L’omission de désigner un huissier de justice dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69256

Identification

Réf

69256

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1785

Date de décision

14/09/2020

N° de dossier

2019/8202/748

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le demandeur de désigner un huissier de justice dans son acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut pour le créancier d'avoir désigné un huissier et veillé à la notification de l'assignation au débiteur.

L'appelant soutenait qu'une telle diligence incombait à la juridiction et non aux parties. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il résulte des articles 21 et 22 de la loi 81-03 organisant la profession d'huissier de justice une obligation pour le demandeur de désigner, dans sa requête, un huissier de justice territorialement compétent.

Elle précise que l'emploi d'un terme impératif à l'article 22 de ladite loi consacre une obligation de faire et non une simple faculté. Cette exigence est corroborée par l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui érige la notification par huissier en principe, sauf décision contraire de la juridiction.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2/1/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ28/12/2017 تحت عدد 5698 في الملف عدد 3096/8201/2017 القاضي بعدم قبول الدعوى وبتحميل رافعها الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/09/2019 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 160274,00 درهم بموجب كمبيالتين مستحقتي الأداء وهما: .

الأولى تحت عدد 0944057 الحاملة لمبلغ 80137.00 درهم المستحقة الأداء بتاريخ 30/09/2017

- الثانية تحت عدد 0944058 الحاملة لمبلغ 80137.00 درهم المستحقة الأداء بتاريخ 15/11/2014 وأنها لما تقدمت بالكمبيالتين المذكورتين للمؤسسة البنكية قصد استخلاص قیمتهما رجعنا إليها بعدم الأداء حسب الثابت من شواهد عدم الأداء المدلى بها ضمن وثائق الملف. وأن المدعى عليه امتنع عن أداء الدين الذي بذمته رغم مطالبته بذلك حبيا لعدة مرات دون جدوى. والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ الكمبيالتين وقدره 160274.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها إلى تاريخ التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع تحديد الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقت المقال بأصل كمبيالتين، مع شواهد بنكية بعدم الأداء.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان المحكمة الابتدائية عللت حكمها بعدم قبول الدعوى بعلة ان المستأنفة لم تعين مفوض قضائي ولم تسهر على تبليغ الاستدعاء للطرف المدعى عليه مما اعتبرت معه المحكمة القضية جاهزة وان المحكمة هي المدعوة لمباشرة اجراءات تبليغ الاستدعاء للطرف المدعى عليه طبقا للمقتضيات القانونية المقررة لذلك بقانون المسطرة المدنية وان الطرف المدعي ان كان احيانا مساعد المحكمة بالسهر على تبليغ الاستدعاء للطرف المدعى عليه الا انه غير ملزم بذلك بمقتضى القانون ، وان عدم سهر الطرف المدعي على تبليغ الاستدعاء لا يرتب اثار عدم قبول الدعوى ولا رفضها ، وان ما عللت به المحكمة الابتدائية حكمها غريب وغير مبني على القانوني .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد وفي الطلب باداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 160.274,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها طبقا للقانون وتحديد الاكراه البدني في الاقصى وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وادلت بنسخة من الحكم .

وبجلسة 20/7/2020 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها انه خلافا لما تدعيه المستأنفة فانه بالرجوع الى المادة 22و21 من القانون رقم 03.81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والتي تعتبر من القواعد الامرة تؤكد بل توجب على الاطراف او نوابهم اختيار المفوض القضائي مع بيان اسمه في طلباتهم لمباشرة جميع اجراءات الدعوى من تبليغ استدعاء او حكم او تنفيذ، وان المحكمة هي من تقرر تبليغ الاستدعاء كاجراء من اجراءات الدعوى هذا التبليغ الذي يبقى من اختصاص المفوض القضائي الذي يختاره الطرف المدعي وليس المحكمة كما تدعي المدعية حيث لا يوجد بالمحكمة بل بجميع محاكم المملكة اعوان مكلفين بتبليغ اجراءات الدعوى واحتياطيا فانه واذا ما ارتأت المحكمة صحة ما تدعيه بمقالها الاستئنافي واعتبرت ذلك اخلال بالقانون وبالإجراءاتالمسطرية التي تخص الدعوى فانه وحفاظا على حقوق الاطراف وابداء اوجه دفوعاتهم فيما يخص موضوع الدعوى يتعين الحكم بإرجاع القضية الى المحكمة التجارية المصدرة للحكم المطعون فيه قصد البث فيه من جديد طبقا للقانون حتى لا تضيع على المستأنف عليه درجة من درجات التقاضي الذي ينفي مديونيته مع المستانفة واعداده للحجج التي تفيد النفي ذلك ان المستأنف عليه وبمجرد توصله بالمقال الاستئنافي وتكليف دفاعه بالجواب هذا الاخير الذي قام بتسجيل نيابته في الملف بجلسة 9/3/2020 ليتم امهاله لجلسة23/3/2020 هذه الاخيرة التي تزامنت مع الحجز الصحي المفروض على جميع انحاء البلاد حيث لم يتمكن المستأنف لحد الان من اعداد وثائقه للسبب المشار اليه اعلاه على اعتبار ان المستانف يوجد بمدينة القنيطرة والمستأنفة توجد بمدينة اكادير مكان تحرير الكمبيالتين دون ادلاء هذه الاخيرة ببيان سبب المعاملة التجارية الرابطة بينهما او سبب انشاء الكمبيالتين التين ينازع المستأنف عليه في مديونيته لها خاصة وان المستأنفة تقدمت بدعواها امام محكمة الموضوع هذه الاخيرة التي تناقض فيها جميع دفوعات الطرفين وبيان الاسباب التي انشات من اجلها الكمبيالتين وللتدليل على ذلك فانه برجوع المحكمة الى البيانات المضمنة بالكمبيالتين خاصة الخانة المضمنة للسبب يلاحظ على انها تضمنت شرط معاينة الفواتير التي لم تدل بها المستأنفة للمحكمة التجارية مصدرة للحكم المطعون فيهلتأكيددائنيتها للمستأنف عليه والتي تعتبر شرطا اساسيا في المعاملة التجارية التي تدعيها المدعية حيث عمدت المستأنفة بتقديم مقالها على شكل امر بالأداء امام محكمة الموضوع ودون ادلائها بما يفيد طبيعة معاملتها التجارية مع المستأنف وذلك قصد استصدار حكم بالاداء و فوت فرصة على المستأنف عليه لإبداء ملاحظاته وصحة المديونية التي تدعيها خاصة وان المستأنفة ودفاعها تخلفا عن الحضور لجلسة المناقشة امام المحكمة التجارية مصدرة الحكم ولم يبينوا اسم المفوض القضائي المختار من قبلهم للسهر على تبليغ الاستدعاء للمدعى عليه المستأنف للدفاع عن مصالحه .

لذلك يلتمس اساسا تأييد الحكم المستأنف واحتياطيا ارجاع القضية الى المحكمة التجارية مصدرة للحكم المطعون فيه للبث فيه وفق القانون وتأخير القضية الى حين رفع حالة الطوارئ الصحية واجراء بحث على يد المستشار المقرر مع حفظ حق المستأنف عليه في الادلاء بمستنتجاته على ضوئه .

وبجلسة 7/9/2020 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها انه خلافا لما يدعيه المستأنف عليه فان المادة 21 من القانون المذكور انما تنص على امكانية اختيار احد الاطراف مفوضا قضائيا للقيام بالاجراء المطلوب كما ان المادة 22 من نفس القانون انما تنص على ضرورة بيان في الطلب اسم المفوض القضائي المختار عند الاختيار وان مقتضيات المادتين المذكورتين لم ترتب باي حال من الاحوال أي اثار قانونية عند عدم اختيار المفوض القضائي المختار للقيام بالاجراءات المطلوبة طالما ان الامر يتعلق بمجرد اختيار من جهة وطالما ايضا ان مقتضيات قانون المسطرة المدنية وكذلك مدونة التجارة هي الاجدر بالتطبيق ، وطبقا للمادة 15 من م ت فان الاستدعاء يوجه بواسطة المفوض القضائي وفق لأحكام القانون المنظم لمهنته كما يمكن ايضا ان يوجه طبقا للفصول 37و38و39 من ق م م ، وان ما دفع به المستأنف عليه فيهذا الاطار يكون بالتالي غير مبني على القانون وان العمل القضائي قد حسم في هذا الموضوع منذ مدةمن خلال عدة قرارات اكدت على عدم قانونية الاتجاه المدفوع به ، وثانيا فان المستأنفة لم تستصدر امرا بالاداء وانما التجأت الى قضاء الموضوع الذي يمكن من خلاله للمدعى عليه ان يثبت براءة ذمته من الذين المطالب به وانما محكمة الموضوع اصدرت حكمها باداء لثبوت الذين استنادا الى سندات تجارية لم تكن موضوع أي طعن من المدعى عليه وانه من المقرر في قضاء محكمة النقض بان الكمبيالة المتضمنة لجميع البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من م ت بما في ذلك اسم من يلزمه الوفاء او لأمره وامس توقيع الساحبة تعد دليلا على قيام المديونية ، كما ان المقبول هو تعهد يصدر من المسحوب عليه ممهور بتوقيعه او خاتمه على الكمبيالة كما يفيد رضاءه تنفيذا للأمر الصادر اليه من الساحب بالوفاء بقيمتها في الحال وفي ميعاد الاستحقاق ، وانه من المقرر كذلك في قضاء محاكم المملكة وكذا محكمة النقض ان الكمبيالة تعد سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي كانت في الاصل سببا في انشائها ولا موجب لإلزام المستفيد منها اقامة الحجة لإثبات المعاملة ومن ثم وتماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية يجعل من الكمبيالة سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي كانت في الاصل سببا في انشائها لأنه لا موجب لإلزام المستفيدبإقامة الحجة لإثبات المعاملة ويبقى معه الدفع المثار من طرف المستأنف عليه غير مبني على اساس اما بخصوص طلب اجراء بحث فان الدين المترتب بذمة المستأنف عليه ثابت بموجب السندات المذكورة التي تعتبر حجة قانونية على الذين طبقا للمواد 159 وما يليها من م ت وان طلب اجراء بحث يكون بالتالي غير مبرر .

لذلك تلتمس الحكم وفق المقال الاستئنافي .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 7/9/2020 حضرها نائب المستأنف وادلى بمذكرة تعقيب وتخلف نائب المستأنف عليها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 14/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على كون المحكمة هي المدعوة لمباشرة إجراءات تبليغ الاستدعاء للطرف المدعى عليه و أن الطرف المدعي غير ملزم بذلك قانونا .

و حيث إنه و بمراجعة تعليل الحكم الإبتدائي المطعون فيه يتبين بأنه علل ما قضى به بسببين اثنين : تخلف المدعية ( المستانفة ) عن السهر على التبليغ و عدم تعيين مفوض قضائي داخل دائرة نفوذ المحكمة المتواجد بها المدعى عليه و في هذا الإطار تنص المادة 21 من قانون 03.81 على أنه يختار الأطراف أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقر مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها و تنص المادة 22 الموالية من نفس القانون على أنه يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب إسم المفوض القضائي المختار ، وبذلك فإن المستفاد من المقتضيات القانونية المشار إليها على أن الطرف المدعي و إن لم يكن ملزما باستدعاء الطرف المدعى عليه فإنه يبقى ملزما باختيار مفوض قضائي يوجد مكتبه بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراء بدائرتها و أن يبين إسمه في المقال الافتتاحي للدعوى بدليل أن المادة 22 من قانون 03.81 استعملت كلمة يتعين التي تفيد الوجوب وليس الجواز و ما يؤكد هذا الطرح هو كون المادة 15 من قانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية جعلت توجيه الاستدعاء بواسطة مفوض قضائي طبقا للقانون 03.01 هو الأصل ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م و هو ما يجعل الطرف المدعي أمام المحكمة التجارية ملزما باختيار مفوض قضائي من بين المفوضين القضائيين الموجود مقر مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراء بدائرة نفوذها ، و تعيين إسمه بالمقال المرفوع أمام المحكمة ، و بذلك يبقى ما سارت عليه محكمة الدرجة الأول بهذا الخصوص مسايرا للقانون و الاستئناف على غير أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا .

في الشكل:

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile