Résumé en français
Conformément à l'article 188 du Code de la famille, l’individu ne peut être contraint de subvenir aux besoins des tiers que s'il peut subvenir à ses propres besoins.
Le fils ne peut être condamné à payer la pension à son père lorsqu'il rapporte la preuve qu'il est sans emploi et n'a pas de revenu.
Texte intégral
القرار عدد 86، الصادر بتاريخ 08/02/2006، في الملف الشرعي عدد 669/2/1/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 8 فبراير 2006
ان غرفة الأحوال الشخصية و الميراث من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: عمران صغيري بن يوسف.
عنوانه: دوار الشقاقفة دائرة و قيادة سوق ثلاثاء الغرب.
نائبه: ذ. محمد ايت حدو المحامي بهيئة القنيطرة و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى - الطالب .
و بين: صغير يوسف.
عنوانه: التعاونية الفلاحية الشقاقية قيادة و دائرة سوق ثلاثاء الغرب.
نائبه: ذ. الطيب حيضر المحامي بهيئة القنيطرة و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى - المطلوب .
بناء على العريضة المودعة بتاريخ 1 ديسمبر 2004 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد ايت حدو و الرامية الى نقض القرار رقم 677/04 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 17/8/2004 في الملف عدد 822/03.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 21/12/2005.
و بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/2/2006.
و بناء على المنداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر، السيد عبد الرحيم شكري و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف المطعون فيه رقم 677/04 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 17/8/04 في الملف عدد 822/03 ، ان المطلوب يوسف صغيري تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأربعاء الغرب في 5/6/03 ، يعرض فيه ان الطالب عمران صغيري ابنه و يعمل باسبانيا، و امتنع عن الإنفاق عليه بعدما اصبح عاجزا عن العمل و يعيش على نفقة الأقارب، و طلب الحكم عليه بنفقة شهرية بحساب 1500 درهم، ابتداء من 1/1/03 ، أدلى بصورة مطابقة للأصل لموجب شغل مضمن بعدد 279 و تاريخ 30/5/03 ، و بشهادة الاحتياج مؤرخة في 8/7/03 ، و بصورة من محضر استجواب مؤرخ في ان المطلوب يتمهن الفلاحة و موسر الحال، و بعد الانتهاء من الإجراءات، حكمت المحكمة برفض الطلب، فاستأنفه المطلوب و بعد جواب المستأنف عليه، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، و حكمت بأداء المستأنف عليه للمستأنف نفقة قدرها 300 درهم شهريا، و هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن خمس وسائل، لم يجب عنها المطلوب على الرغم من تبليغه.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الرابعة بخرق المادة 188 من مدونة الأسرة، ذلك انه بمقتضى المادة المذكورة، فانه لا تجب على الإنسان نفقة غيره، إلا بعد ان يكون له مقدار نفقة نفسه،و انه مجرد عاطل عن العمل و غير قادر على الإنفاق على نفسه، و ما زال يبحث عن العمل، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار، ذلك انه دفع بأنه عاطل عن العمل، و غير قادر على الإنفاق على نفسه، و انه ما زال يبحث عن العمل في الديار الإسبانية، و ان المدعي لم يثبت ما يخالف ذلك، مكتفيا بالأداء بموجب شغل و محضر الاستجواب المشار اليهما، و اللذين لا يتضمنان بيانا محددا لطبيعة عمل الطالب و لأجرته حتى يمكن التأكد من قدرته المادية، و ان المحكمة لما قضت عليه بأداء النفقة للمطلوب دون ان تجري بحثا في الموضوع للتأكد من ملاءة الطالب و قدرته المالية، التي تمكنه من الإنفاق على نفسه و على غيره، و ليكون حكمها مبنيا على اليقين و ليس مجرد التخمين، فإنها تكون قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة، و عرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، و بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، و إعفاء المطلوب من المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني
و المستشارين السادة: عبد الرحيم شكري مقررا، و محمد الصغير امجاظ، و عبد الكبير فريد، و محمد بنزهة اعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة مريم رشوق.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
مجلة القصر - عدد 18