السير بأدائه لها مبلغ التعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ.
و بعد مناقشة القضية و تمام الإجراءات صدر حكم يقضى على صندوق مال الضمان بأدائه المدعية فاطمة بنت سي أحمد الذهبي مبلغ 41270.53 درهم مع الفوائد القانونية بتاريخ النطق بالحكم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع، استأنفه صندوق ضمان حوادث السير أمام محكمة الاستئناف بفاس التي أيدت الحكم المستأنف و هو القرار المطعون فيه.
في وسائل النقض:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بعدم كفاية التعليل و بخرق مقتضيات الفصلين الخامس و السادس من المرسوم الوزاري الصادر بتاريخ 23/2/55 المنظم لصندوق مال الضمان    و بخرق مقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات و بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المطلوبة تعرضت لحادثة سير بتاريخ 30/12/99 فتح لها ملف جنحي عدد 401/97 صدر فيها حكم قضى بالمصادقة على تقرير الخبير و تعويض لفائدة المطلوبة قدره 41270.53 درهم أيد استئنافيا بتاريخ 10/11/93 في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 958/92 و لم تقدم دعواها في مواجهة الصندوق إلا بتاريخ 21/11/2006، و أن الفصلين 5 و 6 من ظهير 23/2/55 المنظم للصندوق حدد اجل إقامة الدعوى داخل اجل 18 شهرا من تاريخ الحادثة و لم تشعره داخل أجل 6 أشهر من تاريخ صدور القرار الاستئنافي، ما أن الفصل 148 من مدونة التأمينات يوجب توجيه طلب التعويض على الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ وقوع الحادثة، و في الحالات الأخرى يوجه الطب داخل اجل سنة من تاريخ الصلح أو من تاريخ صدور القرار القضائي الحائز لقوة الشيء المقضى به.
و حيث إنه بمقتضى الفصل 5 من ظهير 23/2/1955 فإن توجيه طلب التعويض إلى صندوق مال الضمان في ظرف ستة أشهر يبتدئ من تاريخ عقد المصالحة أو من تاريخ صدور الحكم القضائي النهائي، و أن الثابت من القرار الاستئنافي جنحي سير القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة  التأمين النهضة و إخراجها من الدعوى، و بتسجيل التدخل الطوعي لصندوق مال الضمان و بتأييده في باقي مقتضياته أنه صدر بتاريخ 10/11/93 و أن المطلوبة في الطعن لم تقدم دعواها  إلا بتاريخ 17/10/2006 أي  خارج  اجل  6 أشهر المنصوص عليه في الفصل 5 المذكور، و أن المحكمة لما اعتبرت أن التقادم انقطع بالمراسلات الموجه إلى الطاعن مع أنه أجل سقوط  يجعل  قرارها  غير  مرتكز  على  أساس قانوني    و عرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار و إحالة القضية على نفس المحكمة لتبث طبقا لقانون.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور ألاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم السابع بوشعيب البوعمري و المستشارين السادة: الحسن بومريم مقررا، عائشة بن الراضي، احمد دينية، محمد محجوبي و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.

Quelques décisions du même thème : Assurance