Obligation de moyens du médecin : Le rejet de l’action en responsabilité en l’absence de faute prouvée par expertise (CA. civ. Casablanca 2008)

Réf : 20219

Identification

Réf

20219

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1550-1551

Date de décision

24/03/2008

N° de dossier

4009/05-2225/06

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 77 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

La responsabilité du médecin, qui ne peut être engagée que pour faute prouvée, procède d’un manquement à l’obligation de moyens inhérente au contrat de soins. Il appartient ainsi au patient demandeur, en application des dispositions de l’article 77 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve d’une faute du praticien, définie comme un écart de conduite par rapport aux règles de l’art et aux données acquises de la science, d’un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et ledit préjudice.

En l’espèce, la Cour d’appel, pour apprécier le comportement du praticien, s’en remet aux conclusions d’une expertise judiciaire. Le rapport ayant formellement écarté l’existence d’une quelconque faute technique ou d’un manquement aux règles de prudence et de diligence lors de l’intervention chirurgicale, la Cour constate le défaut de l’un des éléments constitutifs de la responsabilité. L’absence de faute rendant le lien de causalité avec le dommage allégué inexistant, la demande d’indemnisation est par conséquent rejetée et le jugement de première instance infirmé.

Résumé en arabe

تخضع مسؤولية الطبيب لمقتضيات الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود، والتي تستوجب لقيامها إثبات توافر ثلاثة أركان مجتمعة وهي الخطأ المنسوب للطبيب، والضرر اللاحق بالمريض، والعلاقة السببية المباشرة بينهما. وبذلك، لا تقوم هذه المسؤولية على أساس علاقة سببية مفترضة، بل يتعين على المتضرر إثباتها، إذ ينتفي قيام المسؤولية بانتفاء أحد أركانها.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 1550-1551 صادر بتاريخ 24/03/2008
ملف مدني رقم 2006/2225 – 2005/4009
التعليل:
حيث إن المدعي السيد الشاني مولاي علي رفع دعوى ضد مركز أمراض العيون وشركة التأمين إلى الحصول على تعويض والضرر اللاحق به إثر خطأ طبي مهني يكون قد ارتكبه الدكتور جمال زعيم أثناء إجرائه لعملية جراحية للمدعي من أجل إزالة الجلالة.
وحيث إن مسؤولية الطبيب بصفة خاضعة لمقتضيات الفصل 77 ق.ل.ع والذي يفرض أدلة أولا وجود خطأ من طرف الطبيب المعالج ثانيا وجود ضرر ثالثا وجود علاقة سببية ما بين الخطأ والضرر وأنه لا يمكن الابتعاد عن هذه المبادئ وافتراض وجود علاقة سببية ما بين الفعل المنسوب للطبيب المعالج والضرر.
وحيث إن العلاقات القانونية بين الطبيب والمريض تعتبر عقدة خاصة ترتب عنها إما بالنسبة للطبيب التزاما يتضمن تعهدا باستعماله الوسائل التي من شأنها تحقيق نتيجة معينة دون ضمان العلاج وبأن يبذل إزاء المريض العناية الكاملة والدقيقة والمطابقة لمعطيات العلم المكتسبة وأن عدم مراعاة هذا الالتزام يترتب عنه مسؤولية عقدية تجعل المريض يكون ملزما بالإثبات بصحة الخطأ المنسوب للطبيب والمترتب عنه الضرر عملا بالفصل 77 ق.ل.ع.
وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة طبية لتحديد مدى وجود الخطأ الطبي المهني من عدمه.
وحيث إن الخبير الدكتور عبد الهادي السقاط وضع تقريره بتاريخ 2007/9/28 قضى بمقتضاه نفيا قاطعا وجود أي خطأ طبي مهني من طرف الدكتور جمال الزعيم خلال عملية إزالة الجلالة التي قام بها للمعني بالأمر.
وحيث من خلال مراجعة التقارير السابقة والتقرير الأخير فليس هناك مجالا للشك بانتفاء الخطأ الطبي وبالتالي العلاقة السببية بين العملية والضرر غير قائمة في نازلة الحال مما يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا :
شكلا :
· سبق البت بضم الملفين عدد 4009/2005 و  2225/2006 و شمولهما بقرار واحد وقبول الاستئنافين فيهما معا.
موضوعا :
·بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب المدعي وتحميل  مصاريف الدعوى.

Quelques décisions du même thème : Civil