Motivation des décisions pénales : La condamnation pour coups ayant entraîné une infirmité permanente impose aux juges du fond d’en décrire la nature (Cass. crim. 2004)

Réf : 16027

Identification

Réf

16027

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1779/05

Date de décision

14/07/2004

N° de dossier

6108/6/5/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 347 - 352 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف

Résumé en français

Encourt la cassation pour insuffisance de motifs équivalant à leur absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui, pour condamner un accusé du chef de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente, se borne à viser les aveux de l'intéressé et les conclusions d'un rapport d'expertise médicale, sans décrire la nature de l'infirmité retenue. En omettant de caractériser en fait l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la juridiction du fond ne satisfait pas aux exigences des articles 347 et 352 de l'ancien Code de procédure pénale.

Résumé en arabe

اكتفاء المحكمة بالإدانة من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة على مستوى العين دون بيان نوع العاهة المستديمة يجعل القرار معرضا للنقض. نعم
بتاريخ 14 يوليوز 2004.

Texte intégral

قرار رقم: 1779/05، صدر بتاريخ: 14/07/04، ملف جنحي رقم: 6108/6/5/04
باسم جلالة الملك
إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ب.ش
طالب
وبين: النيابة العامة
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى ب.ش بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ رابع وعشرين يونيو 2003 أمام رئيس مؤسسة السجن المحلي بعين السبع بالبيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ سادس عشر يونيو 2003 في القضية الجنائية عدد 1316/05/02 القاضي بمؤاخذته من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المودي إلى عاهة مستديمة، والحكم عليه بخمس (5) سنوات حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني ف.م تعويضا قدره ستون ألف درهم.
إن المجلس،
بعد أن تلا السيد المستشار أحمد اللهيوي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيدة بن فلاح نعيمة المحامية العامة في مستنتجاتها.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المادة 754 من قانون المسطرة الجنائية
حيث أن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية القديم من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.
وحيث أنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفصل 579 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون،
فإنهن مقبولا شكلا،
وفي الموضوع:
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى والمتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية القديم.
حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347، والفقرة الثانية من الفصل 352 المذكورين، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن القرار المطعون فيه لما أدان الطاعن بجناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة، وقضى في حقه بعقوبة الحبس لمدة خمسة سنوات نافذة، واقتصر في تعليل ذلك على القول:  » حيث إن المتهم ب.ش اعتراف في محضر البحث التمهيدي أنه لما كان يود رشق صديقه المسمى رضوان بواسطة حجرة لم تصبه وأصابت المسمى م.ف على مستوى عينه لما كان أمام باب بيتهم وهو يقوم بإخراج سلعته »، وحيث إنه رمى بالحجرة على المسمى رضوان فإذا بها تصيب الضحية م.ف الذي كان ذاهبا إلى مقر عمله وأصيب بجروح على مستوى عينه »، « وحيث جدد اعترافه لما مثل أمام المحكمة، مؤكدا أنه لم تكن له نية ضرب الضحية بل رمى بالحجارة تجاه صديقه على سبيل الصحبة، فأصابت الضحية بجروح على مستوى عينه » « وحيث أفاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الدكتورة حورية بنمية حمدون بأن الضحية أصيب بعجز مدته 25% ». « وحيث إن العلاقة السببية بين الفعل الذي قام به المتهم والتي أدت إلى عاهة مستديمة أصيب بها الضحية المذكور أعلاه قائمة ».
 » وحيث إن المحكمة استنادا إلى ما سبق وذكر، وكذا نتيجة تقرير الخبرة، اقتنعت  اقتناعا وجدانيا يكون المتهم قام بضرب وجرح الضحية المذكور بالسلاح أدى إلى عاهة مستديمة على مستوى عينه مما يتعين مؤاخذته من أجل ما نسب إليه » دون بيان منه لنوع العاهة المستديمة المصاب بها الضحية والتي أدين من أجلها الطاعن، فجاء بذلك مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه، والموجب للنقض والإبطال.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 16 يونيو 2003 في القضية ذات العدد 1316/05/02، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى غير الهيئة أصدرته ولا داعي لاستيفاء الصائر.
كما قرر إثبات قراره بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر صدور القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الملك بورج رئيسا، والمستشارين: محمد بن عجيبة ومحمد زهران وأحمد اللهيوي مقررا والحسن العوادي مقررا  وبمحضر المحامية العامة السيدة نعيمة بنفلاح التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة خديجة الرومنجو كاتبة الضبط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale