L’omission du nom complet d’une partie dans le préambule d’un arrêt constitue une erreur matérielle justifiant sa rectification par la cour (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65028

Identification

Réf

65028

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5524

Date de décision

08/12/2022

N° de dossier

2021/8206/6051

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction du préambule d'un de ses précédents arrêts. Le requérant soutenait, au visa de l'article 26 du code de procédure civile, qu'une erreur avait affecté l'identification de l'une des parties, dont le nom avait été retranscrit de manière incomplète. La cour, après examen du dossier de la procédure initiale, constate la matérialité de l'erreur affectant le patronyme de l'intimé. Elle retient dès lors qu'il y a lieu de procéder à la rectification sollicitée, laquelle ne modifie ni les droits des parties ni la substance de la décision au fond. En conséquence, la cour fait droit à la demande, ordonne la rectification de son arrêt et met les dépens à la charge du requérant.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال اصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 08/12/2021 يعرضون من خلاله انه استصدروا القرار عدد 4254 بتاريخ 15/9/2021 في الملف عدد 1025/8206/2021 وانه تسرب اليه خطأ مادي بخصوص ديباجته اذ تم اغفال ذكر اسم محمد بن محمد مضاف لورثة (ه.)

وأنه و طبقا للفصل 26 من قانون المسطرة المدنية فإن كل محكمة تختص مع مراعاة مقتضيات المادة 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها، وأن طلب العارضين ليس من شأنه المس إيجابا أو سلبا بحقوق الأطراف المتقاضية، كما ليس من شأنه المس بمراكزهم القانونية مما يجعل البث في الطلب دون استدعاء الأطراف وجيه، ملتمسين تصحيح الخطأ المادي الذي شاب اسم أحد أطراف الدعوى في ديباجة القرار عدد 4254 الصادر بتاريخ 15/9/2021 في ملف عدد 1025/8206/2021 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و ذلك بجعل ورثة محمد بن محمد (ه.) بدل ورثة (ه.) مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك و تحميل الصائر على المطلوبين في الدعوى.

وارفقوا مقالهم بنسخة من القرار

وحيث ادرج الملف بجلسة24/11/2022 حضر الاستاذ (ر.) ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/12/2022 وتم تمديدها لجلسة 8/12/2022 .

محكمة الاستئناف

حيث يهدف الطلب الى الحكم باصلاح الخطأ المادي الوارد بديباجة القرار الاستئنافي موضوع الملف وذلك بجعل اسلم المطلوب حضورهم هو ورثة محمد بن محمد بدل ورثة (ه.) .

وحيث انه بالاطلاع على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 15/9/2021 وكذا وثائق الملف الاصلي تبين انه فعلا تسرب خطأ مادي الى ديباجة القرار الاستئنافي المذكور اذ ورد خطأ اسم احد المطلوب حضورهم ورثة (ه.) والحال ان الاسم الصحيح هو ورثة محمد بن محمد (ه.) ولذا يتعين الاستجابة لطلب الاصلاح بعد الاطلاع على الملف الصادر بشانه القرار الاستئنافي موضوع الاصلاح

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الطلب

وفي الموضوع: باصلاح الخطأ المادي المتسرب الى ديباجة القرار الاستئنافي عدد 4254 الصادر بتاريخ 15/9/2021 ملف رقم 1025/8206/2021 وذلك بجعل اسم المطلوب الحكم بحضورهم ورثة محمد بن محمد (ه.) وتحميل الطالبين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile