Identification
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
Date de décision
06/03/1981
Type de décision
Jugement
Abstract
Base légale
Article(s) : 85 - Dahir du 28 août 1948 relatif au nantissement des marchés publics
Source
Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Janvier, Février, Mars 1988
Résumé en français
La responsabilité du commettant du fait de son préposé ne peut être engagé confomément à l'article 85 D.O.C que s'il existe entre cette personne et ce tiers un lien de subordination et une autorité matérielle et morale dans la surveillance et la direction.
Le contrat d'entreprise ne subordonne l'entrepreneur à aucune autorité du maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur est donc seul responsable du dommage causé au tiers à l'occasion de l'exécution des travaux.
Texte intégral
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
القسم المدني
حكم رقم 761 صادر بتاريخ 06/03/1981
التعليل:
حيث إن أساس الدعوى المرفوعة من طرف المدعية هو نص الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالمسؤولية الجرمية المترتبة عن فعل الغير.
وحيث إنه حتى يمكن مساءلة الشخص عن فعل الغير طبقا للفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالمسؤولية الجرمية المترتبة عن فعل الغير.
وحيث إنه حتى يمكن مساءلة الشخص عن فعل الغير طبقا للفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود يجب أن توجد بين هذا الشخص والغير علاقة تبعية وعلاقة خضوعية أو سلطة مادية ومعنوية من أجل الرقابة والتوجيه، فإن انعدمت هذه العلاقة فإن المسؤولية الجرمية بسبب الغير تفقد أساسها.
وحيث إن المدعى عليها تنفي كل ضرر حدث بفعلها، وأن الضرر المزعوم الذي يكون قد تسبب فيه هذا الأخير (المقاول) هو الذي يتحمل وحده مسؤولية تعويضه.
وحيث إن عقد المقاولة هو عقد يتسم بالاستغلالية وأن المقاول لا يخضع لأية سلطة أو أية تبعية لرب العمل، وبالتالي يكون المقاول مسؤولا وحده عن كل ضرر يلحق بالغير بمناسبة إنجاز أشغاله ومن ثم تكون المدعى عليها غير مسؤولة عن الضرر الذي يكون قد أحدثه مقاولها، مما يجعل الدعوى الموجهة ضدها ليس في محلها ويتعين عدم قبولها.
لهذه الأسباب:
· حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى...