Prescription en appel : la cour doit rechercher si l’invocation tardive du moyen vaut renonciation (Cass. com. 2011)

Réf : 51944

Identification

Réf

51944

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

96

Date de décision

20/01/2011

N° de dossier

935-3-3-2010

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour accueillir le moyen tiré de la prescription, énonce à tort que celui-ci a été soulevé dans l'acte d'appel. En statuant ainsi, alors que le moyen n'avait été invoqué que postérieurement dans des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si une telle invocation tardive, après des conclusions au fond, ne constituait pas une renonciation à se prévaloir de la prescription.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 3954-2009 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01-07-2009 في الملف عدد 14-2006-145 أن الطالبة (ت. ن.) تقدمت بتاريخ 23-01-2003 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كانت تتعامل مع السيد محمد (أ.) بصفته وسيطا في التأمينات بإبرام العقود مع الأغيار باسمها مستعملا مطبوعاتها كما يقوم باستخلاص أقساط التأمين المترتبة عن ذلك مقابل حصوله على عمولة مالية محددة مسبقا ، وأنه قد ترتب بذمة الوسيط المذكور مبلغ مالي قدره 501.238,54 درهم كما تشهد بذلك الكشوف الحسابية الممسوكة بانتظام من لدن المدعية ، وأنها قد بذلت عدة محاولات لاستخلاص حقوقها دون جدوى ملتمسة الأمر بأداء المدعى عليه للمدعية قيمة الدين العالق بذمته فضلا عن الفوائد القانونية من تاريخ التوقف عن الأداء إلى تاريخ التنفيذ، والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى .

وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد مصطفى (إ.) أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء (ت. أ.) في شخص السيد محمد (أ.) لفائدة (ت. ن.) مبلغ 501.238,54 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 31-3-2002 لغاية يوم الأداء وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المحكوم عليه ، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد مستضرف (ع.) الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى تحديد الدين في نفس المبلغ المحكوم به أعلاه ، وإدلاء الطرفان بمستنتجاتهما في ضوء الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض .

حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية قضت برفض الطلب للتقادم والحال أن (ت. أ.) قد نازعت بمقتضى المقال الاستئنافي في أثر سحب رخصة التأمين من (ت. ن.) على النشاط الذي وقع الاتفاق عليه ، كما نازعت في الخبرة الحسابية المنجزة من طرف إكرام (م.) ولم تشر إلى التقادم إلا بعد إنجازها على سبيل المناقشة إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت الدفع بالتقادم واردا في المقال الاستئنافي ، وأنه من الثابت أن مقال الاستئناف يحدد أوجه الطعن دفوعا ودفاعاً ، وأن التقادم لم يرد في المقال الاستئنافي سواء كدفع أو كوجه دفاع ، وباعتباره هو الذي يحدد النقط التي يجب مناقشتها من لدن محكمة الاستئناف ، فإن المحكمة لم تكن محقة في مناقشة التقادم الذي لم يثر أمامها كوجه من أوجه الطعن، و محكمة الاستئناف قضت برفض الطلب استنادا إلى التقادم إلا أن ما ذهبت إليه فيه خرق لمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الدعاوي الناشئة عن الالتزام تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة ، وأنه إذا كان الدين قد نشأ سنة 1985 فإن التقادم الواجب التطبيق هو المحدد في 15 سنة ، والطاعنة لم تتوقف عن المطالبة بديونها وأن المراسلات لم تنقطع فهناك رسالة الموجهة بتاريخ 97/7/3 بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل والرسالة الصادرة عن وزير المالية المرخصة للجوء إلى القضاء لاستخلاص الديون العالقة بذمم الوسطاء وكذا الرسالة الموجهة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل . وأن الفصل 380 من ق.ل.ع ينص على أن التقادم لايسري في مواجهة الدائن الذي يوجد في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقه ، وأن تعاقب المصفين على الشركات التي خضعت للتصفية الإدارية ومغادرة أهم الأطر العاملة بها وكذا الملفات وضرورة الحصول على الترخيص بالتقاضي من وزارة المالية باعتبارها الجهاز الوصي على قطاع التأمين ، كل ذلك يجعل (ت. ن.) في حل من سريان أجل التقادم في حالة تحققه مع العلم أن الدين قد طولب به داخل الأجل القانوني خلافا لما ذهب إليه القرار الاستئنافي الذي خرق القانون وجاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وتعرض للنقض .

حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بما جاءت به من" أنه من بين الأسباب التي تمسكت بها المستأنفة في استئنافها كون الحكم المتخذ جانب الصواب عندما قضى عليها بالأداء رغم أن الدين الذي تطالب به المستأنف عليها قد طاله التقادم " والحال أن البين من المقال الاستئنافي الذي أدلت به المطلوبة أنه لم يثر الدفع بالتقادم وإنما ناقش تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من لدن الخبير السيد مصطفى (إ.) من حيث كونه لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ملتمسا إجراء خبرة حسابية جديدة ، ولم يثر الدفع بالتقادم إلا في مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 07/1/8 على جواب (ت. ن.) هذا بالإضافة إلى أنه بعد إجراء خبرة استئنافية ناقش نتيجة الخبرة دون أن يتمسك من جديد بالتقادم و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبد وجهة نظرها بخصوص ما إذا كان ذلك يشكل تنازلا عن التقادم من عدمه وترتب على ذلك إثره قضاء قرارها غير مرتكز على اساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه وتعرض للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile