Réf
18307
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
203
Date de décision
08/02/2001
N° de dossier
1139/4/1/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
نشاط أشخاص القانون العام, Compétence de la juridiction administrative, Demande d'indemnisation, Demande de restitution d'un acte administratif, Division de la compétence matérielle, Dysfonctionnement du service public, Incompétence pour statuer sur une infraction au Code de la route, Perte d'une autorisation de transport par taxi, Plein contentieux indemnitaire, Cassation partielle, إلغاء جزئي للحكم, تعويض عن ضرر, تقسيم الاختصاص, رخصة نقل سيارة أجرة, ضياع رخصة, فصل السلط, قرارات محكمة النقض, محكمة إدارية, مخالفة سير, اختصاص نوعي, Action en responsabilité de l'administration
Base légale
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 285
En revanche, la haute juridiction confirme la compétence administrative pour connaître de l’action en indemnisation. Elle juge que le préjudice allégué, résultant de la perte même du document, trouve sa source dans un dysfonctionnement du service public. À ce titre, l’action en responsabilité de l’Administration relève du plein contentieux indemnitaire dévolu aux tribunaux administratifs par l’article 8 de la loi n° 41-90. La décision est donc partiellement cassée.
رخصة النقل – اضاعتها من طرف الإدارة – التعويض – اختصاص المحاكم الإدارية ( لا)
الضرر الحاصل للطاعن الاصلي نتيجة اضاعة الإدارة لرخصة النقل ( سيارة اجرة) التي سحبت منه بعد ارتكابه لمخالفة تدخل في نطاق نشاطات اشخاص القانون العام الذي يرتب الحق في التعويض طبقا للفصل8 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.
القرار عدد : 203 – المؤرخ في :8/2/2001 – ملف إداري عدد :1139/4/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 27 غشت 1999 من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص الوزير الأول وعن وزير الدولة في الداخلية وعامل عمالة عين الشق الحي الحسني وعامل إقليم كلميم ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 10/6/99 في الملف عدد 152/98 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار إليه انه بناء على مقال مؤرخ في 15/9/98 عرض المدعي المستانف عليه محمد العثماني انه كان يستغل رخصة نقل سيارة اجرة في المضيق الأول رقم127 الممنوحة له بتاريخ 1980/5/19 غير ان الرخصة المذكورة تم سحبها من قبل مصالح عمالة عين الشق الحي الحسني بالدار البيضاء بسبب اقتراف سائق سيارة الاجرة المستغل للرخصة الحسين الحسن احدى مخالفات السير وتم توجيهها إلى القسم المختص بعمالة عين الشق الحي الحسني التي ارسلتها إلى عمالة كلميم بتاريخ 10/6/94 وبعد الاتصال بهذه العمالة الأخيرة اخبرته بانها لم تتوصل قط بالرخصة وبما انه حرم من استعمال رخصة نقل سيارة الاجرة مما الحق به ضررا كبيرا، فقد التمس الحكم بتمكينه من الرخصة المذكورة رقم 127 وبنظير منها في حالة ضياعها مع الحكم له بتعويض عن الضرر من جراء حرمانه من استغلالها قدره 60 الف درهم، وبعد المناقشة وتمسك الجهة المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية قضت هذه الأخيرة باختصاصها للبت في الطلب فاستانف الوكيل القضائي الحكم المذكور.
وحيث ركز استئنافه على انعدام الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية لان الاختصاصات الموكولة لهذه المحاكم محددة على سبيل الحصر في المادة 8 وليس من بينها موضوع النزاع الحالي كما ان الحكم المطعون فيه قد خرق مبدا فصل السلط الذي لا يسمح باحلال السلطة القضائية محل السلطة الإدارية لكون المنازعات الإدارية تكون وليدة عمل الإدارة وان القاضي الإداري يراقب هذا العمل ولا يقوم به وبعبارة اخرى فانه يحكم ولا يدير كما انه لا يعتبر سلطة تسلسلية عليا للادارة علما بان استجابة المحكمة لطلب ارجاع الرخصة يتضمن في طياته اعطاء امر للادارة علما بان استجابة المحاكم القيام به طبقا للفصل 25 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان جوهر النزاع في القضية المعروضة هو تكييف طبيعة الدعوى وهل تندرج فعلا في نطاق الفصل8 من قانون 90/41 في خصوص امكان مقاضاة اشخاص القانون العام من اجل الحصول على تعويض عن نشاطات هؤلاء الاشخاص كلما ثبت انه تسبب في الأضرار بمصالح الغير.
وحيث انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتضح ان المستانف عليه يؤسس دعواه على الضرر الذي حصل له من جراء عدم العثور على رخصة نقل سيارة اجرة التي سحبت منه على اثر ارتكابه لاحدى مخالفات قانون السير ولذلك يطلب التعويض عن هذا الضرر مع الحكم على السلطة بارجاع الرخصة إليه.
وحيث انه إذا كان الجزء المتعلق بالحكم على الإدارة بارجاع الرخصة إلى صاحبها يتوقف على البت في المخالفة المنسوبة اليه وهو امر خارج عن اختصاص القاضي الإداري، فانه بالمقابل فان طلب التعويض عن الضرر الحاصل للمعني بالامر نتيجة ضياع الرخصة المذكورة على فرض ثبوته يندرج بالفعل في نطاق الاختصاصات المخولة للمحاكم الإدارية بناء على مقتضيات الفصل8 من قانون 90/41 مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف جزئيا.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالغاء الحكم المستانف فيما يرجع لاختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب المتعلق بارجاع الرخصة وبتاييده فيما يتعلق باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب المتعلق بالتعويض عن الضرر الناتج عن ضياعها وبارجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمتابعة الاجراءات في هذه القضية.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : الحسن سيمو – محمد بورمضان- احمد دينية وعبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025