Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)

Réf : 35435

Identification

Réf

35435

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

7

Date de décision

05/01/2023

N° de dossier

2021/1/3/1218

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 356 - 358 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours.

En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’office ce moyen, a déclaré le pourvoi irrecevable pour tardiveté. La haute juridiction distingue ainsi rigoureusement l’acte de saisine, seul interruptif de délai, de l’obligation fiscale accessoire.

Résumé en arabe

العبرة في احتساب أجل الطعن بالنقض تكون بتاريخ إيداع مقال النقض بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لا بتاريخ أداء الرسوم القضائية ولو تم بصندوق نفس المحكمة، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية.

Texte intégral

قرار عدد 7
مؤرخ في 05 يناير 2023
ملف تجاري عدد 2021/1/3/1218

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.ت، ق.1)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021.7.12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 77 الصادر بتاريخ 2021.5.4 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2021.8232.315. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث إنه ولما كان أجل الطعن بالنقض محدد في 30 يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ، طبقا لما نص عليه الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية، وأن تاريخ حصول الطعن بالنقض يكون يوم إيداع عريضة النقض بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وليس يوم أداء الرسوم القضائية ولو كان بصندوق المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تطبيقا لمقتضيات الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية، الناصة على أنه يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه … « ، ولما كان تاريخ تبليغ الطالبة بالقرار المطعون فيه هو 2021.6.11 وباعتبار أجل الثلاثين يوما والذي لا يحسب فيه اليوم الذي يبتدئ فيه الطعن ولا اليوم الذي ينتهي فيه باعتباره أجلا كاملا، فإن آخر أجل لتقديم عريضة النقض كان هو يوم 2021.7.12، والطالبة التي أودعت طلب النقض بكتابة ضبط المحكمة المصدرة له يوم 2021.7.13 تكون قدمته خارج الأجل القانوني، ويتعين التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة محمد الصغير مقررا، ومحمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile