Réf
63628
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4817
Date de décision
27/07/2023
N° de dossier
2023/8222/353
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Procédure civile, Notification, Irrecevabilité de l'action, Huissier de justice, Diligence du demandeur, Défaut de justification de la notification, Confirmation du jugement, Charge de la preuve de la notification
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence de l'établissement bancaire demandeur dans l'accomplissement de cette formalité.
L'appelant contestait cette décision en soutenant que l'échec de la signification était imputable à l'huissier de justice et non à sa propre négligence. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, lequel impose à la partie demanderesse de diligenter la signification lorsque celle-ci est ordonnée par voie d'huissier de justice.
Elle relève que l'établissement bancaire, après avoir sollicité et obtenu plusieurs délais pour procéder à la signification, a failli à son obligation de s'assurer du retour du procès-verbal de signification au dossier. La cour retient que l'allégation d'une défaillance de l'huissier de justice demeure inopérante, faute d'être étayée par la production de la preuve de la diligence accomplie.
Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 9/11/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2183 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/05/2018 في الملف عدد 421/8210/2018 و الذي قضى بعدم قبول الدعوى وبتحميل المدعي المصاريف.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطاعن تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/1/2018 عرض من خلاله أنه منح للمدعى عليها قرضا، و أنها تقاعست عن الأداء، فصارت مدينة له بمبلغ 197.062,88 درهم، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له المبلغ المذكور المترتب عن أصل الدين و فوائد التأخير مع ما سيرتب عن ذلك من مصاريف و غرامات التي تبقى سارية إلى غاية تاريخ التنفيذ، و الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ و تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر، مرفقا مقاله بعقد رهن أصل تجاري و كشوف حساب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه لم ينبني على اي اساس قانوني فيما قضى به وجاء تعليله تعليلا ناقصا وموازيا لانعدامه موضحا أن المشرع المغربي عمل اسوة بالعديد من التشريعات على ضمان حق الدفاع من خلال الزام المحكمة بضرورة تبليغ الاطراف لحضور الجلسة التي تحدد تاریخ انعقادها وليس الاطراف وليس دفاعهم التي لا تعتبر من مهامهم ، كما انه حدد ضمن الفصل 37 وما يليه من ق م م طرق التبليغ واعطى الامكانية بعد التاكيد على ان التبليغ كقاعدة عامة يكون عن طريق كتابة كتابة الضبط بالمحكمة وضرورة احترام هاته المسطرة من طرف المحكمة التبليغ بوسائل او طرق اخرى من بينها المفوض ، وأن المادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية نص على انه يبلغ بالاستدعاء بواسطة مفوض قضائي وادا تعدر ذلك اعطى للمحكمة سلطة القرار باستدعائه بالطرق المادية المنصوص عليها في الفصول 37 وما يليه من ق م م ولم يرتب عدم وجود تاشيرة المفوض القضائي بالمقال عدم قبول دعواه شكلا، وانه ومع ذالك فانه من اجل تسهيل الاجراءات قام بسحب طي التبليغ وسلمه للمفوض القضائي الا انه هذا الاخير لم يرجعه للملف وان الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به ، وأن محكمة الدرجة الثانية سوف تعيد الامور الى نصابها لا محالة ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق ما جاء في عريضة افتتاح الدعوى مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم .
وبناءا على المذكرة أثناء المداولة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنها تدفع بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف المستانفة لكون المقال الاستئنافي تضمن في ديباجة اطرافه بنك إ. "مجموعة" وتحتها مباشرة في السطر الذي يليها البنك م.ت.خ. شركة مساهمة مجهولة الاسم في شخص رئيسه واعضاء مجلسه الاداري وان هذا التباين في المعطيات سيما وان عبارة بنك إ. مجموعة لاتعتبر بمثابة اشارة قانونية لشركة التي يجب ان تتضمن في مقال الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 516 من ق م م شكل الشركة وممثلها القانوني وهو الامر الغير وارد في نازلة الحال مما يناسب عدم قبول الاستئناف شكلا للسبب المذكور ، وأن مآل هذه الدعوى هو تاييد الحكم المستانف وأنها قبل مناقشة موضوع الدعوى فانها تدفع بدفع قانوني خولها القانون الاحتجاج به وهو لا يعتبر في جميع الاحوال اقرارا بالمديونية موضوع النزاع وانما دفع خول المشرع الطرف المستفيد منه الدفع به متی استجمعت شروطه وهو التقادم المنصوص عليه في مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة على اعتبار ان مرفقات مقال الدعوى تتحدث عن دين ناتج عن عقد قرض لم تدلي به حسب زعم الطرف المدعي استحق أداءه منذ شهر يونيو 2010 بينما الدعوى لم تقدم الا سنة 2018 ومن ثمة ستكون المطالبة موضوع النزاع قد طالها التقادم الخماسي المنصوص عليه في مقتضيات المادة 5 المشار اليه اعلاه، وان العمل القضائي لمحكمة الاستئناف والتجارية بمراكش بتاريخ 17/01/2006 تحت عدد 19 في الملف عدد 4/12/733 المنشور بمجلة المحامي عدد 49 صفحة 495 ومايليها قد حسم واقعة تاريخ ابتداءا من سريان التقادم بالنسبة للديون البنكية اذا ما اعتبر انه اذا كانت المديونية ناتجة على حساب بالاطلاع فان اجل التقادم يبتدأ من تاريخ ترصيد الحساب واذا كانت المديونية ناتجة ومصدرها عقد القرض فان امد التقادم يبتدأ من تاريخ استحقاق اخر قسط من اقساط القرض وقد اعتبرت محكمة الاستئناف التجارية ايضا بمراكش في نفس الاطار بتاريخ 19/7/2007 تحت عدد 950 في الملف عدد 5/1206 المنشور بمجلة المحاكم التجارية عدد 5 و 6 صفحة 134 ومايليها على انه اذا كان الحساب البنكي قد توقف بتاريخ 31/10/1995 باعتراف البنك في المقال الافتتاحي وفي الكشوفات الحسابية التي ادلى بها ولم يعد يسجل اية عملية منذ هذا التاريخ فان دعوى الاداء الذي قدمها البنك بتاريخ 08/10/2003 يكون قد طالها التقادم باعتبار ان التعامل موضوع النزاع عمل تجاري بالنسبة للبنك ويتقادم بالتالي بمرور خمس سنوات وان حسابها لم يعرف اية حركية منذ سنة 2010 ، وانه باسقاط مقتضيات المادة 5 من مدونة استحقاق التجارة فان هذه الدعوى تكون قد طالها التقادم الخمسي لانها لم تسجل الا بعد 7 سنوات من تاريخ القرض المزعوم هذا من جهة ومن جهة ثانية فانه يتجلى من المقال الاستئنافي ان الطرف المستانف قد بنى استئنافه في اسبابه على مقتضيات الفصل 37 من ق م م بمعنى أنها لم تتوصل اصلا بصحيفة الدعوى للجواب عنها كما انها لم يتم تبليغها بصورة قانونية مما حرمها من الدفاع عن مصالحها وتقديمها بدورها مقالا معارضا من اجل تعويض الضرر الذي طالها نتيجة تخلف الطرف المدعي البنك عن تنفيذ التزاماته، آتجاهها وكذا الصندوق م.ض. الذي كان قد ضمن القرض وشركة ح.ش. المستفيدة من القرض موضوع النزاع وسنديك التسوية القضائية المكلف بالقضية وبالتالي فانها بدورها واعتبارا لكون الحكم قضى بعدم القبول في مواجهتها ولايجوز لها استئنافه ولا تقديم استئناف فرعي في مواجهته فانها تلتمس حفظ حقها في تقديم مقال معارض ومقال ادخال الغير في الدعوى وتلتمس باعتبارها حرمت من درجة من درجات التقاضي ارجاع الملف الى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ حقها في تقديم مقال معارض ومقال ادخال الغير في الدعوى ، وانها تدلي كنمودج على استحقاقها للتعويض بعمل قضائي صدر في ملف مشابه لوضعيتها وهو القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 30/4/2015 في اطار الملف الاستئنافي التجاري عدد 12/12/1686 صحبته صورة منه ، ومن جهة اخرى فانه بالرجوع الى مقال الدعوى ستعاين المحكمة على أنه بني على كشف حساب وعلى اصل عقد الرهن بينما موضوع الدعوى يتحدث عن عقد قرض لم يدلى به للمحكمة حتى يمكن لها ان تتبين من تاريخ اداء اول قسط وكذا التاكد من الاقساط المؤداة من عدمها ، كما انه في نفس الاطار فان الطرف المدعي لم يدلي بجدول استحقاق الديون حتى يمكن للمحكمة ان تتبين من قيمة كل قسط وكذا من مدة القرض، مما يجعل خلو الملف من عقد القرض وكذا جدول استحقاقه ينفي عن المحكمة امكانية بسط رقابتها على قيمة الدين وقيمة كل قسط ومدة القرض ومقارنته مع كشوفات الحساب المدلى بها من طرف المدعية حتى يتسنى لها في اطار اجراءات التحقيق تحديد قيمة المديونية المتبقية بذمتها ان وجدت كاصل عام ، ناهيك على ان المنازعة في المديونية والمطالبة باجراء خبرة يقتضي من محكمة الاستئناف التجارية ارجاع الملف الى المحكمة التجارية حتى لا تحرمها من درجة من درجات التقاضي وحتى لاتفوتها حق الطعن في الوثائق وفي الخبرة ان كان لهما محل، ومن جهة اخيرة فانها قبل مناقشتها مضمون هذه الدعوى فانه لابد لها ان توضح مجموعة من النقاط التي تخص هذه النازلة والتي تتولى سردها وفق التفصيل الوارد بعده حتى تضع محكمة الاستئناف التجارية في الصورة الحقيقية للنزاع، ذلك انها تذكر الطرف المدعي ان اصل العلاقة الرابطة بينهما ينصرف الى عقد قرض يتعلق بمنح شركة ح.ش. سلفا في اطار بروتوكول اتفاق ربط بين شركة ح.ش. المذكورة والبنك م.ت.خ. المستانفة حاليا والصندوق م.ض. والذي هو مؤسسة عمومية حيث تم الاتفاق على ان تكون ضامنة لهذا القرض غير ان المستانفة لم تلتزم ببروتوكول الاتفاق الخاص ببرنامج حانوتي كما هو مشار اليه بعقد القرض والذي تعمدت المدعية المستانفة عدم الادلاء به حتى لا ينكشف تحايلها في هذه الدعوى وحتى لاتتبين المحكمة من الخطأ الذي اقدم عليه البنك والذي يفتح الباب على مصراعيه لها من اجل مقاضاة المستانفة من اجل التعويض عن اخلالها بالالتزام وبعد تحويل هذا المبلغ الى حسابها رغم عدم تنفيذ البنك للاتفاق فقد اضحت تطالبها باداء الاقساط وقامت باقتطاع مبالغ قرض غير يسيرة ومع ذلك تطالب بقيمة الدين كله ، وان كشوفات الحساب المدلى بها هي حجة ضدها وليست حجة لها لانها تثبت اقتطاع مبالغ حسابها الجاري ، ومادام انه لم يدلى بعقد القرض وكذا جدول استحقاق الاقساط فان محكمة الاستئناف لا يمكن لها ان تحصر قيمة الدين المدعى فيه وهذا وجه تدليس الطرف المدعي في هذه الدعوى ، كما أنها في ذات الاطار فانها توضح على ان المستانفة قد تراخت عن القيام بالاجراءات التي تدعيها كاساس للتوصل الى المبالغ المستحقة لها حسب زعمها لكنها تجاهلت كليا ان حسابها باقرارها قد توقف منذ سنة 2010 ولم تتم فيه اية عملية بنكية، وهنا وجب طرح علامة استفهام عن سكوت البنك عن تفعيله للمقتضيات القانونية المقررة فيما يخص المطالبة بالدين وكذا اعمال مقتضيات المادة 503 مدونة التجارة لفائدة البنك المدعي المستانف ، وأنها تشير الى ان هذه الدفوع القانونية في جميع الاحوال لاتعتبر اقرار صريحا باستحقاق المدعية لمبلغ القرض وانما هو دفع قانوني بناء على الوثائق المدلى بها بمقتضى هذه المذكرة وينصب فقط على عملية حسابية لضبط اصل الدين ان استحقت هذه المديونية في اطار الدفوع القانونية المقررة لفائدتها وانها ايضا تدفع باعمال مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة والتي تنص صراحة على انه يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به بمعنى ان توقفها عن تغذية الحساب وعدم وجود اية حركية به يعتبر بمثابة ارادة ضمنية بتوقيف الحساب البنكي ، وقد دأب العمل القضائي على اعتبار ان عدم تشغيل الحساب هو تاريخ حصر الحساب وان تاريخ حصر الحساب بدوره هو تاريخ تحويل المديونية الى حساب المنازعات ، وانه مادام انها توقفت عن تغدية الحساب لمدة سنة فانه يتعين قانونا احالة حسابها بعد حصره الى حساب المنازعات بعد انتهاء اجل سنة من عدم تشغيل الحساب، وفي نازلة الحال سنة 2011 غير ان المدعية من خلال مقالها اكدت على انها لم تقدم على احالة هذا الحساب الى قسم المنازعات وحصره الاسنة 2017 تاريخ تقديم الدعوى اي بعد توقيف دام لمدة 6 سنوات ، وهنا تعين على المحكمة ان تناقش هذه النقطة بحزم لان تراخي البنك لمدة 6 سنوات عن مطالبته بالقرض المزعوم يجعله غير مستحق لاية فوائد قانونية وليست اتفاقية التي لا يستحقها اصلا بعد اغلاق الحساب الذي كان مفترضا ان يكون سنة 2010 مما يجعلها غير محقة للمطالبة باي تعويض ولا اي اداء ضدها، لان المدعي المستانف يتحمل مسؤوليته في عدم مطالبته بمبلغ الدين الى غاية اقامة هذه الدعوى سنة 2017 اي بعد ازيد من 7 سنوات على توقف الحساب البنكي موضوع النزاع وان نازلة الحال تكيف قانونا في اطار مقتضيات المادة 524 ومايليها من مدونة التجارة والمتعلقة بالباب الخامس من القسم السابع المتعلق بالعقود البنكية وهو تبويب خاص بمقتضيات قانونية تتعلق بفتح الاعتماد الذي عرفه المشرع بمثابة التزام البنك بوضع وسائل للاداء تحت تصرف المستفيد او الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود ، وقد نصت مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة بصورة صريحة في فقرته الرابعة والخامسة على مايلي: "يفتح الاعتماد لمدة معينة قابلة او غير قابلة للتجديد او لمدة غير معينة ولا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة اوضمنية ولا تخفيض مدته الا بعد تبليغ اشعار كتابي وانتهاء اجل يحدد عند فتح الاعتماد دون ان يقل هذا الاجل عن ستين يوما وينتهي الاعتماد المفتوح لمدة معينة بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة من غير ان يكون البنك ملزما باشعار المستفيد بذلك ، سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة او غير معينة فانه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون اجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع او في حالة ارتكابه لخطأ جسيم في حق المؤسسة المذكورة او عند استعماله للاعتماد ، ويؤدي عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسة البنكية الى تحميلها المسؤؤلية المالية وأنه باطلاع المحكمة على هذا المقتضى القانوني ستعاين انه الزم البنك في حالة توقف الزبون عن الدفع واخلاله بالتزامه بارجاعه الاقساط فانه يتعين على البنك سلوك مسطرة خاصة نظمها المشرع من خلال مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة وهي توجيه اشعار كتابي اليها ومنح هذه الاخيرة اجل 60 يوما قصد الاداء تحت طائلة اقفال الحساب والمطالبة القضائية بالاداء مع اقفال الاعتماد وبالتبعية اغلاق الحساب والمطالبة بمستحقات البنك ، وانه باسقاط مقتضيات المادتين 503 و 525 من مدونة التجارة و اللتان تعتبران مكملتان لبعضهما في نازلة الحال فانه تطبق على البنك مقتضيات الفترة الاخيرة من المادة 525 التي تنص على ان عدم احترام هذه المقتضيات من طرف البنك يؤدي الى تحميلها المسؤولية المالية ، وفي نازلة الحال فانه كان يتعين على البنك مادام انها لم تؤدي الاقساط ولم تغذي حسابها البنكي طيلة مدة سنة بعد توصلها بالقرض ان تقوم باغلاق الحساب واحالته على قسم المنازعات والمطالبة بمستحقاتها سنة 2011 ، غير ان المؤسسة البنكية لم تقم بهذه الاجراءات بصورة مطلقة بل انها احتفظت بالحساب مفتوحا واضحت ترتب عليه فوائد وغرامات تأخير رغم انه سنة 2010 كان يتعين اغلاقه وابقت على تطبيق هذه الغرامات والفوائد الاتفاقية طيلة مدة 7 سنوات وهو مالا يجوز قانونا ويترتب عليه المسؤولية المالية للبنك انسجاما مع الفصلين المشار اليهما باعلاه ويجعله غير مستحق لاي فوائد او غرامات مع مراعاة انه مستحق للفوائد القانونية عند الحكم وليس الفوائد الاضافية عند حصر الحساب ، ملتمسة اساسا الحكم بارجاع الملف الى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون مع الإشهاد عليها بمذكرتها هاته وتمتيعهما بماجاء فيها واحتياطيا اجراء بحث بواسطة المستشار المقرر ، وأرفقت المذكرة بصورة من قرار.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/7/2023 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/07/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه طبقا للمادة 15 من قانون احداث المحاكم التجارية رقم 53.95 فإن الاستدعاء يوجه بواسطة عون قضائي وفقا لأحكام القانون رقم 41.80 ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصلين 37 و 38 من قانون المسطرة المدنية ، وأنه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المحكمة مصدرة الحكم وبجلسة20/02/2018 أنذرت نائب المستانف من أجل تعيين مفوض قضائي فالتمس السهر وتم تأخير الملف لجلسة 27/3/2018 والتي حضرت خلالها الأستاذة (غ.) عن الأستاذ (ز.) و التمست مهلة اضافية للسهر فتم تأخير الملف لجلسة 8/5/2018 حيث تخلف عنها نائب المستأنف رغم الامهال ، مما تقرر معه حجز الملف للمداولة لجلسة 15/5/2018 ، وأنه بذلك تكون المحكمة قد احترمت المسطرة وفق ما نصت عليه المادة أعلاه التي جعلت التبليغ أساسا يتم بواسطة مفوض قضائي إلا إذا اختارت المحكمة الطرق الأخرى المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، ومادام أن المحكمة قررت أن يتم التبليغ بواسطة المفوض القضائي فإنه كان لزاما على الطرف المستأنف تعيين مفوض قضائي ، سيما وأنه التمس السهر على التبليغ دون قيامه بذلك ، وان القول بأنه قام بسحب طي التبليغ و سلمه للمفوض القضائي إلا أن هذا الأخير لم يرجعه للملف فضلا على أن الملف خال مما يثبت ذلك فإنه حتى على فرض صحته فإن العبرة بمرجوع التبليغ و الذي على ضوئه يتم التأكد اما كون الدعوى تم تبليغها للطرف المدعى عليه أولا وعلى إثر ذلك تسلك المحكمة باقي الإجراءات المسطرية لاستكمال عملية التبليغ وفق الملاحظة المدونة بمرجوع الاستدعاء ، وبذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول الطلب قد جاء مصادفا للصواب مما وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025