Réf
18307
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
203
Date de décision
08/02/2001
N° de dossier
1139/4/1/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
نشاط أشخاص القانون العام, Compétence de la juridiction administrative, Demande d'indemnisation, Demande de restitution d'un acte administratif, Division de la compétence matérielle, Dysfonctionnement du service public, Incompétence pour statuer sur une infraction au Code de la route, Perte d'une autorisation de transport par taxi, Plein contentieux indemnitaire, Cassation partielle, إلغاء جزئي للحكم, تعويض عن ضرر, تقسيم الاختصاص, رخصة نقل سيارة أجرة, ضياع رخصة, فصل السلط, قرارات محكمة النقض, محكمة إدارية, مخالفة سير, اختصاص نوعي, Action en responsabilité de l'administration
Base légale
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 285
En revanche, la haute juridiction confirme la compétence administrative pour connaître de l’action en indemnisation. Elle juge que le préjudice allégué, résultant de la perte même du document, trouve sa source dans un dysfonctionnement du service public. À ce titre, l’action en responsabilité de l’Administration relève du plein contentieux indemnitaire dévolu aux tribunaux administratifs par l’article 8 de la loi n° 41-90. La décision est donc partiellement cassée.
رخصة النقل – اضاعتها من طرف الإدارة – التعويض – اختصاص المحاكم الإدارية ( لا)
الضرر الحاصل للطاعن الاصلي نتيجة اضاعة الإدارة لرخصة النقل ( سيارة اجرة) التي سحبت منه بعد ارتكابه لمخالفة تدخل في نطاق نشاطات اشخاص القانون العام الذي يرتب الحق في التعويض طبقا للفصل8 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.
القرار عدد : 203 – المؤرخ في :8/2/2001 – ملف إداري عدد :1139/4/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 27 غشت 1999 من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص الوزير الأول وعن وزير الدولة في الداخلية وعامل عمالة عين الشق الحي الحسني وعامل إقليم كلميم ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 10/6/99 في الملف عدد 152/98 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار إليه انه بناء على مقال مؤرخ في 15/9/98 عرض المدعي المستانف عليه محمد العثماني انه كان يستغل رخصة نقل سيارة اجرة في المضيق الأول رقم127 الممنوحة له بتاريخ 1980/5/19 غير ان الرخصة المذكورة تم سحبها من قبل مصالح عمالة عين الشق الحي الحسني بالدار البيضاء بسبب اقتراف سائق سيارة الاجرة المستغل للرخصة الحسين الحسن احدى مخالفات السير وتم توجيهها إلى القسم المختص بعمالة عين الشق الحي الحسني التي ارسلتها إلى عمالة كلميم بتاريخ 10/6/94 وبعد الاتصال بهذه العمالة الأخيرة اخبرته بانها لم تتوصل قط بالرخصة وبما انه حرم من استعمال رخصة نقل سيارة الاجرة مما الحق به ضررا كبيرا، فقد التمس الحكم بتمكينه من الرخصة المذكورة رقم 127 وبنظير منها في حالة ضياعها مع الحكم له بتعويض عن الضرر من جراء حرمانه من استغلالها قدره 60 الف درهم، وبعد المناقشة وتمسك الجهة المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية قضت هذه الأخيرة باختصاصها للبت في الطلب فاستانف الوكيل القضائي الحكم المذكور.
وحيث ركز استئنافه على انعدام الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية لان الاختصاصات الموكولة لهذه المحاكم محددة على سبيل الحصر في المادة 8 وليس من بينها موضوع النزاع الحالي كما ان الحكم المطعون فيه قد خرق مبدا فصل السلط الذي لا يسمح باحلال السلطة القضائية محل السلطة الإدارية لكون المنازعات الإدارية تكون وليدة عمل الإدارة وان القاضي الإداري يراقب هذا العمل ولا يقوم به وبعبارة اخرى فانه يحكم ولا يدير كما انه لا يعتبر سلطة تسلسلية عليا للادارة علما بان استجابة المحكمة لطلب ارجاع الرخصة يتضمن في طياته اعطاء امر للادارة علما بان استجابة المحاكم القيام به طبقا للفصل 25 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان جوهر النزاع في القضية المعروضة هو تكييف طبيعة الدعوى وهل تندرج فعلا في نطاق الفصل8 من قانون 90/41 في خصوص امكان مقاضاة اشخاص القانون العام من اجل الحصول على تعويض عن نشاطات هؤلاء الاشخاص كلما ثبت انه تسبب في الأضرار بمصالح الغير.
وحيث انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتضح ان المستانف عليه يؤسس دعواه على الضرر الذي حصل له من جراء عدم العثور على رخصة نقل سيارة اجرة التي سحبت منه على اثر ارتكابه لاحدى مخالفات قانون السير ولذلك يطلب التعويض عن هذا الضرر مع الحكم على السلطة بارجاع الرخصة إليه.
وحيث انه إذا كان الجزء المتعلق بالحكم على الإدارة بارجاع الرخصة إلى صاحبها يتوقف على البت في المخالفة المنسوبة اليه وهو امر خارج عن اختصاص القاضي الإداري، فانه بالمقابل فان طلب التعويض عن الضرر الحاصل للمعني بالامر نتيجة ضياع الرخصة المذكورة على فرض ثبوته يندرج بالفعل في نطاق الاختصاصات المخولة للمحاكم الإدارية بناء على مقتضيات الفصل8 من قانون 90/41 مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف جزئيا.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالغاء الحكم المستانف فيما يرجع لاختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب المتعلق بارجاع الرخصة وبتاييده فيما يتعلق باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب المتعلق بالتعويض عن الضرر الناتج عن ضياعها وبارجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمتابعة الاجراءات في هذه القضية.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : الحسن سيمو – محمد بورمضان- احمد دينية وعبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65734
Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65738
Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65684
Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025