Notification à un tiers : la cour d’appel ne peut déclarer l’appel irrecevable sans vérifier le domicile effectif du destinataire de l’acte (Cass. com. 2005)

Réf : 19136

Identification

Réf

19136

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

89

Date de décision

02/02/2005

N° de dossier

1521/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 38 du Code de procédure civile et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif sans répondre au moyen de l'appelant qui soutient que l'adresse où le jugement a été notifié à un tiers n'est pas son domicile. En statuant ainsi, sans rechercher si le lieu de la signification constituait effectivement le domicile du destinataire de l'acte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Résumé en arabe

تبليغ  الأحكام
لا يكون تبليغ الحكم إلى أخ المعني به في عنوان غير عنوانه الوارد في أوراق الملف تبليغا  صحيحا خصوصا إذا كان  ذلك العنوان ليس  مركز  أعمال المعني  بالأمر.

Texte intégral

القرار رقم  89، الصادر بتاريخ  02/02/2005، في الملف التجاري رقم 1521/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17/10/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة فاكية مفتاحة والرامي إلى نقض القرار رقم 552/03 الصادر بتاريخ 05/03/03 في الملف رقم 1137/02/4 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من لدن المطلوبين  بواسطة دفاعهم بتاريخ 22/11/04 الرامية  إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2/12/04 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/02/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة حليمة ابن مالك والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن  محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 05/03/03 في الملف 1137/02 تحت رقم 552/03 أن موروث المطلوبين  تقدم بمقال مفاده أنه يكري للمدعى عليه الشقة الكائنة بالطابق الأول رقم 1 العمارة  24 شارع الحسن الثاني فاس بوجيبة شهرية قدرها 1150 درهم وأنه وجه إليه إنذار بأداء واجبات الكراء إلا أنه لم يؤد ما بذمته ولم يسلك مسطرة الصلح ملتمسا لذلك الحكم عليه بأداء  الكراء ابتداء من 01/12/96 إلى غاية 31/07/98 ما مجموعه 23000 درهم بحساب  1150 درهم شهريا والحكم  بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم بإفراغه من محل النزاع هو ومن يقوم  مقامه مع النفاذ  المعجل. كما تقدم بمقال إصلاحي ملتمسا اعتبار المدعى عليه محتلا لمحل النزاع بدون سند لعدم قيامه بدعوى الصلح والحكم تبعا لذلك بطرده وبأداء الكراء  عن المدة من 01/08/98 إلى 31/03/99 ما مجموعه 9200  درهم بالإضافة إلى المبالغ السابقة في المقال الأصلي وبعد تنصيب وكيل في حق المدعى عليه صدر الحكم  القاضي على هذا الأخير بأداء مبلغ 32.000 درهم واجب الكراء عن المدة من 01/12/96 وآخرها 31/03/99 بحساب 1150 درهم عن كل شهر. والمصادقة على الإشعار  بالإفراغ والحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع من شخصه وأمتعته وكل مقيم  باسمه أو بإذنه ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب وبعد جواب المستأنف عليه قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا. بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلته الوحيدة للنقض خرق القانون عدم كفاية  التعليل الموازي لانعدامه.
ذلك أن المشرع ألزم بأن تسلم الاستدعاءات المراد تبليغها للشخص نفسه وإذا لم  تتحقق هذه الغاية جاز التبليغ للمعني بالأمر بموطنه لأحد أقاربه أو خدمه أو لكل شخص مقيم معه. وأن سلامة التبليغ في هذه الفرضية الثانية تتطلب بأن يتم التبليغ بالموطن الأصلي  للمبلغ إليه وليس بموطن أحد أقاربه وأنه سبق له أن نفى أية علاقة كرائية له بالطرف الآخر كما نفى إقامته المعتادة  والعرضية بالعنوان الذي شهد عليه بالتبليغ فيه. لأن موطنه العادي بمدينة الرباط  ومركز أعماله بمدينة مكناس وأن الموطن المتحدث عنه هو  لأخيه الدرقاوي  محمد وليس محمد كما ورد بشهادة التسليم والذي يوجد في خلاف دائم معه ومن الطبيعي  بأن يتعمد عدم إشعاره. وأن محكمة الاستئناف لما سلمت بأن العنوان الذي حصل فيه التبليغ موطنا له بالرغم من أن الخصم هو من أدلى به حيادا على عنوان التقاضي فإنها تكون بذلك قد  أساءت تطبيق المادة 38 ق.م.م. وأغفلت الرد على الدفع الجوهري المثار من طرفه ولم تتناوله بالبحث والتمحيص مما يعرض قرارها للنقض.
حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن الفصل 38 ق م م « ينص على أنه يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن  معه » وأن الطالب أثار أمام محكمة الاستئناف بأن العنوان الذي شهد عليه بالتبليغ به بواسطة أخيه لا صلة له به بل هو موطن ومحل إقامة أخيه الدرقاوي محمد. ومحكمة الاستئناف التي عللت قرارها بأنه ثبت من شهادة التسليم أن الحكم المستأنف بلغ  إلى أخ المستأنف محمد الدرقاوي بتاريخ 07/07/00 وذلك بعنوان المستأنف « الزنقة 1 رقم 41 حي الموظفين الدكارات وذلك  بموطنه الوارد بشهادة التسليم … » دون أن تبين من أين استقت بأن العنوان الذي شهد على الطالب بالتبليغ فيه حيادا على عنوان التقاضي وعنوان مركز أعماله هو عنوانه وليس موطنا لأخيه كما يتمسك بذلك. مما تكون معه المحكمة  قد علت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه يستوجب نقضه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة  مصدرته  للبث فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: حليكة بنمالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا  أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile