Œuvres sociales et service public : le contrat portant sur la construction de logements pour le personnel ne constitue pas un contrat administratif (Cass. adm. 2003)

Réf : 18671

Identification

Réf

18671

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

402

Date de décision

12/06/2003

N° de dossier

540/4/1/1999

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 13 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 16 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 61

Résumé en français

La Cour suprême juge qu’un contrat conclu par un établissement public ne relève de la compétence de la juridiction administrative que s’il participe directement à l’exécution de sa mission de service public. En l’espèce, un contrat portant sur la construction de garages pour le personnel, bien que constituant un programme social, est qualifié de contrat de droit privé. Il se rattache en effet aux œuvres sociales de l’établissement et non à la gestion même de son service public principal.

Relevant d’office l’incompétence matérielle, qui revêt un caractère d’ordre public en vertu de l’article 13 de la loi n° 41-90, la Cour suprême en déduit que le tribunal administratif a statué au-delà de sa compétence. Cette incompétence s’étendant à la demande principale comme à la demande reconventionnelle, le jugement est annulé et l’affaire est renvoyée devant la juridiction de droit commun.

Résumé en arabe

عقد بناء ـ المكتب الوطني للسكك الحديدية ـ اختصاص المحاكم العادية (نعم).
إن العقد الذي أبرم بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وبين شركة (ت) لبناء مرائب داخل المجموعة السكنية لموظفي المكتب المذكور ليس عقدا إداريا لأنه لا يتعلق بتنفيذ إحدى المهام التي أسس من أجلها ذلك المكتب ويرجع الاختصاص بالنظر فيه إلى المحكمة العادية.

Texte intégral

القرار عدد: 402، المؤرخ في: 12/6/2003، الملف الإداري عدد: 540/4/1/1999
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في قبول الاستئناف:
حيث إن المكتب الوطني للسكك الحديدية استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء بتاريخ 1/12/1998 في الملف رقم 62-94 وقدم هذا الاستئناف داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
فيما يتعلق بالسبب المثار تلقائيا لتعلقه بالنظام العام
بناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية وهي تنص على أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من النظام العام… وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا حسب نص المادة المذكورة.
وحيث يؤخذ من مجموع الوثائق ومن بينها الحكم المستأنف أن شركة تيشكا قدمت دعوى عرضت فيها أنها أبرمت مع المكتب الوطني للسكك الحديدية عقدا تحت عدد 1-89 من أجل بناء 167 مرآبا للسيارات بالمجموعة السكنية لموظفي المكتب بشارع مولاي إسماعيل بالدار البيضاء وعند الشروع في إنجاز العقد ظهرت صعوبات كثيرة على المستويات الفنية والمالية منها ما ظهر من أن الأرض صخرية وبدل البحث عن حل لذلك سلك المكتب المدعى عليه الإجراءات المؤدية إلى تعاقده مع مقاولة أخرى لإتمام المشروع ولذلك تطلب الحكم عليه بأداء ثمن الأشغال التي ترتبت عن وفرة الصخور وبتطبيق الأثمنة التي حددت في العقد الملحق على المشروع كله وأداء ثمن الأشغال الإضافية المترتبة عن رمي السكان للأزبال في القطعة المخصصة للبناء وإزاحتها من طرف الشركة المدعية وأداء ما ضاع من ممتلكاتها بعد إدخال مقاولة أخرى إلى الورش وقدم المكتب المدعى مقالا مضادا تمسك به بأن لخطأ في التنفيذ يرجع إلى الشركة المدعية والتمس جراء خبرة لتحديد الأضرار التي يتمسك بأنها لحقته من تصرفها وحفظ حقه في مطالبتها باسترداد مبلغ 90982 درهما عن الأشغال التي أنجزها عنها، وبعد أن أمرت المحكمة بتعيين خبير قضت بعدم قبول الطلب المضاد وعلى المكتب المدعى عليه بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ 10.908.883,12 درهما استأنفه المكتب المحكوم عليه مجددا تمسكه بجميع ما أثاره في المرحلة الابتدائية، وأصدرت الغرفة الإدارية حكما تمهيديا في 4/5/2000 بإجراء خبرة مضادة.
لكن حيث إن المحاكم الإدارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية حسب الاختصاصات التي أسندت لها بالمادة 8 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية وبالتالي فإنه يخرج عن اختصاصها النظر في العقود العادية.
وحيث إن من الشروط الضرورية لاعتبار العقد إداريا أن يتعلق بتسيير مرفق عام في الجانب الخاص بضمان أداء الخدمة التي يختص بها.
وحيث إنه بالرجوع إلى نص العقد المتنازع حول المسؤولية عن عدم تنفيذه (العقد رقم 1-89) يتبين أنه أبرم بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وبين الشركة المستأنف عليها من أجل أن تقوم ببناء 167 مرآبا للسيارات داخل المجموعة السكنية لموظفيه بحي ملاوي إسماعيل بالدار البيضاء ويحمل هذا العقد في طليعته عنوان (حي عمالي برنامج اجتماعي).
وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات دفتر التحملات المسندة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية والمصادق عليها بالمرسوم الملكي بمثابة قانون الصادر في 25/4/1967 يتبين من مادته الأولى أن المهام التي أحدث من أجلها المكتب المذكور هي استغلال خطوط السكة الحديدية والتزامه بإنجاز مشاريعه في هذا النطاق لحساب الدولة حسب المادة 4 من نفس الدفتر المذكور.
وحيث إن العقد موضوع الدعوى وكما سبقت الإشارة إليه لا يتعلق بتنفيذ إحدى المهام التي أسس من أجلها المكتب المستأنف وهي إنشاء واستغلال وصيانة خطوط السكة الحديدية وما يتطلبه سير عمليات النقل كما يستخلص من النصين المشار إليهما ولا يدخل في هذا النطاق الأعمال الاجتماعية وبالذات بناء مرائب للسيارات الخاصة بالموظفين بجوار محلات إسكانهم ولا يتعلق ذلك بتسيير المرفق العام وليس من شأن الشروط المضمنة في العقد المذكور أن تغير من طبيعته القانونية كعقد خاص ويرجع النظر في النزاعات المتعلقة به إلى المحاكم العادية وأن الحكم المستأنف عندما بث في موضوع الطلب متجاوزا مسألة الاختصاص النوعي يكون قد خالف نص المادتين 13 و8 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية.
وحيث إن عدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بنظر لطلب الأصلي يترتب عليه عدم اختصاصها بالطلب المضاد المرتبط به وهو يتعلق بدين خاص.
وحيث أنه بمقتضى الفقرة قبل الأخيرة من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية ـ وهو الفصول الوارد في باب المقتضيات العامة المطبقة أمام جميع المحاكم ـ يكون قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي موجبا للإحالة بقوة القانون وبدون صائر على المحكمة المختصة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالنظر في الطلبين الأصلي والمضاد مع ما يترتب على ذلك من إحالة بقوة القانون على المحكمة المختصة (الحي المحمدي عين السبع).
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإداري (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Administratif