Cassation avec renvoi – La juridiction de renvoi doit se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation et procéder aux vérifications ordonnées (Cass. fonc. 2003)

Réf : 18681

Identification

Réf

18681

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

418

Date de décision

01/10/2003

N° de dossier

20/2/1/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Foncière

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, après un premier arrêt de cassation et renvoi ayant ordonné à la cour d'appel de vérifier matériellement la condition de possession effective des biens objets de donations contestées, omet de procéder à cette vérification et se fonde sur la seule mention de la possession dans les actes de donation.

Résumé en arabe

-إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف بعد النقض أن تتقيد بهذه النقطة.
-الطاعن لم يسلم برسوم التبرعات مدعيا عدم حيازة المتبرع عليهم الحيازة المعتبرة شرعا وقانونا وكان على المحكمة قراءة الرسوم في عين المكان ومناقشة كل رسم على حدة والتأكد من الحيازة الشرعية والقانونية في كل واحد من الرسوم المدلى بها.
بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين أن محكمة الإحالة لم تتقيد بما ورد في قرار النقض والإحالة لأنها لم تنتقل إلى عين المكان لقراءة رسوم التبرعات.
فجاء قرارها مخالفا لمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م.

Texte intégral

قرار عدد 418 صادر في الملف العقاري عدد 20/2/1/98، عن المجلس الأعلى بتاريخ 1/10/2003
باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه  رقم 267 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 29/9/1997 في الملف العقاري عدد 3714/97 أنه بتاريخ 29/9/1989  تقدم عنوي عسري  بن  مبارك  نيابة عن زوجته عزيزة وشقيقتها فاطمة بنت الحاج محمد وشن بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة الحاج محمد والحاج سعيد وعائشة ورقوش وحبيبة وخديجة وبحضور بوبكر وربيعة ويامنة وفاطمة وزينة بنت بيهي وأصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين عبد الجليل والحسين والحسن وشن عبد الرحيم، ولامحافظ على الأملاك  العقارية  بمراكش  يعرض فيه أن الهالك وشن الحاج محمد ترك ما يورث عنه شرعا من منقولات وعقارات، وأنه أجرى في حياته تصرفات تشوبها الشكوك من هبة وصدقات، وأن بعض الورثة تصرف في المتروك بالبيع ملتمسا  إلغاء  جميع  الرسوم  المتعلقة  بالهبة والصدقات لانعدام الإرادة لدى المتبرع ولعدم حيازة المدعى  عليهم  لما  يدعونه  صدقة  اوهبة وعدم تسجيله  بالمحافظة العقارية إلا بعد وفاة الهالك ويتعلق برسم الهبة عدد 517 ص 300 ش 3  رقم 112 ورسوم  الصدقات  عدد 338 ص 274 ش3 رقم 55 و 339 نفس المرجع و 340 ص 275 و 341 ص276 و 343 ص277 والأمر  بالتشطيب على رسم الهبة عدد 517 المذكور أعلاه من الصك العقاري عدد 12643م وعلى الرسوم المسجلة بعد وفاة الهالك، والتشطيب كذلك على البيع الذي أجراه كل من الحاج السعيد والحاج الحسن أوشن والأمر بتسجيل الإراثة عدد 403 بالصك العقاري أعلاه، وبإجراء قسمة عينية على جميع ما خلفه موروثه من منقولات وعقارات بمدينة مراكش والكائنة بدوار تزكنيت قيادة متوكة على الورثة حسب الفريضة الشرعية بما في ذلك الأملاك موضوع التبرعات بعد إلغائها، وانتداب خبير لإعداد مشروع القسمة أو تقويم ما لم يمكن قسمته مع حفظ حقه، في تقديم ما يراه ملائما بعد الخبرة وأرفق مقاله بصورة شمسية لرسوم الصدقات والهبة وملحق إحصاء وإراثة ووكالة وأمر بتقديم  وشهادة  عقارية  أجاب  المدعى  عليهم  والمطلوب حضورهم بأن تصرفات موروثهم بالهبة والصدقات كانت ابتداء من سنة 1981 وفي حال  الصحة  وتحوز  كل  واحد بالمتصدق به عليه، أما عن المنقولات فليست تحت يدهم والتمسوا رفض الطلب، وبعد الانتهاء من تبادل الأجوبة والردود قضت المحكمة برفض الطلب الذي استأنفه الطلب المدعي متمسكا بما سبق أن أثاره ابتدائيا وبعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن فيه المستأنفون بالنقض ونقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 2040 الصادر بتاريخ 21/11/1995 في الملف 5614/1991 بعلة أن الطرف الطاعن لم يسلم رسوم التبرعات المدلى بها مدعيا عدم حيازة المتبرع عليهم الحيازة المعتبرة شرعا وقانونا وكان على المحكمة قراءة الرسوم في عين المكان ومناقشة كل رسم على حدة والتأكد من الحيازة الشرعية في كل واحد من الرسوم المدلى بها الشيء الذي لم تقم به المحكمة مما يجعل قرارها ناقص التعليل.
وبعد الإحالة تمسك الطالب بأن المحكمة لم تتحقق من توافر الشروط القانونية والشرعية الواجب توفرها في عقد وأدلى بإشهاد عدلي لإثبات عدم توفر شرط الحيازة وأن عقد التبرع لم يسجل بالرسم العقاري عدد 12643 إلى بعد وفاة المتبرع بحوالي سنة، وأجاب المطلوبون بأن القرار قد حاز قوة الأمر المقتضي به بالنسبة للأطراف غير الطاعنين وأن المحكمة مقيدة بالمقال الاستئنافي، وأن شرط الحيازة ثابت ثبوتا قطعيا وأن رسوم الصدقات والهبات تتضمن أن المتصدق عليه أو الموهوب له تحوز بالمتصدق به أو الموهوب ودام الحوز لأكثر من سنة، وأن الإشهاد المحتج بن من المستأنف لا حجية له لأن شهوده بالبادية بإمنتانوت والمشهود له عاش وتوفي بمراكش.
وأن النقطة التي أثارها المجلس الأعلى تطرق إليها الحكم الابتدائي وأجاب عنها إجابة شافية وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها وانتهاء الردود والإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال يتضمن وسيلتين، وأجاب عنها المطلوب حضورهم بواسطة دفاعهم كما توصل المطعون ضدهم ولم يجيبوا.
حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه بوسيلتين متخذتين من عدم الجواب على الحجج المدلى بها وانعدام التعليل مضمونتين، ذلك أن الطالب تمسك في جميع المراحل بأن المطلوبين لو يحوزوا المال الموهوب ولم يتصرفوا فيه وأدلوا بلفيف شهد شهوده بأن الهالك موروث الطرفين هو الحائز المتصرف في جميع الأملاك المضمنة بعقود التبرع أثناء حياته إلى تاريخ وفاته سنة 1988 في حين أن عقود الهبة كانت سنة 1981 وأن ما جاء في عقود التبرعات من معينة شاهدي الحيازة لا يمكن اعتماده كدليل على توافر شرط الحيازة لأنها عبارة تأتي بشكل روتيني في مثل هذه العقود دون أن تتحقق المعاينة فعليا وأن يؤكد ذلك هو ما جاء في ديباجة الرسوم أن الواهب والموهوب له حضرا لدى شاهديه أي أن هذين الأخيرتين تلقيا الإشهاد بمحل ومقر عملهما ولم ينتقلا إلى المحل موضوع التبرعات لمعاينتها، وفي هذا الاتجاه صدر عن المجلس الأعلى قرار بتاريخ 22/3/1983 تحت رقم 359 ملف عقاري 94005 كما صدر قرار آخر28/3/1989 تحت رقم 499 ملف 282/97 إضافة إلى أن رسم الهبة عدد 41 ص 44 محدد المدة إذ نص في السطر الثالث ما قبل الأخير على أن الدار الموهوب معدودة للسكنى فقط وأن موهوب له يسكنها مدة ثلاث سنوات متتالية ابتداء من تاريخ 14 فبراير 1981 تنتهي مدتها بتاريخ 13 فبراير 1984 لتعود الدار ملكا للواهب وما يؤكد ذلك هو موت الواهب في نفس الدار بتاريخ 8/10/1988 حسب شهادة وفاته المدلى بها بجلسة 27/2/1990 وأن هذه الواقعة رغم أهميتها لم يشر إليها القرار سواء أثناء سرد الوقائع أو في حيثيات القرار، ومن جهة أخرى فإن رسم الهبة عدد 517 ص 300 لم يسجل بالرسم العقاري عدد 12643 إلا بعد وفاة الواهب بأكثر من سنة، وأن تاريخ بدأ الحيازة بالنسبة للعقار المحفظ يبتدأ من تاريخ التسجيل بالرسم العقاري والمحكمة لم تجب عن ذلك كله في جميع المراحل فجاء قرارها منعدم التعليل وتعرض بذلك للنقض.
حقا لقد صحت ما عابته الوسيلتين على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م. فإنه إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف بعد النقض أن تتقيد بهذه النقطة، ولما كان الثابت من أوراق الملف أن المجلس الأعلى سبق له بمقتضى قراره عدد 2040 الصادر بتاريخ 24/11/1995 في القضية عدد 4/1/1956 أن نقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 21/11/1990 في القضية عدد 821/90 وأكد على أن الطرف الطاعن لم يسلم رسوم التبرعات المدلى بها مدعيا عدم حيازة المتبرع عليهم الحيازة المعتبرة شرعا وقانونا وكان على المحكمة قراءة الرسوم في عين المكان ومناقشة كل رسم على حدة والتأكد من الحيازة الشرعية والقانونية في كل واحد من الرسوم المدلى بها وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين أن محكمة الإحالة لم تتقيد بما ورد في قرار النقض والإحالة عليها المذكور لأنها لم تنتقل إلى عين المكان لقراءة رسوم التبرعات بل اكتفت بالقول بأن المقال الافتتاحي للدعوى لا يتضمن الأملاك الواردة في رسوم التبرعات عدد 339-340-341-342-343 أما الرسوم عدد 41 وعدد 447 و 517 فإنها تتضمن إشهادا عدليا بمعاينة حيازة المتصدق به من طرف المتصدق عليه كل واحد على حدة وخاليا من شواغل المتصدق عليه رغم اتفاق الطرفين على وجود العقارات موضوع رسوم التبرعات المذكورة موقعا وحدودا إلا أن المحكمة لم تتقيد بذلك فجاء قرارها مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور أعلاه وتعرض بذلك للنقض.
وحيث أن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل  المطلوبين بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد علال عبودي رئيسا والمستشارين الحسن أمجوط مقررا ـ ابراهيم القفيفة ـ محمد الصغير امجاظ وفريد عبد الكبير  أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة فطومة مصباحي عمراني وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان .

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral