Prescription des créances salariales : la prime d’ancienneté assimilée au salaire et est soumise au délai de l’article 388 du D.O.C. (Cass. soc. 2004)

Réf : 19001

Identification

Réf

19001

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1186

Date de décision

24/12/2004

N° de dossier

782/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 388 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 754 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

La prime d’ancienneté constitue un complément de salaire, fait partie de son calcul et est versée périodiquement comme le salaire. Quant aux créances résultant de l’exécution du contrat de travail, elles sont également soumises à la prescription prévue à l’article 388 du Code des Obligations et des Contrats.

Résumé en arabe

أن منحة الأقدمية من مكملات الأجرة وتدخل في حسابها وتؤدى دوريا مثل الأجر وعن المستحقات الناتجة عن تنفيذ عقد العمل فهي أيضا يشملها التقادم المنصوص عليه في الفصل388 من ق.ل.ع.

Texte intégral

القرار عدد 1186، المؤرخ في: 24/12/2002، الملف الاجتماعي عدد: 782/2002

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 14/11/2001 في الملف 310/2001 تحت رقم 3676 أن الطاعن كان يشتغل لدى المطلوبة في النقض منذ سنة 1997 إلى أن فوجئ بطرده في 14/7/2000 بدون مبرر ملتمسا الحكم له بالتعويضات المفصلة بمقاله الافتتاحي، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على المشغلة بأدائها التعويضات عن الإشعار والإبقاء والطرد التعسفي والأقدمية والعطلة السنوية استأنفته المشغلة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالاقتصار في التعويض المحكوم به عن الطرد التعسفي على مبلغ 6000 درهم وعن منحه الأقدمية على مبلغ 378.60 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الأجير.

في شأن وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 754 من ق.ل.ع.: ذلك أن القرار المطعون فيه عند تقديره للتعويض عن الطرد التعسفي بتخفيضه إلى مبلغ 6000 درهم لم يأخذ بعين الاعتبار كل عناصر الفصل 754 من ق.ل.ع. إذ إعمال السلطة التقديرية للمحكمة يجب أن يكون الهدف منه بالدرجة الأولى التعويض عن الخسارة اللاحقة بالطاعن خاصة وأنه من مواليد 1949، وفي مثل هذا السن يصعب عليه العثور على عمل آخر وبذلك المحكمة لم تبين السند الذي اعتمدته في تخفيض هذا التعويض ولم تعلله بما فيه الكفاية مما يتعين معه نقضه.
لكن: حيث إن المحكمة مصدرة القرار قد أبرزت عناصر الفصل 754 من ق.ل.ع. في تقدير التعويض المحكوم به ذكرها لمدة العمل والأجرة والأقدمية وباقي عناصر الفصل 754 من ق.ل.ع. فكان قرارها معللا تعليلا كافيا بارزا للعناصر المذكورة بالفصل أعلاه والوسيلة لا سند لها.

في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 381 من ق.ل.ع. ذلك ان المحكمة لما قضت بتقادم طلب منحة الأقدمية بناء على المقال الإصلاحي كان قرارها غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض.
لكن حيث إن المحكمة عللت قرارها بأن منحة الأقدمية من مكملات الأجرة وتدخل في حسابها وتؤدى دوريا مثل الأجر وعن المستحقات الناتجة عن تنفيذ عقد العمل فهي أيضا يشملها التقادم المنصوص عليه في الفصل388 من ق.ل.ع. وبذلك يبقى محقا فقط عن المدة التي لم يطلها التقادم فكان قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارقا للفصل المحتج به والوسيلة لا سند لها.

لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطالب، وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة:بوشرى العلوي مقررة والحبيب بلقصير ويوسف الادريسي وسعيد نظام، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد رشيد الزهري.

Quelques décisions du même thème : Travail