Opérateur de télécommunications : Le recours à un ordre de recette pour le recouvrement d’une créance commerciale emporte la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2002)

Réf : 18644

Identification

Réf

18644

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

738

Date de décision

11/07/2002

N° de dossier

27/5/1/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : المجلة المغربية للقانون الاقتصادي | N° : 3

Résumé en arabe

شركة اتصالات المغرب وإن كانت شركة مساهمة وتكتسي صفة الشركة التجارية وأن الخدمات الهاتفية تدخل في نطاق العقود التجارية إلا أنها استعملت من أجل تحصيل ديونها وسيلة من وسائل القانون العام وذلك بطلب إصدار أمر بالتحصيل في مواجهة الدين المفترض لها وهي الوسيلة التي لا تستعملها إلا الدولة أو أحد من المؤسسات العامة لاستخلاص ديونها مما يجعل الاختصاص قائما للقضاء الإداري.

Texte intégral

القرار عدد 738 ب/ل، ملف إداري عدد 27/5/1/99، مؤرخ في 11/07/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 11/07/2002 إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
بين: اتصالات المغرب تحت وصاية السيد الوزير الأول في شخص رئيسها المدير العام بالرباط.
السيد مدير مكتب الجهوي لاتصالات المغرب بفاس.
المستأنفان
وبين: ب ع
المستأنف عليه
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 24/12/1998 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 30/11/1998 في الملف عدد 296-98.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
فيما يخص الوسائل المستدل بها،
وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 30/11/98 في الملف 296-98 أن المطلوب ب ع بمقال أمام المحكمة التجارية بفاس أوضح فيه أنه توصل بإشعار من المدعى عليه مكتب اتصالات المغرب بتاريخ 12/6/98 يطالبه فيه بأداء مبلغ 116435,30 درهم عن مصاريف استهلاك الخط الهاتفي رقم.. بفاس يدفع بالتقادم بسقوط الدين المذكور والحكم بالتالي بإلغاء الأمر بالتحصيل المرفق بالمقال وبعد تمسك اتصالات المغرب بكون العلاقة القائمة بينها والمدعي لا تدخل في إطار اختصاص القضاء التجاري قضت المحكمة التجارية بفاس باختصاصها للبت في الطلب وبعد الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية قضت هذه الأخيرة بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية لمتابعة الإجراءات في القضية بعلة أن مدونة التجارة جاءت لتؤكد عن الطبيعة القانونية لعقد الاشتراك في الهاتف مما يجعله خاضعا لقواعد القانون الخاص عندما ورد بالفصل الثاني اكتساب صفة التاجر بالممارسة الاعتبارية أو الاحترافية لأنشطة البريد والمواصلات وأن مكتب اتصالات المغرب اعتبره القانون شركة مساهمة تتولى الخدمة الأساسية وإحداث أو استغلال واحد واحد أو أكثر من الشبكات العامة للمواصلات أو هما معا وأنه مما لا شك فيه أن موضوع الدعوى الحالية تحكمها قواعد القانون التجاري.
لكن حيث إنه من الثابت لدى قضاة الموضوع أن شركة اتصالات المغرب وإن كانت شركة مساهمة وتكتسي صفة الشركة التجارية وأن الخدمات الهاتفية تدخل في نطاق العقود التجارية إلا أنها استعملت من أجل تحصيل ديونها وسيلة من وسائل القانون العام وذلك بطلب إصدار أمر بالتحصيل في مواجهة الدين المفترض لها وهي الوسيلة التي لا تستعملها إلا الدولة أو أحد من المؤسسات العامة لاستخلاص ديونها مما يجعل الاختصاص قائما للقضاء الإداري مادامت الشركة المذكورة قد استندت في إصدار الأمر بالتحصيل المشار إليه على مقتضيات ظهير 21/8/35 المتعلق باستخلاص ديون الدولة أو ما شابهما مما تكون معه محكمة الاستئناف التجارية المطعون في قرارها قد أخطأت عندما تمسكت وباختصاص القضاء التجاري والحال أن الاختصاص قائم لجهة القضاء الإداري.
مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض بدون إحالة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة مع تحميل المطلوبة بالصائر.

Quelques décisions du même thème : Administratif