Réf
52293
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
737
Date de décision
19/05/2011
N° de dossier
2011/1/3/307
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Rejet, Procédure civile, Pourvoi en cassation, Moyen nouveau, Moyen manquant en fait, Moyen de cassation, Irrecevabilité
Doit être rejeté le pourvoi dont les moyens sont irrecevables. Tel est le cas, d’une part, du moyen qui se fonde sur des motifs que la décision attaquée ne contient pas et qui, de ce fait, manque en fait.
Tel est le cas, d’autre part, du moyen qui, n’ayant pas été soumis aux juges du fond, est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et constitue un moyen nouveau.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/26 في الملف رقم 8/10/1924 تحت رقم 10/4618 أن المطلوب (ب. م. ت. ص.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنه أبرم مع (م. م.) بمعية باقي (م. ش. أ.) بروتوكول اتفاق أقروا بمقتضاه بمديونيتهم تجاهه بما مجموعه 59.735.233,60 درهم يؤدى عن طريق بيع الثنيا بمجموعة من العقارات في حدود 37.000.000,00 درهم وانه توصل بمبلغ 8.803.920,00 درهم، والباقي أي مبلغ 22.735.233,60 درهم سيتم أداؤه عن طريق بيع تجزئة مشروع (م. د.) موضوع الرسم العقاري عدد 7983/K وانه تعذر عليه تقييد بيع الثنيا بسبب تقييد حجوز تحفيظية سابقة لفائدة احد الدائنين وحسب البروتوكول فالدين بأكمله أصبح حالا، وان المدعى عليها أخلت بالتزاماتها وأصبحت مدينة بمبلغ 1.668.785,06 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي وذلك حسب كشف الحساب الموقوف في 2007/7/31.
وأضاف العارض انه لضمان أداء المبالغ التي ستصبح بذمة الشركة المدعى عليها قدم المدعى عليه مولاي مسعود (أ.) كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود مبلغ 1.050.000,00 درهم حسب الكفالة المؤرخة في 1981/10/6 كما ان (ب. م. ت. ص.) كفل الشركة إزاء مجموعة من الادارات في حدود ما مجموعه 32.954,12 درهم فرفضت تسليمه رفع اليد كما يتجلى من كشفي الحساب المرفقين بالمقال، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها أدائها له مبلغ 1.668.785,06 درهم مع الفوائد البنكية بسعر 13.40% من تاريخ توقيف الحساب بتاريخ 2007/7/31 والحكم على المدعى عليه الثاني بان يؤدي له تضامنا مبلغ توقيف الحساب المحدد في 2007/7/31 كما يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له تضامنا مبلغ 16.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وعلى المدعى عليها بتسليمه رفع اليد عن الكفالات الإدارية وقيمتها 32.964,12 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بعدم قبول الشق من الطلب المتعلق بتسليم رفع اليد عن الكفالات الإدارية وبقبوله في الباقي وبأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي تضامنا مبلغ 1.668.785,06 درهم أصل الدين مع حصر الأداء بالنسبة للمدعى عليه الكفيل في حدود مبلغ 1.050.000,00 درهم وبأدائهما تضامنا تعويضا عن التماطل قدره 16.000,00 درهم مع الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه الكفيل في الأدنى وبرفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات الفصلين 1105 و 1106 من ق ل ع، والمادة 67 من القانون العقاري، بدعوى انهما دفعا في المرحلة الاستئنافية بأنهما سبق لهما ان أنجزا مع المطلوب بروتوكول اتفاق استفاد بمقتضاه هذا الأخير من نقل عدة عقارات في اسمه تفوق قيمتها مجموع الدين المطلوب، وأن الطلب نتيجة لذلك لم يبق له مسوغ، وأن القرار رد الدفع اعتمادا على احد بنود العقد التي تنص على أنه سيصبح الاتفاق مفسوخا في حالة عدم تمكن المطلوب من تقييد رسوم شراءه في المحافظة العقارية و الحال ان هذا الأخير لم يدل بأية حجة تفيد عدم تمكنه من تسجيل عقود شرائه بسجلات المحافظة العقارية كما أنه لم يدل بما يفيد أنه انذر العارضين باتخاذ ما يلزم من أجل تمكينه من ذلك، وفي جميع الأحوال فإن عقد البروتوكول يعتبر عقد صلح أنهى النزاع بين الطرفين ولا يجوز التراجع فيه ولو برضاهم، وأن الفصل 67 من القانون العقاري خول لأطرافه الحق في إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقهم، وأن القرار المطعون فيه بقضاءه خلاف ذلك لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون.
لكن حيث ان الوسيلة بنيت على ادعاء وجوه ما هو غير موجود، ذلك انه لا يوجد في تعليلات القرار ما يفيد أنه صرح بأن العقد سيصبح مفسوخا في حالة عدم تمكن المطلوب من تقييد رسوم شراءه بالمحافظة العقارية فالوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق قاعدة لا يعوض عن نفس الضرر مرتين وخرق المادة 264 من ق ل ع، بدعوى انهما نازعا في معرض استئنافها في الشق من الحكم القاضي عليهما بالتعويض عن التماطل واعتمدا في ذلك على كون الفائدة الاتفاقية المحتسبة من شانهما تغطية كافة الأضرار الناجمة عن التأخير في الأداء. وان القرار رد الدفع بعلة مفادها انهما توصلا بإشعار بالأداء ظل دون استجابة مما يبرر الحكم عليهما بالتعويض المطلوب، والحال انه لا يعوض عن الضرر مرتين وان الحكم بالفوائد الاتفاقية يشكل في حد ذاته تعويضا كافيا عن ضرر التأخير في الوفاء مما يبقى معه القرار الذي استجاب للطلب في غير محله مما يتعين معه نقضه.
لكن حيث ان الوسيلة وعلى النحو الواردة فيها أثيرت لأول مرة أمام المجلس الأعلى إذ ان ما سبق التمسك به هو ان التعويض عن التماطل المحكوم به لا يستقيم مع قيام اتفاق بين الطرفين حول حصر قيمة المديونية وسبل تسديدها فهي غير مقبولة.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025