Pourvoi en cassation – Irrecevabilité du moyen fondé sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et du moyen nouveau (Cass. com. 2011)

Réf : 52293

Identification

Réf

52293

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

737

Date de décision

19/05/2011

N° de dossier

2011/1/3/307

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Doit être rejeté le pourvoi dont les moyens sont irrecevables. Tel est le cas, d’une part, du moyen qui se fonde sur des motifs que la décision attaquée ne contient pas et qui, de ce fait, manque en fait.

Tel est le cas, d’autre part, du moyen qui, n’ayant pas été soumis aux juges du fond, est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et constitue un moyen nouveau.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/26 في الملف رقم 8/10/1924 تحت رقم 10/4618 أن المطلوب (ب. م. ت. ص.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنه أبرم مع (م. م.) بمعية باقي (م. ش. أ.) بروتوكول اتفاق أقروا بمقتضاه بمديونيتهم تجاهه بما مجموعه 59.735.233,60 درهم يؤدى عن طريق بيع الثنيا بمجموعة من العقارات في حدود 37.000.000,00 درهم وانه توصل بمبلغ 8.803.920,00 درهم، والباقي أي مبلغ 22.735.233,60 درهم سيتم أداؤه عن طريق بيع تجزئة مشروع (م. د.) موضوع الرسم العقاري عدد 7983/K وانه تعذر عليه تقييد بيع الثنيا بسبب تقييد حجوز تحفيظية سابقة لفائدة احد الدائنين وحسب البروتوكول فالدين بأكمله أصبح حالا، وان المدعى عليها أخلت بالتزاماتها وأصبحت مدينة بمبلغ 1.668.785,06 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي وذلك حسب كشف الحساب الموقوف في 2007/7/31.

وأضاف العارض انه لضمان أداء المبالغ التي ستصبح بذمة الشركة المدعى عليها قدم المدعى عليه مولاي مسعود (أ.) كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود مبلغ 1.050.000,00 درهم حسب الكفالة المؤرخة في 1981/10/6 كما ان (ب. م. ت. ص.) كفل الشركة إزاء مجموعة من الادارات في حدود ما مجموعه 32.954,12 درهم فرفضت تسليمه رفع اليد كما يتجلى من كشفي الحساب المرفقين بالمقال، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها أدائها له مبلغ 1.668.785,06 درهم مع الفوائد البنكية بسعر 13.40% من تاريخ توقيف الحساب بتاريخ 2007/7/31 والحكم على المدعى عليه الثاني بان يؤدي له تضامنا مبلغ توقيف الحساب المحدد في 2007/7/31 كما يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له تضامنا مبلغ 16.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وعلى المدعى عليها بتسليمه رفع اليد عن الكفالات الإدارية وقيمتها 32.964,12 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بعدم قبول الشق من الطلب المتعلق بتسليم رفع اليد عن الكفالات الإدارية وبقبوله في الباقي وبأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي تضامنا مبلغ 1.668.785,06 درهم أصل الدين مع حصر الأداء بالنسبة للمدعى عليه الكفيل في حدود مبلغ 1.050.000,00 درهم وبأدائهما تضامنا تعويضا عن التماطل قدره 16.000,00 درهم مع الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه الكفيل في الأدنى وبرفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات الفصلين 1105 و 1106 من ق ل ع، والمادة 67 من القانون العقاري، بدعوى انهما دفعا في المرحلة الاستئنافية بأنهما سبق لهما ان أنجزا مع المطلوب بروتوكول اتفاق استفاد بمقتضاه هذا الأخير من نقل عدة عقارات في اسمه تفوق قيمتها مجموع الدين المطلوب، وأن الطلب نتيجة لذلك لم يبق له مسوغ، وأن القرار رد الدفع اعتمادا على احد بنود العقد التي تنص على أنه سيصبح الاتفاق مفسوخا في حالة عدم تمكن المطلوب من تقييد رسوم شراءه في المحافظة العقارية و الحال ان هذا الأخير لم يدل بأية حجة تفيد عدم تمكنه من تسجيل عقود شرائه بسجلات المحافظة العقارية كما أنه لم يدل بما يفيد أنه انذر العارضين باتخاذ ما يلزم من أجل تمكينه من ذلك، وفي جميع الأحوال فإن عقد البروتوكول يعتبر عقد صلح أنهى النزاع بين الطرفين ولا يجوز التراجع فيه ولو برضاهم، وأن الفصل 67 من القانون العقاري خول لأطرافه الحق في إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقهم، وأن القرار المطعون فيه بقضاءه خلاف ذلك لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون.

لكن حيث ان الوسيلة بنيت على ادعاء وجوه ما هو غير موجود، ذلك انه لا يوجد في تعليلات القرار ما يفيد أنه صرح بأن العقد سيصبح مفسوخا في حالة عدم تمكن المطلوب من تقييد رسوم شراءه بالمحافظة العقارية فالوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق قاعدة لا يعوض عن نفس الضرر مرتين وخرق المادة 264 من ق ل ع، بدعوى انهما نازعا في معرض استئنافها في الشق من الحكم القاضي عليهما بالتعويض عن التماطل واعتمدا في ذلك على كون الفائدة الاتفاقية المحتسبة من شانهما تغطية كافة الأضرار الناجمة عن التأخير في الأداء. وان القرار رد الدفع بعلة مفادها انهما توصلا بإشعار بالأداء ظل دون استجابة مما يبرر الحكم عليهما بالتعويض المطلوب، والحال انه لا يعوض عن الضرر مرتين وان الحكم بالفوائد الاتفاقية يشكل في حد ذاته تعويضا كافيا عن ضرر التأخير في الوفاء مما يبقى معه القرار الذي استجاب للطلب في غير محله مما يتعين معه نقضه.

لكن حيث ان الوسيلة وعلى النحو الواردة فيها أثيرت لأول مرة أمام المجلس الأعلى إذ ان ما سبق التمسك به هو ان التعويض عن التماطل المحكوم به لا يستقيم مع قيام اتفاق بين الطرفين حول حصر قيمة المديونية وسبل تسديدها فهي غير مقبولة.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile