Obligation de résultat de l’ingénieur : responsabilité engagée en cas de malfaçons graves et défectuosité de l’ouvrage (Cass. com. 2009)

Réf : 19513

Identification

Réf

19513

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

594

Date de décision

15/04/2009

N° de dossier

792/3/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 9 - 63 - 64 - 342 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : المحاكم المغربية - العدد المزودج 126 - 127

Résumé en français

La Cour Suprême confirme que l’ingénieur chargé de la conception et du suivi des travaux est tenu à une obligation de résultat. En l’espèce, la non-réalisation du résultat attendu, caractérisée par des malfaçons graves et un ouvrage défectueux, engage sa responsabilité et justifie l’octroi d’une indemnisation couvrant les sommes versées et les frais de démolition et reconstruction.

Sur le plan procédural, la Cour rappelle que la lecture du rapport du conseiller rapporteur n’est pas une formalité impérative, en application des articles 342 et 345 du Code de procédure civile.

Concernant l’expertise judiciaire, la Cour exerce un contrôle souverain sur la valeur probante des rapports. La validation d’une expertise concluant à la défectuosité du bâtiment et à la nécessité de sa démolition, établie conformément aux conditions légales, dispense le juge d’ordonner une contre-expertise, sans porter atteinte aux droits de la défense.

Enfin, la Cour rejette la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de communication du dossier au Ministère public, l’intervention de ce dernier étant une mesure destinée à la protection des mineurs, à laquelle la partie défenderesse n’a pas d’intérêt direct.

Résumé en arabe

يقرّ القرار أن التزام المهندس المعماري في الإشراف على البناء هو التزام بتحقيق نتيجة، بحيث يشكل عدم تحقيق بناء خالٍ من العيوب الجسيمة أساسًا لمساءلته. ويترتب على ذلك وجوب ردّ المبالغ المستلمة وتعويض الأضرار الناتجة.

كما يؤكد القرار أن الدفع بعدم إحالة الملف إلى النيابة العامة أو عدم تبليغها وفق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية لا ينعقد إلا للطرف المستفيد من هذا الإجراء، فلا يقبل من الطرف الآخر لغياب المصلحة القانونية.

Texte intégral

قرار عدد: 594، بتاريخ: 15/4/2009، ملف تجاري عدد: 792/3/1/2006

وبعد المداولة طبقًا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/05 في الملفين رقم 662/03 و 867/03 تحت رقم 1103 و 1104/05 أن الطالب عبد الكريم (ا. ت.) أصالة عن نفسه ونيابة عن بناته القاصرات صفاء (ا. ت.) وأحلام (ا. ت.) وإيمان (ا. ت.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/06/98 يعرض فيه أنه اشترى بقعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد 18615/33 وهيأ لها تصميمًا لبناء فيلا وأوكل للمدعى عليها بصفتها مهندسة ومقاولة في البناء، وسلم لها مبالغ مالية وصلت في مجموعها إلى مبلغ 605.000,00 درهم، إلا أنه اكتشف عيوبًا وأخطاء جسيمة في الأشغال المنجزة بسبب نقص في الخرسانة وفي مواد البناء حسب ما هو مبين في الخبرة المنجزة في الموضوع، ملتمسًا الحكم على المدعى عليها بإرجاعها له مبلغ 605.000 درهم، ومبلغ 100.000,00 درهم والمتعلق بهدم الأشغال المعيبة وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مع تعيين خبير لتقويم الأضرار المادية بسبب عدم الاستفادة من الرأسمال والهدم، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة لمعاينة الأشغال ووصفها من حيث حالة البناء وكذا المواد المستعملة وتحديد العيوب والإخلالات عين للقيام بها الخبير أبو الفضل (أ.) الذي وضع تقريره في الملف خلص فيه أن الأشغال متوقفة وأن العقد لا يشير إلى كيفية تحديد الأضرار عند التماطل في البناء وبعد إنجاز الخبرة المذكورة أدلت المدعى عليها بطلب مقابل أوضحت فيه أنها أدت مبالغ إضافية للمقال وأنه انطلاقًا من البيان التقويمي الموافق عليه من طرف المدعي، ومن التقويم الذي حدده الخبير أبو الفضل (أ.) تلتمس الحكم لها بمبلغ 400.000,00 درهم مع تحديد أتعابها في مبلغ 200.000,00 درهم بصفة مؤقتة، وبالنظر للمنازعة في الخبرة المنجزة من طرف الخبير أبو الفضل (أ.)، أصدرت المحكمة التجارية حكمًا تمهيديًا بإجراء خبرة ثانية من طرف الخبير عز الدين (ه.) الذي وضع تقريره في الملف خلص فيه أن الأشغال المنجزة في حالة لا بأس بها فهي ظاهريًا لا تبدي آثارًا لعيوب تخل باستمرارية البناية مع الأخذ بعين الاعتبار فيما إذا كانت الإصلاحات التي أجريت على البناية قد رجعت الاهتزازات المشار إليها في تقارير الخبرة السابقة، وبعد مناقشة الخبرة، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي برفض الطلب الأصلي والمضاد وعلى إثر استئنافه من طرف عبد الكريم (ا. ت.) وسميرة (ا. ت.) أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بعد ضم الاستئنافين قرارًا تمهيديًا بإجراء خبرة تقنية من طرف الخبير عبد الغني (ل.) و (ا. ب. ج.) اللذين وضعا تقريرهما في الملف خلصا فيه أن الأشغال متوقفة منذ أكثر من خمس سنوات وأن حائط الواجهة لمصعد الدرج مهدم، وأن ما أنجز من بناء ينحصر في أشغال الهيكل وذلك بالنسبة للطابق القبوي والأرضي، وأشغال الحفر والأساس والهيكل التوصلي، وأشغال الجدران الخارجية، وأشغال المرطوب وأن حالة البناية سيئة، وأن جل الأعمدة شابتها عيوب، أما الخرسانة المستعملة لا تتوفر على الجودة المعمول بها أثناء الإنجاز…الخ، وأنه أصبح من شبه المستحيل تدارك وإصلاح العيوب السابقة، وبعد التعقيب على الخبرة، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد على المستأنف عليها، سميرة (ا. ت.) بأدائها للمستأنف مبلغ 705.000,00 درهم كتعويض مع الصائر، وبرد استئناف المستأنفة سميرة (ا. ت.) وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص طلبها وتحميلها الصائر، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل الثالث من ق.م.م. وانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غيرت طبيعة مطالب المطلوب وأهدافها ذلك أن هذا الأخير التمس بمقتضى مقاله الافتتاحي الحكم له بإرجاع مبلغ 605.000,00 درهم الذي سبق أن توصلت به (الطالبة) وبأدائها له مبلغ 100.000,00 درهم بهدم الأشغال المعيبة وحمل….. وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تعيين خبير وحفظ حقه في تقديم مطالبه بعد إجراء الخبرة، وأن هذه الطلبات كانت موضوع مناقشة أمام المحكمة الابتدائية، إلا أنها وبعد استئناف الحكم الابتدائي أصبح الطلب الرامي إلى استرجاع مبالغ وأدائها تعويضًا لفائدة المطلوب، كما أنه لم تتم الإجابة عن طلب الهدم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في منطوق القرار، وبذلك يكون القرار قد خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م.، وعرضة للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة لم تغير طلبات المطلوب عبد الكريم (ا. ت.) إذ أنها أوردت في تعليلها أن المستأنف عليها (الطالبة) هي التي قامت بإنجاز تصاميم البناء وكلفت بالإشراف على بناء المشروع، وأن المستأنف (المطلوب) سلمها مبلغ 605.000,00 درهم بقصد تسليمه إلى المقاول وأن التزام المهندس هو التزام بنتيجة، وأن النتيجة التي وصل إليها المشروع هي الهدم وإعادة البناء و… أن المحكمة ارتأت تحديد التعويض في المبلغ الذي تسلمته المستأنف عليها من المستأنف وهو 605.000,00 درهم بالإضافة إلى 100.000,00 درهم تكون قد قضت للمطلوب في حدود طلباته وبخصوص ما ورد بالوسيلة من عدم الجواب على طلب الهدم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فإنه لا مصلحة للطالبة في إثارته لأنه يهم المطلوب، مما يكون معه القرار معللًا غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس عدا ما يهم الغير فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م. بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وبعدم ارتكازه على أي أساس وبانعدام تعليله بدعوى أنه لم يرد في القرار ما يفيد أنه وقعت تلاوة تقرير المستشار المقرر أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة الأطراف، وأن خرق هذه القاعدة المسطرية نتج عنه إلحاق ضرر بها إذ أنه لو وقعت تلاوة التقرير لتمت الإشارة إلى معطيات المناقشة التي تمت في موضوع النزاع ولا اتضح منها إغفال التقرير لدفوع قدمتها أمام محكمة الاستئناف ولم يتم عرضها أو مناقشتها ضمن القرار، فجاء القرار بسبب ذلك خارقًا لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م. وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

لكن، لئن كان الفصل 345 من ق.م.م. ينص على تضمين القرار تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر من عدمها، فذلك التنصيص يكون عند الاقتضاء، والمقتضى القانوني المتضمن لذلك هو الفصل 342 من ق.م.م. الذي لم تعد تلاوة التقرير من مشتملاته بمقتضى تعديل ظهير 10/9/1993 فالوسيلة على غير أساس.

فيما يتعلق بالوسائل الثالثة والرابعة والخامسة

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف خرق الفصول 63 و 342 و 545 من ق.م.م. وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على الدفوع، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وتحريف المحكمة للخبرة المأمور بها بدعوى أن تقرير الخبرة الذي أعده الخبيران عبد النبي (ا. ل.) و (ا. ب. ج.) والذي صادقت عليه المحكمة رغم علاته لم يرفق بمحضر مستقل يتضمن أقوال الأطراف وملاحظاتهم وإمضاءاتهم، وأن ما أدلي به مع التقرير هو تصريحها (أي الطالبة) المكتوب مع تحريف فيه عدة معطيات إذ أضاف الخبيران بعض الملاحظات الشفوية التي أدلت بها (الطالبة) عند حضورها لديهما دونت بأسلوبهما وتعبيرهما وليس بأسلوب الطالبة وعدم اعتبار المحكمة الإخلالات المذكورة وقبولها للتقرير المذكور يعتبر إخلالًا بالفقرة الثالثة من الفصل 63 من ق.م.م.، كما أن تقرير الخبرة أنجز من طرف خبيرين غير مختصين بإنجاز الخبرة لطابعها التقني وبالتالي لم يتمكنا من الإجابة على الأسئلة المطروحة في القرار التمهيدي كما أن إجابتها جاءت محرفة وغير مقنعة ومشكوك في مصداقيتها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتمادها تقرير الخبرة المذكور رغم الشك الذي يرتاب الخبيرين في استئنافهما والتصريح من طرفها بأن البناء فاسد يتعين هدمه تكون قد حرفت الخبرة عن هدفها وجعلتها غير مجدية ولا تساعد قاضي الموضوع ولو على سبيل الاستئناف وحرمت المجلس الأعلى من مراقبة ما إذا كان القرار التمهيدي قد تم احترامه فعلًا من طرف الخبيرين خارقة بذلك الفصل 64 من ق.م.م. كما أن القرار لم يستعرض ولم يجر على ما أثارته بخصوص الخبرة بمقتضى مذكرتها المدلى بها بعد الخبرة بأجل 09/09/04 وبمذكرتها المدلى بها بأجل 21/10/04 ذلك أنها أوضحت بأن الخبيرين لم يحددا الأشغال المطلوب معاينتها بكيفية دقيقة ولم يقدما وصفًا دقيقًا لحالة البناء ولم يطلعا على الإخلالات التي تمت الإشارة إليها في تقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات والرد عليها بما ورد في تقرير (ت.س.) كما أنهما لم يحترما في تحديد قيمة الأشغال المنجزة مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين طبقًا لما جاء في منطوق القرار التمهيدي، وخصوصًا فيما يتعلق بسعر قيمة المتر المعطى الذي حدده الخبيران في 650,00 درهم بينما حدد باتفاق الطرفين في 1050,00 درهم كما أنهما لم يحترما البيان التقويمي في عدة جوانبه ولم يعطيا المساحة الحقيقية للبناء الذي تم إنجازه وأنه رغم العيوب والهفوات المذكورة ارتأت محكمة الاستئناف عدم عرض ما ذكر وصادقت على الخبرة المنجزة، بالرغم من أنها التمست كذلك إجراء خبرة مضادة وأن المحكمة لم تستجب للملتمس فخرق قرارها حقوق الدفاع والمقتضيات المذكورة، مما يجعله عرضة للنقض.

لكن، حيث إن ما ورد في الوسيلة من ملاحظات على تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الاستئنافية أثير أمام محكمة الاستئناف وأن هذه الأخيرة ردت بما مضمنه « …أن الخبيرين السيدين (ا. ب. ج.) و (ا. ل.) وضعا تقريرهما المشترك في الملف وأوضحا فيه بأن الفيلا موضوع النزاع كانت في طور الإنجاز وأن ما هو مثير الآن ينحصر في أشغال الهيكل وذلك بالنسبة للطابق القبوي والأرضي وأن المختبر العمومي للتجارب والدراسات قد أشار إلى الإخلالات التي يعاني منها هيكل البناية التي تشوبه عدة عيوب وهي عيوب في تنفيذ التصاميم…. وجاء في خلاصة تقرير الخبيرين بأنه أصبح شبه مستحيل تدارك وإصلاح العيوب على اعتبار أن البناء غير معتنى به ومتروك مما جعل كل المواد تشوبها عدة عيوب… وأن الثابت من الخبرة أن البناء فاسد ويتعين هدمه وإعادة بنائه من جديد، وأن هذه الخبرة أنجزت وفق الشروط القانونية ويتعين المصادقة عليها… » وهي بتعليلها المذكور صادقت على الخبرة لكونها أنجزت وفق الشروط القانونية وهو تعليل مطابق لما جاء في تقرير الخبرة المرفق بالتصريح الكتابي لطرفي النزاع وفي القرار التمهيدي القاضي بإنجازها وبمصادقتها عليها تكون قد أجابت عن دفوع الطالبة بخصوصها فلم تكن ملزمة لإجراء خبرة مضادة ما دامت وجدت في الخبرة المعتمدة ما يغنيها عن ذلك مستبعدة ضمنيًا ملتمس إجراء خبرة مضادة وبخصوص ما أثارته الطاعنة بإضافة الخبرتين لبعض الملاحظات الشفوية فلم تبين الوسيلة الإضافات المذكورة، فجاء قرارها معللًا بما يكفي، غير خارق لأي مقتضى ومرتكزًا على أساس والوسائل على غير أساس. عدا ما لم يبين فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة السادسة

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل التاسع من ق.م.م. وانعدام التعليل بدعوى أن موضوع النازلة يهم عدة أطراف، من بينهم المطلوب في النقض أصالة عن نفسه ونيابة عن بناته القاصرات إلا أنه ليس في القرار ما يفيد كون الملف أحيل على النيابة العامة وأن هذه الأخيرة أدلت بمستنتجاتها طبقًا للفصل 9 من ق.م.م. مما يجعل القرار مخلًا بمقتضيات الفصل المذكور ومنعدم التعليل وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

لكن، حيث إنه لا مصلحة للطالبة في التمسك بما جاء في الوسيلة، لكون إحالة الملف على النيابة العامة إجراء مقرر لفائدة الغير (القاصرين) فالوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil