Nationalité d’origine : L’acquisition d’une nationalité étrangère n’emporte pas sa perte en l’absence de renonciation autorisée (Cass. adm. 2003)

Réf : 18693

Identification

Réf

18693

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

355

Date de décision

23/12/2003

N° de dossier

247/03/06

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Confirme à bon droit le jugement reconnaissant la nationalité marocaine d'origine à une personne née à l'étranger la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après cassation, constate que la nationalité du père est établie. En effet, la preuve de la nationalité marocaine de l'ascendant peut être rapportée par tous moyens, notamment par la possession d'état de ses frères, reconnus comme Marocains par les autorités publiques. Ayant souverainement apprécié ces éléments, la cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 19 du code de la nationalité, que l'acquisition par cet ascendant d'une nationalité étrangère ne lui a pas fait perdre sa nationalité d'origine, faute de preuve d'une renonciation autorisée par décret. Par conséquent, son descendant est lui-même marocain d'origine en vertu de l'article 6 du même code.

Résumé en arabe

إن المغربي الأصل يبقى كذلك و لو اكتسب جنسية أجنبية بالخارج ما لم يحدد مرسوم يأذن له بالتخلي عن جنسيته الأصلية.
الشخص المنحدر من أب مغربي يعتبر مغربيا أصليا.

Texte intégral

قرار رقم: 355، ملف إداري رقم: 247/03/06، بتاريخ: 23/12/2003
باسم جلالة الملك
الوقائع
بناء عل قرار المجلس الأعلى عدد 495 الصادر بتاريخ 10/7/03 في الملف الإداري عدد526/1/4/02 بنقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط المؤرخ في 18/10/2001 ، و بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون.
و بناء على المقال الذي تقدم به السيد وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط بتاريخ 2/1/2001 في الملف المدني عدد 354/00 و القاضي بإقرار الجنسية المغربية للمدعى فوزي محمد العلمي.
و حيث تفيد وثائق الملف أن المستأنف عليه فوزي محمد العلمي تقدم بمقال مؤدى عنه في 19/4/2000 أمام ابتدائية الرباط يعرض فيه أنه ولد بتاريخ 20/9/63 من أب متوفي، و نظرا لأن والده محمد فوزي العلمي الذي هاجر إلى فلسطين منذ مدة طويلة مغربي الأصل ينتمي إلى عائلة سيدي عبد السلام بن مشيش العلمي كما تدل على ذلك عدة مراجعات تاريخية مضمنة بالمقال، و أن أعمامه أشقاء والده المتوفي قد حصلوا على أحكام بإقرار جنسيتهم المغربية ( مذكورون بالمقال)، و نظرا لأن الفصل 6 من قانون الجنسية يعتبر مغربيا الوالد المنحدر من أب مغربي و لو ولد بالخارج، و أن الفصل 31 من نفس القانون يسمح بإثبات الجنسية المغربية بكافة الطرق بما فيها الحالة الظاهرة و أن الجنسية المغربية تظل قائمة لصاحبها إلى أن تسقط عنه قانونا، و هو ما قرره الفقه و الاجتهاد القضائي المغربي، و بما أنه حصل على شهادة عدلية بإقرار العمومة مع أشقاء والده المتوفي من دولة الكويت التي كان قد حكم بتاريخ 3/2/00 بعدم قبول طلبه الأول لعدم توفره عليها، و لتوفره على عدة وثائق تثبت مغربية أعمامه المنحدرين من والده من أصل واحد، و لا يعقل أن يظل هو الوحيد بدون أصل مغربي، فإنه يلتمس الحكم له بإقرار جنسيته المغربية وجعل الصائر على من يجب.
و بعد جواب النيابة العامة بملتمس يرمي إلى عدم القبول لكون الوثائق المدلى بها غير كافية لإثبات الجنسية المغربية للمدعى، صدر الحكم المطعون فيه بإقرار الجنسية المغربية للمدعى فاستأنفه السيد وكيل الملك بالرباط بعلة أن الوثائق المدلى بها غير كافية لإثبات الجنسية المغربية للمدعى ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم بعدم قبول الطلب الصائر على من يجب قانونا.
و حيث استدعى الطرفان لجلسة 19/11/2003 فحضرها دفاع المستأنف علي و أدلى بمذكرة جواب التمس فيها تأييد الحكم المستأنف على أساس أن ما ذهبت إليه النيابة العامة من كون الوثائق المدلى بها تشهد بأن والد موكله مغربي الأصل هاجر إلى بيت المقدس، و أن الوثائق المذكورة إنما منحت لوالده لتسهيل إقامته بفلسطين و تمييزا له عن الإسرائيليين المقيمين بها أيضا، و لذلك فموكله بناء على أصول أعمامه المغربية يظل كذلك مغربيا إلى أن تسقط عنه هذه الصفة بمقتضى القانون.
و بعد تأكيد السيد الوكيل العام للملك للملتمسين الكتابي المؤرخ في 12/11/03 الرامي إلى رفض  الطلب بحجة أن المستأنف عليه أثبتت أنه و أبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية و يعترف لهم بها، بل على العكس أن الوثائق المستدل بها تثبت أن جنسية والده و أختيه المذكورتين فلسطينية حجزت القضية للمداولة لجلسة 3/12/2003.
في الشكل:
حيث إن الحكم لم يبلغ بعد للنيابة العامة و قد طعنت فيه يوم 2/1/01 قبل التبليغ و نظرا لأن استئناف النيابة العامة معفي من الأداء عملا بالفصل 2 من ظهير 27/4/84المنظم للرسوم القضائية في الميدان المدني، فإن الاستئناف يكون واقعا داخل الأجل القانوني و متوفر على كافة الشكليات المطلوبة مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث إن الحكم الابتدائي علل قضاءه بإقرار الجنسية المغربية للمستأنف عليه بكون أعمامه رفيق فوزي العلمي ومن يحملون هذه الجنسية كما تشهد به الوثائق المدلى بها في الملف.
و حيث إن هذا الأخير و لأخوته بدعوى أنهم أعمامه، في حين استدلت النيابة العامة بوثائق مسلمة من السلطات الفلسطينية منها شهادة وفاة والد المستأنف عليه بتاريخ 1/11/92 و إراثة بتاريخ 10/7/99 و توكيل بتاريخ3/7/99 تشهد كلها بأن والده و أختيه هيفاء و وفاء فلسطينيون، ومع ذلك تغاضى القرار المنقوض عنها.
و حيث إن المستأنف عليه أسس طلب إقرار الجنسية المغربية له على أنه منحدر من أب مغربي و يعطيه هذا الحق الفصل 6 من قانون الجنسية لسنة 58 الذي يعتبر مغربيا كل منحذر من أب مغربي و لو ولد بالخارج، والدليل الظاهر على أصله المغربي أن أعمامه ( أشقاء والده) و هم: شفيق – رفيق – خالد و أنور العلمي كلهم يحملون الجنسية المغربية.
و حيث إن الجنسية المغربية الأصلية تثبت عملا بالفصل 31 من قانون الجنسية بجميع الطرق و خاصة الحالة الظاهرة المستقاة من كل الوقائع العلنية المشهورة الخالية من اللبس التي تثبت كما في نازلة الحالة أن المستأنف عليه و أبوه كانا يتظاهران بالصفة المغربية، و معترف لهما بها من طرف السلطات العمومية المغربية و من طرف الأفراد أيضا.
و حيث إنه بالرجوع إلى جوازات السفر و أوراق التعريف الوطنية و شواهد الميلاد الصادرة عن السلطات المغربية بالداخل أو بالخارج لفائدة السادة شفيق العلمي و إخوته يتبين أن السلطات العمومية المغربية تعترف لهؤلاء جميعا بالجنسية بل إن اثنين منهم : شفيق و خالد قدما شهادتين بحيازة هذه الجنسية. و هذه الصفة المغربية كما يفيد ذلك اللفيف المؤرخ في 20/3/2000 يعترف لهم بها و للمستأنف عليه و لوالده أيضا عدة أفراد بالخارج.
و حيث لئن كانت الوثائق المستدل بها من طرف النيابة العامة تفيد أن المستأنف عليه و والده و أختيه فلسطينيو الجنسية، فإن الفصل 19 من قانون الجنسية ينص على أن المغربي الأصل يبقى كذلك و لو اكتسب جنسية أجنبية بالخارج ما لم يصدر مرسوم يأذن له بالتخلي عن جنسيته الأصلية.
و حيث ما دام الثابت من شواهد الميلاد المذكورة أن السادة شفيق العلمي و من معه ينتسبون لنفس الأب فوزي بن بكير الذي ينتسب إليه والد المستأنف عليه محمد فوزي العلمي، فهذا دليل على أن هؤلاء جميعا أخوة من أب واحد و بما أن الإخوة شفيق و من معه حاملون للجنسية المغربية لانحدارهم من الأب فوزي بن بكير الذي ينحدر منه والد المستأنف عليه، فالمقرر أن يكون والد هذا الأخير مغربي الجنسية كذلك،و المفروض أنه ظل مغربيا إلى أن توفي ما دام ليس بالملف ما يدل على أنه تخلى عن جنسيته الأصلية و تطبيقا للفصل 6 من قانون الجنسية المذكور، فإن المستأنف عليه يعتبر مغربيا أصليا ما دام أنه منحدر من أب  مغربي، و هذه الصفة المغربية معترف له بها من أعمامه المذكورين كما تفيده الإقرارات الصادرة عنهم المضمنة بالملف و من أفراد بالخارج مذكرون في اللفيف المشار سالفا.
و بناء على ما تقدم يكون الحكم المستأنف مصادف للصواب لما أقر الجنسية المغربية للمستأنف عليه، و يبقى استئناف النيابة العامة غير مرتكز على أساس قانوني سليم يتعين تأييد الحكم المذكور بناء على هذه العلل الجديدة و ليس على العلل المنتقدة، و إبقاء المصاريف على الخزينة العامة.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا (1) تصرح بعد النقض و الإحالة:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء المصاريف على الخزينة العامة.
بهذا صدر القرار في اليوم و الشهر و السنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر الاستئناف بالرباط دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral