Réf
51979
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
307
Date de décision
03/03/2011
N° de dossier
1170-3-3-2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Terme étranger, Terme descriptif, Signe distinctif, Propriété intellectuelle, Pouvoir souverain d'appréciation, Perception du public, Motivation insuffisante, Motivation des décisions, Marque, Consommateur marocain, Cassation, Caractère générique, Appréciation du caractère distinctif
Encourt la cassation pour motivation insuffisante, l'arrêt qui, pour considérer comme distinctive une marque dont le caractère générique dans une langue étrangère est invoqué, se borne à affirmer que ce terme n'est pas d'un usage courant pour le consommateur marocain, sans examiner concrètement la perception du public local ni répondre aux conclusions faisant valoir, preuves à l'appui, l'existence sur le marché d'autres produits utilisant le même terme comme désignation usuelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03-03-2009 في الملف عدد 3735-17-07 أن المطلوبة شركة (ب.) تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في صناعة البسكتة وتقوم بترويج مجموعة كبيرة من الحلويات تحت علامات تجارية مختلفة منها العلامة التجارية ميرندينة التي عمدت إلى تسجيلها بالمكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية بمقتضى التصريح الواقع بتاريخ 29-04-04 موضوع المحضر عدد 102 تحت عدد 91625 إضافة إلى علامات ميرندينة تضاف إليها لفظة كلاسيك classic وكلاسيك classique وكريم وميني وجيريلا، كما أودعت بتاريخ 07-05-04 بالمكتب المذكور نماذج من قطع البسكتة وهي مزينة بكافة الحروف والصور مع توجيه اسم ميرندينة لها ، مضيفة بأن الطالبة شركة (ك.) عمدت إلى إنتاج منتوج مماثل وأعطته نفس الاسم وأخذت بالترويج له في السوق المحلي مدعية أن الأمر يتعلق بمنتوج ميرندينا في حلته الجديدة مستعملة العلامة بشكل مقلد ومزيف مضيفة إليه عبارة أليبي وأنها انجزت محضر وصفيا بذلك وقام العون بحجز بعض العلب المقلدة ملتمسة القول بأن تلك الأفعال تشكل منافسة غير مشروعة وتقليدا لعلامتها ومنع المدعى عليها من استعمالها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 000. 100 درهم كل يوم امتناع عن التنفيذ ومصادرة المنتوج الحامل للعلامة وإتلافه ونشر الحكم بجريدتين بالعربية والفرنسية والحكم لها بتعويض مسبق قدره 000. 50 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها منذ بداية استعمال العلامة المقلدة . كما تقدمت بمقال إصلاحي التمست فيه الإشهاد لها باعتبار المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة وليس شركة مساهمة كما ورد بالمقال ، كما تقدمت بمقال مضاد أول يهدف إلى التماس إجراء خبرة لتوضيح معنى مصطلح ميرندينة وصه طابع عام وبيان ما إذا كان المستهلك العادي قد لايفرق بين منتوج المتنازعين ، كما تقدمت المدعية الأصلية بمذكرة في أعقاب الخبرة التمست بموجبها الحكم لها بتعويض قدره 50، 220. 952 درهم وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليها الأصلية بأدائها للمدعية الأصلية تعويضا قدره 000. 100 درهم ومنعها من استعمال العلامة المقلدة لعلامة المدعية الأصلية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 000. 10 درهم عن كل يوم تأخير وإتلاف البضاعة المحجوزة ونشر الحكم بجريدتين بالعربية والفرنسية ورفض الطلب المضاد ، وهو الحكم الذي استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا ، كما استأنفته المحكوم لها استئنافاً فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من ق.م.م وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه أورد في تعليله بأن العلامة المتنازع بشأنها إذا كانت تعني في أوربا أكلة خفيفة فإنه يتعين مراعاة لإقليمية النزاع مناقشة ذلك من خلال المستهلك المغربي الذي تعتبر لفظة ميرندينة غير شائعة لديه وهو تعليل خاطئ لأنه يسمح ضمنيا بالاستيلاء على أسماء أو علامات إذا كانت غير معروفة بالمغرب بنفس درجة أوربا ، والحال أن العبرة بما رسخه القانون من مبادئ لايجوز تجاوزها ، إذ أن اللفظ المذكور في مدلوله الغذائي جد متداول ومألوف بين منتجي هذا النوع من المأكولات على أساس أنها وصف لعدد كبير من أنواع البسكتة إذ أنها كلمة إيطالية تعني أكلة خفيفة ومن يستعملها يقرنها بعلامة أخرى تشكل العلامة التجارية وهو ما جعل المطلوب تضيف لكلمة ميرندينة علامة كلاسيك وكريم وميني .. إضافة إلى أن الطالبة سجلت منتجها تحت رقم 26054 بتاريخ 03/2/24 تحت رقم 85332 بتاريخ 03/03/17 تحت علامة Alibi مع الإشارة في أسفلها إلى نوع المنتوج بأحرف صغيرة Merendina، وأن المطلوبة لم تسجل العلامة المذكورة إلا بتاريخ 04/02/24 ، وأن الطالبة قامت ببحث تكميلي تبين لها منه وجود عدة منتوجات تحت علامات مختلفة مضافة إليها الكلمة موضوع النزاع ، وأنها بالرغم من إثارتها لكون تلك اللفظة هي تعريف وصفي لنوع من المأكولات لايشكل علامة تجارية والتماسها خبرة للتأكد من ذلك بعد إنجاز خبرة بناء على طلب المطلوبة فإن القرار اعتبر إقران الطالبة لعلامتها Alibi بلفظ Merendina اعتداء على ملكية المطلوبة لمجرد أنه غير مألوف كعلامة وصفية لنوع المنتوج لدى المستهلك المغربي مما يجعله معللا تعليلا فاسدا عرضة للنقض .
حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي بأن كلمة ميرندينة لاتشكل علامة تجارية يمكن احتكارها لأنها كلمة إيطالية تعني أكلة خفيفة وهي متداولة ومعروفة لدى منتهي البسكمرة وخبراء التغذية وأن بالسوق مجموعة من المنتوجات تحت علامات مختلفة مضافة إليها الكلمة مفادها أن " لفظ ميرندينة وإن كان حسب الخبرة المدلى بها اسم عام فإن هذا لم يصل إلى درجة أنه أصبح شائعا لدى عامة المستهلكين وأنه يفيد أكلة خفيفة .. لأنه يتعين مراعاة إقليمية النزاع ومناقشته من خلال المستهلك المغربي الذي لم تثبت الخبرات أن اللفظ المذكور شائع لديه .. مما يكون معه لفظا مميزا لمنتوجات المطلوبة من البسكتة " في حين أنه لئن كان أمر تقرير أن العلامة لاتمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة من عدمه يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى إلا بخصوص التعليل فإن تقديرها المذكور يتطلب تضمين قرارها تعليلات سائغة تبرر ما توصلت إليه ، والمحكمة التي اعتبرت أن العلامة موضوع النزاع إن كانت تعني أكلة خفيفة في أوروبا إلا أنها بالنسبة للمستهلك المغربي لم يتم إثبات أنها لفظ شائع من خلال الخبرات دون أن تبين من خلال الواقع المغربي وما هو متداول لدى المستهلك المحلي طبيعة البيان موضوع العلامة وما إذا كان عاديا أم لا بالنظر إلى ما تم الإدلاء به من طرف الطالبة من وجود منتوجات مختلفة تحمل علامات مختلفة مضافا إليها كلمة ميرندينة للتدليل على أن البيان المذكور شائع في اللغة المهنية باعتباره بيانا عاديا للمنتوج ولا ناقشت ذلك ولا ردت عليه رغم ماله من تأثير على نتيجة قضائها يكون قرارها معللا تعليلا ناقصا عرضة للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65937
L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65925
Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65922
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82887
Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, retiré en cours de procédure et non suivi d’un usage commercial, ne constitue pas un acte de contrefaçon (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/11/2024
65913
L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65910
Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65889
Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025