L’irrecevabilité de l’action sanctionne le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour les besoins de la notification (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67720

Identification

Réf

67720

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5067

Date de décision

25/10/2021

N° de dossier

2020/8203/2726

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné le manquement du créancier à son obligation de désigner un commissaire de justice pour assurer la signification des actes, bien qu'il y ait été invité par la juridiction.

L'appelant soutenait que cette obligation n'était pas systématique mais conditionnée à l'échec d'une première tentative de signification. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des procès-verbaux d'audience, que le demandeur avait été expressément avisé par le juge de la nécessité de procéder à cette désignation mais s'était abstenu de le faire.

Elle retient que ce manquement à une diligence procédurale constitue une violation des articles 21 et 22 de la loi organisant la profession de commissaire de justice, justifiant l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/9/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2016 تحت عدد 9068 في الملف رقم 5910/8203/2016 القاضي بعدم قبول الدعوى وابقاء الصائر على رافعها .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/10/2015 والمقال الإصلاحي الذي تقدم به بواسطة نائبه والمؤداة عنهما الرسوم القضائية والذي عرض فيهما انه دائن للمدعى عليه بمبلغ مالي قدره 24800 درهم ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه مبلغ 24800 درهم مع الإكراه البدني وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، مرفقا مقاله بأصل كمبيالة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي التمس فيها رفض الطلب.

وبناء على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 11/05/2016 عن مركز القاضي المقيم بتادلة في الملف عدد 08/2015 رقم 14/2016 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة القضية بقوة القانون على المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان محكمة الدرجة الاولى قضت بعدم قبول الدعوى لكونه تعذر على المحكمة انذارانا من اجل تعيينه احد المفوضين القضائيين بالدائرة المذكورةقصد السهر على التبليغ اعمالا بمقتضيات المادة 21 من الظهير الشريف المتعلق بتنظيم المفوضين القضائيين وان ما اثارته محكمة الدرجة الاولى غير مؤسس لن اثار المادة اعلاه لا يمكن تطبيقها الى في الحالة التي ترجع فيها شهادة التسليم بخصوص المستأنف عليه سلبية وان ذلك غير قائم في نازلة الحال .

لذلك يلتمس الامر بإرجاع الملف الى المحكمة الدرجة الاولى من اجل البث فيه من جديد طبقا للقانون واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة موكلي مبلغ الدين و المحدد في 24800.00 درهم موضوع الكمبيالة موضوع الدعوى مع تحميل الخصم الصائر.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/10/2021 وتخلف نائب المستأنف وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 25/10/2021.

محكمة الاستئناف

حيث أنه و بالرجوع الى محضر الجلسة المنجز خلال المرحلة الابتدائية يتبين بأن نائب الطرف المستأنف (المدعي) حضر خلال جلسة 05/09/2016 و أشعرته المحكمة بتعيين مفوض قضائي الا أنه تخلف عن الحضور خلال الجلسة الموالية و لم يقم بتعيين مفوض قضائي و هو ما يعتبر إخلالا بمقتضات المادتين 21 و 22 من قانون 81.08 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين حيث نصت الأولى على قيام الأطراف أو نوابهم باختيار المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقر مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها و أما المادة الثانية فتنص على أنه يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبنوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار ، و بالتالي فإن ما ذهب إليه الحكم المستأنف يبقى مؤسسا و يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile