Mandat de gestion d’un fonds de commerce : L’obligation de reddition de comptes du mandataire emporte celle de remettre les bénéfices au mandant (Cass. com. 2022)

Réf : 43738

Identification

Réf

43738

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

51/2

Date de décision

20/01/2022

N° de dossier

2020/3/3/391

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Mandat

Base légale

Article(s) : 908 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les dispositions de l’article 908 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un mandant en paiement des bénéfices résultant de la gestion de son fonds de commerce, retient que l’obligation de reddition de comptes du mandataire n’emporte pas celle de lui remettre une part des bénéfices en l’absence d’accord exprès. En effet, il résulte de ce texte que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de remettre au mandant tout ce qu’il a reçu en vertu ou à l’occasion de sa procuration, ce qui inclut nécessairement les bénéfices lorsque le mandat porte sur la gestion d’une affaire commerciale, même en l’absence de convention particulière sur ce point.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/51، الصادر بتاريخ 2022/01/20 في الملف التجاري عدد 2020/3/3/391

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ سعد (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2855 الصادر بتاريخ 2017/05/15 في الملف رقم 2017/8205/1361 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/01/06.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2022/01/20.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون أن الطالبين محمد (ف.) و بهية (د.) تقدما بتاريخ 2014/08/08 مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه أنهما يكتريان المحل التجاري الكائن (…)، بسومة قدرها 1050 درهم من مالكه عبد القادر (ل.) بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 1990/08/02 ، و أنهما منذ 2002/08/05 أوكلا تسييره للمطلوب مصطفى (ل.) ، و بتاريخ 2012/09/27 وجها له إنذارا بعزله كوكيل، توصل به شخصيا بتاريخ 2012/11/05 ، ومن أجل تقديم بيان الحساب عن مدة استغلاله المحل التي تجاوزت عشر سنوات، غير أنه لم يستجب و بقي يحتل المحل موضوع النزاع، و التمسا لذلك الحكم عليه بأدائه لهما تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم ، و انتداب خبير لتحديد نصيبهما من أرباح المحل منذ 2002/08/05، و حفظ حقهما في تقديم طلباتهما النهائية بعد الخبرة، و بعد الجواب و إجراء الخبرة و تقديم المدعيين لطلب المصادقة عليها صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة محمد (ف.) مبلغ 240.050 درهما و لفائدة بهية (د.) مبلغ 262.050 درهما مقابل أرباح المحل موضوع النزاع خلال الفترة من 2002/08/05 إلى 2016/01/31 و رفض باقي الطلب، ألغي استئنافيا مع الحكم من جديد برفض الطلب، بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى للنقض بخرق الفصل 908 من قانون الالتزامات و العقود ذلك أنها اعتبرت أن الفصل المذكور ( لا يفيد التزام الوكيل بتسليم الموكل نصيبا من الأرباح ، و ذلك بحكم أن الوكيل يعمل باسم و لحساب الموكل ، و في حدود الوكالة و في إطار المسؤولية المترتبة عن ذلك، و المحددة بمقتضى القانون). و الحال أن التزام الوكيل بتقديم الحساب للموكل ورد في الفصل المذكور على سبيل الوجوب ، فتكون المحكمة فيما ذهبت إليه قد حرمت الطالبين من حقهما في إجراء المحاسبة مع وكيلهما وخالفت القانون الذي اوجب عليه تقديم الحساب و تأييده بما يقتضيه العرف و طبيعة التعامل، وأنها لما اعتبرت أنه لا محل لمطالبتهما له بأرباح المحل لعدم وجود اتفاق على ذلك قد أغفلت أن الفصل 908 من ق ل ع ألزم الوكيل بتقديم الحساب دون أن يوجب الاتفاق عليه، و بأن يثبت ما قبضه و ما أنفقه وفق ما يقتضيه العرف و طبيعة التعامل، و بأن يؤدي للموكل كل ما تسلمه نتيجة الوكالة أو بمناسبتها، و هو ما يشمل بالضرورة تسليم الأرباح ما دام أن الوكالة انصبت على تسيير أصل تجاري ، لأن القول بخلاف ذلك يجعل المقتضى القانوني المذكور بدون هدف، و في غياب ما يثبت قيام المطلوب بذلك فإن المحكمة فيما انتهت إليه تكون قد خرقت الفصل 908 من ق ل ع مما يوجب نقض قرارها.

حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما انتهت إليه من إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برد دعوى الطالبين بأن : ( ما نص عليه الفصل 908 من قانون الالتزامات و العقود من التزام الوكيل بتقديم الحساب لموكله و تأييده بالأدلة التي يقتضيها العرف أو طبيعة التعامل، و أن يؤدي له ما تسلمه نتيجة الوكالة أو بمناسبتها ، لا يفيد التزام الوكيل بتسليم الموكل نصيبا من الأرباح ، و ذلك بحكم أن الوكيل يعمل باسم و لحساب الموكل ، و في حدود الوكالة، و في إطار مسؤوليته المترتبة عن ذلك و المحددة بمقتضى القانون … و لا مجال لمطالبته بالأرباح أو بنصيب منها في غياب أي اتفاق على ذلك.)، في حين أن الثابت من الوكالة موضوع النزاع أنها شملت تسيير محل تجاري، ثبت بمقتضى الخبرة أن المطلوب مارس به التجارة نيابة عن الطالبين لمدة زادت عن عشر سنوات و استخلص بهذه الصفة مبالغ مالية ألزمه الفصل 908 من قانون الالتزامات و العقود بتقديم الحساب عنها وفق ما يقتضيه العرف وطبيعة التعامل ، و اوجب عليه كذلك أن يؤدي لموكليه كل ما تسلمه نتيجة وكالته عنهما أو بمناسبتها ، و لو في غياب اتفاق صريح على ذلك ، و المحكمة التي اعتبرت أن طلبهما غير مؤسس مع أنه يعتبر في هذه الحالة بالنظر لمحل وطبيعة عقد الوكالة موضوع النزاع النتيجة الحتمية لما نص عليه الفصل 908 من قانون الالتزامات و العقود تكون قد خرقت الفصل المذكور و أساءت تعليل قرارها مما يستوجب نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة..

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil