Réf
57415
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4792
Date de décision
14/10/2024
N° de dossier
2023/8219/4189
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Qualité à agir des héritiers, Offre réelle, Obligations du preneur, Loyer, Infirmation, Délai de paiement, Défaut de paiement, Consignation, Bail commercial, Absence de demeure
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des héritiers du bailleur et l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la qualité des intimés, faute pour eux de justifier de leur titre de propriété et de l'identité exacte de leur auteur, et soutenait avoir apuré sa dette par des offres réelles et des dépôts réguliers à la caisse du tribunal. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'acte d'hérédité suffit à établir la qualité de successeurs universels des bailleurs et que l'erreur matérielle sur le prénom de leur auteur est sans incidence dès lors que le preneur n'a jamais contesté la relation locative. Sur le fond, la cour constate, au vu d'une expertise judiciaire, que l'intégralité des loyers réclamés a fait l'objet d'offres réelles et de consignations. Elle juge que le caractère libératoire de la procédure s'apprécie à la date de l'offre réelle présentée par l'agent d'exécution, et non à la date du dépôt effectif des fonds à la caisse du tribunal, lequel n'est que la conséquence du refus ou de l'impossibilité de notifier l'offre aux créanciers. La cour rappelle ainsi que l'offre réelle, valablement faite dans le délai imparti par la mise en demeure, suffit à écarter la demeure du débiteur, même si la consignation intervient postérieurement à l'expiration de ce délai. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et la demande en résiliation et en paiement est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السادة ورثة محمد (ج.) بواسطة دفاعهم ذ/ المعطي الأيوبي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/06/2023 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/04/2023 تحت عدد 1532 في الملف رقم 3094/8207/2022 و القاضي :
في الطلب الأصلي:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع : على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة المدعين مبلغ 160.000,00 درهم عن واجبات كراء المدة المبتدئة من ماي 2017 الى غشت 2022 وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وافراغهم تبعا لذلك هم او من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بالرقم 73 زنقة لندن حي المحيط الرباط مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقهم هم في حدها الأدنى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط وتحميلهم مصاريف الدعوى و رفض مازاد عن ذلك من طلبات.
و في طلب الادخال:
في الشكل : بعدم قبوله و تحميل رافعيه مصاريفه.
في الشكل:
سبق البت بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/03/2024 تحت رقم 147 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم السادة ورثة ضوة (ر.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه وعرضوا من خلاله بأن المدعى عليهم يكترون منهم المحل الكائن بعنوانهم بسومة شهرية قدرها 2500 درهم تخلفوا عن أدائها عن المدة من يونيو 2016 الى غشت 2022 رغم توصلهم بإنذار من اجل الأداء والتمسوا لأجل ذلك الحك على المدعى عليهم بأدائهم لهم واجبات كراء المدة من شهر يونيو 2016 الى شهر غشت 2022 وقدرها 187.500 درهم وفسخ العلاقة الكرائية وافراغهم من المحل المكترى هم ومن يقود مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر, و ارفقوا المقال بنسخ حكمين قضائيين, محضر تبليغ انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب ادخال مؤدى عنه الذي ادلى به المدعى عليهم بواسطة نائبهم وجاء فيه في الجواب بان المدعين لا صفة لهم في الدعوى لكون العلاقة الكرائية تربطهم بـالضاوية (ر.) وليس ضوة (ر.) حسب القرار الاستئنافي الذي ادلى به المدعون انفسهم, وهو ما يجعل الإنذار الموجه لهم موجه من اطراف لا علم لهم بهم ولا صفة لهم في بعثه وانه يتعين لذلك التصريح ببطلانه, وانهم مع ذلك قاموا بالجواب على الإنذار وهو الجواب الذي رفض نائب الطرف المدعي التوصل به وضمنوه رغبتهم في ادلائه بما يفيد صفة المدعين من رسم الاراثة وشهادة الملكية خاصة انه لا علم لهم بوفاة الضاوية (ر.), وفي طلب الادخال فانه يدخلون الورثة الحقيقيين لـالضاوية (ر.) وذلك بحسب اقرارهم بموجب المذكرة الجوابية التي ادلوا بها في ملف سابق امام هذه المحكمة, وانهم على استعداد لوضع المبالغ الكرائية المودعة بصندوق المحكمة رهن إشارة المدعين في حال اثبات صفتهم كمكرين, ملتمسين أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وبطلان الإنذار المبلغ لهم وفي طلب الادخال الحكم باستدعاء المدخلين في الدعوى لتبيان موقفهم من باقي ورثة الضاوية (ح.), والاشهاد لهم باستعدادهم للإدلاء بالوصولات المثبتة للأداء في حال اثبات المدعين بانهم الورثة الشرعيين للمورثة أعلاه, وارفقوا المذكرة بمحضر امتناع, صورة جواب على انذار, صورة رسم اراثة نسخة طبق الأصل من مقال مختلف رامي الى اجراء عرض عيني, صورة حكم قضائي, صورة مذكرة جوابية, نسخة تبليغية لحكم قضائي, صورة مقال افتتاحي.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنفون بخصوص خرق المادة 1 و 50 من قانون المسطرة المدنية : أنه بمقتضى أحكام المادة 50 من قانون المسطرة المدنية فان الأحكام الصادرة عن محاكم رجة الأولى يجب أن تكون معللة بأسباب وأن النقصان في التعليل يوازي انعدامه، و أن الاجتهاد القضائي استقر على أن الأحكام والقرارات لتلافي بطلانها يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة و أن الطاعنين دفعوا أمام محكمة الدرجة الأولى بانعدام صفتهم بعد تغيير المركز القانوني اتجاه مالكة العقار السيدة الضاوية (ر.) التي انتقلت إلى عفو الله وذلك بعد صدور قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2018 تحت عدد 6284 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 5679/8206/2017 والقاضي في منطوقه في الشكل سبق قبول الاستئناف الأصلي والطلب الإضافي وبعدم قبول الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه و في الموضوع باعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ المستأنفين والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر وفي الطلب الإضافي برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه و أن المستأنفين سبق لهم أن أجابوا على مقال الدعوى بمقتضى مذكرة جواب ترمي إلى التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام صفة باعثي الإنذار كما تقدموا بطلب مضاد يرمي إلى بطلان الإنذار الموجه إليهم كما تقدموا بطلب يرمي إلى إدخال الغير في الدعوى بعدما أدوا الرسوم القضائية المستحقة قانونا حسب المذكرة الجوابية المشار إليها بملخص الوقائع إلا أنه للأسف الشديد فإن المحكمة لم تجب إجابة قانونية وموضوعية وبتعليل مقبول على دفوعات المستأنفين إذ استندت لقبول الدعوى شكلا على رسم وفاة السيدة ضوة (ر.) التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالمستأنفين بصفتهم مكترين للعقار موضوع عقد الإيجار من مالكته الشرعية المرحومة السيدة الضاوية (ر.) كما أن المحكمة المطعون في حكمها لم تتوفر لديها الحجة على أن الورثة أصبحوا مالكين للعقار موضوع النزاع بصفتهم كخلف عام وكون حقوق المورثة انتقلت إليهم عن طريق الإرث وأصبحوا هم المالكون للعقار موضوع النزاع كما أن المحكمة لم تكلف نفسها عناءا على إلزام الورثة بإثبات صفتهم كمالكين شرعيين للمرحومة السيدة الضاوية (ر.) مع تبليغ حوالة الحق إلى المكترين المستأنفين كل ذلك يبرر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا رغم عدم توفر صفة المستأنفين على صفة الادعاء ولم يثبتوا لمحكمة الدرجة الأولى بمقبول كونهم أصبحوا هم المالكين للعقار المؤجر من طرفهم والذي أل إليهم عن طريق الإرث مما يبرر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى من الأساس وتحميل المستأنفين كافة المصاريف القضائية و أن المستأنف عليهم لئن اثبتوا أنهم ورثة ضوة (ر.) فإنهم لم يدلوا للمحكمة بما يثبت كون المرحومة السيدة الضاوية (ر.) التي تؤجر العقار للمستأنفين موضوع النزاع هي نفسها السيدة ضوة (ر.) كما أن الورثة المذكورين لم يثبتوا بمقبول كون العقار موضوع طلب الإفراغ قد آل إليهم عن طريق الإرث كالإدلاء برسم ملكية متوفر على شروط التملك تبين مدخلهم كمالكين للعقار موضوع النزاع أو الإدلاء بشهادة عقارية إذا كان العقار الموروث المؤجر للعارضين محفظا تحمل أسماء هم كخلف عام مع تبليغ المستأنفين بصفتهم مكترين للمحل التجاري بحوالة الحق في إطار المادة 195 من قانون الالتزامات والعقود حسب ما استقر على ذلك عمل محكمة النقض في العديد من قراراتها، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 222 عن الغرفة التجارية بتاريخ 02/07/2020 في الملف التجاري رقم 589/3/2/2018 والذي ورد فيه ما يلي حيث" أنه بمقتضى الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود لا ينتقل الحق للمحال اتجاه المدين والغير الا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في لحوالة تابت التاريخ وأن الغاية من تطبيق الفصل المذكور هو علم المكترى بالحو انتقل إليه حق الكراء حتى لا يبقى هذا الغير مجهولا لدى المكتري لضمان نفاذ الحوالة في هذا الأخير و الذي ليس له الاعتراض على نقل المشتري و أنه يتجلى لمحكمة الاستئناف لمحكمة الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى لم يثبت لديها ثلاثة أمور تجعل الحكم المستأنف معرضا إلى الإلغاء، وبالتبعية التصريح بعد التصدي بعدم قبول الدعوى من الأساس من كون المدعين المستأنف عليهم حاليا لم يدلوا للمحكمة بأن المرحومة الضاوية (ر.) مالكة العقار المؤجر هي نفسها ضوة (ر.) حسب الإراثة المدلى بها من طرف المدعين لكون هذه الأخيرة لا علاقة لها بالمستأنفين الأمر الثاني كون المدعين المستأنف عليهم حاليا لم يثبتوا للمحكمة أنهم أصبحو مالكين للعقار موضوع المحل التجاري الذي يكتريه المستأنفون الإدلاء برسم ملكية تثبت مدخلهم وصفتهم في إقامة الدعوى أو الإدلاء بشهادة عقارية تثبت تسجيلهم على الصك العقاري الذي كان مملوكا للمرحومة الضاوية (ر.) بصفتها مالكة العين المؤجرة حسب الأحكام السابقة الصادرة بين الطرفين و المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى وكذا رفقة هذا المقال الاستئنافي من كون الورثة لم يبلغوا بحوالة الحق الت انتقلت إلى المستأنف عليهم عن طريق الإرث بصفتهم يعتمرون العقار على وجه الكراء كونهم خلفا عاما للمرحومة الضاوية (ر.) وذلك في إطار المادة 195 من قانون الالتزامات والعقود حتى لا يبقى الورثة مجهولون لدى المستأنفين بصفتهم مكترين ويتأكدون تبعا لذلك بالانتقال حق الكراء إليهم واستمرار العلاقة الكرائية معهم و أنه بالإضافة إلى ما ذكر فإنه يتجلى لمحكمة الاستئناف أن المحكمة المطعون في حكمها اقتصرت فقط من أجل قبول الدعوى شكلا على رسم إراثة لإثبات صفة المدعين دون أن تكون لها الحجة على أن هؤلاء أصبحوا مسجلين على الرسم العقاري أن كان العقار محفضا أو الإدلاء برسم ملكية يثبت مدخلهم وانتقال حقوقهم إليهم عن طرق الإرث مع العمل على تبليغ المستأنفين حوالة الحق حتى يتعرفوا على الورثة الشرعيين للمرحومة السيدة الضاوية (ر.) مالكة العقار من اجل استمرار العلاقة الكرائية فيما بين الطرفين طبقا لأحكام المادة 195 من قانون الالتزامات والعقود مما يبرر تبعا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا التصريح بعدم قبول الدعوى من الأساس وتحميل المستأنف عليهم كافة المصاريف القضائية لانعدام صفتهم في الادعاء طبقا لأحكام المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية لعدم إدلائهم بانتقال حوالة حق الكراء إليهم عن طريق الإرث من مورثتهم المرحومة الضاوية (ر.) أو ضوة (ر.)، وذلك إذا أثبتوا بمقبول أن المرحومة الضاوية (ر.) مالكة العقار المؤجر إلى المستأنفين هي نفسها ضوة (ر.) ولعدم إدلائهم بما يثبت كونهم أصبحوا المالكين الشرعيين للعقار المؤجر موضوع النزاع، مما يبرر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى من الأساس مع تحميلهم الصائر.
و بخصوص خرق القانون خرق المادة 50 من قانون مسطرة المدنية : أنه بمقتضى أحكام المادة 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية يجب أن تكون معللة بأسباب و أن الاجتهاد القض استقر على أن الأوامر والأحكام والقرارات لتلافي بطلانها يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلة وأن عدم الجواب على طلب أو دفع مؤثر في موضوع النزاع يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع الشيء الذي يعد نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه ويعرض الأمر أو الحكم أو القرار إلى الإلغاء و أن مستأنفين سبق لهم أن تقدموا بطلب مضاد يرمي إلى بطلان الإنذار الموجه إليهم بعدما أدوا عن طلبهم الرسوم القضائية ملتمسين من القضائية ملتمسين من محكمة الدرجة الأولى بطلان إنذار الموجه إليهم والمبلغ إليهم بتاريخ 23/06/2022 هو إنذار باطل لكونه وجه من غير ذي صفة ذلك أنهم لا علاقة ولا رابطة قانونية تربطهم مع ورثة المرحومة ضوة (ر.) حسب ما سلف ذكره وبما أنهم أجابوا على الإنذار باستعدادهم لإعطاء المدعين في شخص دفاعهم جميع الوصولات المودعة بصندوق المحكمة المتعلقة بالواجبات الكرائية الحالة أو الغير المطالب بها بمقتضى الإنذار شريطة تزويدهم برسم إرائة المرحومة الضاوية (ر.) وما يتبث كون الورثة أصبحوا هم المالكون الشرعيون للعقار المؤجر باعتبارهم من الخلف العام للمرحومة الضاوية (ر.) لكن دفاعهم رفض التوصل بالجواب على الإنذار بعد اطلاعه على محتواه حسب ماهو مدون بمحضر التبليغ المؤرخ في 06/07/2022 المرفق بنص الجواب على الإنذار المدلى به بمقتض المذكرة الجوابية المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى بجلسة 28/12/2022 و أن صفة باعثي الإنذار منعدمة لانعدام العلاقة الكرائية بينهم وبين الموكلين مما يتعين معه التصريح ببطلان الإنذار المبلغ إلى المستأنفين بتاريخ 23/06/2022 مع ما سيترتب على ذلك من آثار قانونية أنه برجوع محكمة إلى الحكم المستأنف سوف لا تجد به ولا معه ما يفيد كون المحكمة المطعون في حكمها قد أجابت الطاعنين على الطلب المضاد الرامي إلى بطلان الإنذار المبلغ إليهم بتاريخ 26/06/222 كما أنهم لما أجابوا على الإنذار المبلغ إليهم التمسوا من باعث الإنذار الإدلاء برسم إراثة وما يثبت كون الورثة أصبحوا هم المالكون الشرعيون للعقار الذي يستغلونه على وجه الكراء وذلك باعتبارهم من الخلف العام للمرحومة الضاوية (ر.) كالإدلاء برسم ملكية أو بشهادة عقارية تثبت تحويل حق مورثتهم لفائدتهم مقابل تزويد دفاعهم بجميع وصولات الإيداعات القضائية بصندوق المحكمة التي تثبت براءة المستأنفين من المبالغ المطالب بها لكن دفاع المستأنفين رفض التوصل بالجواب على الإنذار الموجه إليه بعد اطلاعه على محتواه حسب ما هو مضمن بمحضر التبليغ المؤرخ في 06/07/2022 والذي تم الإدلاء به رفقة المذكرة الجوابية المدلى بها إلى المحكمة المطعون في حكمها بجلسة 26/12/2022 و أن عدم جواب المحكمة على الطلب المضاد المرفوع إليها بطريقة قانونية ولم تناقشه لا سلبا ولا إيجابا فإن ذلك يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع ويترتب عن ذلك نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يترتب عنه إلغاء الحكم المستأنف المستأنف و بعد التصدي التصريح ببطلان الإنذار الموجه إلى لهم والمبلغ إليهم بتاريخ 06/07/2022 مع ما سيترتب عن ذلك من آثار قانونية مع تحميل المستأنفين الصائر.
و بخصوص خرق حقوق الدفاع عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم انعدام التعليل : أن المستأنفين بمقتضى مذكرتهم الجوابية طعنوا في الإنذار الموجه اليهم وإدخال الغير في الدعوى مقتضى مذكرة الجواب المدلى بها بجلسة 28/12/2022 والتي ادخلوا بمقتضاها ورثة المكرية الحقيقية للعقار المرحومة الضاوية (ر.) وهم امحمد (ن.) فتيحة (ن.)، بوشعيب (ن.)"، والكل بناءا على مذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بتاريخ 25/05/2022 حسب ما هو مدون بالحكم عدد 2416 بتاريخ 26/10/2022 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف المدني عدد 2021/1201/3363 والذي يوضح بأن ورثة الضاوية (ر.) و هم المدخلون في الدعوى و أن المحكمة المطعون في حكمها صرحت بعدم قبول طلب الإدخال في الدعوى على أساس أن المطلوب إدخالهم يعتبرون من بين المدعين الأصلين ومن جهة ثانية فان العارضين لم يتقدموا بأي طلبات في مواجهة المدخلين في الدعوى و أنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة المطعون في حكمها والتي نابت عن المدعين الذين لم يجيبوا على الدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى شكلا لكون الورثة المدعون ليس هم الورثة المضمن أسماؤهم في الحكم المدني المشار إليه أعلاه ملف مدني عدد 2021/1201/3363 والذي تضمن أن ورثة الضاوية (ر.) هم ابنها محمد (ن.) وابنتيها فتيحة (ن.) ونعيمة (ن.) وابنها بوشعيب (ن.) مما يشكل إبهاما وغموضا في معرفة الورثة الحقيقيين للمرحومة الضاوية (ر.) مالكة العقار المؤجر من طرف المستأنفين و أنه بالإضافة إلى ما ذكر فإن المستأنفين ادخلوا الورثة المذكورين في الدعوى من اجل معرفة موقفهم من باقي الورثة المدعين وهل هم بالفعل ورثة المرحومة الضاوية (ر.) أم لا وان المحكمة المطعون في حكمها لما صرحت بعدم قبول الطلب وعدم استدعاء الورثة من اجل معرفة موقفهم من موضع باقي الورثة تكون قد بنت حكمها على غير أساس وعرضته للإلغاء بسبب انعدام التعليل مع تحميل المستأنفين المصاريف القضائية.
و بخصوص خرق المادة 692 من قانون الالتزامات والعقود : أنهم ونظرا لعدم توصلهم بما يثبت صفة باعتي الإنذار، لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم وإبداء وسائل وأوجه دفاعهم نظرا لسوء نية المستأنف عليهم في التقاضي أن سبق لهم أن أدلوا بمذكرة جوابية في الموضوع اثاروا بمقتضاها استعدادهم للإدلاء بجميع وصولات إيداع المبالغ الكرائية المطالب بها مقابل إدلاء المدعين بما يثبت كونهم هم الورثة الحقيقيون للمرحومة السيدة الضاوية (ر.) مع إدلائهم بما يثبت أنهم خلفا عاما لمورثتهم المذكورة، وأن حقوقها انتقلت إليهم عن طريق الإرث وأن المدعين توصلوا بالمذكرة المذكورة ولم يجيبوا عنها، وعجزوا عن الإدلاء بما يثبت أنهم أصبحوا هم المالكون للعقار المؤجر من طرفهم ، وأن المحكمة المطعون في حكمها لم تنتبه إلى ما أثاره المستأنفون من كون المبالغ الكرائية توجد رهن إشارة مالكين العقار الحقيقيين، إذ يكفي الإدلاء بنسخة من رسم الملكية أو شهادة عقارية تثبت حوالة الحق إليهم، وصرحت بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع الحكم عليهم بأداء واجبات الكرائية وفسخ العلاقة الكرائية الربطة بين الطرفين دون أن تكون لها الحجة على أن المستأنف عليهم هم المالكون الحقيقيون للعقار موضوع النزاع، مما انعدمت معه صفتهم في التقاضي ويترتب عن ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى من الأساس وتحميل المستأنف عليهم الصائر و أنه كان على المحكمة المطعون في حكمها أن تنذرهم للإدلاء بوصولات الإيداع المترتبة عن الوجبات الكرائية المطالب بها والموجودة رهن إشارة المرحومة الضاوية (ر.) ومن بعدها ورثتها تفاديا لصدور الحكم المستأنف لكون ذمة المستأنفين بريئة من الوجبات الكرائية المطالب بها والوجبات الكرائية اللاحقة لها حسب وصولات الإيداع المرفقة صحبته والمبرئة لذمة المستأنفين من الوجبات الكرائية المطالب بها باعتبار أن التماطل منتف في نازلة الحال طبقا لأحكام المادة 692 من قانون الالتزامات والعقود بسبب العروض العينية للواجبات الكرائية والمشفوعة بالإيداعات القضائية بصندوق الأمانات، لذلك يلتمسون أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام صفة المدعين في الادعاء مع تحميل المستأنف عليهم كافة المصاريف القضائية في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية و احتياطيا جدا: الإشهاد للمستأنفين بأن ذمتهم بريئة من الوجبات الكرائية المطالب بها والواجبات الكرائية اللاحقة والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليهم كافة المصاريف القضائية في المرحلتين الابتدائية الاستئنافية
أدلوا: نسخة الحكم . و غلاف التبليغ و نسخ احكام و قرارات وصلات ايداع .
و بجلسة 22/01/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها أن دفع المستأنفون بانعدام صفهم في الدعوى، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الدعوى و إنه برجوع المحكمة للحكم المطعون فيه، نجده قد رد بشكل واضح على دفع المستأنفين وبحيثيات جلية ودقيقة أكد فيها من جهة أولى أن الدفع المذكور يتناقض مع الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفين أنفسهم بمقتضى مذكرتهم الجوابية المدلى بها في الملف وخاصة رسم الاراثة الذي يتضمن أسماء وصفات ورثة الهالكة ضوة (ر.) وهو ما من شأنه انتفاء جهالتهم إضافة إلى المذكرة التي سبق لهم أن أدلوا بها في ملف سابق ويتعلق الأمر بالملف عدد 2021/8205/2189 الذي صدر فيه حكم بتاريخ 30/12/2021 والتي أكد فيها المستأنف عليهم أن الاسم الحقيقي لمورثهم هو ضوة (ر.) وليس كما ورد خطأ في مقال الدعوى أو الحكم الصادر لفائدتهم الذي جاء فيهما أن اسم مورثهم هو الضاوية (ر.) وهي المذكرة المؤرخة بتاريخ 08/12/2021 والمدلى بها بجلسة 09/12/2021 وهو تاريخ سابق على الإنذار موضوع الدعوى الحالية والذي توصل به المستأنفون بتاريخ 23/06/2022 والذي بنيت عليه الدعوى الحالية و أنه إضافة لذلك، فإن السومة الكرائية المطالب بها هي نفسها التي جاءت في الأحكام السابقة وهي 2500,00 درهم مما يؤكد ثبوت العلاقة الكرائية بين الطرفين ويؤكد أن الإنذار والدعوى قد أقيما من قبل المالكين الحقيقيين للمحل وأنهم بهذه الصفة وجهوا الإنذار وأقاموا الدعوى الحالية، مما يبقى معه دفع المستأنفين بهذا الخصوص غير مبني على أساس قانوني أو واقعي سليم، لذلك يلتمسون أساسا التصريح بعدم قبول الاستئناف لخرقه لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م و تحميل المستأنفين الصائر و احتياطيا الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر. أدلو: نسخة من المذكرة الجوابية .
و بجلسة 26/02/2024 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق جاء فيها أن دفعوا كذلك بانعدام صفة المدعين الذين لم يستطيعوا الإدلاء بمقبول كون العين المؤجرة الكائنة بزنقة لندن رقم 73 حي المحيط الرباط، قد أصبحت في ملكهم وانتقلت إليهم عن طريق الإرث وان ملف النازلة خالي بما يثبت تملك المستأنف عليهم بصفتهم كخلف للعقار موضوع عقد الإيجار المشار إلى عنوانه أعلاه وعلى الخصوص أن الورثة المستأنف عليهم قد أدلوا بإراثة المرحومة ضوة (ر.) تتضمن أسمائهم كورثة في حين نجد أن هناك مساطر قضائية لم يذكر فيها أسماء الورثة المضمنين بالإراثة وقد أدلوا بما يثبت حسب الأحكام المدرجة بملف النازلة ومذكرة الجواب المدلى من طرف المستأنفين بها بأسماء ورثة آخرين غير الأسماء الواردة في رسم الإراثة والمدلى بها إلى محكمة الدرجة الأولى والتي تتضمن اسماء اخرى غير الواردة في رسم الاراثة الأمر الذي يطرح سؤالا مهما وهو هل الورثة الواردة أسماء هم برسم الإراثة هم نفس الورثة المدونة أسماءهم بمقتضى الأحكام القضائية المدلى بها إلى المحكمة وكذا مذكرة جوابهم بمذكرة العارضين خلال المرحلة الابتدائية و أنهم بعد توصلهم بالإنذار موضوع الدعوى التمسوا من باعث الإنذار الإدلاء بما يثبت صفة الورثة وبما تملكهم للعين المؤجرة عن طريق الإرث وذلك مقابل تسليمهم وصولات ايداع واجبات الكراء المودعة بصندوق الأمانات قصد سحب مبالغها وبدون اللجوء إلى مسطرة القضائية في الموضوع لكون الورثة لا يسكنون بالعين المؤجرة مما تعذر عليهم تسليمهم لواجبات الكرائية الحالة واللاحقة لها و أنهم وردا لكل نزاع حول أداء الواجبات الكرائية فقد سبق لهم ان مارسوا مسطرة العرض العيني المشفوعة بإيداع المبالغ المعروضة حفاظا على حقوقهم والتي كلفتهم مبالغ مهمة حتى لا يقال بأنهم متماطلون في أداء الكراء كما اتضح للمحكمة الاستئناف من خلال توجيه الاستدعاءات إلى المستأنف عليهم من اجل المثول أمام المحكمة والتي رجعت بعبارة لم يعثر عليهم بالعنوان وان المحكمة كلفت دفاع المستأنفين بالسهر على تبليغهم بالبريد المضمون وهو ما تم تنفيذه فعليا وبعد ذلك تنصب عنهم دفاعهم مما كان معه من العسير على العارضين تسليمهم المبالغ الكرائية الحالة حيث التجأ إليهم ، كما سبق ذكره اللجوء إلى مسطرة العرض العيني عند كل مرة تبلغ فيها مدة الكراء ثلاثة أشهر أو ما يزيد مشفوعة بالإيداع القضائي بصندوق الأمانات بالمحكمة سواء الابتدائية بالرباط أو التجارية بالرباط حسب وصولات الإيداع المرفقة بالمقال الاستئنافي وكذا شواهد الإيداع المدلى بها أمام هذه المحكمة وكذا شواهد الإيداع الأخرى لم نتمكن من انجازها سابقا كلها مبنية على طلب العرض العيني المشفوع بالإيداع بصندوق المحكمة مما تكون معه ذمة العارضين بريئة من المبالغ المطالب بها قضائيا وكذا المبالغ الغير المطالب بها واللاحقة لصدور الحكم المستأنف مما يبرر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بصفة أساسية بعدم قبول الدعوى من الاساس لانعدام صفة المستأنف عليهم حاليا وبصفة احتياطية إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب بسبب براءة ذمتهم من الواجبات الكرائية موضوع الانذار الموجه اليهم مع تحميل المستأنف عليهم كافة المصاريف القضائية خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية ومع ما سيترتب على ذلك من آثار قانونية ، لذلك يلتمسون الحكم نتيجة لما سبق بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة طبقا لأحكام المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية مع تحميلهم الصائر و احتياطيا جدا جدا الإشهاد لهم ببراءة ذمتهم من المبالغ المطالب بها بمقتضى الإنذار بعد عرضها عرضا حقيقيا ومشفوعة بالإيداع القضائي المبرئ للذمة و الحكم نتيجة لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليهم المصاريف القضائية.
أدلوا : بشواهد ضبطية صادرة عن المحكمة التجارية بالرباط تتعلق بوضعية حساب خصوصي مع وصل الأداء عنها و طلبات تنفيذ أوامر قضائية مرفقة بوصولات الإيداع و محاضر اخبارية .
و بجلسة 11/03/2024 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة مرفقة بوثائق جاء فيها أنهم ورفعا لكل التباس فيما يخص عرض المبالغ الكرائية على مورثة المستأنف عليهم السيدة الضاوية (ر.) التي انتقلت إلى عفو الله إلا انه بعد وفاتها تم الإدلاء برسم اراثة تتعلق بوفاة امرأة أخرى اسمها ضوة لا علاقة لها بهم فيما يخص واقعة الكراء وذلك عوض الضاوية (ر.) هذا من جهة ومن جهة أخرى كما أوضحنا بمقتضى المقال الاستئنافي والمذكرات الاحقة له فإن دعوى كانت رائجة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط وأفيد على أن مكترية للمستأنفين المحل التجاري قد توفيت وورثها ابنان وابنتان وسجل ذلك في الحكم بناء على مذكرة اصلاحية تم بمقتضاها ادخال الورثة المذكورين من طرف دفاعهم مما دفع بالعارضين باصلاح المسطرة على ضوء وفاة مكترية العقار المرحومة الضاوية (ر.) وورثها الأبناء المذكورين اعلاه والذين ادخلهم في المسطرة القضائية دفاعهم بمقتضى مذكرة اصلاحية سبق الادلاء بها الى المحكمة و أنهم دفعوا بانعدام صفة المرحومة ضوة (ح.) عوض الضاوية (ر.) التي تعتبر المالكة الحقيقية للعقار موضوع عقد الإيجار بدليل صدور أحكام قضائية لفائدتها وضدها حسب الأحكام المرفقة صحبته هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية فإن الموكلين دفعوا بانعدام صفة الورثة فيما يخص تملكهم للعقار موضوع الإيجار ذلك أنهم ولحد الساعة لم يستطيعوا إثبات ملكيتهم للعقار موضوع عقد الايجار بعدما انتقل اليهم ارثا من مورثتهم وبصفتهم خلف عام وبما أن الصفة من النظام والتي يمكن إثارتها تلقائيا من طرف المحكمة فإن الدعوى الموجهة ضدهم من طرف المدعين رغم عدم إدلائهم بما يثبت كون المرحوم الضاوية (ر.) هي نفسها ضوة (ر.) كما لم يدلوا الى المحكمة بمقبول بأن العقار موضوع الإيجار قد انتقلت ملكيته إليهم كالإدلاء برسم الملكية او شهادة عقارية تثبت كون الملك انتقل إليهم عن طريق الإرث وأن المحكمة الابتدائية لما قبلت دعواهم من حيث الشكل تكون قد خرقت مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالنظام العام مما يبرر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى من الأساس لانعدام صفة المستأنف عليهم حاليا مع تحميلهم الصائر و أنهم دفاعا عن حقوقهم فإنهم يدلون رفقة هذه المذكرة بسبعة احكام قضائية ونسخة من المقال الاستئنافي كلها في اسم مالكة العقار المرحومة الضاوية (ر.) التي كانت تؤجر للعارضين المحل التجاري الكائن بزنقة لندن رقم 75 حي المحيط - الرباط لتتأكد المحكمة بأن اسم ضوة لم يظهر إلا في الإراثة المدلى بها إلى محكمة الدرجة الأولى رفقة المقال الافتتاحي للدعوى كما ان العارضين يدلون إلى المحكمة بمذكرة إصلاحية تم فيها إدخال ورثة المرحومة الضاوية (ر.) التي ورثها ابنها محمد (ن.) وابنتيها نعيمة وفتيحة (ن.) وكذا ابنها بوشعيب (ن.) وان الورثة المذكورين ليس هم الورثة الواردة أسماؤهم في الإراثة وهذا ما جعل العارضين يطلبون من دفاعهم الإدلاء برسم الإراثة في اسم المرحومة الضاوية (ر.) وكذا نسخة من ملكية العقار المؤجر تثبت تملك الورثة لهذا العقار وذلك من اجل إعطائهم وصولات الايداع بصندوق المحكمة من اجل سحب المبالغ المعروضة والمشفوعة بالإيداع القضائي إلا أنهم رفضوا الإدلاء بالمطلوب وتوجهوا إلى المحكمة في الموضوع التي أصدرت حكما مخالفا للقانون وان محكمة الاستئناف ستعيد الأمور إلى نصابها في إطار الحق والقانون وستصرح لا محالة بالغاء الحكم المستأنف فيما يخص الموضوع وتصديا التصريح برفض الطلب وذلك اذا تجاوزت الدفعين الشكلين المثارين من طرف العارضين المتعلقين بصفة السيدة ضوة (ر.) وكذا صفة الورثة الذين لم يثبتوا صفتهم في التقاضي والإدلاء بما يثبت كون العقار المؤجر أل إليهم عن طريق الإرث و أنهم يدلون إلى المحكمة كذلك ب 31 مقال مختلف يرمي إلى إجراء عرض عيني كلها تم قبولها وبعد التنفيذ لم تتوصل المعروض عنها لعدم وجودها وتم تبعا لذلك تقديم طلب جديد لإيداع المبالغ المعروضة بصندوق المحكمة من اجل تبرئة ذمة المكترين منها و أنهم يدلون كذلك ب 22 محضر خاص بالعرض العيني كلها كانت سلبية بسبب عدم وجود المعروض عليها وانتهت كلها بإيداع المبالغ الكرائية بصندوق الأمانات لتبرئة ذمة المكثرين منها. وحيث انه في الأخير فإنهم يدلون كذلك بأحكام قضائية رابطة بين المرحومة الضاوية (ر.) مالكة العقار والمكثرين كلها تثبت ان مالكة العقار هي السيدة الضاوية (ر.) وليست السيدة ضوة كل ذلك يؤكد جدية الدفوعات المثارة من طرفهم لكون ذمتهم بريئة من اي مبلغ مالي لفائدة مالكة العقار بعدما تم عرضها عرضا حقيقيا مشفوعة بالإيداع بصندوق الأمانات لتبرئة ذمتهم ، لذلك يلتمسون أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى من الأساس لسببين اثنين أولهما عدم الإدلاء بمقبول بما يثبت أولا كون السيدة ضوة الوارد اسمها في الإراثة هي نفسها الضاوية (ر.) وثانيا إثبات كون العقار المؤجر انتقل الى ملكية الورثة بصفتهم خلفا عاما حتى يتأكد العارضون من المالكين الجدد للعين المؤجرة الكائنة بزنقة لندن رقم 75 حي المحيط - الرباط من أجل ربط معهم واداء الكراء لفائدتهم و احتياطيا جدا جدا الإشهاد لهم ببراءة ذمتهم من الواجبات الكرائية المودعة رهن إشارة المستأنف عليهم بصندوق الأمانات بالمحكمة ويمكن سحبها متى اثبتوا صفتهم في سحبها و الحكم بناء على ما ذكر بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليهم المصاريف القضائية خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.
أدلو : بالأوامر و الأحكام والمقالات المختلفة والعروض العينية و الإيداع بصندوق الأمانات .
و بناء على القرار التمهيدي عدد 147 الصادر بتاريخ 25/03/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير سعيد لفريشة و القاضي باجراء خبرة حسابية .
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد سعيد لفريشة و الذي خلص من خلاله الى ان الواجبات الكرائية المودعة بصندوق المحكمة عن المدة من ماي 2017 الى غاية غشت 2022 قد تم اداؤها بصندوق المحكمة و هي بمبلغ اجمالي قدره 175.000,00 درهم .
و بجلسة 23/09/2024 أدلى دفاع المستأنفين بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها فيما يتعلق بالشكل: أن الخبير القضائي استدعى أطراف الدعوى طبقا لما يقتضيه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية حسب الاستدعاءات الموجهة إلى أطراف الدعوى المدرجة بملف المحكمة في حين لم يحضر اي طرف من اطراف الدعوى رغم توصل دفاعهم بالاستدعاء لحضور عملية الخبرة بعدما رجعت استدعاءات الخبير بملاحظة عدم العثور عليهم بالعنوان الوارد في الاستدعاء والذي لا يعدو ان يكون سوى عنوان المحل التجاري موضوع النزاع في حين حضرت نيابة عن باقي المستأنفين السيدة فاطمة (ح.) الحاملة لبطاقة التعريف عدد A227918 بمقتضى وكالة عدلية خاصة وحضر إلى جانبها دفاعها الأستاذ المعطي الأيوبي وصرحت للسيد الخبير بأنها تكتفي بالتصريح الكتابي المحرر من طرف دفاعها مما تكون معه الخبرة المنجزة مستوفية لكافة الشروط القانونية الشكلية فيتعين قبولها من حيث الشكل.
فيما يتعلق بالموضوع: أن تقرير الخبرة جاء مرتكزا على أساس من حيث الموضوع بعدما طبق الخبير المعين من طرف المحكمة مقتضيات القرار التمهيدي الذي حدد مهامه المدونة في هذا القرار وان العارضين قبل مناقشة تقرير الخبرة من حيث الموضوع فإنهم يؤكدون الدفوعات الواردة بمقالهم الاستئنافي والرامية الى التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى .
فيما يتعلق بانعدام صفة باعثى الإنذار أنه بمقتضى أحكام المادة 50 من قانون المسطرة المدنية فان الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى يجب أن تكون معللة بأسباب وأن النقصان في التعليل يوازي انعدامه، و ان الاجتهاد القضائي استقر على أن الأحكام والقرارات لتلافي بطلانها يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة و أن الطاعنين دفعوا أمام محكمة الدرجة الأولى بانعدام صفة المدعين بعد تغيير المركز القانوني اتجاه مالكة العقار السيدة الضاوية (ر.) التي انتقلت إلى عفو الله وذلك بعد صدور قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/12/25 تحت عدد 6284 في التجاري الاستئنافي عدد 2017/8206/5679 والقاضي في منطوقه في الشكل سبق قبول الاستئناف الأصلي والطلب الإضافي وبعدم قبول الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه في الموضوع باعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ المستأنفين والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر وفي الطلب الإضافي برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه و أن المستأنفين سبق لهم أن أجابوا على مقال الدعوى بمقتضى مذكرة جواب ترمي إلى التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام صفة باعثي الإنذار كما تقدموا بطلب مضاد يرمي إلى بطلان الإنذار الموجه إليهم كما تقدموا بطلب يرمي إلى إدخال الغير في الدعوى بعدما أدوا الرسوم القضائية المستحقة قانونا حسب المذكرة الجوابية المشار إليها بملخص الوقائع إلا أنه للأسف الشديد فإن المحكمة لم تجب إجابة قانونية وموضوعية وبتعليل مقبول على دفوعات المستأنفين إذ استندت القبول الدعوى شكلا على رسم وفاة السيدة ضوة (ر.) التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالمستأنفين بصفتهم مكترين للعقار موضوع عقد الإيجار من مالكته الشرعية المرحومة السيدة الضاوية (ر.) كما أن المحكمة المطعون في حكمها لم تتوفر لديها الحجة على أن الورثة أصبحوا مالكين للعقار موضوع النزاع بصفتهم كخلف عام وكون حقوق المورثة انتقلت إليهم عن طريق الإرث وأصبحوا هم المالكون للعقار موضوع النزاع كما أن المحكمة لم تكلف نفسها عناءا على إلزام الورثة بإثبات صفتهم كمالكين شرعيين للمرحومة السيدة الضاوية (ر.) مع تبليغ حوالة الحق إلى المكترين المستأنفين كل ذلك يبرر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا رغم عدم توفر صفة المستأنفين على صفة الادعاء ولم يثبتوا لمحكمة الدرجة الأولى بمقبول كونهم أصبحوا هم المالكين للعقار المؤجر من طرفهم والذي أل إليهم عن طريق الإرث مما يبرر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى من الأساس وتحميل المستأنفين كافة المصاريف القضائية و أنه يتجلى لمحكمة الاستئناف الدرجة الأولى لم يثبت لديها ثلاثة أمور تجعل الحكم المستأنف معرضا المستأنف معرضا إلى الإلغاء، وبالتبعية الإلغاء، وبالتبعية التصريح بعد التصدي بعدم قبول الدعوى من الأساس من كون المستأنف عليهم حاليا لم يدلوا للمحكمة بأن المرحومة الضاوية (ر.) مالكة العقار المؤجر هي نفسها ضوة (ر.) حسب الإراثة المدلى من طرف المدعين المدعين لكون هذه الأخيرة لا علاقة لها بالمستأنفين و كذا كون المدعين المستأنف عليهم (حاليا) لم يثبتوا للمحكمة أنهم أصبحوا مالكين للعقار موضوع المحل التجاري الذي يكتريه المستأنفون (الإدلاء برسم ملكية تثبت مدخلهم وصفتهم في إقامة الدعوى أو الإدلاء بشهادة عقارية تثبت تسجيلهم على الصك العقاري الذي كان مملوكا للمرحومة الضاوية (ر.) بصفتها مالكة تعين المؤجرة حسب الأحكام السابقة الصادرة بين الطرفين والمدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى وكذا رفقة هذا المقال الاستئنافي. الأمر الثالث كون الورثة لم يبلغوا بحوالة الحق التي انتقلت إلى المستأنف عليهم عن طريق الإرث بصفتهم يعتمرون العقار على وجه الكراء كونهم خلفا عاما للمرحومة الضاوية (ر.) وذلك في إطار المادة 195 من قانون الالتزامات والعقود حتى لا يبقى الورثة مجهولون لدى المستأنفين بصفتهم مكترين ويتأكدون تبعا لذلك بالانتقال حق الكراء إليهم واستمرار العلاقة الكرائية معهم أنه بالإضافة إلى ما ذكر فإنه يتجلى لمحكمة الاستئناف المحكمة المطعون في حكمها اقتصرت فقط من أجل قبول الدعوى شكلا على رسم إراثة لإثبات صفة المدعين دون أن تكون لها الحجة أن هؤلاء أصبحوا مسجلين على الرسم العقاري أن كان العقار محفظا أو الإدلاء برسم ملكية يثبت مدخلهم وانتقال حقوقهم إليهم عن طرق الإرث مع العمل على تبليغ المستأنفين حوالة الحق حتى يتعرفوا على الورثة الشرعيين للمرحومة السيدة الضاوية (ر.) مالكة العقار من اجل استمرار العلاقة الكرا ة فيما بين الطرفين طبقا لأحكام المادة 195 من قانون الالتزامات والعقود مما يبرر تبعا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا التصريح بعدم قبول الدعوى من الأساس وتحميل المستأنف عليهم كافة المصاريف القضائية لانعدام صفتهم في الادعاء طبقا لأحكام المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية لعدم إدلائهم بانتقال حوالة حق الكراء إليهم عن طريق الإرث من مورثتهم المرحومة الضاوية (ر.) أو ضوة (ر.)، وذلك إذا أثبتوا بمقبول أن المرحومة الضاوية (ر.) مالكة العقار المؤجر إلى المستأنفين نفسها ضوة (ر.)، ولعدم إدلائهم بما يثبت كونهم أصبحوا المالكين الشرعيين للعقار المؤجر موضوع النزاع، مما يبرر إلغاء الحكم التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى من الأساس مع تحميلهم الصائر.
فيما يتعلق بخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل أن الاجتهاد القضائي استقر على أن الأوامر والأحكام والقرارات لتلافي بطلانها يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلة وأن عدم الجواب على طلب أو دفع مؤثر في موضوع النزاع يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع الشيء الذي يعد نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه ويعرض الأمر أو الحكم أو القرار إلى الإلغاء و أن المستأنفين سبق لهم أن تقدموا بطلب مضاد يرمي إلى بطلان الإنذار الموجه إليهم بعدما أدوا عن طلبهم الرسوم القضائية ملتمسين من محكمة الدرجة الأولى بطلان الإنذار الموجه إليهم والمبلغ إليهم بتاريخ 2022/06/23 هو إنذار باطل لكونه وجه من غير ذي صفة ذلك أن العارضين لا علاقة ولا رابطة قانونية تربطهم مع ورثة المرحومة ضوة (ر.) حسب ما سلف ذكره وبما أن العارضين أجابوا على الإنذار باستعدادهم لإعطاء المدعين في شخص دفاعهم جميع الوصولات المودعة بصندوق المحكمة المتعلقة بالواجبات الكرائية الحالة أو الغير المطالب بها بمقتضى الإنذار شريطة تزويدهم برسم اراثة المرحومة الضاوية (ر.) وما يتبث كون الورثة أصبحوا هم المالكون الشرعيون للعقار المؤجر باعتبارهم من الخلف العام للمرحومة الضاوية (ر.) لكن دفاعهم رفض التوصل بالجواب على الإنذار بعد اطلاعه على محتواه حسب ما هو مدون بمحضر التبليغ المؤرخ في 2022/07/06 المرفق بنص الجواب على الإنذار المدلى به بمقتضى المذكرة الجوابية المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى بجلسة 2022/12/28 مما تكون معه صفة باعثى الانذار منعدمة لانعدام العلاقة الكرانية بينهم وبين الموكلين مما يتعين معه التصريح ببطلان الإنذار المبلغ إليهم بتاريخ 2022/06/23 مع ما سيترتب على ذلك من آثار قانونية أنه برجوع محكمة إلى الحكم المستأنف سوف لا تجد به ولا معه ما يفيد كون المحكمة المطعون في حكمها قد أجابت الطاعنين على الطلب المضاد الرامي إلى بطلان الإنذار المبلغ إليهم بتاريخ 2022/06/23 كما أنهم لما أجابوا على الإنذار المبلغ إليهم التمسوا من باعث الإنذار الإدلاء برسم إراثة وما يثبت كون الورثة أصبحوا هم المالكون الشرعيون للعقار الذي يستغلونه على وجه الكراء وذلك باعتبارهم من الخلف العام للمرحومة الضاوية (ر.) كالإدلاء برسم ملكية أو بشهادة عقارية تثبت تحويل حق مورثتهم لفائدتهم مقابل تزويد دفاعهم بجميع وصولات الإيداعات القضائية بصندوق المحكمة التي تثبت براءة المستأنفين من المبالغ المطالب بها لكن دفاع المستأنفين رفض التوصل بالجواب على الإنذار الموجه إليه بعد اطلاعه على محتواه حسب ما هو مضمن بمحضر التبليغ المؤرخ في 2022/07/6 والذي تم الإدلاء و أن عدم جواب محكمة الدرجة الأولى على فحوى الطلب المضاد المرفوع إليها بطريقة قانونية والمؤدى عنه الرسوم القضائية ولم تناقشه لا سلبا ولا إيجابا فإن ذلك يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع ويترتب عن ذلك نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يترتب عنه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح ببطلان الإنذار الموجه إليهم والمبلغ إليهم بتاريخ 2022/07/6 لانعدام صفة التقاضي مع ما سيترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المستأنفين الصائر.
فيما يتعلق بخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب حقوق الدفاع وعدم الجواب بطريقة قانونية على دفع مؤثر في النزاع أن المستأنفين بمقتضى مذكرتهم الجوابية امام محكمة الدرجة الأولى طعنوا الإنذار الموجه اليهم وإدخال الغير في الدعوى بمقتضى مذكرة الجواب المدلى بها بجلسة 2022/12/28 والتي ادخلوا بمقتضاها ورثة المكرية الحقيقية للعقار المرحومة الضاوية (ر.) وهم: "محمد (ن.)، فتيحة (ن.)، بوشعيب (ن.)"، والكل بناءا على مذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بتاريخ 2022/05/25 حسب ما هو مدون بالحكم عدد 2416 بتاريخ 2022/10/26 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف المدني عدد 2021/1201/3363 والذي يوضح بأن ورثة الضاوية (ر.) هم المدخلون في الدعوى و أن المحكمة المطعون في حكمها صرحت بعدم قبول طلب الإدخال في الدعوى على أساس أن المطلوب إدخالهم يعتبرون من بين المدعين الأصلين ومن جهة ثانية فانهم لم يتقدموا بأي طلبات في مواجهة المدخلين في الدعوى دون ان تجيب المحكمة على الحكم المدلى به رفقة المقال المضاد مع طلب ادخال الغير في الدعوى. لكن حيث أنه خلافا لما ذهبت إليه إليه المحكمة المطعون في حكمها والتي نابت عن المدعين الذين لم يجيبوا على الدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى شكلا لكون الورثة المدعون ليس الورثة المضمن أسماؤهم في حكم المدني المشار إليه أعلاه ملف مدني عدد 2021/1201/3363) والذي تضمن أن ورثة الضاوية (ر.) هم ابنها محمد (ن.) وابنتيها فتيحة (ن.) ونعيمة (ن.) وابنها بوشعيب (ن.) مما يشكل إبهاما وغموضا في معرفة الورثة الحقيقيين للمرحومة الضاوية (ر.) مالكة العقار المؤجر من طرف المستأنفين حسب الاحكام المستدل بها من طرفهم والتي تتعلق بالرابطة الكرائية بين ورثة المرحوم حموين (ج.) والمسماة قيد حياتها المرحومة الضاوية (ر.) مما يترتب عما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي بعدم المصادقة على الانذار الموجه من طرف اشخاص لا علاقة كرائية تربطهم مع المستأنفين.
احتياطيا جدا مناقشة موضوع الخبرة القضائية المأمور بها تمهيديا من طرف المحكمة و أنهم سبق لهم ان ادلوا بمذكرة جوابية في الموضوع امام محكمة الدرجة الاولى المطعون في حكمها عن طريق الاستئناف اثأروا بمقتضاها استعدادهم للإدلاء بجميع وصولات إيداع المبالغ الكرائية المطالب بها مقابل إدلاء المدعين بما يثبت كونهم هم الورثة الحقيقيون للمرحومة السيدة الضاوية (ر.) مع إدلائهم بما يثبت أنهم خلف عام لمورثتهم المذكورة، وأن حقوقها انتقلت إليهم عن طريق الإرث، وأن المدعين توصلوا بالمذكرة المذكورة ولم يجيبوا عنها، وعجزوا عن الإدلاء بما يثبت أنهم أصبحوا هم المالكون للعقار المؤجر من طرفهم ، وأن المحكمة المطعون في حكمها لم تنتبه ما أثاره المستانفون من كون المبالغ الكرائية توجد رهن إشارة مالكين العقار الحقيقيين، ويكفى الإدلاء بنسخة من را لملكية أو شهادة عقارية تثبت حوالة الحق إليهم، وصرحت بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع على العارضين بأداء واجبات الكرائية العلاقة الكرائية الربطة بين الطرفين دون أن تكون لها الحجة على أن المستأنف عليهم هم المالكون الحقيقيون للعقار موضوع النزاع، مما انعدمت معه صفتهم في التقاضي ويترتب عن ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدى الحكم بعدم قبول الدعوى من الأساس وتحميل المستأنف عليهم الصائر و أنه كان على المحكمة المطعون في حكمها أن تنذرهم للإدلاء بوصولات الإيداع المترتبة عن الوجبات الكرائية المطالب بها والموجودة رهن إشارة المرحومة الضاوية (ر.) ومن بعدها ورثتها تفاديا لصدور الحكم المستأنف لكون ذمة المستأنفين بريئة من الوجبات الكرائية المطالب بها وكذا الوجبات الكرائية اللاحقة لها حسب وصولات الإيداع المرفقة صحبة مذكرتهم الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية والمبرئة لذمة المستأنفين من الوجبات الكرائية المطالب بها باعتبار أن التماطل منتفي في نازلة الحال طبقا لأحكام المادة 692 من قانون الالتزامات والعقود .
فيما يتعلق بنتيجة الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير سعيد الفريشة : ان الخبير القضائي المعين من طرف المحكمة قد انجز تقريرا مفصلا في الموضوع اوضح من خلاله ان الواجبات الكرائية المطالب بها من طرف المستأنف عليهم قد تم عرضها عليهم عرضا عينيا مشفوعا بالإيداع القضائي بصندوق الأمانات بالمحكمة وذلك بعد تأكده من المقالات المختلفة التي تم بمقتضاها قبول طلب العرض العيني وكذا طلبات تنفيذها وتواصيل ايداعها بصندوق المحكمة علما بأنهم أدلوا الى الخبير بمجموعة من المقالات المختلفة اللاحقة عن المبالغ المطالب بها بمقتضى الإنذار والى غاية شهر يونيو 2024 كما أنهم تقدموا حاليا بمقتضى مقال مختلف مؤرخ في 13 شتنبر 2024 مسجل لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تحت عدد 2024/5068 تم بمقتضاه عرض الواجبات الكرائية اللاحقة والمبتدئة من شهر يوليوز 2024 الى غاية شهر اكتوبر 2024 وجب فيها مبلغ 10.000,00 درهم وصدر بشأنه أمر قضائي قضى بالاستجابة للطلب وأنهم تقدموا بطلب تنفيذه ويحتفظون بحقهم في الادلاء بما يثبت ايداع المبلغ المعروض بمقتضى المقال المختلف بصندوق محكمة الامانات و ان ذمتهم بريئة من كل كراء لفائدة الورثة (سواء) ورثة المرحومة الضاوية (ر.) مالكة العقار المؤجر والتي ترتبط بعلاقة كرائية مع المستأنفين حسب الأحكام المدلى بها سواء امام محكمة الدرجة الاولى او امام محكمتكم كدرجة ثانية للنظر في طلب الاستئناف ولا المدعوة ضوة (ر.) سواء المبالغ الكرائية المطالب بها بمقتضى الانذار او المبالغ الكرائية اللاحقة للانذار المذكور وان نية المستأنف عليهم هي رغبتهم الأكيدة بافراغهم من محلهم التجاري الذي يعتبر مصدر عيشهم مع اسرهم لا اقل ولا اكثر مما يناسب المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة في النازلة والتصريح ببراءة ذمة المستأنفين من اي مبلغ كرائي كيفما كان نوعه بعدما ثبت للمحكمة ثبوتاً شرعيا ان المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليهم قد تم عرضها عليهم عرضا حقيقا عليهم وبعد رفضهم حيازتها تم ايداعها بصندوق الامانات بالمحكمة حسب ماتثبته المقالات المختلفة المتعلقة بالعرض العيني المشفوع بالايداع القضائي حسب وصولات الايداع بصندوق الأمانات ، لذلك يلتمسون فيما يتعلق بالشكل التصريح بالمصادقة على الخبرة من حيث الشكل لاستيفائها كافة الشروط القانونية والمنصوص عليها بمقتضى احكام المادة 63 من قانون المسطرة المدنية و فيما يخص الموضوع: الحكم بالمصادقة على الخبرة القضائية من حيث الموضوع و بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليهم المصاريف القضائية خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية
أدلو : مقال مختلف يرمي الى اجراء عرض عيني .
و بجلسة 23/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها حول الخبرة إنه بمقتضى الفصل 33 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، فإنه في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر يجوز للمكري بعد توجيه إنذار بالأداء ويبقى بدون جدوى بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل أن يتقدم بطلب أمام قاضي المستعجلات لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل و إنه بالرجوع لنازلة الحال نجد أن العارضين بأسمائهم كاملين وجهوا للمستأنفين إنذارا من أجل الأداء توصلوا به بتاريخ 2022/06/23 إلا أنهم لم يستجيبوا له بل أدلوا بأنهم سلكوا مسطرة العرض العيني والإيداع و أنه برجوع للوثائق المدلى بها من قبلهم لإثبات ذلك بمجموعة من مقالات العرض العيني وكذا وصولات الإيداع وأن ما يهمهم هنا هو أنهم لم يضمنوا مقالات العرض العيني والإيداع أسماء العارضين كلهم بل اقتصر الأمر على بعضهم فقط وهو ما يشكل مانعا من استخراج تلك المبالغ و إن الأدهى من ذلك ونخص بالذكر فقط الفترة الممتدة من شهر فبراير 2022 إلى نهاية شهر يونيو 2022 المطالب بها أيضا في الإنذار موضوع الدعوى، نجد أن المستأنفين توصلوا بالإنذار كما سبق البيان يوم 2022/06/23. و أنهم تقدموا بطلب العرض العيني بتاريخ 2022/06/24 وحصلوا على الأمر ينفس التاريخ وقاموا بالعرض العيني حسب المحضر الإخباري المدلى به من طرفهم يوم 2022/07/04. إلا أنهم لم يقوموا بإيداع المبالغ بصندوق المحكمة إلا بتاريخ 2022/07/14 و إن أجل 15 يوما التي منحت لهم كمهلة للأداء قد انتهت بتاريخ 2022/07/09 إذا احتسبنا الأجل كاملا و أن الخبير قد وقف على ذلك في الجدول الملحق بالخبرة بالسطر ما قبل الأخير، حيث أكد أن الواجبات الكرائية عن المدة من شهر فبراير 2022 إلى يوليوز 2022 لم تؤد إلا بتاريخ 2022/07/14 بمقتضى وصل عدد 20112122003447 حساب عدد 18112 بذلك، فإن الأداء من جهة لم يتم في مواجهة باعثي الإنذار جميعا بل وجه لبعضهم فقط ومن جهة أخرى فإن الأداء قد تم خارج الأجل القانوني الممنوح للمستأنفين و إن الخبرة المأمور بها قد أكدت وعززت ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، لذلك يلتمسون رد جميع دفوعات المستأنفين لعدم وجاهتها والحكم بتأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على غير المستأنف عليهم .
أدلو: صورة من محضر تبليغ الإنذار. و صورة من مقااتل العرض العيني و طلب الإيداع و صورة من وصل الإيداع .
و بجلسة 07/10/2024 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيب على مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها انه خلافا لما أثير من الطرف المستأنف عليهم فإن تبليغ الإنذار كان بتاريخ 2022/6/23 وان طلب العرض العيني قدم مباشرة في اليوم الموالي لتبليغ الإنذار وهو 2022/6/24 وتمت الاستجابة لطلب في نفس اليوم فتقدموا بطلب تنفيذ الأمر القضائي القاضي بقبول العرض العيني بتاريخ 2022/7/26 وتم تنفيذه باعطاء المبلغ الى المفوض القضائي الذي رفض المستانف عليهم حيازته حسب المحضر الإخباري المؤرخ في 2022/7/4 وتم بعده تقديم طلب في الموضوع إلى السيد رئيس المحكمة من اجل إيداع مبلغ العرض العيني المرفوض من طرف المعروض عليهم بصندوق الأمانات حيث تم إيداع المبلغ بتاريخ 2022/7/14 وهو اجل معقول والذي لا يتم إلا بعد إذن السيد رئيس المحكمة بالإيداع أن العبرة بالعرض العيني الذي رفضه المستأنف عليهم بمقتضى المحضر الإخباري المؤرخ في 2022/7/4 الذي تم بمقتضاه رفض العرض العيني من طرف المسأنفين وان ذلك تم داخل أجل الإنذار المبلغ الى العارضين بتاريخ 2022/6/23 أي بعد 11 يوم الموالية للتبليغ ولو أن الورثة قبلوا العرض العيني لما تم فتح هذه المسطرة القضائية أن اجتهاد محكمة النقض في قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 9 مارس 2017 في الملف المدني رقم 2016/9/1/4559 المنشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2017 مطبعة الأمنية مركز النشر والتوثيق القضائي طبعة لسنة 2018 صفحة 28 وورد في حكم أخر عدد 1572 صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2018/4/12 في الملف التجاري رقم 2018/8206/512 و انه يتجلى لمحكمة الاستئناف من خلال ما تم بسطه أعلاه فان العارضين قد ابرأوا ذمتهم إزاء باعثي الإنذار وذلك بعرض مبلغ الإنذار عرضا حقيقيا مشفوعا بالإيداع القضائي وان الذي التأكيد عليه في موضوع النزاع هو كون المستأنف عليهم اعتادوا بأن لا يتوصلوا بالواجبات الكرائية الحالة من اجل افراغهم من العين المؤجرة لا اقل ولا اكثر وان العارضين حفاظا على حقوقهم وحتى لا يقال بأنهم متماطلون في أداء الواجبات الكرائية الحالة فأنهم يلتجئون دائما إلى مسطرة العرض العيني والإيداع القضائي كل ثلاثة أشهر أو أربعة وان سلوك مسطرة العرض والايداع قد كلفت العارضين مبالغ مالية كبيرة وكما تعلم المحكمة فإن مسطرة العرض والإيداع تقتضي أولا تقديم مقال مختلف إلى السيد رئيس المحكمة وبعد الموافقة على الطلب يجب تنفيذ الأمر القضائي بواسطة مفوض قضائي وتسليمه الشيك المقابل للعرض العيني ثم يجهز لهذا الأمر له الملف من طرف قسم التنفيذ وبعد سحب هذا المحضر الأمر والشيك المقابل للعرض العيني ينتقل عند الجهة المعروضة عليها وعادة لم يجد أي احد من الورثة ويحرر بناء على ذلك محضر العرض العيني وإيداعه بملف التنفيذ ويسحب من طرف دفاع المستأنفين ثم تقديم مقال مختلف جديد مرفق بالأمر القضائي القاضي بالعرض العيني ونسخة من محضر العرض العيني ويوضع الكل بصندوق المحكمة التي تفتح ملفا جديدا ويبث فيه السيد الرئيس بالقبول وبعد اخذ الأمر بالإيداع يجب طلب تنفيذه حيث يفتح له ملف التنفيذ حيث يتم الإيداع القضائي بصندوق الأمانات وحيازة نسخة من وصل الإيداع الذي يعتبر مبرئا لذمة المستأنفين المكترين وان العارضين أدلوا للمحكمة بما يثبت سلوكهم لمساطر العرض العيني المشفوع بالأداء القضائي وذلك بصفة تلقائية ودون تبليغهم ي إنذار كل ذلك يبرئ ذمة المستأنفين من الواجبات الكرائية الحالة والى غاية شهر أكتوبر 2024 حسب المقال المختلف المرفق وكذا طلب تنفيذ الأمر القضائي الذي حرر المفوض القضائي بشأنه كالعادة محضرا مؤرخا في 2024/9/25 يثبت عدم وجود اي احد بعد طرقه الباب عدة مرات و أنهم يؤكدون جميع الدفوعات في مواجهة المستأنف عليهم والمتعلقة بالصفة في الوصل الإيجار ذلك أنهم مرتبطون بعقدة كرائية مع المرحومة الضاوية (ر.) ب الأحكام القضائية الصادرة سابقا بين الطرفين وان المرحومة ضوة (ر.) التي مورثوها بالإنذار موضوع الدعوى لا علاقة لهم بها وان الورثة إلى حد الساعة لم يثبته بمقبول بأن المرحوم الضاوية (ر.) هي نفسها المرحوم ضوة (ر.) كما أن الورثة المستأنف عليهم لم يدلوا للمحكمة بصفتهم المؤجر لهم انتقل لهم عن طريق الإرث كالإدلاء بشهادة عقارية يثبت تملكهم للعقار المؤجر بأي وسيلة من وسائل الإثبات حسب ما استقر على ذلك اجتهاد محكمة النقض بمقتضى "قرار عدد 127 بتاريخ 2005/5/9 الصادر في الغرفة التجارية لمحكمة النقض ، لذلك يلتمسون رد جميع الدفوعات المثارة من طرف المستأنف عليهم لعدم ارتكازها على أساس واقعي وقانوني و الحكم وفق المقال الاستئنافي لهم الرامي أساسا إلى إلغاء الحكم المستأنف التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى من الأساس لانعدام الصفة في الادعاء و احتياطيا جدا بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب مع المستأنف عليهم الصائر خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.
أدلو : نسخة من المقال المختلف و نسخة من طلب تنفيذ الأمر القضائي و نسخة من محضر التنفيذ الاخباري .
حيث عند إدراج القضية بجلسة 23/09/ 2024 حضر الأستاذ العوفير عن الأستاذ الأراوي عن المستأنف عليه و أدلى بمذكرات مستنتجات بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطاعنون استئنافهم على الأسباب المفصلة أعلاه .
وحيث انه وفيما يخص ما تمسك به الطاعنون من فساد التعليل الموازي لانعدامه و المستمد من عدم جواب محكمة الحكم المطعون فيه على الطلب المضاد المقدم من طرفهم و الرامي الى بطلان الإنذار استنادا من جهة أولى لانعدام صفة المستانف عليهم باعثي الإنذار و عدم ادلائهم بما يثبت تملكهم للمحل المدعى فيه خلفا للمكرية الاصلية السيدة الضاوية (ر.) ، و من جهة أخرى لخلو الملف مما يثبت ان ضوة (ر.) هي نفسها الضاوية (ر.) التي تربطهم بها علاقة الكراء الاصلية ، فيحسن التوضيح انه و بعد ظهير 16-49 باعتباره القانون الواجب التطبيق على كراء المحلات التجارية و بمجرد صدوره لم ينظم مسطرة بطلان الإنذار كما كان عليه الامر في ظل ظهير 24/05/1955 الملغى بل نظم مسطرة المصادقة على الإنذار التي الزم الطرف المكري برفعها لوضع حد لعلاقة الكراء ، و بالتالي تبقى جميع الاساب المثارة بموجب الطلب المضاد مجرد دفوع لرد لطلب المصادقة على الإنذار بالافراغ التي رفعها الطرف المستانف عليها و قد اجابت عنها المحكمة بما يكفي أولا بخصوص صفة المستانف عليهم فتبقى ثابتة بموجب الاراثة المدلى بها و التي تعد وثيقة رسمية يعتد بما جاء بها ما لم يتم الطعن فيه بالزور و هو ما لا دليلل عليه بملف الدعوى و لا يشترط لاثبات الصفة الادلاء بشهادة الرسم العقاري او رسم التملك لانهم بمثابة الخلف العام لمورثتهم التي اكرت المحل موضوع النزاع للطرف المستانف ، ثانيا و بخصوص الاختلاف الحاصل على مستوى الاسم الشخصي لمورثتهم و ما اذا كان ضوة (ر.) او الضاوية (ر.) فلا تاثير له لا على الإنذار و لا على الدعوى ، ما دام الطرف المستانف الذي لا ينكر علاقة الكراء التي تربطه بمورثتة المستانف عليهم و ما دام قد توصل بالانذار بصفة صحيحة و مارس كافة حقوقه الدفاعية حفاظا على مصالحه اضف الى ذلك ان الطرف المستانف يعلم علم اليقين ان اسم مورثتهم هو ضوة بمناسبة دعوى سابقة بينهم و بين الورثة المستانف عليهم الذين التمسوا بموجب مذكرتهم الجوابية القول بان اسمها هو ضوة (ر.) الامر الذي يؤكد علمهم السابق بهذا الاختلاف قبل التوصل بالانذار موضوع الدعوى الحالية ، مما يكون معه ما بالسببين أعلاه على غير أساس و يتعين ردهما .
وحيث انه و بخصوص السبب المستمد من براءة ذمة الطرف المستانف من واجبات الكراء المطلوبة بعد عرضها و ايداعها طبقا للقانون ، فان المحكمة وبعد اطلاعها على كافة وثائق الملف, ولا سيما الاحكام الصادرة سلفا بين الطرفين و وصولات العرض العيني و الايداع بصندوق المحكمة المدلى بها و عددها 15 وصلا, فقد ارتأت وزيادة في تحقيق الدعوى الامر بإجراء خبرة لحساب الاداءات التامة عهد بها الى الخبير سعيد لفريشة و الذي حددت مهمته في الاطلاع على وثائق الملف وخاصة وصولات الايداع و مقالات العرض العيني المدلى بها , والتأكد من مبالغ الكراء المودعة , مع مطابقتها بما هو مضمن بمقالات العرض العيني و الايداع , ثم التأكد مما اذا كانت المبالغ المودعة بصندوق المحكمة تغطي كراء المدة الممتدة من ماي 2017 الى غاية غشت 2022 ، هذا الأخير انجز تقريرا مفصلا خلص من خلاله الى ان الواجبات الكرائية المودعة بصندوق المحكمة عن المدة من ماي 2017 الى غاية غشت 2022 قد تم اداؤها بصندوق المحكمة و هي بمبلغ اجمالي قدره 175.000,00 درهم تمتد الى غاية يناير 2023 كما فصلها بتواريخها و ارقمها بالجدول صفحة 4 .
و حيث يتضح للمحكمة استنادا لكافة وثائق الملف ، ان الطرف المستانف توصل بتاريخ 23/06/2022 بانذار من اجل أداء واجبات كراء المدة الممتدة من يونيو 2016 الى غاية شهر يونيو 2022 ، و بعد تثبت المحكمة من عدم احقية المستانف عليهم في واجبات كراء المدة من يونيو 2016 الى غاية شهر ابريل 2017 و خلو ذمتهم منها استنادا الى الاحكام القضائية السابقة و المدلى بها بالملف و التي تبقى لها الحجية طبقا للفصل 418 من قلع ، قضت برفض طلب أدائها ، و اقتصر حكمها بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من ماي 2017 الى غاية شهر غشت 2022 ، و بالتالي فانه و بعد الادلاء بالاوامر المثبتة للعرض العيني و الإيداع طبقا للقانوني و بما ان الاستئناف ينشر الدعوى امام محكمة الاستئناف من جديد ، فانه و استئناسا بنتيجة الخبرة المنجزة من قبل السيد لفريشة تكون ذمة الطرف المستانف فعلا خالية من واجبات الكراء المحكوم بها عن المدة من ماي 2017 الى غاية متم شهر غشت 2022 بمبلغ اجمالي قدره 160.000 درهم حسب الثابت من وصولات العرض و الإيداع بصندوق المحكمة ، اما بخصوص ما تمسك الطرف المستانف عليه تعقيبا على الخبرة المنجزة بالملف بكون واجبات كراء المدة من فبراير 2022 الى غاية متم يوليوز 2022 المطلوبة بموجب نفس الإنذار موضوع الدعوى الحالية لم يتم ايداعها بصندوق المحكمة الا بتاريخ 14/07/2022 أي خارج اجل 15 يوما المحددة في الإنذار الذي توصل به المستانفين بتاريخ 213/06/2022 متمسكين بثبوت التماطل في جانبهم الموجب لافراغهم من المحل المكترى حسبما جاء في جدول احتساب واجبات الكراء المفصل من قبل الخبير لفريشة ، الا انه يحسن التوضيح و بالرجوع الى طلب العرض العيني المتعلق بالمدة من 02/2022 الى غاية 7/2022 يتضح انه قدم مباشرة في اليوم الموالي لتبليغ الإنذار وهو 2022/6/24 و صدر الامر به في نفس اليوم و حرر بشانه محضرا اخباريا بتاريخ 04/07/2022 أيضا داخل الاجل المحدد بالانذار المتوصل به بتاريخ 23/06/2022 ، مفاده انتقال المفوض القضائي الى عنوان الورثة المستانف عليهم بغية عرض اجبات كراء المدة المذكورة عليهم بمبلغ 15.000 درهم بواسطة شيك الا انه تعذر العثور عليهم بالعنوان و هي نفس الملاحظة التي دونت في اغلب محاضر الإيداع السابقة الامر يستشف منه صعوبة العرض ، و ان الطرف المستانف و تعبيرا منه على جدية الإيداع ، تقدم بطلب تنفيذ الأمر القضائي رفقة الشيك من اجل إيداع مبالغ الكراء من طرف المعروض عليهم بصندوق الأمانات حيث تم إيداع المبلغ بتاريخ 2022/7/14 ،و بالتالي فان العبرة بالعرض العيني الذي تعذر تحقيقه و الثابت بمقتضى المحضر الإخباري المؤرخ في 2022/7/4 و التام داخل الاجل المحدد بالانذار ، مما يكون معه الطرف المستانف قد احترم مقتضيات الفصل 275 من قلع الامر الذي ينفي عنه المطل الموجب للافراغ طبقا للمادتين 8 و 26 من ظ 16-49 ، و هو ما دابت عليه محكمة النقض في عدة قرارات منها القرار لاسيما القرار عدد 311 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 01/02/06 في الملف عدد183/04 منشور بمجلة المرافعة عدد 17 ص 121 و ما يليها جاء فيه : *ان تاريخ تسليم مبلغ الوجيبة الكرائية للعون القضائي المعين بمقتضى الامر القضائي للقيام بعرضة على المكري الدائن و ايداعه عند الاقتضاء هو بمثابة ايداعه في مستودع الامانات الذي عينته المحكمة و بالتالي فهو مبرئ للذمة ، و القرار الذي لم ياخذ بتاريخ التسليم و العرض و اعتبر ان ذمة المدين لات تبرا الا بايداع المبلغ بصندوق المحكمة جاء غير مرتكز على اساس قانوني مما عرضه للنقض*, وبذلك تكون ذمتهم خالية من واجبات الكراء المحكوم به بها و يتعين الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب .
. وحيث يتعين تحميل المستانف عليهم الصائر .
لهذه الأسباب:
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي .
في الموضوع: بإعتباره و الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55727
Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’octroi d’une indemnité d’éviction provisionnelle est subordonné à une demande expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55923
Droit au renouvellement du bail commercial : l’occupation continue des lieux pendant plus de deux ans ouvre droit au statut protecteur, nonobstant la conclusion de contrats successifs à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56045
Bail commercial : la condition de fermeture continue du local prévue par la loi 49-16 n’est pas remplie par une seule visite de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2024
56119
Bail commercial : Le dépôt de garantie destiné à la maintenance du local ne peut faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56207
Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle, le cahier des charges de la vente du fonds de commerce ne peut imposer au preneur le maintien de l’activité antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56325
Prescription quinquennale des loyers : la période non prescrite est calculée à rebours de la date de la mise en demeure adressée au preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56423
Contrat de location de véhicules : Le défaut de remise des certificats d’assurance par le bailleur justifie la réduction du loyer dû par le preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024