Ministère public et honoraires d’avocat : Absence de qualité pour exercer un recours contre la décision du bâtonnier (Cass. civ. 2023)

Réf : 35414

Identification

Réf

35414

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

222

Date de décision

07/03/2023

N° de dossier

2020/1/1/3487

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 3 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille
Article(s) : 93 - 94 - 96 - Dahir n° 1-08-101 portant loi n° 28-08 du 20 Chaoual 1429 (20 octobre 2008) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Le droit d’appel contre une décision du bâtonnier en matière d’honoraires est exclusivement réservé à l’avocat et à son client, conformément à l’article 96 de la loi n° 28.08 régissant la profession. Cette règle, relevant d’une loi spéciale, prime le rôle général dévolu au ministère public.

Une procédure de fixation d’honoraires n’est pas qualifiée d’affaire de statut personnel relevant du Code de la famille, même lorsque la mission de l’avocat concernait un tel litige. Le ministère public n’y a donc pas la qualité de partie principale. Sa simple information, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, lui confère le statut de partie jointe qui, selon l’article 8 du même code, ne lui permet pas d’exercer les voies de recours. Le pourvoi du ministère public est par conséquent rejeté pour défaut de qualité à agir.

Résumé en arabe

بالرغم من أن النيابة العامة تكتسي صفة الطرف الأصلي في جميع القضايا المتعلقة بمدونة الأسرة، فإن منازعات تحديد الأتعاب المهنية للمحامي تخرج عن هذا النطاق وتعتبر ذات طبيعة مستقلة، حتى وإن كان أساس الوكالة نزاعاً أسرياً.

وبناءً عليه، فإن تدخل النيابة العامة في دعاوى تحديد الأتعاب يجعل منها طرفاً منضماً فقط. وهذه الصفة، بمقتضى الفصل الثامن من قانون المسطرة المدنية، لا تمنحها الحق في ممارسة طرق الطعن المخولة للأطراف الرئيسية في الدعوى.

Texte intégral

قرار عدد 222
مؤرخ في 07 مارس 2023
ملف مدني عدد 2020/1/1/3487

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.م، ق.1)؛

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020.03.06 من طرف الطالبة أعلاه، والرامي إلى نقض الأمر عدد 81 الصادر عن نائب الرئيس الأول المحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019.07.24 في الملف عدد 2019.1120.59.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة، والتي جاء فيها بأن النيابة العامة تعد طرفا أصليا في قضايا الأسرة. كما أن الفصل التاسع من ق.م.م يوجب تبليغ النيابة العامة القضايا التي تمس بالنظام العام، وأن النيابة العامة تعد مؤسسة قانونية قائمة بذاتها لحماية النظام العام والحفاظ على حقوق فاقدي الأهلية، ملتمسا التصريح بنقض الأمر المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 10 ماي 2019 طعن السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمام الرئيس الأول لدى نفس المحكمة في قرار تحديد الأتعاب والمصاريف الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2018.05.09 تحت عدد 2018.28
القاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للمحامية الأستاذة (ف.ل) في مواجهة (و. ص) بصفتها النائب الشرعي عن زوجها (م.ف) في مبلغ 290.440,00 درهم، مقابل نيابتها وقيامها لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار، موضحا بأنه لم يتم تبليغه بطلب تحديد الأتعاب من طرف النقيب، على الرغم من أن الأمر يتعلق بشخص محجور عليه بموجب حكم قضائي، وأن النيابة العامة تعد طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية لتطبيق أحكام مدونة الأسرة بما في ذلك شؤون القاصرين والمحجور عليهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه تم الاتفاق بين المطلوب وقاضي التوثيق على أن تحديد الأتعاب يتم باتفاق بين الطرفين، والقرار محل الطعن لا يوجد به ما يفيد سلوك هذا الإجراء، فضلا على أن المطلوبة طالبت بتحديد أتعابها عن نفس الملفات مرتين، وصدر إثر ذلك قراران عن النقيب الأول بتاريخ 2017.04.18 في الملف عدد 2016.48، والثاني بتاريخ 2018.05.09 في الملف عدد 2018.28، كما أن الأتعاب المطالب بها قد طالها التقادم، علاوة على
أن قرار تحديد الأتعاب لم يراع مصلحة المحجور عليه، وأضر بذمته المالية، لأجله يلتمس أساسا إلغاء قرار تحديد الأتعاب، وإجراء بحث وتحديد الأتعاب المستحقة في مبلغ معقول وبسقوط الطلب بالنسبة للقضايا التي طالها التقادم، أجابت المستأنف عليها بأن الاستئناف غير مقبول لكون الطاعن ليس طرفا في مقرر تحديد الأتعاب والذي بلغ لكافة الأطراف بما فيها السيد قاضي التوثيق المكلف بشؤون القاصرين ولم يتم الطعن فيه. وبتاريخ 2019.07.24 أصدر نائب الرئيس الأول أمره بعدم قبول الاستئناف، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل وعدم الجواب على كافة الدفوع، ذلك أنه ولئن كانت المادة 96 من قانون المحاماة تعطي الحق لكل من المحامي وموكله الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول محكمة الاستئناف في قرار نقيب هيئة المحامين المتعلق بتحديد الأتعاب، فإن ذلك ليس على سبيل الحصر، ولا يستثني الوكيل العام للملك من هذا الحق، على اعتبار أن النقيب وهيئة المحامين ملزمان بتبليغه وبقوة القانون بجميع القرارات الصادرة عنهما، علاوة على كون المقرر موضوع الطعن بالاستئناف يهم شخصا محجورا عليه بموجب حكم قضائي، والنيابة العامة تعد طرفا أصليا في كل المنازعات المتصلة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة طبقا للمادة الثالثة منها، وأنه كان يتعين تبليغ طلب تحديد الأتعاب للنيابة العامة.
لكن، ردا على وسيلة النقض أعلاه، فإنه وطبقا للمادة 93 من القانون رقم 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة فإنه ولئن كان يجب تبليغ مقررات مجلس الهيئة، وقرارات النقيب، إلى الوكيل العام للملك، فإن التبليغ المذكور المقصود منه ممارسة حق الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة، وكذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة كما هو مبين بالمادة 94 من ذات القانون،
والتي ليس من بينها مقررات تحديد الأتعاب التي نظمت المادة 96 طرق الطعن فيها وخولتها فقط للمحامي وموكله شخصيا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن كانت النيابة العامة تعد طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام مدونة الأسرة، فإن قضايا تحديد الأتعاب لا تدخل ضمن مفهوم قضايا الأسرة، ولو كان موضوع التوكيل يهم قضية أسرية، كما أن الفصل 8 من قانون المسطرة المدنية لا يخول للنيابة العامة استعمال طرق الطعن عندما تكون كطرف منضم في القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، ومن بينها القضايا المنصوص عليها في الفصل التاسع من ذات القانون، وأن مصدر الأمر حين أورد في تعليل أمره بأن: « السيد الوكيل العام لئن كان من حقه أن يطعن في المقررات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين بالرباط إلى جانب الأطراف المعنية كما هو منصوص عليه في الفصل 94 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، فالفصل 9 من نفس القانون يحصر حق الطعن في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب
وفي قرار الإذن للمحامي بالاحتفاظ بملف القضية بكل من المحامي وموكله، وأن قانون مهنة المحاماة يعتبر قانونا خاصا ينظم موضوعا محددا، وأنه يستفاد مما ذكر أعلاه أن الأمر يختلف من الطعن في قرار تحديد الأتعاب وأدائها إلى الطعن في باقي المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة من حيث الأطراف الذين لهم الطعن حسب موضوعه، وأن تبليغ القضية للنيابة العامة طبقا للفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية قصد الإدلاء مستنتجاتها لتكون الدعوى صحيحة لا يخولها صفة طرف في الموضوع، وأن حق الطعن مرتبط بصفة الأطراف في الدعوى، مما يتعين معه والحالة هذه الحكم بعدم قبول الاستئناف »، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلتين بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا، وسعاد سحتوت، ومبارك بوطلحة، وعبد السلام بنزروع أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat