L’obligation du vendeur d’un véhicule d’en assurer l’immatriculation au nom de l’acheteur subsiste malgré la résiliation ultérieure de son contrat de concession (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82276

Identification

Réf

82276

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

90

Date de décision

10/01/2019

N° de dossier

2018/8202/5621

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - 229 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Dahir n° 1-10-07 du 11 rabii I 1431 (26 février 2010) portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route
Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 3611-12 du 15 moharrem 1434 (30 novembre 2012) approuvant le règlement d’exploitation du port de Casablanca

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire automobile à finaliser l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'acquéreur de la résiliation d'un contrat de concession. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur de procéder aux formalités administratives nécessaires. L'appelant soutenait l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison de la résiliation de son contrat de concession, intervenue postérieurement à la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, agissant en son nom et pour son propre compte, est une entreprise indépendante et non le mandataire du constructeur. Par conséquent, la résiliation de son contrat de concession constitue un acte juridique tiers inopposable à l'acquéreur en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cour rappelle en outre que l'obligation de procéder à l'immatriculation incombe au vendeur et que la vente d'un véhicule n'est parfaite qu'avec la remise de la carte grise, qui matérialise le transfert de propriété. Après avoir rejeté les moyens tirés d'un vice de procédure et de l'autorité de la chose jugée, la cour confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه اقتنى من المدعى عليها الأولى سيارةمن نوع فياط دوبلو رقم هيكلها 6529566/223موضوع التصريح بالشروع المؤقت في الاستعمال عدد WW 632782 بثمن إجمالي قدره 144.100,00 درهم ، شاملة لمصاريف التسجيل ، وهو الثمن الذي أداه كاملا ، وأن الشركة البائعة قد سلمته فورا وثيقة التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت لمركبة صالحة لمدة ثلاثين يوما ، وأنه و منذ انتهاء تاريخ صلاحية التصريح اضطر المدعي إلى ركن السيارة، و عدم استعمالها مخافة حجزها من قبل السلطات لعدم توفرها على البطاقة الرمادية ، على الرغم من تردده المستمر على البائعة من أجل استكمال الاجراءات الادارية الخاصة بتسجيل السيارة لدى مصلحة تسجيل السيارات , وبتمكينه من البطاقة بدون جدوى ، لكون الشركة أغلقت أبوابها فجأة ، حسب الثابت من محضر المفوض القضائي الشيء الذي ألحق بالمدعي ضررا بالغا بسبب حرمانه من استعمال ناقلته منذ انتهاء صلاحية التصريح بالشروع في الاستعمال المؤقت لها ، وما يترتب عن ذلك من عرقلة لإجراء تنقلاته بكل حرية ، وتكبده لمصاريف إضافية في سبيل ذلك ، علاوة على اضطراه لكراء مرآب قصد ركن سيارته بشكل دائم.

ملتمسا الحكم على شركة (ل. أ.) بإتمام الإجراءات الادارية الخاصة بتسجيل سيارة المدعي من نوع فياط دوبلو رقم هيكلها 6529566/223 موضوع التصريح بالشروع المؤقت في الاستعمال عدد WW 632782 بمصلحة تسجيل السيارات الدار البيضاء أنفا،مع اعتبار الحكم بمثابة سند ناقل للملكية ، والإذن للسيد رئيس مصلحة تسجيل السيارات بتسجيل السيارة موضوع النزاع وتمكين المدعي من البطاقة الرمادية عنها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليها الأولى الصائر.

مرفقا مقاله بنسخ من فاتورة البيع المسلمة من طرف شركة (ل. أ.) ، نسخة التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت للمركبة.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 31/01/2017 , حضرها نائبا المدعية و المدعى عليها الاولى , و تسلما نسخة من جواب نائب المدخلة في الدعوى فتقرر اعتبار القضية جاهزة ، و تم حجزها للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 07/02/2017.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي: ان الحكم المستأنف خرق حقوق الدفاع ولم يحترم مقتضيات الفصلين 39 و 441 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى نصبت قيما في أول جلسة 17/07/2018 ، وأخر الملف لجلسة 24/07/2018 ، أدلى خلالها مأمور الإجراءات بجواب يفيد عدم وجود العارضة بالعنوان ، كما أنه بالرجوع إلى مرجوع الاستدعاء يتبين بأنه يتضمن ملاحظة المحل مغلق ، وبه اسم شركة أخرى ، ولا وجود لأي علامة تدل على تواجد الشركة العارضة ، لكن المحكمة أمرت مباشرة بتعيين قيم دون أن تعيد استدعاء العارضة بالبريد المضمون طبقا للفصل 39 من ق م م . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالحكم المستأنف خرق الفصل 451 من ق ل ع ، الذي يشترط لقبول الدفع بسبقية الفصل في الدعوى أن يكون الحكمان متحدان في الأطراف والموضوع والسبب ، والمستأنف عليه رفع الدعوى في مواجهة العارضة بحضور مصلحة تسجيل السيارات ملتمسا الحكم له بإتمام الإجراءات الادارية الخاصة بتسجيل سيارة المدعي من نوع فياط دوبلورقم هيكلها 6529566/223 موضوع التصريح بالشروع المؤقت في الاستعمال عدد WW 632782 بمصلحة تسجيل السيارات الدار البيضاء أنفا ، مع اعتبار الحكم بمثابة سند ناقل للملكية ، والإذن للسيد رئيس مصلحة تسجيل السيارات بتسجيل السيارة موضوع النزاع وتمكين المدعي من البطاقة الرمادية عنها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليها الأولى الصائر، مع أنه سبق له أن رفع دعواه بتاريخ 19/12/2016 في مواجهة العارضة وكذا مصلحة تسجيل السيارات ، إلا أن الطاعنة لما تم تبليغها بالاستدعاء قامت بإدخال شركة (ف. ك. أ. م.) في الدعوى ، هذه الأخيرة أصبحت كل الأحكام صادرة في مواجهتها أمام محكمة الدرجة الثانية بقرارات نهائية .

ومما يعاب أيضا على الحكم كونه قضى على الطاعنة بضرورة تسجيل السيارة موضوع الدعوى الحالية، والحال أنه يستحيل عليها استحالة واقعية وقانونية تنفيذ مقتضياته ، لعلة بسيطة أن العارضة كانت مجرد موزعة، وسندها في ذلك هو عقد الامتياز محدد المدة يبتدئ في 10 يناير 2015 وينتهي في 31 دجنبر 2015، ولا يتجدد إلا باتفاق جديد وصريح. كما يتضح وجود مقتضى يبيح لمالكة الاحتكار الفسخ الانفرادي للعقد ولو قبل نهاية مدته.

وفي هذا السياق فقد وجهت مالكة الامتياز شركة (ف. ك. أ. م.) إشعارا بفسخ العقد بتاريخ 11 دجنبر 2015 أعلمت فيه العارضة نهاية العقد بنهاية مدته في 31 دجنبر 2015 وبرغبتها في عدم تجديده، ما لاحظت فيه عليها وقوع إحدى حالات الفسخ المنصوص عليها في الفصل 9 فقرة 1 وطلبت منها في نهاية الاشعار بضرورة الكف عن العمل ببنود العقد، ومنها استعمال علاماتها التجارية وتسويق منتوجاتها والمبادرة الفورية الى تسليمها لائحة بأسماء الزبناء الذين اشتروا او تقدموا بطلبات شراء السيارات لتتكلف هي بتتبع ملفاتهم بما يليق بها حسب التعبير الوارد في إعلام الفسخ. وقامت مانحة الامتياز شركة (ف. ك. أ. م.) بنشر إعلان في عدة صحف منها جريدة الصباح الصحراء ،خاطبت به العموم "أن العارضة لم تعد من ضمن شبكة الموزعين المعتمدين وان الزبناء الذين اشتروا منها سيارات ويجدون صعوبات في الترقيم ونقل الملكية مدعوون الى الاتصال بإحدى مصالحها لأجل تسوية الأمر واعدة إياهم برفع العراقيل. وبالاستناد الى هذه الوقائع المادية والقانونية فقد كانت العارضة ممنوعة من الاستجابة لطلب المدعية، لأن الفسخ متحقق ولأنه بتحقق الفسخ فقدت السند الذي يمكنها من الاستمرار في القيام بإجراءات نقل الملكية واستخراج البطاقة الرمادية إذ الفقرة الأخيرة من الفصل العاشر من العقدتنص أن من اثر الفسخ زيادة عن الكف عن القيام بكل المهام التمثيلية تسليم مالكة الامتياز أسماء وعناوين الزبناء الذين قدموا طلبات لاقتناء السيارات، مع ملاحظة هنا من العقد يقرن الفسخ بنهاية العقد بما معناه ان رسالة الفسخ تنهي العمل بجميع مقتضيات العقد. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون، واحتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب لتوجيه الدعوى ضد من ليست له الصفة في متابعة الإجراءات الإدارية لتسجيل السيارات المملوكة لشركة فياط بعد انتهاء عقد الامتياز ، وبعد فسخه بصفة نهائية ، وإعلام هذه الأخيرة زبناء العارضة لربط الاتصال معها لمواصلة الإجراءات ، واحتياطيا جدا إلغاء الحكم ، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لسبقية الفصل. وعززت مقالها بنسخة عادية من الحكم المستانف- صورة لعقد الاحتكار الامتيازي – صورة لاعلان صحفي – صورة لرسائل الفسخ، وصور لأحكام قضائية.

وحيث أجابت المستأنف عليها بجلسة 03/01/2019 جاء فيه بأن محكمة البداية احترمت المقتضيات القانونية المتعلقة بالتبليغ ، إذ سبق للعارضة أن أدلت بمحضر معاينة قضائي يفيد أن أبواب الشركة مغلقة ، وحلت محلها شركة (ك.) بالإضافة لجواب القيم الذي تضمن نفس الملاحظة ، كل ذلك تحت إمرة رئيس المحكمة، فضلا عن ذلك فإن الطاعنة لم تسلك مسطرة الطعن في إجراءات التبليغ ، وأما بشأن السبب المتعلق بخرق سبقية البت ، فإنه وبالاطلاع على وثائق الملف ، يتبين بأن العارض استصدر حكما في مواجهة شركة (ل. أ.) ومصلحة تسجيل السيارات من أجل تسليمه البطاقة الرمادية المثبتة للتسجيل ، وبالتالي فإن الدفع بقوة الشيء المقضي به لا ينتج أي أثر في نازلة الحال ، لعدم توفر الشروط المتطلبة قانونا، وأما النعي على الحكم المستأنف بخصوص فساد التعليل بعلة أن الطاعنة مجرد موزع يقوم بعملية توزيع العلامة التجارية فياط ، فإن لابد من التذكير بأن نسبية العقود طبقا للفصلين 228 و 229 من ق ل ع ، يجعل الالتزامات التعاقدية لا تنتج أثرا إلا في مواجهة من كان طرفا فيها ، ولا يمكن أن تنفع الأغيار إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون ، وأنه وارتباطا بنازلة الحال ، فإن عقد البيع قد تم بين العارض والمستأنفة بصفتها بائعة ، وبالتالي لا يمكن أن يمتد أثر هذا العقد إلى شركة (ف. ك. أ. م.) التي لم تكن طرفا فيه، كما أنه وبالرجوع إلى الفاتورة يتبين بأن البيع قد تم قبل فسخ الامتياز، وهي الملزمة بإتمام إجراءات التسجيل طبقا للقرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر بتاريخ 29/09/2010 والمتعلق بتسجيل المركبات ذات المحرك والمقطورات ، لذلك تلتمس رد هذا الاستئناف والقول بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى السيد الوكيل العام لدى هذه المحكمة بمستنتجاته الكتابية الرامية لإلغاء الحكم المستأنف ، والتصريح بعدم قبول الدعوى لكون شركة (ل. أ.) مجرد معتمدة لدى شركة (ف. ك. أ. م.) في القيام ببيع سياراتها ، باعتبارها صاحبة العلامة التجارية، ومن جهة ثانية فإنه يؤخذ من الإعلان الذي تم نشره بالجريدة من طرف شركة (ف. ك. أ. م.) تخبر فيه زبناء شركة (ل. أ.) بأنها فسخت الاعتماد الممنوح لها ، وبالتالي لم يعد للطاعنة السند القانوني الذي يخولها حق تتبع الإجراءات .

وحيث ادرجت القضية بجلسة 03/01/2019 حضرها دفاع المستأنفة، وتخلفت المستأنف عليها الثانية رغم التوصل، واعتبر المحكمة القضية جاهزة للحكم،فتم حجزها للمداولة لجلسة 10/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة ، فإن محكمة البداية ، قد استدعت هذه الأخيرة ورجعت شهادة التسليم بملاحظة أن المحل مغلق ، ومهجور منذ سنتين ، وهو ما أكده جواب القيم المدلى به في الملف، والذي استند فيه على تحرياته وانتقاله لعين المكان، وبالتالي يكون إجراء الاستدعاء بالبريد المضمون غير منتج في النازلة ، فضلا على أن الطاعنة حضرت خلال المرحلة الاستئنافية ومكنت من بسط أوجه دفاعها في الموضوع بعد إعادة نشر النزاع أمام المحكمة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن إثارة المستأنفة لسبقية البت في النزاع يبقى هو الآخر غير مؤسس، إذ أن شروط سبقية البت طبقا للفصل 451 من ق ل ع تقتضي وحدة الموضوع ووحدة الأطراف ، ووحدة السبب، وأن يكون الحكم السابق حائزا لقوة الشيء المقضي به ، فإنه وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن الطاعنة لم تدل بالحكم السابق وبذلك تكون حرمت المحكمة من مراقبة مدى توافر الشروط اللازمة لإعمال الفصل 451 من ق ل ع ، مما يكون معه الاستئناف غير مرتكز على أساس في هذا الشق.

وحيث إنه وبخصوص سبب الاستئناف المستمد من استحالة تنفيذ الطاعنة للالتزام بإتمام الاجراءات اللازمة لتسجيل السيارة لدى مصلحة تسجيل السيارات ، بعد فسخ العقد الرابط بينها وبين الشركة المسماة (ف. ك. أ. م.)، فهو الآخر غير مؤسس قانونا ، ذلك أن الثابت من خلال أوراق الملف أن شركة (ل. أ.) أي الطاعنة الحالية، تم الترخيص لها من طرف شركة (ف. ك. أ. م.) في إطار عقد الإمتياز، بتوزيع السيارات المنضوية تحت العلامة التجارية لهذه الأخيرة حسب الثابت من عقد الامتياز بالبيع المؤرخ في: 10/01/2015. كما نص العقد المذكور في بنده الأول من المادة الأولى على أن هذه الأخيرة تزود الأولى بالسلع المتعاقد بشأنها، والتي تقوم المدعى عليها بشرائها، و نص أيضا في البند الثاني من نفس المادة على أن صاحب الامتياز لا يعد ممثلا ولا وكيلا لمانح الامتياز، بل هو مقاولة مستقلة تتصرف باسمها ولحسابها، وتتحمل مخاطرها ومسؤوليتها الخاصة، وهذا ما يظهر جليا من خلال إصدار الطاعنة لفاتورة البيع في اسمها، وتضمين اسمها كذلك بشهادة بداية الشروع في استخدام مركبة المدلى بهما في ملف النازلة. علاوة على أن مدونة السير ونصوصها التطبيقية ، وخاصة القرار الصادر عن وزير التجهيز والنقل بتاريخ 2-/09/2010 تحت رقم 2711.10 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات تخاطب البائع دون غيره ، فضلا على أن تاريخ بيع المركبة المدعى فيها من طرف الطاعنة كان قبل تاريخ الإشعار بفسخ الامتياز بشهور عدة ، وبالتالي يقع على عاتق البائعة الالتزام بنقل ملكية المركبة للمشتري تنفيذا لعقد البيع ، علما أن عقد بيع السيارات طبقا لمدونة السير على الطرق، والنصوص التطبيقية لها، لا يكون تاما إلا بنقل الملكية للمشتري بتمكينه من البطاقة الرمادية في اسمه، وهو ما لم يحصل في نازلة الحال حسب الثابت من إقرار كافة أطراف النزاع، مما يكون معه الحكم المستأنف الذي قضى بإلزام الطاعنة بإتمام تسجيل السيارة لدى مصلحة تسجيل السيارات قد طبق القانون تطبيقا سليما ، ويتعين تأييده ، ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس ، مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial